DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/527

Titre: الأسعار في الصفقات العمومية - دراسة مقارنة
Auteur(s): BENSIYAKOUB, Hanen
AGHA, Djamila
Date de publication: 8-jui-2014
Résumé: شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة الكثير من المشاريع في العديد من المجالات ، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية ، ما ساهم في تمويلها على اعتبار قاعدة أينما وجد المال وجدت الأعمال،حيث سطرت الكثير من البرامج ، نذكر المخطط الخماسي2010 -2014 والذي قدر غلافه المالي ب 286مليار دولار، إن أهم وسيلة لتنفيذ هذه البرامج وإنفاق الأموال العمومية هي الصفقات العمومية ، التي تعتبر المجال الاستراتيجي لاستهلاك الأموال وتنفيذ مخططات التنمية الوطنية . وبما أن الصفقات العمومية من أهم طرق إنفاق الأموال العمومية ، فإن ذلك يستلزم دراسة الجانب المالي لها وعلى وجه الخصوص موضوع السعر في الصفقات العمومية. والذي اهتم المشرع بتنظيمه منذ صدور أول تنظيم للصفقات العمومية إلى يومنا هذا ، ،وذلك حسب الإطار العام الذي يجب فيه مراعاة الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد والتي اختلفت ظروفها ومضامينها وأحكامها من مرحلة وأخرى، و مع ذلك ظلت الممارسة تطرح عدة إشكاليات وتستدعي الإجابة على كثير من التساؤلات. يعرف السعر في الصفقات العمومية على أنه المقابل المالي الذي تلتزم المصلحة المتعاقدة بدفعه للمتعامل المتعاقد إزاء الخدمات التي يلتزم بإنجازها لمصلحتها، فهو بمثابة الالتزام الرئيسي للمصلحة المتعاقدة والحق الأساسي للمتعامل المتعاقد بناءا عليه تظهر أهمية السعر في الصفقات العمومية الذي يعتبر من المسائل الأساسية ، وذلك لارتباطه المباشر بإحدى أوجه الإنفاق العمومي ، وفي كونه أحد المواضيع الأكثر أهمية في مجال إبرام وتنفيذ العقود الإدارية ، وكذا المعيار الجوهري الذي تظهر من خلاله بصورة واضحة الطبيعة القانونية للصفقة العمومية عن العقود الإدارية الأخرى ، فالسعر عامل مهم لتحضير الصفقة وإطلاقها للمنافسة ، وله دور فعال في إرساء الصفقة واختيار المتعامل المتعاقد . يعتبر السعر في الوقت ذاته من أكثر المواضيع ارتباطا بالواقع الاقتصادي للبلاد ، وضمانا كبيرا للاستعمال الحسن للمال العام إذا ضبط بشكل صحيح. إن البحث في موضوع السعر في الصفقات العمومية يطرح صعوبة بالغة ، ويرجع ذلك إلى تعقيد وغموض النصوص التي تحكمه أحيانا ، فضلا عن أنه ملتقى ما بين موضوعي الشرعية القانونية والعقلانية الاقتصادية. بالرجوع إلى تنظيم الصفقات العمومية نجد أن هذا الأخير قد اكتفى بذكر كيفية تحديد أنواع السعر وطبيعته القانونية ، وكذا كيفية مراجعته ،دون تفصيل وايضاح بعض الجوانب التي قد تحيط به بدقة ما يدفعنا إلى التساؤل حول ماهي كيفيات تنفيذ السعر في الصفقات العمومية ؟ وإلى أي مدى يمكن من خلاله تحقيق التوازن بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقدة؟ بالاعتماد على النصوص القانونية المنظمة للسعر في الصفقات العمومية ، وبناءا على المراحل التي يمر بها السعر سنتناول الموضوع طبقا للتقسيم الثنائي التالي: نتحدث في الفصل الأول عن وضع السعر في الصفقات العمومية ،من خلال التطرق إلى أسس وضع السعر الأولي في الصفقات العمومية ،مع الإشارة إلى مدى تكريس الحرية في السعر (المبحث الأول ). وكذا عن أنواع السعر في الصفقات العمومية ،والصيغة التي يمكن أن تشكل طابعا له (المبحث الثاني). بينما نتحدث في الفصل الثاني عن الطرق التي يمكن على إثرها تعديل السعر في الصفقات العمومية ،وذلك من خلال الطرق التي أولى تنظيم الصفقات العمومية أهمية بالغة ويمكن اعتبارها الأصل في تعديل سعر الصفقة العمومية وهي التحيين والمراجعة والملحق ( المبحث الأول). أو من خلال طرق يمكن اعتبارها ثانوية وهي ناجمة عن العقوبات المالية أو حتى عن طريق تطبيق نظرية التوازن المالي (المبحث الثاني). الفصل الأول : وضع السعر في الصفقات العمومية الصفقة العمومية عقد يتضمن عدة بنود تعاقدية ’ لعل من أهمها السعر و الذي يجب وضعه والاتفاق عليه ويتعلق الأمر بتحديد السعر الذي سيؤجر به المتعامل المتعاقد، وعليه تخضع طريقة إبرام الصفقة وفق إجراءات خاصة كفلها تنظيم الصفقات العمومية والذي لم يغفل النص على تنظيم السعر و كيفية استيفائه من المصلحة المتعاقدة و ذلك في ظل السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة ، لذلك سيتم دراسة هذا الفصل من خلال المبحث الأول الذي سنتحدث فيه عن تحديد السعر الأولي في الصفقات العمومية بينما نتناول في المبحث الثاني الحديث عن كيفيات تحديد السعر في الصفقات العمومية تحديد السعر الأولي في الصفقات العمومية :المبحث الأول ما دام أن أحد أطراف الصفقة هو الإدارة فأن السعر في الصفقات العمومية مبدئيا هو خاضع لمميزات خاصة ، لذلك فأن تحديد السعر الأولي قد يتم وفق بعض الأسس و التي نستعرض لها من خلال المطلب الأول ، وكذلك سنتعرض إلى مدى تكريس حرية السعر في الصفقات العمومية من خلال المطلب الثاني مع الإشارة إلى المحتوى الذي يتضمنه السعر من خلال المطلب الثالث. أسس وضع السعر الأولي في الصفقات العمومية :المطالب الأول إن السعر الأولي في الصفقات العمومية له أسس خاصة لوضعه يمكن إجمالها كالتالي خضوع السعر الأولي لسقف مالي محدد ،ترشيد السعر الأولي من خلال وجود التنسيق بين المصالح المتعاقدة ، خضوع وضع السعر الأولي للرقابة . خضوع السعر الأولي لسقف مالي محدد: الفرع الأول تعرف الصفقات العمومية بالحجم الكبير من حيث النفقات ،ما جعل المشرع يخضعها لإجراءات إستثنائية عن تلك النفقات العادية ، فضبط الصفقة بالمعيار المالي الذي مؤداه الاتفاق على سعر معين مع مراعاة العتبة القانونية لهذا السعر . الحد المالي عنصر متغير إقتصاديا :أولا إن المتأمل للحد المالي منذ أول صدور لتنظيم الصفقات العمومية إلى يومنا هذا يدرك أن الحد المالي في تزايد مستمر و هذا أمر طبيعي فمن ألفي دينار جزائري إلى ما يزيد عن ثمانية ملايين دينار جزائري فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم و ما يزيد عن أربعة ملايين دينار جزائري بالنسبة إلى الصفقات والخدمات والدراسات. الحد المالي عنصرمتغير حسب المجال:ثانيا بتعديل المرسوم الرئاسي02_250 بمقتضى المرسوم الرئاسي 03_303 تم التمييز بين الحد المالي لصفقات الأشغال و اللوازم والحد المالي لصفقات الخدمات والدراسات وهو ما أخذ به المرسوم الرئاسي 10_236 المتضمن قانون الصفقات العمومية. الفرع الثاني :وجود التنسيق بين المصالح المتعاقدة في وضع السعر الأولي: إن التيسير العقلاني للطلبات العمومية يقتضي أن يكون مؤسسا على المعلومات الكافية ،وعلى إثر ذلك نص قانون الصفقات العمومية على ضرورة مسك بطاقيات المتعاملين الاقتصاديين ’ وهي البطاقات التي يتم فيها تخزين المعلومات التي تسمح للمصلحة المعاقدة بتحديد قدرات المترشحين في الصفقات العمومية و حسب المادة 40 من قانون الصفقات العمومية فهذه البطاقيات ثلاثة أشكال  : أولا البطاقة الوطنية للمتعاملين :والتي تسمح بتسجيل المعلومات المتعلقة بالمتعاملين الإقتصاديين على المستوى الوطني . ثانيا: البطاقة القطاعية : والتي تسمح بالتنسيق بين مختلف المصالح المتعاقدة للقطاع في ميدان إبرام الصفقات العمومية . ثالثا :بطاقية على المستوى المصلحة المتعاقدة: والتي تخضعها المصلحة المتقاعد لتسجيل المعلومات المتعلقة بجميع المتعامليين الاقتصاديين . الرقابة في الوضع السعر الأولي:الفرع الثاني والهدف منها هو التحقق من العناصر التي احتواها السعر ومن دقة الأسعار الموضوعة فيه للوصول إلى إبرام الصفقة بأحسن الأسعار أولا: الرقابة السابقة في وضع السعر الأولي والتي تتم قبل التعاقد بغية الوصول إلى إبرام الصفقة بأحسن الأسعار من خلال التحقق من أسعار العارضيين المقترحة . ثانيا :الرقابة اللاحقة في وضع السعر الأولي وتتم في فترة لاحقة من إبرام الصفقة بغية التحقق من دقة من الأسعار الموضوعة غالبا ما تكون على الصفقات المبرمة وفقد إجراء التراضي أوبناءا على النفقات المراقبة . هذه الرقابة على العموم لم تحدد آلياتها قانون الصفقات العمومية والذي اكتفى بذكر آليات تحديد السعر و لكن يمكن أن تستشف من خلال الإطار العم للرقابة على النفقات العامة. مدى تكريس حرية السعر في الصفقات العمومية:المطلب الثاني يعتبر السعر في الصفقات العمومية سعرا حرا و يرجع هذا بصفة عامة مسايرة للتحويل إلى النهج الليبرالي ، فالمبدأ لاوجود لأسعار إدارية محددة ما عدى تلك الصفقات التى يكون موضوعها مادة منح تجارتها لمؤسسات عمومية أو تلك السلع والخدمات التي تعتبر ذات طابع استراتيجي حرية السعر في الناقصة:الفرع الأول بناءا على المادة 26 من قانون الصفقات العمومية نجد أن السعر في المناقصة يعرف بعض الحدود وذلك وفقد الأخذ بمعيار الأحسن عرض على أن هذا المعيار المالي يختلف من شكل مناقصة لأخرى . حالات تحديد السعر بناءا على دفتر الشروط:أولا الحالة الأولى :عندما يكون الاختيار على أساس المبلغ الأدنى للعروض وهنا يكفي أن تكون مطابقة للمواصفات التقنية . الحالة الثانية: وتنبني على العرض الأحسن ويختار فيها صاحب العرض الحائز على أكبر مجموع من النقاط المدمجة بين المعايير التقنية والعرض المالي . السعر حسب أسلوب المزايدة:ثانيا جاء نص المادة 33من مرسوم 10_236ليخصصها للمتعاقد الذي يقدم العرض أقل ثمنا رغم أن المصلحة المتعاقدة هنا هي جهة مستفيدة وليس جهة دفع وعلى كل فحتى لو قصد المشرع من هذا التعديل إزالة الغموض بين النص الفرنسي الذي يوافق هذا الأخير والنص العربي في المرسوم السابق، فإنه يتأكد لنا أن حرية الإدارة في هذه الحالة ستبقى خاضعة وفق المعيار الأقل ثمنا. الفرع الثاني: حرية السعر حسب أسلوب التراضي بما أن الإدارة تتمتع بقدر من الحرية في إختيار المتقاعد معها وفق الطريق الإستثنائي لإبرام الصفقة وهو التراضي، فإن ذلك سيتم بشكل تفاوضي وعليه فمن الطبيعي أن يتم تحديد السعر عن هذا التفاوض. المطلب الثالث : محتوى السعر في الصفقات العمومية يعتبر السعر تعبيرا عن كتلة الخدمة التي يؤديها المتعامل المتقاعد لفائدة المصلحة المتعاقدة وذلك حسب الكيفية المحددة فإذا كانت حسب السعر الإجمالي والجزافي فإن السعر فيها سيكون مسبقا ولابد من تقدير السعر حسب معطيات المحتوى التقريبي والأنسب للصفقة، وعلى كل فإن محتوى السعر يختلف حسب موضوع الصفقة. العناصر المكونة للسعر:الفرع الأول حسب ما أشارت المادة 28 من دفتر الشروط الإدارية العامة فأن أسعار الصفقة تشمل الربح وكذا جميع الحقوق والضرائب والاداءات والنفقات العامة والنفقات غير الرسمية و بصورة عامة جميع النفقات الضرورية والناجمة عن تنفيذ الصفقة . الفرع الثاني حالة الخطأ في التعبير عن السعر : في حالة وجود تناقض بين السعر المذكور في رسالة العرض والسعر المذكور في الصفقة فإنه يؤخذ بالسعر المنصوص عليه في رسالة العرض، أما إذا كان هذا التناقص واقعا بين المبالغ بالأحرف والمبلغ بالأرقام ’ فإنه يعتد بالمبلغ المذكور بالأحرف. كما أن المشرع يشدد حسب المادة125 فقرة 10 على رفض العرض المالي الذي يبدو منخفضا بشكل غير إعتيادي والذي لا يعكس التكلفة الحقيقية للصفقة المراد إنجازها وأبعد من ذلك فإنه يمكن أن يشكل فعلا من الأفعال المؤدية إلى منح مزية غير مبررة حسب القانون الجزائري . المبحث الثاني : كيفيات تحديد السعر في الصفقات العمومية نص قانون الصفقات العمومية على الكيفيات المتاحة للمتقاعدين لاختيار الطريقة التي سيؤجر بها المتعامل المتعاقد وكذا صيغة السعر التي تبين طبيعته، لذلك سنتحدث في المطلب الأول عن أنواع السعر في الصفقات العمومية وأما في المطلب الثاني فعن صيغة السعر في الصفقات العمومية المطالب الأول :أنواع السعر في الصفقات العمومية يعرف السعر في الصفقات العمومية بتعدد أنواعه حسب ما جاء في المادة 63من قانون الصفقات العمومية فهو يحدد وفق الكيفيات الآتية بالسعر الإجمالي والجزافي ،بناءا على قائمة سعر الوحدة ’ أو بناءا على نفقات المراقبة، أو بسعر مختلط السعر الإجمالي والجزافي:الفرع الأول لم يعرف قانون الصفقات العمومية هذا النوع بينما جاء تعريف في دفتر الشروط الإدارية العامة1964 في مادته الأولى أفادت بأن صفقة السعر الإجمالي الشامل هي تلك الصفقة التي حدد فيها على التمام الشغل المطلوب من المقاول والذي يجري تحديد سعره جملة ومسبقا أولا :تفضيل السعر الإجمالي والجزافي: فضل المشرع هذا النوع من السعر على أساس أنه يضمن احتراما للأسعار في الصفقات العمومية كما أنه يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، ذلك أن صاحب الصفقة هنا يكون مسؤولا عن تقديراته ولا يمكنه طلب دفع عن الأدءات الإضافية التي تم تقييمها بشكل سيء. ثانيا :الاستثناءات الواردة على كون السعر الإجمالي و الجزافي نهائي جاء وصف السعر الإجمالي والجزافي في دفتر الشروط الإدارية بالنهائي غير أنه في الحقيقة الأمر ومن جهة أخرى قد يمكن للمتعاقد المطالبة بزيادة السعر إذا حدثت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة أثناء القيام إمضاء الصفقة حيث فمثلا نصت المادة 27فقرة 04 من دفتر الشروط الإدارية العامة إمكانية زيادة السعر في حالة القوة القاهرة . السعر بناءا على قائمة سعر الوحدة :الفرع الثاني عرفته المادة الأولى من دفتر الشروط الإدارية بقولها أن أسعار صفقات الوحدات هي الصفقات التي تجري تسديدها على أسعار الوحدات وفق المقادير المنفذة فعليا، وعليه فإن هذا السعر يطبق على الوحدات المنجزة فعليا ولمعرفة مبلغ الصفقة فإنه يتم ضرب سعر كل وحدة في كمياتها المنفذة فعليا ثم تجمع كل النتائج، و يكون هذا السعر مناسبا بالنسبة للصفقات التي تتميز كمياتها بصفقة مشكوك فيها كالأعمال البنية التحتية، و السعر هنا لا يعرف مسبقا على عكس السعر الإجمالي على أن ثمن الوحدة يكون ثابتا و المتغير هو الثمن الإجمالي المرتبط بالقيمة المنجزة فعلا الفرع الثالث :السعر بناءاعلى نفقات المراقبة : عرفه دفتر الشروط الإدارية العامة كسابقيه في المادة الأولى، والسعر حسب هذا الأسلوب لا يحدد بشكل مسبق قبل الشروع في تنفيذ الصفقة ولا يعرف إلا عند إتمامها ، وذلك بناءا على التكاليف التي يتحملها المتعامل المتعاقد مضافا إلى ذلك النفقات العامة وهامش الربح وتقدر العناصر الداخلة فيها و كيفية حسابها بطريقة تفصيلية وهو ما أشارت إليه المادة 72 من القانون الصفقات العمومية تجدر الإشارة أن المرسوم 23_12 المعدل لقانون الصفقات العمومية قد أضافت المادة 72 مكرر والتي تحاول فيها المشرع بسط رقابته أكثرعلى هذا النوع و بشكل صارم تحت طائلة العقوبات . الفرع الرابع :السعر المختلط لم يعرف هذا الأسلوب إلا مع المرسوم الرئاسي 02_250 ما يوحي بخلوا التنظيمات السابقة من الإشارة إليه أو وضع أي مفهوم له، وهذا النوع ما هو إلا سعر الصفقات التي تعتمد على أكثر من نوع من أنواع الأسعار المذكورة سابقا كان يتم تقييم جزء من الخدمات التي تتضمنها الصفقة بسعر جزافي إجمالي والقسم الآخر بناءا على نفقات المراقبة. المطلب الثاني :صيغة السعر في الصفقات العمومية تلتزم الأطراف المتعاقدة في الصفقة العمومية بتحديد صيغة السعر التي تبين طبيعته حول ما إذا كان سعر ثابت أو سعر ثابت أو سعر قابل المراجعة . الفرع الأول :السعر الثابت : ورد ذكره في المادة64 من قانون الصفقات العمومية وهو السعر الذي اتفق عليه وتم تحديده عند إبرام الصفقة ما يترتب عنه عدم إمكانية تعديله أو مراجعته لاحقا ويهدف المشرع من خلاله إلى الحفاظ على السعر الأولي الناتج عن الدعوة إلى المنافسة. أولا: أثر التعامل بالسعر اتجاه المصلحة المتعاقدة : تلتزم بالسعر المتفق عليه على أن تأخذالامتيازات والسلطات الممنوحة لها بموجب نظرية العقد الإداري بعين الاعتبار. ثانيا: أثر المتعامل به اتجاه المتعامل المتعاقد :مادام أنه ناتج عن إدارته فعلية تحمل كافة النتائج حتى وإن رأي أنه لا يتناسب . ثالثا: أثر التعامل به إتجاه القاضي : لا يستطيع المساس بالاشتراطات التي اتفق عليها المتعاقدين و يقع عليه فقط الالتزام بتطبيقها. وفي محاولة منه لتخفيف عبء تغير الأسعار وما قد تحمله من نتائج مضرة، أوجد المشرع طريقة تسمح بتحويل السعر الأولي الثابت إلى سعر جديد وفق مبدأ "لكل" "قاعدة الاستثناء" وذلك عن طريق التحيين الفرع الثاني :السعر القابل للمراجعة: الصفقة بسعر قابل للمراجعة هي تلك التي يتغير فيها السعر تماشيا مع التقلبات الاقتصادية وفي هذه الحالة لابد من النص في الصفقة صيغة أو الصيغ مراجعة السعر وكذا كيفيات تطبيقها. الفصل الثاني :تعديلات السعر في الصفقات العمومية السعر في الصفقات العمومية يمكن أن يكون محل تعديلات استثنائية غير معروفة في القواعد العامة استثناءات تجد تفسيرها في طابع الصفقات العمومية وهي الطبيعة الإدارية التي تخضع لامتلاءات المنفعة العامة ،لذلك حرص المشرع على وضع آليات تكفل إعادة النظر في السعر وتعديله يمكن وصف بعضها بالطرق الأصلية والتي عادة ما تكون إتفاقية وهذا ما سنتحدث عنه في المبحث الأول وطرق اخرى يمكن اعتبارها ثانوية وهو ما سنتحدث عنه في المبحث الثاني. الطرق الأصلية لتعديل السعر في الصفقات العمومية:المبحث الأول وتعتبر هذه الطرق أصلية في قانون الصفقات العمومية لان المشرع قد حرص على تنظيمها، وعلى العموم فإن بنود تعديل تتمثل في الصيغة التحيين (المطلب الأول) وكذلك صيغة المراجعة(المطلب الثاني) كما يمكن أن يتم التعديل بصفة لاحقة عن طريق إبرام الملحق (المطلب الثالث) تعديل عن طريق صيغة التحسين:المطالب الأولى التحيين طريقة من خلالها يمكن إعادة النظر والتقييم للسعر المتفق عليه نتيجة تقلبات اقتصادية تكفي بانعكاساتها على السعر، و يهدف التحيين إلى تحويل هذا السعر الابتدائي إلى سعرجديد مرة واحدة . الطابع الاتفاقي لتحسين:الفرع الأول لم يتضمن قانون الصفقات العمومية النص صراحة على الطابع التعاقدي الاتفاقي للتحيين ولكن ذلك يمكن أن يفهم من خلال نص المادة66 من خلال قولها "إذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار... " غير أن المادة ذاتها أكدت في فقرتها الأخيرة إمكانية إجراء التحيين وذلك في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة إذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد وكذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة و غير قابلة للمراجعة شروط اللجوء إلى صيغة التحيين:الفرع الثاني يمكن تحديد هذه الشروط في احترام الفترة التي ينبغي أن يغطيها التحيين وكذا كيفية تطبيقه وهذا إذا استدعت لذلك تغيرات في الظروف الاقتصادية. الفترة التي ينبغي أن يغطيها التحسين:أولا 1_ فترة التحيين حسب اجراء المناقصة: لابد من مرور أجل يفوق مدة صلاحية العرض زائد ثلاثة أشهر بين التاريخ المحدد لإيداع العروض و تاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة . 2_ فترة التحيين حسب إجراء التراضي: يتم التحيين فيها بعد انتهاء فترة صلاحية السعر المنصوص عليه في التعهد والذي يفصل بين تاريخ إمضاء الصفقة و تاريخ الأمر بالشروع في تقديم الخدمة . كيفية إجراء صيغة التحيين:ثانيا الطريقة الأولى: بطريقة إجمالية جزافية وذلك باتفاق مشترك على مبلغ التحيين بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد. الطريقةالثانية: بتطبيق صيغة أو الصيغ مراجعة الأسعار أذا نصت الصفقة عليها ولكن بدون احتساب جزء ثابت ولا حد استقرار في التغيرات . ثالثا: حدوث تغيرات اقتصادية وذلك من خلال حدوث تغيرات في المعطيات الاقتصادية بالاضافة إلى التأخر في تقديم الشروع في تنفيذ الخدمة. تعديل السعر عن طريق صيغة المراجعة:المطلب الثاني إن تطبيق صيغة المراجعة يعني أن السعر الابتدائي لم يعد صالحا نتيجة حدوث تغيرات اقتصادية لذلك وجب مراجعته على أن تنصب المراجعة على الخدمات المنفذة فعلا. الطابع الاتفاقي للمراجعة :الفرع الأول يكون السعر قابلا للمراجعة إذا كان محل اتفاق يدرج كبند في بيانات الصفقة و تتضمنه بشكل صريح، ما ينتج عنه عدم إمكانية طلب المتعامل المتعاقد مراجعة السعر مهما كانت الظروف إذا لم يتم النص عليها في الصفقة ما يعني أن الصفقة قد أبرمت بسعر ثابت و غير قابل المراجعة الفرع الثاني: كيفيات إجراء المراجعة أولا :كيفية تحديد صيغ المراجعة تحتسب مراجعة السعر الأولي بواسطة صيغة حسابية تتضمن جميع العناصر المختلفة التي احتواها السعر وقد شددت المادة68 من قانون الصفقات العمومية على مراعاة المعاملات في صيغ مراجعة الأسعار وهي المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة المعاملات المحددة باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندم يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي. كما يجب أن تتضمن صيغ مراجعة الأسعار جزء ثابت لايمكن أن يقل عن 15 بالمئة حد استقرار التغيير في الأجور قدره 5 بالمئة الأرقام الأستدلالية المطبقة ومعامل التكاليف الإجتماعية والتي نص عليها المادة69 الفترة التي يغطيها بند المراجعة :ثانيا أشارت المادة 67_1 من قانون الصفقات العمومية أن بند المراجعة لا يمكن أن يطبق في الحلات الاتية في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار عند الاقتضاء أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر:ا المطلب الثالث تعديل السعر عن طريق الملحق عرفته المادة 103 من قانون الصفقات العمومية يعتبر الملحق اتفاق إضافي وتابع للصفقة، هدفه تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية للصفقة أو زيادة الخدمات أو تقليلها ، و قد يكون الملحق ذو آثار مالية و بالتالي المساس في سعر الصفقة المتفق عليه. الفرع الأول: أصناف الملحقات يمكن تصنيف الملحقات كالتالي أولا :ملحق الاضافة كأن يبرم الملحق في هذه الحالة من أجل زيادة الخدمات أو تقليلها قد يتم فيها مراجعة الأسعار حسب الصيغة المتضمنة في الصفقة الأصلية . ثانيا: ملحق التعديل الذي يهدف إلى التغيير: كتغيير احد أطراف العقد ثاثا :ملحق أقفال الصفقة نهائيا . شروط إبرام الملحق :الفرع الثاني - أن يوجد التزام تعاقدي جديد - أن لا يؤدي الملحق إلى المساس الجوهري بالصفقة و توازناتها . -أن يبرم الملحق في آجال تنفيذ الصفقة باستثناء بعض الحالات الواردة في المادة 105 من قانون الصفقات العمومية. -أن يخضع الملحق لرقابة لجنة الصفقات المختصة في بعض الحالات كحالة تجاوز نسب معينة من المبلغ الأصلي حسب ما ورد في المادة 106. ما يمكن قوله أن الملحق قد يكون وسيلة لمواجهة تقنية الأسعار الثابتة ويمكن اعتباره حل ودي للوصول إلى أسعار أكثر عدالة إلا أن هذا لا يمنع من إمكانية المساس بالمنافسة من خلاله إذا عمد المتعامل المتعاقد إلى عرض سعر منخفض للفوز بالصفقة على أمل تدارك ذلك على مستوى الملحق. المبحث الثاني:التعديلات الثانوية للسعر في الصفقات العمومية قد يتغير السعر في الصفقات العمومية بفعل الجزاءات المالية المتبادلة ، كما قد يتغير عن طريق المطالبة بالتعويض بناءا على نظريات التوازن المالي. المطلب الأول :تعديل السعر الناتج عن الجزاءات المالية المتبادلة تملك الإدارة سلطة توقيع جزاءات للضغط أكثر على المتعامل المتعاقد معها وإجباره على احترام شروط العقد وبالمقابل تلتزم الإدارة عند تسلم الصفقة بأن تدفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد وفق الكيفيات المحددة في قانون الصفقات العمومية وفي حالة الامتناع جاز له المطالبة بالتعويض. الفرع الأول : الجزاءات المالية المطبقة ضد المتعامل المتعاقد يحق للإدارة مطالبة المتعامل المتعاقد بمبالغ مالية ، تكون بمثابة جزاءات مالية في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدية كالتأخير في التنفيذ ،تتمتع العقوبات المالية في الصفقات العمومية بالخصوصية عن باقي العقود الأخرى وذلك لضمان التنفيذ الحسن لها وكذا من أجل تحقيق المصلحة العامة. الفرع الثاني: فوائد التأخير في الدفع يترتب على التأخير في الدفع تعويض من شأنه تغيير قيمة السعر الذي سيدفع للمتعامل المتعاقد ، وذلك دون أن يكلفه عبء إثبات الضرر الذي لحق به ، وقد نصت المادة 89من الفقرة الثالثة إلى الأخيرة كيفية دفع فوائد التأخير. المطلب الثاني : تعديل السعر الناتج عن تطبيق نظرية التوازن المالي إذا كان من شأن الظروف إرهاق المتعامل المتعاقد فإنه يمكن المطالبة بإعادة التوازن المالي ، هذا الحق كرسته المادة 115فقرة 2 وهو بمثابة حل ودي. الفرع الأول :تغيير السعر وفق نظرية فعل الأمير يقصد بها جميع الأعمال الإدارية المشروعة الصادرة من السلطة الإدارية المتعاقدة والتي من شأنها الإضرار بالمركز المالي للمتعامل المتعاقد. أولا : شروط تطبيق نظرية فعل الأمير صدور العمل من جانب المصلحة المتعاقدة -أن يكون العمل القانوني مشروعا -أن ينتج عن هذا العمل ضررا للمتعامل المتعاقد ألى حد يخل بالتوازن المالي. ثانيا :آثار تطبيق نظرية فعل الأمير يترتب عنها تعويض المتعامل المتعاقد تعويضا كاملا عن الأضرار التي لحقت به ،بالإضافة إلى بعض النتائج الأخرى كإمكانية المطالبة بعدم توقيع عقوبة غلرامت التأخير. الفرع الثاني : تغيير السعر وفق نظرية الظروف الطارئة على خلاف نظرية فعل الأمير فإن نظرية الظروف الطارئة ناتجة عن ظروف استثنائية لا دخل لأي طرف فيها ، وتتميز هذه النظرية بالطابع الاقتصادي إذ من شأنها قلب اقتصاديات العقد ما يجعل تنفيذ المتعامل المتعاقد لالتزامه مرهقا. أولا: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة -أن يكون الحادث الطارئ غير متوقع -أن يكون الحادث الطارئ خارج عن إرادة الطرفين المتعاقدين أن يؤدي الحادث الطارئ إلى خسائر غير مألوفة. ثانيا :آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة : من أهم آثارها -حق المتعامل المتعاقد في التعويض. - التزام المتعامل المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ الصفقة بحيث يظل تنفيذها ممكنا بعكس القوة القاهرة التي يستحيل فيها التنفيذ في بعض أو كل الالتزامات التعاقدية. الفرع الثالث: تغيير السعر وفق نظرية الصعوبات المادية وتطبق عند وجود صعوبات مادية استثنائية من شأنها إرهاق المتعامل المتعاقد أولا: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية -أن تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية استثناية وغي متوقعة . -أن لا تكون الصعوبات المادية ناتجة عن أحد الأطراف . ثانيا :آثار تطبيق نظرية الصعوبات المادية حق المتعامل المتعاقد في التعويض. التزام المتعامل المتعاقد بواصلة إنجاز الصفقة. خاتمة إن دراسة السعر في الصفقات العمومية يقود إلى جملة من الاستنتاجات المهمة : إن النظام القانوني للصفقات العمومية ماهو إلا تطبيق للنظام القانوني للصفقات العمومية ككل، والذي تتداخل فيه عدة قواعد ، وقد جاء تنظيم السعر في الصفقات العمومية بهدف حماية المال العام ، وعل الرغم من أن السعر في الصفقات العمومية قد عرف بعض التعديلات وحتى إضافة بعض المواد فإنه لايزال يعرف بعض النقائص ما يستدعي : - تنظيم السعر بشكل أكثر وضوحا ودقة حسب كل مرحلة يمر بها ،وذلك لاستيعاب الجانب التقني والتطبيقي له. - اعداد الملحق في مدة زمنية أطول من أجل دراسته جيدا ، وبالتالي التقليل من الاهمية المالية للملحق. - ضرورة الإسراع في إعداد ونشر الأرقام الاستدلالية لمراجعة الأسعار في الصفقات العمومية والتي تعرف بمشكل التأخير. -تعديل دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة 1964 بما يتماشى ومتطلبات الصفقات العمومية . -الحرص على تخصص الموظفين ،وضرورة الاجتهادات لتفسير مواد قانون الصفقات العمومية. من خلال دراسة السعر في الصفقات العمومية نجد أن المشرع قد حاول من خلاله تحقيق التوازن بين الأطراف المتعاقدة ،وذلك من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع ، وفي إدراك منه أن السعر المتوازن في الصفقة العمومية حتما سينعكس على الإنجاز الجيد.
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/527
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf82,52 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.