DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/699

Titre: الخبرة القضائية في المنازعات الإدارية
Auteur(s): MALAH, Souad
KHARADJI, Mustapha
Date de publication: 4-déc-2014
Résumé: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّدنا وحبيبنا محمّد وآل محمّد. أمّا بعد، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي قبل كلّ شيء أن أشكر الله عزّ وجلّ على توفيقه لي في إنجاز هذا العمل، وما توفيقي إلّا بالله سبحانه وتعالى. كما أتقدّم بالشّكر وعظيم الامتنان للأستاذ "كراجي مصطفى" الّذي تفضّل مشكورا بقبول الإشراف على هذه المذكّرة، وعن نصائحه وإرشاداته رغم انشغالاته، فجزاه الله خيرا موفورا. كما أوجّه الشّكر الخالص لأعضاء لجنة المناقشة بتفضّلهم مراجعة هذا العمل وتصويب أفكاره وأخطائه، جعل الله سعيهم سعيا مشكورا. ولا أنسى أن أرحّب بالحضور الكرام، والّذي يشرّفني جدّا أن يكونوا حاضرين في هذا اليوم الأغرّ. أمّا عن الدّراسة محلّ المناقشة فتناولت بالبحث موضوع "الخبرة القضائيّة في المنازعات الإداريّة". هذا الموضوع ينطلق من كثرة لجوء القضاء الإداري إلى أهل الخبرة. إذ كثيرا ما يطرح أمام القاضي الإداري منازعات تنطوي على مسائل فنّيّة محضة، يعجز عن إدراكها بحكم تخصصه القانون، يلجأ على إثرها إلى أهم تدبير أقرته جميع التشريعات المقارنة على غرارها المشرع الجزائري وهو "الخبرة القضائيّة". هذا التدبير يعهد به إلى شخص ينعت بالخبير، تتعلّق مهمّته بوقائع ماديّة يستلزم بحثها، تقديرها، أو على العموم إبداء الرّأي الفنيّ فيها. تجدر الإشارة في هذا المقام أنّ المشرّع الجزائري لم يخصّص موادا خاصّة بالخبرة القضائيّة في المنازعات الإداريّة مثلما فعل المشرع الفرنسي، بل أحال ذلك إلى المواد المتعلّقة بالخبرة في منازعات القانون الخاص، وهي الإحالة المنصوص عليها في المادّة 858 من ق إ م إ. باستثناء الخبرة في مجال المنازعات الجبائيّة – الضّرائب المباشرة والرّسم على رقم الأعمال- الّتي أخضعها أساسا لمقتضيات المادّة 86 من قانون الإجراءات الجبائيّة. على كلّ، إنّ إثارتَنا لهذا الموضوع لم يكن بقصد المساس بفراسة أو مكانة القاضي الإداري بقدر ما له من أهمّيّة في مساعدة في تجسيد العدل وإحقاق الحقّ بين متخاصمين غير متكافئين من حيث المبدأ. حيث تكون الإدارة العموميّة في بعض الأحيان الطّرف القويّ في النّزاع وهذا ما قد يشكّل عائقا أمام القاضي الإداري في الوصول إلى الحق. فواقع وتدخلات الإدارة في مختلف مجالات الحياة العامّة وما قد ينتج عنه من منازعات تتضمّن في غالبها مسائل فنيّة محضة، كالمسائل الضريبية التي تبقى مسائل حسابية دقيقية تتعلق بحساب الضريبى وتأسيسها وربطها، المسائل المتعلقة بعمليات تقييم العقارات والحقوق المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة، المسائل البيئية كالضرر الذي يصيب المريض إن كان يعزى إلى خطإ من المستشفى أو أنه متصل بمرض سابق للضحية، المسائل الهندسية المعمارية المدنية...وغيرها من المسائل. كل هذا و الذي أضاف على القاضي الإداري عبء ألزمه التّأنّي في عدم إصدار أحكامه جزافا، والبحث عن شريك متخصّص وهو الخبير يساعده ويعاونه على الولوج إلى الحقيقة. من هنا تمحورت إشكاليّة الدّراسة حول ما هو الإطار القانوني الّذي يحكم العلاقة التّي تنشأ ما بين القاضي الإداري و أهل الاختصاص من الخبراء القضائيّين في حل شتّى المنازعات الإداريّة؟ للإجابة عن هذه الإشكاليّة، قسّمنا الدّراسة إلى فصلين إثنين. تناولنا في الفصل الأوّل النّظام الإجرائيّ لندب الخبير القضائي في المنازعات الإداريّة، وتناولنا في الفصل الثّاني الآثار المترتّبة عن ندب الخبير القضائي. إنّ ندب الخبير القضائي يكون بناء على السلطة التقديريّة للقاضي الإداري، معنى ذلك أنّ القانون لا يلزمه بذلك. فالمسألة تبقى جوازية وليست وجوبية. لكن بالحديث عن هذه السلطة ميّزنا نوعا ما ما بين سلطة قاضي الموضوع وسلطة قاضي الاستعجال. بالنّسبة لقاض الموضوع، فإنّه يلجأ إلى الخبرة بإجراء فرعيٍّ، أي تبعا للدعوى الإداريّة القائمة أمامه، وذلك متى وقف أمام مسألة فنيّة علميّة أو تقنيّة، يعجز عن إدراكها بحكم تخصّصه القانوني. وأنّ ليس بملفّ الدّعوى من عناصر و وثائق تكفي لتكوين عقيدته وقناعته حول موضوع النّزاع. نفهم من هذين الشّرطين، أنّه يخرج عن نطاق الخبرة كل ما يتعلّق بالمسائل القانونيّة، أي لا يمكن أن تكون الخبرة هدفا للفصل في نقطة قانونيّة الّتي من المفروض أن يكون القاضي ملمًّا بها. وأنّ معيار فنيّة المسائل لا يمكن أن يكون معيارا مطلقا يوجب اللّجوء إلى أهل الخبرة. إذ للقاضي الإداري القدرة على الوقوف عليها بناء على وسائل أخرى كالمعاينة مثلا أو بناء على وثائق موجودة في ملفِّ الدّعوى. و لاشكّ أنّ الخبرة القضائيّة تكثر في منازعات القضاء الكامل، الّتي تهدف عادة إلى الاعتراف بوجود حقوق مكتسبة وتقرير ما إذا كانت مسّتها أضرارا ماديّة أو معنويّة وتقدير هذه الأضرار. هذا النّوع من المنازعات ينطوي غالبا على مسائل فنيّة. أمّا الخبرة في دعوى تجاوز السّلطة (دعوى الإلغاء) تكاد تنعدم. ذلك أنّ مهمّة القاضي الإداري في هذا النّوع من المنازعات تنحصر في البحث والفحص ما إذا كان القرار الإداري مشوبا بعيب من عيوب المشروعيّة المعروفة أم لا. بمعنى آخر، ينطق القاضي الإداري في هذه الحالة سوى بالمعنى القانوني للقرار الإداري أو بمدى قانونيته. وهو الأمر الّذي لا يمكن تفويضه إلى أهل الخبرة. بالنسبة لقاضي الاستعجال الإداري له أن يأمر الخبرة تتخذ على إثره طابع التدبير المؤقت الذي لا يمس بموضوع النزاع وذلك إمّا: - بناء على أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، يعيّن من خلاله خبيرا يقوم -فقط- بإثبات حالة الوقائع الماديّة (المعاينة) الّتي من شأنها أن تؤدّي إلى نزاع أمام الجهة القضائيّة الإداريّة مستقبلا. يعتبر هذا الإجراء دليل إثبات يمكن الاستناد عليه في دعوى موضوعيّة ترفع فيما بعد. - بناء على أمر استعجالي ولو في غياب قرار إداري مسبق، للتّحقيق في مسائل علميّة تقنيّة أكثر ممّا هو مطلوبا في الأمر المتعلّق بإثبات الحالة، وذلك متى كان هذا الأمر مفيدا للفصل في موضوع الحقّ. إنّ الجديد في هذا الأمر، هو أنّ المشرّع الجزائري والمشرّع الفرنسي أعاد تنظيم سلطات قاضي الاستعجال في هذين النّوعين من التّدبيرين. إذ أصبح القاضي الإداري يتأكّد من شرط أساسيٍّ ومهمٍّ للنّطق بهما، وهو شرط النّجاعة دون الحاجة إلى فحص واقعيّة الاستعجال الّذي يبقى شرطا جوهريًّا وأساسيّا في باقي التّدابير الاستعجاليّة. واجتهادات قضائيّة إداريّة فرنسيّة تؤكّد على ذلك أمام غياب اجتهاد قضائي إداري جزائري. في جميع الأحوال، بعدا إقرار القاضي الإداري ضرورة اللّجوء إلى الخبرة القضائيّة وتعيينه للخبير أو الخبراء الّذين يتوافر فيهم شروط العلم والدّراية في الميدان المقرّر البحث فيه و بعد تحديده للمسائل الّتي يريد من الخبير أو الخبراء تناولها بالفحص والدّراسة وتحديد آجال إنجاز هذه المهام ...الخ تأتي مرحلة تنفيذ الخبرة القضائيّة الّتي يفترض فيها أنّ الخبير قد قَبل تنفيذها ولم يصدر في شخصه اعتراضا من أحد الخصوم (ردّ الخبير). يقوم الخبير القضائي في هذه المرحلة بتنفيذ المهام الّتي كان قد كلّف بها من قبل القاضي الإداري، يلتزم فيها بأهمّ مبدأ و هو "مبدأ الوجاهيّة" الذي يعنيه في جميع مراحل الخبرة، والّذي يتمثّل عادة في دعوة الخصوم لحضور عمليّات الخبرة إلّا في الحالات الّتي يشترط فيها عدم حضور الخصوم وهذا راجعا لطبيعة الخبرة كالمسائل الطبيّة. تجدر الإشارة بأن تعيين الخبير لا يؤدّي إلى خروج النّزاع عن ولاية القاضي الإداري، بل يبقى دوره قائما في سبيل تسهيل عمليّات الخبرة. إذ له أن يطلب من الخبير استفسارات حول عمليّات الخبرة ومن الأطراف حول العوائق الّتي تحول دون السّير الحسن لهذه العمليّة. حتى أن للخبير أن يرجع إلى القاضي عندما تعترضه إشكالات معينة، كامتناع الخصوم تسليم المستندات للخبير(خاصّة الإدارة)، يأمر القاضي الإداري الخصوم بتسليم المستندات حتى و إن وصل الأمر إلى توقيع الغرامة التّهديدية. متى انتهى الخبير القضائي من جميع تحقيقاته وتحريّاته، عليه أن يضع وصفا كاملا لما قام به من أعمال في شكل تقرير مكتوب وإيداعه لدى كتابة ضبط الجهة القضائيّة الإداريّة. هذا التقرير يتضمن رأي الخبير الذي يعتبر أحد أهم المسائل التي تناولها الفصل الثاني والذي نقول عنه أن رأي الخبير يرقى لأن يكون دليل إثبات وحجة، لكن ليس بهذه البساطة. إذ أنّ رأي الخبير من الأدلّة الّتي لم يحدّد لها القانون قوّة ثبوتيّة معينة. كما لا يعد رأي الخبير من الأوراق الرّسميّة، فكلّ ما يرد فيه يمكن مجابهته والاعتراض عليه بكلِّ الوسائل، ما عدا الأوراق الّتي ترفق بهذا التّقرير التي لا يمكن الطّعن فيها إلّا بالتّزوير. أمّا ما عدا ذلك كالنّتائج الّتي توصّل إليها الخبير يمكن مناقشتها من قبل الخصوم إمّا بتأييدها أو دحضها إعمالا لمبدأ المجابهة. (هذا بالنسبة للخصوم). أما بالنسبة للقاضي، فنقول أنه وإن كان قد لجأ إلى أهل الخبرة لعدم إدراكه بعض المسائل التي تنطوي على فن وتخصص، إلا أنه بمجرد وصول التقرير إلى حوزته، فإنه سوف يسترجع تلك السلطة التقديرية، معنى رأي الخبير سوف يصبح موضع تقدير من القاضي الإداري. إذ لا يتقيّد هذا الأخير بالرّأي الّذي انتهى إليه الخبير وذلك إعمالا لمبدأ الاقتناع الشّخصي للقاضي الإداري الّذي يبسط سلطانه على كلّ الأدلّة دون استثناء. هذا المبدأ يخوّل للقاضي السّلطة التّقديريّة في تقدير الأدلّة المعروضة عليه من بينها رأي الخبير والّذي يملك على إثرها إمّا الاعتماد عليه وجعله سببا للحكم، وإمّا إطراحه واستبعاده عن أوراق الدّعوى الإداريّة. والقول بالاعتماد، معنى أنه القانون سوف يتغذى بالنتائج التي انتهي إليها الخبير ، يكمن اعتبار أن الخبير هو بمثابة الحبل السري الذي يتغذى به القاضي الإداري. وكثيرا هي القضايا الإداريّة التي اعتمدت على آراء الخبراء كعنصر فعال في الفصل في النّزاع. والقول بأنّ للقاضي سلطة استبعاد رأي الخبير ،ببساطة الخبير لم ينج في المهمة. لكن سلطة القاضي الإداري في الاستبعاد تبقى سلطة واسعة وليست مطلقة. إذ أن القانون ألزمه باحترام أهمّ مبدأ تقوم عليه المحاكمة العادلة وهو "مبدأ التسبيب". إذ يلزم على القاضي الإداري أن يسبِّب استبعاده لرأي الخبير، مشيرا إلى العناصر الّتي كوّنت قناعته. تأسيسا على ما سبق دراسته، خلصنا في الأخير بأنّ العدالة لا يمكن للقاضي الإداري بلوغها وتحقيقها ما لم يكن سلطانها هو القانون. إذ كثيرا ما تطرح مسائل تخرج بالضّرورة عن علم القاضي يستلزم البحث فيها عن طريق أهل الخبرة. لكن نقول أنّ لجوء القاضي الإداري إلى الخبرة القضائيّة والّتي تعتبر عمليّة حسّاسة ومعقّدة لأنّ النّقاش فيها تقنيٌّ وفنيٌّ وعلميٌّ، إلّا أنّ هذا لا يجعل القاضي الإداري مراقبا عن بعد ولا يفتح المجال للخبير القضائي، بل نراه هو الّذي ينظّم هذه العمليّة من بدايتها إلى نهايتها وذلك من خلال تعيين الخبير، تحديد المسائل الّتي يريد من الخبير تناولها بالبحث، تحديد آجال تنفيذ المهمة. حتى أنّه متى دخلت الخبرة مرحلة التّنفيذ، فإنه يتتبع عمليّاتها ويتّخذ أيّ إجراء يراه ضروريّا. وليس في هذا الأمر اعتبار أن الخبير يعمل تبعا للقاضي الإداري بقدر ما هو تعاون وتواصل في سبيل تسهيل عمليّات الخبرة ورفع الحواجز. كما أنه في الأخير يبقى للقاضي الإداري سلطة تقدير ظروف إنشاء هذا الدّليل المستمد من الخبرة والّذي يملك على إثره إمّا الاعتماد عليه أو استبعاده. كلّ هذا يؤكّد أو يعكس الدّور الإيجابي الّذي يلعبه القاضي الإداري في الدّعوى الإداريّة كما هو متعارف عليه. لكن حتى تلعب مهنة الخبرة القضائيّة لا سيّما في المنازعات الإداريّة الدّور المنتظر منها، ضرورة إصدار تشريعا خاصّا بالخبرة القضائيّة في الإجراءات الإداريّة مثلما هو عليه في قانون العدالة الإداريّة الفرنسي. إذ بهذا تتجسّد استقلاليّة القضاء الإداري ويستقيم عمل القاضي ومنه يستقيم لا محالة عمل الخبير الّذي يعاونه. هذا ولتطوير الخبرة ككلّ و الوصول بها إلى تحقّيق غاية وجودها ضرورة الاهتمام بمؤسّسة الخبرة كنظام يعمل جنبا إلى جنب مع مؤسّسة العدالة في البحث عن الحقيقة. إذ من المستحسن إقامة ندوات نوعيّة يتلّقى فيه الخبراء محاضرات نظريّة ودراسات علميّة وتطبيقيّة خاصّة بكيفيّة إنجاز أعمال الخبرة بدقّة، وضرورة عقد دورات تدريبيّة لتنمية قدرات الخبراء وتمكينهم من الإطّلاع على أحدث ما توصّل إليه العلم في التّخصّصات المختلفة. ومن المفيد كذلك عندما يأمر القاضي مهما كان بإجراء الخبرة أن يحدّد تاريخا معيّنا يحضر فيه الخبير و الأطراف أمامه لإعطائهم توضيحات حول المهمّة المنوطة بالخبير. ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤسّس لعلاقة جديدة بين القاضي والأطراف والخبير، تتسم بالشّفافيّة وتتماشى مع طبيعة عمليّات الخبرة ودرجة تعقيدها، وتسمح بتسيير أحسن وأكثر فعاليّة لجهاز العدالة.
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/699
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf51,02 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.