DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/517

Titre: المفهوم الجزائي للصفقة العمومية
Auteur(s): BENKADNIA, Brahim
BOUDALI, Mohamed
Date de publication: 18-déc-2014
Résumé: ‫المفهوم الجزائي للصفقة العمومية.‬ ‫يتمحور مو ئئوعنا الم ئئروح للن ئئاش ئئول المف ئئوم الجزائئي‬ ‫ئ‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫للصفقة العمومية،و لدراسة هذا المو ئئوع إرتأيئئا درا ئئته ئئن‬ ‫س م‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫الجئئانب الداري فئئي الفصئئل الول ثئئم الجئئانب الجزائئئي فئئي‬ ‫الفصل الثاني.‬ ‫الصفقات العمومية هي أداة إستراتيجية في يد السلطة العامئئة‬ ‫لنجاز و تموين المرافق العا ئئة،و ئئد ئئرف ئئذا الن ئئام ئئدة‬ ‫ع‬ ‫ظ‬ ‫ه‬ ‫ق ع‬ ‫م‬ ‫تطورات منذ الستقلل،فصدر المر رقم 09/76 يتضمن قانون‬ ‫الصفقات العمومية ثم تل ه المرسوم 54/28 المتضئئمن تنظيئئم‬ ‫الصفقات للمتعامل العمومي،و علئى إثئر التحئول القتصئادي و‬ ‫الخروج من النظام التشتراكي ئئان لزو ئئا ع ئئى الدو ئئة إ ئئادة‬ ‫ل ع‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫الن ئئئر ئئئي تر ئئئانة قوانين ئئئا و ئئئالصخص ئئئانون ال ئئئفقات‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ظ ف‬ ‫العمومية،فصدر المرسوم التنفيذي رقم 434/19،وذلك تماتشيا‬ ‫مع المرحلة القتصادية الجديدة.‬ ‫ثم صدر المرسوم الرئاسي 052/20 الذي ألغى المرسوم رقم‬ ‫434/19 و جئئاء هئئذا المرسئئوم الرئاسئئي لتكريئئس مبئئادئ‬ ‫المساواة و الشفافية في إ ئئرام ال ئئفقات العموم ئئة. ئئم ئئاء‬ ‫ث ج‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫المرسوم 632/01 ثم تل ه المرسوم 052/21‬ ‫و علئئئى إثئئئر هئئئذ ه التعئئئديلت تئئئم إدصخئئئال نظئئئام صخئئئاص‬ ‫للضمانات،الهدف من ئئا ح ئئن تنف ئئذ.المتعا ئئدين للتزا ئئاتهم و‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ئئدم الم ئئاس بح ئئوقهم و ذئئك ئئي ئئكل مئئادئ عا ئئة و‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ل ف تش‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫إجراءات عملية و هذ ه الصخ ئئرة ئئي عئئارة ئئن قئئود ئئي ئئد‬ ‫ف ح‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ذاتها.‬ ‫ولكن لن تصل هذ ه القيود أي مبتغاها إل بوجود آليات الرقائئة،و‬ ‫ب‬ ‫لذا أوجد الم ئئرع ئئدة آل ئئات اب ئئداء ئئن بدائئة ال ئئفقة إ ئئى‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫الدفاع الثاني و هو الجهزة المالية )المراقب المالي،المحا ئئب‬ ‫س‬ ‫العمومي وصول إلى المفت ئئية العا ئئة.(.ئئم ئئأتي دور مج ئئس‬ ‫ل‬ ‫ث ي‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫المنافسة كخط دفاع ثالث و يعتبر كرقابة لحقة.‬ ‫أما الهيئات القضائية فهي تعطي ئئا رقائئة ئئاملة و ئئي ع ئئس‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ب تش‬ ‫ه‬ ‫الرقابة المالية ل يتحدد إصختصاصها بفترة زمنية محددة من حياة‬ ‫الصفقة.‬ ‫ال ئئفقة العموم ئئة أ ئئبح ين ئئر إلي ئئا بمن ئئور آ ئئر،أي أ ئئبح‬ ‫ص‬ ‫صخ‬ ‫ظ‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ‫ي ص‬ ‫ص‬ ‫القاضي الجزائي هو المختص عندما ت ئئرح أ ئئامه جري ئئة ئئن‬ ‫م م‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية،و أصبح لقاضي الجزائئئي‬ ‫حكم قي ئئي لت ئئرف المو ئئف الع ئئومي. و ه ئئا ن ئئد ئئالمين‬ ‫ن ج ع‬ ‫م‬ ‫ظ‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫مختلفين يجهلن بعضهما بحكم عدم وجود معلومئات كئل عئالم‬ ‫عن الصخر،م ئئا يتحئئم ع ئئى ج ئئات الق ئئاء الجزائئي إ ئئتعمال‬ ‫س‬ ‫ئ‬ ‫ض‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫أدوات القاضئئي الداري،و هنئئا ظهئئرت فكئئرة ميلد المفهئئوم‬ ‫الجزائي للصفقة العمومية.‬ ‫ظاهرة الفساد هي من القضايا الراهنة على ال ئئاحة الدول ئئة و‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫الداصخلية،ف ئئي ئئائق أسا ئئي للتنم ئئة ئئي مخت ئئف مجالت ئئا.و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ي ف‬ ‫س‬ ‫ه ع‬ ‫الصفقات العمومية هي أهم مجال تتحرك فيه الموال العامة،إذ‬ ‫تعتبر مجا صخصبا للفساد.ئئذا ن ئئد أن مع ئئم ائئدول ئئد عم ئئت‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫على إقامة نظام رقابي يحميها من كا ئئة م ئئاطر ال ئئروج ئئن‬ ‫ع‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫ف‬ ‫أحكام مبدأ الشرعية،و دولة ال ئئانون و تف ئئي البيروقراط ئئة و‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫الفساد الداري و المالي.‬ ‫ئئئئانت أول صخ ئئئئوات الم ئئئئرع الجزا ئئئئري ئئئئي تحق ئئئئق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫ش‬ ‫ط‬ ‫ك‬ ‫ذلئئك،مصئئادقتها علئئى التفاقيئئة الدوليئئة لمكافحئئة الفسئئاد و‬ ‫إصدارها لنصوص قانونية للوقاية منه و مكافحته.و كئئانت ثمئئرة‬ ‫ذلك صدور قانون رقم 10/60 المتعلق بالوقاية ئئن الف ئئاد و‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫م ك ه‬ ‫على أهمية التجريم كآلية لقمع هذ ه الجرائم.و أولى أهمية أيضا‬ ‫للقواعد الجرائية.‬ ‫و بالنسبة لهمية درا ئئة ئئذا المو ئئوع فال ئئفقات العموم ئئة‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫س ه‬ ‫تندرج ضمن دراسة القانون الداري و هو قانون ي ئئاد أن ي ئئون‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫في مبادئه مضاد للقانون الجزائي.فال ئئانون الداري ئئي ت ئئور‬ ‫ط‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫مستمر و غير مقنن.فإذا جاء النص ليجرم إبرام صفقة عمومئئة‬ ‫ي‬ ‫بصفة غير تشرعية،وجب مسبقا معرفة الطرق القانون ئئة ل ئئرام‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫الصفقة.و هو أمر في غاية الصعوبة بالنسبة لغير المخ ئئص ئئي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫القانون الداري.‬ ‫صخطة البحث:‬ ‫الفصل الول:المفهوم العادي للصفقة العمومية.‬ ‫المبحث الول:الصفقة العمومية عقد إداري.‬ ‫المبحث الثاني:أنظمة الرقابة على الصفقة العمومية.‬ ‫الفصل الثاني:المفهوم الستثنائي للصفقة العمومية.‬ ‫المبحث الول:التعريف الجزائي للصفقة العمومية.‬ ‫المبحث الثاني:تدصخل القضاء في مسائل الصفقات العمومية.‬ ‫الفصل اللول:المفهوم العادي للصفقة العمومية:‬ ‫المب ققث اللول:ال ققفقة العموم ققة ع ققد إداري: الع ئئد‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫الداري هو العقد ا ئئذي ئئبرمه ئئخص إداري ئئام بق ئئد إدارة‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫تش‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫مر ئئق ئئام،أو ت ئئيير ه أو تنظي ئئه،و تظ ئئر ف ئئه ن ئئة أ ئئاليب‬ ‫ي ي س‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫القانون العام و أحكامه.‬ ‫المطلب اللول:معايير تمييز العقد الداري:‬ ‫) الشروط الغير مألوفة (.‬ ‫المشرع تب ئئى الع ئئل بالمع ئئار الع ئئوي ك ئئل ل ئئفاء ال ئئفة‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫الدارئئة ع ئئى الع ئئود المبر ئئة،و لتحدئئد الصخت ئئاص الق ئئائي‬ ‫ض‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫للبت في منازعاتها.غير أن هذا ل يعني إقصاء لباقي المعايير.و‬ ‫يظهئئر ذلئئك فئئي المئئادة 52 مئئن المرسئئوم الرئاسئئي رقئئم‬ ‫632/01 و التي تنص على إمكان ئئة ت ئئبيق ئئذا ال ئئانون ع ئئى‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ي ط‬ ‫أتشخاص القانون الخاص،إذا كلفت بإنجاز عمليات ممولة كليا أو‬ ‫جزئيئئا مئئن ميزانيئئة الدولئئة ) المعيئئار الشئئكلي ( و بالمعيئئار‬ ‫الموضوعي من صخلل قوله كذلك بإنجاز عملية ممولة كليئئا أو‬ ‫جزئيا.‬ ‫أما القضاء الداري الجزائري فمازال متمسكا بالمعيار الع ئئوي‬ ‫ض‬ ‫=<المؤسسات العمومية التجارية و الصناعية.‬ ‫المطلب الثاني:معايير تحديد الصفقة العمومية:‬ ‫الفرع اللول:المعيار العضوي: المتتبع للنصوص‬ ‫القانونية المتعاقبة يلحظ أن المشرع الجزائري كان يوسع و‬ ‫يضيق من نطاق تطبيق قانون الصفقات العمومية.ففي المر‬ ‫09/76 و صخاصة المادة 20 منه.قد وسع من نطاق تطبيق‬ ‫قانون الصفقات العمومية،و ظل المشرع على هذا النحو إلى‬ ‫غاية صدور القانون رقم 10/88 المتعلق بالقانون التوجيهي‬ ‫للمؤسسات العمومية.و تطبيقا له جاء المرسوم رقم 27/88‬ ‫الذي نصت المادة الولى منه على تطبيقه على قانون‬ ‫الصفقات العمومية التي تبرمها الدارات العمومية و‬ ‫على نطاق تطبيقه بحيث جعلته على العقود المبرمة من طرف‬ ‫الدارات العمومية و الهيئات الوطنية‬ ‫المستقلة،الولية،البلدية،الهيئات العمومية ذات الطابع‬ ‫الداري.و في المرسوم رقم 052/20 وسع المشرع من نطاق‬ ‫تطبيقه.‬ ‫الفرع الثاني:معيقار قيمقة الصقفقة: ئئرر الم ئئرع ئئدا‬ ‫ح‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ماليا باعتبار العقد صفقة عمومية،و ميز بيئئن عقئئود التشئئغال و‬ ‫عقود التوريد و الخدمات و الدراسات.ك ئئا أ ئئد مج ئئس الدو ئئة‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫م ك‬ ‫على معيار الحد الدنئى المطلئوب لبئرام ئئفقة عمومئئة فئي‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫العديد من قراراته.‬ ‫الفرع الثالث:معيار ال ققكلية:أكئئد المشئئرع علئئى صخاصئئية‬ ‫ش‬ ‫كتائئة ال ئئفقات العمومئئة ،إئئى أئئه ورد ا ئئتثناء ع ئئى ئئرط‬ ‫ل تش‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫الكتابة في المادة 70 من المرسوم الرئا ئئي ر ئئم 632/01 و‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ذلك في حالة وجود صخ ئئر ي ئئدد ال ئئتثمار أو الم ئئك للم ئئلحة‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ط ه‬ ‫المتعاقدة،أو المن العمومي.إذ يمكن للوزير أو م ئئؤول الهي ئئة‬ ‫ئ‬ ‫س‬ ‫الوطنية المستقلة أن يلخص بموجب مقرر معلل بالشروع فئئي‬ ‫بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة و ترسل نسخة من هذا‬ ‫المقرر إلى الوزير المكلف بالمال ئئة.و ل ئئد ئئن إعت ئئاد ئئفقة‬ ‫م ص‬ ‫ب م‬ ‫ي‬ ‫تسوية صخلل ثلئئة أ ئئهر ئئن تارئئخ التوقئئع ع ئئى الم ئئرر.وإذا‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ث تش‬ ‫كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة،يجب عرضها علئئى الهيئئئة‬ ‫المختصة بالرقا ئئة الخارج ئئة.و ط ئئق الق ئئاء الجزا ئئري مع ئئار‬ ‫ي‬ ‫ئ‬ ‫ض‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫الكتابة في عدة قرارات و جعلها تتعلق بالنظام العام.‬ ‫ال ققرع الرا ققع:مع ققار المو ققوع:ل يم ئئن ئئأي ئئال ئئن‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ك ب‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫الحوال إعتبار جميع ما ئئبرمه الدارة ئئن ع ئئود بمثا ئئة ع ئئود‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫إدارية،و الشرط الساسي لعتبار الع ئئد إدارئئا ئئو ئئدى إتئئاع‬ ‫ب‬ ‫ي ه م‬ ‫ق‬ ‫الجزائر بسئبب تئدصخل المشئرع فئي هئذا الميئدان،فقئد حئددها‬ ‫و هئئي عقئئود‬ ‫المشئئرع فئئي قئئانون الصئئفقات العموميئئة‬ ‫التشئئغال العامئئة،عقئئود التوريئئد،و عقئئود الخئئدمات،و عقئئود‬ ‫الدراسات.‬ ‫الفرع الخامس:مع ققار ال ققرلوط الغ ققر مألو ققة: ئئرف‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫مجلس الدولة الفرنسي في سنة 0591 أن البند الغئئر ئئألوف‬ ‫ي م‬ ‫هو البند الذي يخول موضوعه للطراف المعنية حقوقا،أو يضئئع‬ ‫على عاتقهم إلتزامات غريبة بطبيعتها عن ت ئئك ا ئئتي يم ئئن أن‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫تقبل بحرية لي من ئئم و ذ ئئك ئئمن إ ئئار ال ئئوانين المدن ئئة و‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫ل ض‬ ‫ه‬ ‫التجارية،فالدارة تجد نفسها في وضع متفوق بالنسئئبة للعقئئد،و‬ ‫لهذا تحتفظ ببعض المتيازات و ئئن ذئئك ل ئئا ئئلطة المراقئئة‬ ‫ب‬ ‫ه س‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫وسلطة اتخاذ العقوبات و سلطة التعديل المنفرد و سلطة نسخ‬ ‫العقد من جانب واحد.‬ ‫المطلب الثالث:طرق إبرام الصفقات العمومية:‬ ‫م 02 ئئن المر ئئوم ر ئئم 052/20 ن ئئت ع ئئى ئئرق إئئرام‬ ‫ب‬ ‫ل ط‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫و ئئي طري ئئتين إ ئئراء المناق ئئة أو‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ال ئئفقات العموم ئئة‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫و بالنسئئبة للنئئص‬ ‫التراضي بالقاعدة العامة لجراء المناقصة‬ ‫الفرنسي نجد إجراء طلب العروض و ليس المناقصة و ما يؤكد‬ ‫هذا النص م 12 و ذلك من صخلل التعريف الذي جاءت به .......‬ ‫الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض ‪mieux disant‬‬ ‫الفرع 1:أسلوب طلب العرلوض.‬ ‫الفرع 2:أسلوب التراضي.‬ ‫المبحققث الثققاني:أنظمققة الرقابققة علققى الصققفقات‬ ‫العمومية.‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ش ف‬ ‫ت‬ ‫نظام قضاء مستعجل، وذلك في حالة الصخلل بقواعد المنافسة‬ ‫إصختار قا ئئي ال ئئتعجال قئئل إئئرام الع ئئد ئئن أ ئئل ئئرض و‬ ‫ج ف‬ ‫ق م‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ض‬ ‫احترام مبادئ الشفافية و النزاهة.و بصدور القانون الخاص ب‬ ‫ال ئئتعجال ائئذي م ئئح للقا ئئي إمكان ئئة تأجئئل الم ئئاء ع ئئى‬ ‫ل‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫الصفقة إ ئئى نهائئة ال ئئراء.و ئئذلك يم ئئن للمت ئئرر أن ير ئئع‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫طعنه لتجاوز السلطة، و يمكنه المطال ئئة بإب ئئال ال ئئفقة ئئن‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫طرف القاضي.‬ ‫الفرع الثاني:مج ققس المناف ققة: ئئن ئئلحيات مج ئئس‬ ‫ل‬ ‫م ص‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫المنافسة ت ئئليط ال ئئزاء ع ئئى ئئلوك المؤس ئئات العموم ئئة‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ل س‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ليس ف ئئط ئئي حا ئئة ممار ئئتها لن ئئاط الن ئئاج و التوزئئع و‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫الخدمات و إنما أيضا فئي حالئة ترتشئحها فئي مجئال الصئفقات‬ ‫العموميئئة .ويختئئص القاضئئي الداري بتقئئدير مئئدى مشئئروعية‬ ‫العمل الداري من ناحية قانون المنافسة.‬ ‫الفرع الثالث:الرقابة المالية:للغرفئئة الجهويئئة للمحاسئئبة‬ ‫صلحيات واسعة في مجال التسيير المحلي الذي لم يقف عنئئد‬ ‫فحص مشروعية قرارات الت ئئيير المح ئئي،ول ئئن ام ئئد لت ئئدير‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫نوعية التسيير.و تمتعها بالستقللية الكبيرة أعطاها مها ئئة ئئدى‬ ‫ب ل‬ ‫المشتري العمومي،بفعل تدصخلها المفاجئ ئئن ح ئئث الز ئئان و‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫من حيث اصختيارها لمواضيع و الصفقات محل رقابتها.‬ ‫المطلب الثاني:الرقابة على الصفقات العمومية ققي‬ ‫ف‬ ‫القانون الجزائري:‬ ‫الفرع 1:الرقابة البرلمانية:ذلك ئئن صخلل ال ئئادتين 951و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫161 ئئئن د ئئئتور 6991 بخ ئئئوص ئئئرض الحكو ئئئة ع ئئئى‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫البرلمان العتمادات المالية التي أقرتها ل ئئل ئئنة مال ئئة،و ئئا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ك س‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫المجال،و التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة.‬ ‫الفققرع 2:الرقابققة القضققائية:وذ ئئئك ئئئن صخلل مج ئئئس‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫المحاسبة‬ ‫الفرع 3:الرقابة الدارية:تتمثل في :‬ ‫1-المراقئئب المئئالي:الئئذي تنصئئب مهمتئئه فئئي رقابئئة و مئئدى‬ ‫تشرعية و وفرت العتمادات المالية.‬ ‫2-المفتشية العامة للمالية:تنصب رقابتها على التسيير المالي و‬ ‫المحاسبي لمصالح الدولة.‬ ‫المطلقققب الثقققالث:الطعقققون المتعلققققة بالصقققفقات‬ ‫العمومية:‬ ‫الفقققرع 1:الطعقققون المتعلققققة بقققإبرام الصقققفقات‬ ‫العمومية:بئئالجمع بيئئن ئئانون الصئئفقات العموميئئة و قئئانون‬ ‫ق‬ ‫إجراءات المدنية و الدارية يمكن تقسيم المنازعات الناتجة عن‬ ‫البئئرام إلئئى قسئئمين،منازعئئات ترفئئع أمئئام لجنئئة الصئئفقات‬ ‫العمومية و منازعات تطرح على القضاء الداري.‬ ‫ققة:المرسئئوم‬ ‫ققفقات العمومي‬ ‫ققة الص‬ ‫ققن ققام لجن‬ ‫أم‬ ‫أ(الطع‬ ‫الرئاسي فرض إعلن المنح المؤقت للصفقة ا ئئذي ي ئئب ع ئئى‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫الدارة نشر ه في جريدة يومية لصخبار الجمهور بنتيجة النتقئئاء و‬ ‫ذلك طبقا للمادة 2/94،و المادة 411 كرست حق الط ئئن ئئي‬ ‫ع ف‬ ‫نتائج المنح المؤقت للصفقة و للجنة مدة 51 يوم.‬ ‫ب(الطعن أمام القا ققي ال ققتعجالي:ال ئئادة 649 ئئن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ض‬ ‫و الداريئئة أجئئازت للطئئرف‬ ‫قئئانون الجئئراءات المدنيئئة‬ ‫المتضرر رفع د ئئوى أ ئئام المحك ئئة الدارئئة ، ئئي ئئال إصخلل‬ ‫ي ف ح‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫الدارية أن تأمر الدارة بالمت ئئال و التقئئد بالن ئئوص المع ئئول‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫بها في أجل تحدد ه المحكمة.كما يمكن أن تأمر بغرامة تهديد ئئة‬ ‫ي‬ ‫أو بتأجيئئل إمضئئاء العقئئد إلئئى غايئئة إتمئئام إجئئراءات،وتفصئئل‬ ‫المحكمة في صخلل 02 يوم من تاريخ رفعها.‬ ‫الفرع 2:الطعون المتعلقة بتنفيذ الصفقة:المئئادة 511‬ ‫من المرسوم الرئاسي 632/01 ،تسوى النزا ئئات ا ئئتي ت ئئرأ‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫على تنفيذ الصفقات العمومية ئئي إ ئئار الح ئئام الت ئئريعية و‬ ‫ش‬ ‫ك‬ ‫ط‬ ‫ف‬ ‫التنظيمية،و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تسعى إلئئى حئئل‬ ‫ودي للنزاع.‬ ‫أ.الطعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات العموم ققة لو‬ ‫ي‬ ‫حق اللجوء إلى الق ققاء:ن ئئت ال ئئادة 511 ع ئئى إمكان ئئة‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫المتعامل المتعاقد أن يرفع تظلما قبل كل مقاضاة. ئئذ ه اللجئئة‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫تصدر قرارها صخلل 03 يوم من تاريخ الطعن.‬ ‫ئئذ ه ال ئئادة يكتنف ئئا غ ئئوض ل ئئون ال ئئص وردت ف ئئه ع ئئارة‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫)يمكن(التي تفيد ال ئئواز ل الو ئئوب م ئئا يج ئئل الط ئئن أ ئئام‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫اللجنئئة جئئوازي،أي بإمكئئان المتعامئئل الئئذهاب إلئئى القضئئاء‬ ‫مباتشرة.‬ ‫غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة ئئاءت ئئاللزام أي ق ئئل‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫اللجوء إلى القضاء وجب التظلم أمام اللجنة الوطنية.و إن ئئان‬ ‫ك‬ ‫قانون الجراءات المدنية و الدارئئة ب ئئوجب ال ئئادة 038 ئئد‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫جعل التظلم إجراءا جوهريا بالنسبة لدعوى اللغاء الموجهة ضد‬ ‫قرار صادر عن سلطة مركزية.‬ ‫ب. دعوى القضاء الكا ققل:و يئئدصخل تحئئت هئئذا النئئوع مئئن‬ ‫م‬ ‫القضاء الدعاوى المتعلقة ببطلن العقود و بالحصول على مبالغ‬ ‫معينئئة،و المنازعئئات المتعلقئئة بالمبئئالغ الناتجئئة عئئن التشئئغال‬ ‫ع‬ ‫ض‬ ‫ب‬ ‫تش‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫السعار،الفوائد التأصخيرية.‬ ‫ج.دعوى اللغاء:ت ئئدر ئئرارات إدار ئئة ل ئئا عل ئئة بالعمل ئئة‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫التعاقدية أي العمال المنفصلة و التي تتضمن تعديل لل ئئفقة.و‬ ‫ص‬ ‫يجب على را ئئع ا ئئدعوى أن يث ئئت الع ئئب ا ئئذي إن ئئوى عل ئئه‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ف ل‬ ‫القئئرار الداري مثئئل مخالفئئة قواعئئد الصختصئئاص أو مخالفئئة‬ ‫الجراءات و الشكل......و غيرها.‬ ‫الفصقققل الثقققاني: المفهقققوم السقققتثنائي للصقققفقة‬ ‫العمومية.‬ ‫المبحقققققث اللول:التعريقققققف الجزائقققققي للصقققققفقة‬ ‫العمومية:القانون الجنائي لم يكن ليجرم بعض الفعال طالمئئا‬ ‫لئئم يثبئئت وجئئود رتشئئوة و إسئئتغلل نفئئوذ و بعبئئارة أصخئئرى أن‬ ‫التعامئئل الغيئئر مشئئروع فئئي الصئئفقات العموميئئة كئئان مئئن‬ ‫إصختصئئاص القضئئاء الداري الئئذي ل يعئئاقب التشئئخاص و إنمئئا‬ ‫يتصدى للتصرف في حد ذاته.و هذ ه حماية غير كافية للصفقات‬ ‫العمومية.فظهرت الحماية الجنائية الخا ئئة،و القا ئئدة الجنائئئة‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫تشترط في صياغتها الدقة و الوضوح.فالقاضي الجنائي ليس له‬ ‫غ ئئر ال ئئص الج ئئائي لتحد ئئد أر ئئان الجرا ئئم،و غ ئئاب الد ئئة و‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ئ‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الوضوح يجعله نص غير دستوري في كثير من الدول.‬ ‫المطلب اللول:طبيعة نص التجريم:قئئانون العقوبئئات لئئم‬ ‫يكن يتضمن نصا تجريميا لبرام الصفقات عمومية ب ئئفقة غ ئئر‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫قانونية إلى غاية 5791،المر 74/57 الذي ألغى المادة 324 و‬ ‫عوضه ب ئئص ي ئئاقب ع ئئى إئئرام ئئفقة عموم ئئة ب ئئفقة غ ئئر‬ ‫ي‬ ‫ي ص‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫قانونية،و تم تعديله ثل ث مرات و ألغي بموجب القانون 90/10‬ ‫الئئذي اسئئتحد ث المئئادة 821 مكئئرر المل ئئاة ئئدورها ب ئئوجب‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫القانون 10/60.و أ ئئم ئئا يمئئز ئئذ ه الجرائئم أن الئئص ائئذي‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ئ‬ ‫ي ه‬ ‫ه م‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ه صخ‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫تشريعية تنظيمية و تعتبر هذ ه الم ئئاهيم و الن ئئوص ئئزءا ئئن‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫النص العقابي.‬ ‫مجلئس الدولئة الفرنسئي يعتئبر بئأن القئانون يجئب أن يعئرف‬ ‫الركان المكو ئئة للجري ئئة ئئي ع ئئارات وا ئئحة و م ئئددة وإل‬ ‫ح‬ ‫ض‬ ‫ب‬ ‫م ف‬ ‫ن‬ ‫اعتبر غير مطابق للدسئتور و أن وضئوح القا ئئدة القانونيئة هئو‬ ‫ع‬ ‫هدف ذو قيمة دستورية و أسس قرار ه على المواد 6 و 61 من‬ ‫إعلن حقئئوق النسئئان و المئئواطن و قئئد وضئئعت المحكمئئة‬ ‫الدستورية فئي م ئئر مجموعئة ئئن ال ئئوابط لتحدئئد ئئروط‬ ‫ي تش‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫الوضوح:‬ ‫- أن ت ئئون الف ئئال المؤث ئئة م ئئددة ب ئئورة يقينئئة ل إلتئئاس‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫فيها.‬ ‫- أن تتضمن النصوص تحديدا جازما لضوابط تطبيقها.‬ ‫- أن تحكم معاني النصوص م ئئاييس ئئارمة و م ئئايير م ئئددة‬ ‫ح‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫تتلءم مع طبيعتها. و مؤدى ذ ئئك ف ئئم الن ئئوص الجنائ ئئة دون‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫اللجوء إلى القياس.‬ ‫و على ضوء صخاصية الوضوح المشترط في النص الجنائي الئئذي‬ ‫استعمل مفاهيم غير جنائية يتطلب فهمها الرجوع إلى ال ئئانون‬ ‫ق‬ ‫الداري كما يعد إحالة ضمنية على هذا القانون.‬ ‫الفرع 1:الحالة الضمنية على القانون الداري:‬ ‫تتضمن النصوص الجنائئئة ئئقا يتع ئئق ئئالتجريم و ئئقا يتع ئئق‬ ‫ل‬ ‫تش‬ ‫ل ب‬ ‫ي تش‬ ‫بالجزاء الجنائي ،هذا الصخئئر يئرد واضئحا و محئددا للعقوبئة.أمئا‬ ‫ي‬ ‫الول فقئئئئئئد عئئئئئئبر عنئئئئئئه المشئئئئئئرع بنئئئئئئوعين مئئئئئئن‬ ‫المصطلحات:مصطلحات عامة يمكن أن ئئرد ئئي ئئل ن ئئوص‬ ‫ص‬ ‫ف ك‬ ‫ت‬ ‫كل فروع القانون و ل يحتاج القاضي بالضرورة إلى تفسئئيرها‬ ‫ق‬ ‫س م‬ ‫بالتالي يحتاج القاضي الجزائي ال ئئتعانة ب ئئذا ال ئئانون لتحدئئد‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫و بالخصئئئوص إلئئئى قئئئانون الصئئئفقات‬ ‫مئئئدلولها‬ ‫العمومية.‬ ‫1(الحالة لتحديد مدلول إبرام الصفقة:الصفقة العمومية‬ ‫تمر بعدة مراحل من دفتر الشروط و العلن عن الصفقة،لجنة‬ ‫و العلن عن المنح‬ ‫فتح الظرفة،ولجنة تقييم العروض‬ ‫المؤقت ثم أصخيرا عن منح التأتشيرة.‬ ‫2( الحالة لتحدي مدلول التأشير عن الصفقة:ال ئئئفقة‬ ‫ص‬ ‫العمومية تنفذ من يوم منح التأتشيرة وهنا تبدأ الرقابة الخارجيئئة‬ ‫للصفقة.فمختلف النصوص القانون ئئة المتعل ئئة ئئإبرام ال ئئفقة‬ ‫ص‬ ‫ق ب‬ ‫ي‬ ‫العمومية و التأتشير عليها تعتبر جزءا من نص التجريم.‬ ‫الفرع 2:التجزئة الصريحة ل ققص التجر ققم:ن ئئت ال ئئادة‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫62 مئئن القئئانون 10/60 علئئى أن ترتبئئط جريمئئة المحابئئاة‬ ‫بمخالفة النصوص تشريعية و تنظيمئئة ال ئئاري الع ئئل ب ئئا.دون‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫أن يربطها بتلك المئئادئ المتعل ئئة بحرئئة التر ئئح و الم ئئاواة‬ ‫س‬ ‫تش‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ب ئئن المتر ئئحين و ئئفافية ال ئئراءات ا ئئتي ئئاء ب ئئا ئئانون‬ ‫ه ق‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫تش‬ ‫تش‬ ‫ي‬ ‫الصفقات العموم ئئة.و بال ئئالي يت ئئع ال ئئص لينط ئئق ع ئئى ئئل‬ ‫ل ك‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫المخالفات لقانون الصفقات العمومية مه ئئا ئئان نوع ئئا.ال ئئر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م ك‬ ‫الذي يضفي على ال ئئص ئئوع ئئن الغ ئئوض و ئئدم ال ئئتقرار‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن ئئرا لل ئئم الها ئئل ئئن الن ئئوص المنظ ئئة ل ئئادة ال ئئفقات‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ئ م‬ ‫ك‬ ‫ظ‬ ‫العمومية.و على أية حال فلجوء المشرع في صيغته لل ئئادة 62‬ ‫م‬ ‫لسئئتعمال تقنيئئة الحالئئة صئئنف هئئذا النئئص ضئئمن النصئئوص‬ ‫المجزئة.‬ ‫1( تجزئة نص التجريم:إن جل مواد قانون مكافحئئة الفسئئاد‬ ‫أسست على مخالفة الحكام التشريعية و التنظيم ئئة المكر ئئة‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫بمخالفة هذ ه النصوص،مما يجعل ئئا ئئزءا ئئن الئئص.و ئئذا ئئا‬ ‫ه م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه ج‬ ‫أكدته المحكمة العليا في قرارا ئئا ئئنة 6002 أي و ئئوب ذ ئئر‬ ‫ك‬ ‫ج‬ ‫ه س‬ ‫التشريع أو التنظيم الذي تمت مخالفته.‬ ‫الفققرع الثققالث:إحالققة نققص التجريققم علققى نصققوص‬ ‫تنظيمية:الحالة على النصوص التنظيمية ت ئئرض ال ئئص ب ئئدم‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫الدستورية و ذلك طب ئئا لل ئئادة 221 ئئن الد ئئتور ائئتي تئئص‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫صراحة على اصختصاص البرلمان في التشريع ئئي م ئئال تحدئئد‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫و الجنح و ذلك تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات‬ ‫الجنايات‬ ‫و هو من أهم النتائج المترتبة ئئن م ئئدأ ال ئئرعية.و ر ئئم ذ ئئك‬ ‫ل‬ ‫غ‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫يلحظ تدصخل النصوص تنظيمية في مجال التجريم المثار و ذلك‬ ‫مئئن صخلل إحالئئة النصئئوص التشئئريعية ذاتهئئا علئئى النصئئوص‬ ‫التنظيمية التي تحدد معالم الجريمة،و من جهة أصخئئرى تسئئتطيع‬ ‫تعديل و تغيير عناصر الجريمة دون تدصخل من المشرع و هذا ما‬ ‫يعبر عنه بتحول مبدأ الشرعية الجنائية.‬ ‫المطلب 2:المصلحة المحمية في التجريم:تع ئئبر حما ئئة‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫المصالح المشترك من ضمن ال ئئداف ا ئئواجب مراعات ئئا ح ئئن‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫وضئئئع إلئئئى جئئئانب هئئئدفي الطمأنينئئئة للفئئئراد و تحقيئئئق‬ ‫العدالة.فقانون العقوبات يضفي حمايته لهذ ه المصالح من صخلل‬ ‫تجريم الفعال التي تصيبها بالضرر أو تعر ئئها للخ ئئر.و تقر ئئر‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫الجزاءات الرادعة ل ئئن يرت ئئب فعل و الم ئئلحة المحمئئة ئئي‬ ‫ي ف‬ ‫ص‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫تجريم الصفقات العمومية هي مصلح عا ئئة تتم ئئل ئئي حما ئئة‬ ‫ي‬ ‫ث ف‬ ‫م‬ ‫المال العام.‬ ‫المبحث الثاني: ققدخل الق ققاء الجزا ققي ققي م ققائل‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫الصفقات العمومية:‬ ‫المطلب 1:الرقابة على الصفقات العمومية من خلل‬ ‫ققة:قئئانون العقوبئئات يتضئئمن جرائئئم الرتشئئوة‬ ‫ققوى جزائي‬ ‫ي م‬ ‫ئ‬ ‫صخ‬ ‫ف‬ ‫أود ئئت ئئكوى ئئن أ ئئل ئئذ ه الجرائئم ئئي إ ئئار ال ئئفقات‬ ‫ص‬ ‫ط‬ ‫ئ ف‬ ‫ج ه‬ ‫م‬ ‫تش‬ ‫ع‬ ‫العمومية نظرا لسرية هذ ه الفعال و قلة البل غ عن ئئا ك ئئا ئئي‬ ‫ه م ف‬ ‫ذلك من إعتبارات سياسية ئئون مرا ئئز ال ئئرار تح ئئى بمر ئئز‬ ‫ك‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫متم ئئز ئئي ال ئئلطة. ئئن أ ئئل ذ ئئك ئئدصخل الم ئئرع لتعز ئئز‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ي ف‬ ‫الحماية الجنائية للصفقات العموم ئئة ئئن صخلل تحدئئد الجرائئم‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫ي م‬ ‫السالفة الذكر.و لعل نق ئئة إنطلق ن ئئو التعا ئئل غئئر ئئرعي‬ ‫ي تش‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ط‬ ‫في الصفقات العمومية كانت من أوربا حيث تشاع ال ئئديث ئئن‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫حملة اليادي النظيفة التي تشرع فيها في مدينة ميل ئئو بإيطال ئئا‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫بحيث تصدت السلطة الق ئئائية ل ئئزءا ئئن الطب ئئة السيا ئئية‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ض‬ ‫الطارية،فقد قدمت أربع تشركات كبيرة رتشاوى علئئى مسئئتوى‬ ‫ئئالي ئئن أ ئئل الح ئئول ع ئئى ئئفقات لن ئئاز مست ئئفيات‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لح ئئاب وزارة ال ئئحة و ذلئك ل ئئدة ع ئئر ئئنوات،و كشئفت‬ ‫ش س‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫التحقي ئئات ئئن كيف ئئة م ئئح الت ئئكيلت السيا ئئية لل ئئفقات‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫لر ئئال أع ئئال بمقا ئئل أي اللف الملي ئئر ئئذلك ال ئئأن ئئي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ي ك‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫فرنسا فكانت النطلقة من ردت فعل السلطة القضئئائية علئئى‬ ‫ئئانون الع ئئو ل ئئنة 0991 ا ئئذي ع ئئا ئئن ئئل الف ئئال غ ئئر‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ف ع ك‬ ‫ل‬ ‫ف س‬ ‫ق‬ ‫الم ئئروعة المتعل ئئة بتمو ئئل ال ئئزاب السيا ئئية ئئارفور دي‬ ‫س ك‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫دفلوبمونت بحيث اعتبروا ذلك ئئدصخل ئئن ال ئئلطة الت ئئريعية‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫في الق ئئاء ك ئئا وئئدت ئئديه إ ئئرار ع ئئى ئئدم الت ئئامح ئئع‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ل ع‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫م ل‬ ‫ض‬ ‫المنتخبين المحليين ئئإنفجرت العد ئئد ئئن ق ئئايا الف ئئاد ئئي‬ ‫س ف‬ ‫ض‬ ‫ي م‬ ‫ف‬ ‫مجال ال ئئفقات العموم ئئة،ك ئئا أن الل ئئات المو ئئودة لحمائئة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫الصفقات العمومية ل تنصب إل على فحص مشروعية الصئئفقة‬ ‫أما مبرمها ل يطوله أي عقاب.ك ئئا أن ئئدصخل القا ئئي الجئئائي‬ ‫ن‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ي ئئد الن ئئائص رقا ئئة القا ئئي الداري القا ئئرة ع ئئى حما ئئة‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫المنافسة في الصفقات العمومية.‬ ‫التحفظات على تجرئئم التعا ئئل بال ئئفقات العمومئئة:التعا ئئل‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫تجري ئئا للخ ئئأ الداري بإعتئئار أن مئئح ئئفقة عمومئئة نتي ئئة‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن ص‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫مخالفة للقانون قد يكون ناتجا عن صخطأ و بع ئئد ئئن ئئل إصخلل‬ ‫ي ع ك‬ ‫و الحئئاد.فالمعاقئئة ع ئئى الخ ئئأ ال ئئائع‬ ‫ش‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ئئي النزا ئئة‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫أصبح يشكل صخطرا بالنسبة للمتعا ئئل الع ئئومي لدر ئئة إعا ئئة‬ ‫ق‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫عمله.‬ ‫و لكي يتمكن القا ئئي الجزا ئئي ئئن الو ئئول لتحد ئئد ال ئئاني‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫ئ م‬ ‫ض‬ ‫عليئئه أن يتفحئئص بالتفصئئيل مختلئئف مراحئئل إبئئرام الصئئفقة‬ ‫العمومية،فيتحول في تلك المرحلئة إئئى قاضئي إداري ثئم ب ئئد‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ذ ئئك يب ئئث ئئن الف ئئل الم ئئرم.فيخ ئئى ئئن ئئدم إ ئئتزامه‬ ‫ل‬ ‫م ع‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫بال ئئئتهاد الق ئئئائي الداري و يع ئئئد ب ئئئدلول ج ئئئائي ئئئاص‬ ‫صخ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫تش‬ ‫بالصفقات العمومية و هذا ما يخوف المتعا ئئل الع ئئومي ئئونه‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫معتاد على تفاسير القاضي الداري.‬ ‫المطلب 2:الموظف العمومي ققي جرا ققم ال ققفقات‬ ‫ص‬ ‫ئ‬ ‫ف‬ ‫العمومية:جرائم الصفقات العمومية هي بالدرجة الولئئى هئئي‬ ‫جرائئئئم الموظئئئف العمئئئومي فقيامهئئئا مرتبطئئئا أول بصئئئفة‬ ‫مرتكبها،وقد كيف البعض هذ ه الصفة على أنهئا تشئرط مفئترض‬ ‫لقيام الجريمة وإعتبر ئئا آ ئئرون رك ئئا صخا ئئا لقيام ئئا.فال ئئانون‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ه صخ‬ ‫الداري يشترط ثل ث عناصر لعتبار الموظف عمئومي أمئا فئي‬ ‫قانون مكافحة الف ئئاد ف ئئد و ئئع مف ئئوم مو ئئف و ئئذلك ئئم‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫يشترط العناصر الثل ث.‬ ‫المط ققب 3:إ ققراءات الت ققري ققي م ققال ال ققفقات‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫العمومية:‬ ‫أ- خصوصية البحث لو التحري:‬ ‫-‬ ‫جهاز البحث لو التحري: ئئم ي ئئص ئئانون 10/60 ب ئئص‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫على ج ئئاز ئئاص ئئالبحث و الت ئئري ئئي ق ئئايا مكاف ئئة‬ ‫ح‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ه صخ‬ ‫الذي بدور ه يحظر النائب العام المختص بتحريئئك الئئدعوى‬ ‫العمومية.‬ ‫إنشاء الديوان المركزي لقمع الف ققاد:تئئم إنشئئاؤ ه‬ ‫س‬ ‫في سنة 0102 فهو يتشكل من ضباط و أ ئئوان ال ئئرطة‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫القضائية التابعين لوزارة الدفاع و وزارة الداصخلية و أعئئوان‬ ‫عموميين ذوي كفاءات في مجال مكافحة الفساد.‬ ‫ب- اختصا ققاته:نئئص المشئئرع فئئي المئئادة 42 مكئئرر مئئن‬ ‫ص‬ ‫ال ئئئانون 10/60 ع ئئئى صخ ئئئوع جرائئئم الصخت ئئئاص الج ئئئات‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫ئ‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫القضئئائية ذات الصختصئئاص الموسئئع وفقئئا لقئئانون الجئئراءات‬ ‫الجزائية.و بالتالي تمديد الصختصاص المح ئئي إئئى كا ئئة ائئتراب‬ ‫ف ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫الوطني.طبقا لل ئئادة 61 ئئن ئئانون ال ئئراءات الجزائئئة ئئي‬ ‫ي ف‬ ‫ج‬ ‫م ق‬ ‫م‬ ‫إطئئار البحئئث و التحئئري فئئي جرائئئم المخئئدرات و الجريمئئة‬ ‫المنظمة وغيرها.‬ ‫الفرع 2:أساليب التحري الخا ققة:ل ئئد ن ئئت ال ئئادة 65‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫ئئن ال ئئانون 10/60 ئئن أ ئئل ت ئئهيل ج ئئع الد ئئة المتعل ئئة‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫بجرائم الفساد بحيث يمكن اللجوء إلى أساليب صخاصة كالترصد‬ ‫اللكئئتروني،و الصخئئتراق،وتسئئجيل الصئئوات و إلتقئئاط الصئئور‬
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/517
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf74,47 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.