Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/785
|
Titre: | المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية |
Auteur(s): | KONSOU, Miloud Zinelabidine KADABEN, Benali |
Date de publication: | 11-avr-2014 |
Résumé: | تزايد الاهتمام بالبيئة في العقود الأخيرة نظرا لما تواجهه من ديد من أخطار التلوث البيئي
بمختلف أشكاله وصوره بسبب أنشطة الإنسان الصناعية وطموحاته الاقتصادية، وعلى المستوى
الدولي اعترفت القوانين الداخلية والمواثيق الدولية بحق الدول باستغلال مواردها الطبيعية، ولكن
ذلك مقيد بعدم المساس بحقوق دول أخرى.
ومخالفة الواجبات والالتزامات المتعلقة بحماية البيئة يستوجب مساءلة المخالف في القانون
الدولي وإلزامه بإصلاح الضرر الذي يترتب على تلك المخالفة وتلك هي المسؤولية الدولية عن
الأضرار البيئية موضوع بحثنا.
وتتجلى أهمية هذا الموضوع في أنه مازال حديثا والإسهامات فيه قليلة، فأحكام المسؤولية
الدولية عن الأضرار البيئية من المواضيع المعقدة والدقيقة والتي لم يستقر نظامها ويتضح حتى الآن،
إذ مازال يشوا الكثير من الغموض وعدم التحديد.
ومن هذا المنطلق ارتأيت إلى طرح الإشكالية التالية: وهي أنه إذا كان من المعلوم أن
المسؤولية الدولية تنشأ عن إخلال بالتزام سابق بعدم الإضرار، ويكون الإضرار غير المشروع
مصدر لمساءلة الشخص الدولي في حدود النصوص القانونية التي تحكمها، ماهي القواعد التي تحكم
المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، وخاصة في ظل صعوبة إثبات الخطأ والعلاقة السببية بين
التي تصيب البيئة، ويفضل هؤلاء الفقهاء ال ّجوء إلى وسائل إدارية أو فنية أو وسائل قانونية غير
ل
تقليدية من أجل تحقيق حماية فعالة للبيئة في ظل التطورات التي يمر ا اتمع الدولي، وذلك
بتشجيع التعاون الدولي من أجل العمل على تطوير قواعد المسؤولية الدولية عن أضرار التي تلحق
بالبيئة.
وتتمثل هذه القواعد في الأساس القانونيللمسؤولية الدولية ومدى انطباق النظريات
المتعددة اال على الضرر البيئي، بداية بالنظريات التقليدية للقانون الدولي التي تمثلها نظرية الخطأ
التي يحكمها ثلاث عناصر يجب أن تتوافر فيها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين بين النشاط
الذي تمارسه الدولة والضرر الحاصل وهو ما يصعب توافره في الضرر البيئي في ظل انتفاء الخطأ
عن معظم الأنشطة التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة.
وهذا ما دعا الفقه للعدول عن هذه النظرية إلى نظرية الفعل الدولي الغير مشروعلتأسيس
المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة، وذلك عن طريق انتهاك الدولة للالتزام الدولي
بحماية البيئة الذي تضمنته المعاهدات الدولية ومنها اتفاقية قانون البحار 2891التي أقرت مسؤولية
الدولة المنتهكة لالتزام حماية البيئة البحرية من الدمار من خلال المادة 532، ولكن ما يعوق تطبيق
نظرية العمل الدولي الغير مشروع هو نسبية أثر المعاهدات، وقد تصدى لهذا الاشكال حكم
التحكيم في قضية مصهر تريل الذي جاء فيه بأن التزام الدولة بعدم استخدام إقليمها للإضرار
بأراضي دولة أخرى، وهو نفسه ما ذهبت إليه محكمة التحكيم في قضية بحيرة لانو.
ورغم ما تلعبه نظريتا الخطأ والعمل الغير مشروع في مجال حماية البيئة إلا أن قصورهما أدى
بالفقه إلى إعمال المبادئ العامة للقانون الدولي في محاولة منه لإيجاد أساس قانوني موحد يمكن
إعماله لتأسيس المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، وذلك من خلال مبدأي عدم التعسف في
لها وفقا لأحكام القانون الدولي يقصد به إلحاق الضرر بحقوق ومصالح دول أخرى، وقد عبر عن
هذا المبدأ عدد من الفقهاء منهم الفقيهين "أرتشاجا" و "ماري فرانسواز فيري" في مجال التجارب
النووية التي قد تضر بدول أخرى، وقد استندت محكمة التحكيم في قضية مصهر تريل إلى مبدأ
التعسف في إستعمال الحق كأحد المحاور القانونية التي أسس عليها قرارها بإلزام كندا بتعويض
و.م.أ عن الأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الأدخنة المنبعثة عن المصهر، كما أتت به المادة 12 من
اتفاقية ستوكهولم للبيئة الإنسانية2791والمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 2991بريو
دي جانيرو، وقد يصلح التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي في
بعض الحالات، كما يمثل أحد المحاور الهامة في مواجهة المشاكل المتعلقة بحماية البيئة.
كما ذهب اتجاهآخر من الفقه إلى التمسك بمبدأ حسن الجوار لتأسيس المسؤولية الدولية
عن الأضرار البيئية بوصفها أحد المبادئ التي تنظم سلوك وعلاقات الدول المتجاورة وكوسيلة
للحد من انتشار الأضرار لأقاليم دول أخرى، ومن المؤيدين لهذه النظرية من الفقهاء "أندراسي"
و"بتريسكي"، وهذا الأخير يرجعها لنقص القوانين في مجال المسؤولية، أما الأستاذ "ديبوي"
فيعارض هذا الاتجاه فيرى أنه لا وجود لأي التزام يستند إلى هذا المبدأ وعدم وضوح مفهومه،
ويقول ديبوي بإمكانية إعمال مبدأ حسن الجوار عن الأضرار البيئية التي تجري في الدول ااورة
دون سواها.
كما يجدر بالذكر أن مبدأي عدم التعسف في استعمال الحق وحسن الجوار يعتبران محاور
أساسية في حل المشاكل البيئية، غير أنه لا يمكن الأخذ ما على الإطلاق، فهما صالحان لتأسيس
بحيث لم تعد الأسس السابقة قادرة على مواجهة هذا التطور والتردي الكبير للبيئة الإنسانية،
ظهرت نظرية المخاطر)المسؤولية الموضوعية(التي تقوم على وجوب توافر ركنين فقط هما الضرر
والعلاقة السببية بين النشاط والضرر دون ضرورة إثبات الخطأ الذي يتعذر غالبا في ظل مشروعية
الأنشطة التي تقوم ا الدولة وفقا لمعايير القانون الدولي، وهذا ما يفتح مجالا أوسع لتعويض
المضرورين عما لحقهم من أضرار جراءالأنشطة التي تقوم ا الدولة، وقد لقيت نظرية المخاطر
استحسان الفقه منهم "جولدي" و"هاندل" وهذا الأخير يقصرها على الأنشطة الفائقة الخطورة،
أما المقرر الخاص للجنة القانون الدولي الفقيه "باربوزا" فيستند إلى نظرية المخاطر لإقامة توازن بين
الحقوق والمصالح الأساسية للدول، كما شكلت نظرية المسؤولية الموضوعية محور مناقشات لجنة
القانون الدولي عن أفعال لا يحضرها القانون الدوليبداية من دورا الثلاثين لسنة 8791، حيث
أعدت فريقا كاملا للعمل بشكل تمهيدي على الموضوع.
كمالم تغفل الاتفاقيات الدولية المعنية بمجال البيئة اعتمادها على نظرية المخاطر في تأسيسها
للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية في إطار من قواعد المسؤولية المدنية وأتت معظمها منظمة
للمجالين البحري والطاقة النووية.
فالمسؤوليةبموجباتفاقيةالمسؤوليةالمدنيةفيمجالالطاقةالنوويةباريس0691مسؤوليةمطلقةتقععلىعا
تقالمشغلين،وبمقتضاهافإنالمسؤوليةتنشأعنأيخسارةللأشخاصأوممتلكام.
كذلكنصتاتفاقيةبروكسللعام2691المتعلقةبمسؤوليةمشغليالسفنالنوويةعلىالمسؤوليةالمطلقةبن
صصريحفيالمادة12عندماقررتأنه"
يعتبرمشغلالسفينةمسؤولامسؤوليةمطلقةعنجميعالأضرارالنووية،عندمابثبتأذهالأضراروقعتنتيجةلحاد
وويةعنالأضرارالناتجةعناستخدامهذهالطاقةبشرطإثباتأنالضرروقعمنجراءحادثداخلالمنشأةأوناتجعنموادن
وويةآتيةمنمنشآالنوويةأومستخدمةفيها،أوترتبالحادثعنموادنوويةمرسلةإلىالمنشأةالنووية،وقدأقرتالاتف
اقيةنظامالمسؤوليةالمطلقة،حيثلايشترطالخطأمنجانبالمشغل.
واعتمدتالاتفاقيةالدوليةالخاصةبالمسؤوليةالمدنيةعنالضررالناجمعنالتلوثالنفطيالمبرمةفيبروكسلعام
9691علىنظريةالمسؤوليةالمطلقةلتأسيسمسؤوليةمالكالسفينةعنأضرارالتلوثالبحريالتيتقومعلىعاتقمال
كالسفينةدونالبحثعنتوافرخطأمنجانبه.
ولقدصيغتالاتفاقيةالخاصةبالمسؤوليةالمدنيةفيمجالالنقلالبحريللموادالنوويةلعام1791فيقالبالمس
ؤوليةالمدنية،كماأاتحيلالمسؤوليةمنالدولةإلىالمشغلالخاصفيمجالالنقلالبحريللموادالنووية.
وفيمجالالمسؤوليةعنالتلوثالذيتحدثهأجسامالفضاءنذكراتفاقيةالمسؤوليةالمدنيةعنالضررالذيتحد
ثهالمركباتالفضائيةالتيفتحبابالتوقيععليهاعام2791،والتينصتفيالمادة2منهاعلى
"
تكونمسؤوليةالدولةا ُط ْلق َة ط ْل َق َةفيمايتعلقبدفعتعويضعنالأضرارالتييحدثهاجسمفضائيعلىسطحالأرض
لم م
،أوفيالطائراتأثناءطيراا".
وجاءفيالمادةالسادسةمناتفاقيةلوغانوعلىالمسؤوليةالمشددةعلى
"القائمبالتشغيل"
للنشاطالمسببللضرر،مستثنيةالأضرارالناشئةعننقلمادةأوبفعلمادةنووية،لأاتخضعللاتفاقياتالمتعلقةبالمسؤ
وليةعنالأضرارالنووية .
كما اتجهت أحكام القضاء الدولي للاعتماد على نظرية المخاطر في تأسيس أحكامها
الصادرة في القضايا المتعلقة بتلويث البيئة ونذكر قضية مصهر تريلن حيث اعترفت المحمة بمشروعية
تشغيل المصهر وما يصدره من أدخنة بالمقابل ألزمت حكومة كندا بتعويض الو.م.أ عن الأضرار
بعدم مشروعية استمرار فرنسا في التجارب حيث أقر قضاة المحمة بمشروعية فرنسا بإجراء التجارب
النووية، وإذ ذهبت المحكمة في الأخير إلى أمر فرنسا بالكف عن هذه التجارب.
ومن هنا تظهر لنا أهمية المسؤولية الموضوعية كأساس سليم ومدخل مناسب لتأسيس
المسؤولية عن الأضرار البيئية، فهي ذو فائدتين وقائية وتعويضية في نفس الوقت، وهي الأنسب
لإقامة نظام تعويضي يحمي مصالح الأطراف المتضررة.
وفي كل الأحوال لا يمكن الاعتماد على نظرية المخاطر في كل الحالات، فهي صالحة على
الأنشطة المشروعة دوليا التي تسبب أضرارا عابرة للحدود.
ويمكننا القول أنه لكل نظرية مجال تطبيق ولا تصلح نظرية واحدة كأساس للمسؤولية
الدولية عن الضرر البيئي، فإذا ثبت خطأ الدولة أو تقصيرها تقوم المسؤولية على أساس الخطأ أو
العمل الدولي الغير مشروع ، وإلا تم اللجوء لنظرية المسؤولية الموضوعية.
وقواعد المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية لا تتطلب فقط تحديد أساس
المسؤوليةبل تتطلب أيضا وجود عناصر تميزها عن المسؤولية في القانون الدولي العام وتتشكل هذه
العناصر في الضرر والعلاقة السببية كركني للمسؤولية بالإضافة إلى عنصر الخطر الناشئ عن
الأنشطة التي تزاولها الدولة.
ولكي يكون هذا الضرر قابلا للتعويض عنه لابد من وجود صلة السببية بين فعل الانتهاك
والضرر البيئي الواقـع على الشخص الـدولي، فمـن الضـروري أن يتوفر لقيام مسؤولية
الدولة عن هذا الضرر فعل أو حدث أو واقعة معينة يقابله فعل أو واقعـة أو حادثة يكون أحدها
سببا للآخر، والسببية هنا تتحقق عندما يكون ارى العادي للأمور يؤدي إلى النتيجة المنطقية لهذا
الـذي قامـت به الدولة.
والضرر البيئي باعتباره جريمة دولية ينشأ عنها تدمير وانتهاك عناصر البيئة الإنسانية فإنه
يعبر عن أيضا عن إخلال بالسلم والأمن الدوليين بحسب الفقيه "كلسن" وعمل عدواني بحسب
"أنتوني لابليير"، والضرر محل المسؤولية يشمل ذلك الضرر الذي يلحق بالأشخاص على السواء،
مع مراعاة النظر لهذا الأخير بصورة مستقلة عن الضرر الذي يلحق بالبيئة أو الممتلكات، وهذا ما
ذهبت إليه لجنة القانون الدولي في الفقرة الثانية من المادة 42 من مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولية.
-
مع ملاحظة أنه عند دراستنا لركن الضرر تثور أمامنا مسألة مدى ترتيب المسؤولية
عن الضرر الواقع في المناطق الغير تابعة لسيادة الدول أو ما تسمى بالمناطق المشاعة، ومع أنه لا
يوجد سوابق دولية شبيهة ترتب نتائج قانونية عن الضرر الواقع في هذه المناطق إلا أن الاتجاه
السائد في الممارسة الدولية يميل إلى تطبيق "المسؤولية عن الفعل الدولي الغير مشروع" على الأنشطة
ذات الآثار الضارة التي تسبب حوادث على الرغم من عدم وجود دولة محددةتتأثر ذا الفعل غير
أن البشرية جمعاء تتضرر من هذا الفعل، وذلك إضرار بمصلحة جماعية للدول، وقد رخصت المادة
541 من قانون البحار للسلطة الدولية رفع دعوى المسؤولية ضد الدول المخالفة للقانون الدولي
للبيئة في أعالي البحار، غير أن إقرار هاته المصلحة الجماعية للدول ما يزال محدود التطبيق.
-
بالإضافة إلى الضرر والعلاقة السببية يتطلب في النشاط الذي تزاوله الدولة أن يكون
متوفر على عنصر الخطرفلا مسؤولية على الأنشطة التي لا تحمل الخطورة أو التي تكوم خطورا
ضئيلة أو تنشأخطر غير ملموس، فالعبرة في الخطأ أن يكون ملموس وملاحظ ويحمل احتمالاكبير
بحدوث ضرر )يمكن أن تنشأ المسؤولية الدولية عن مجرد وقوع خطأ ملموس دون انتظار حدوث
ضرر(، وصفة الملموس هنا هي لحمايةالدولة المصدرفيما يتعلق بالأنشطة التي تزاولها من المراقبة
بالأنشطة الخطرة لجعلها أكثر وضوحا للدول وقبولا منهم ومن هؤلاء "سنكلر" عضو لجنة القانون
الدولي، بينما رفض اتجاه آخر حصر الأنشطة الخطرة ويرجعون ذلك لأن الضرر مسألة نسبية،
فالنشاط الذي يعتبر خطرا في مرحلة ما قد تنتفي عليه هذه الصفة في المستقبل القريب مع تقدم
التكنولوجيا وتقنيات التنبؤ، وذهبوا بإمكانية تعريفها بدل تحديدها، ويبدو هذا الموقف أكثر
رجاحة وهو ما أخذت به لجنة القانون الدولي في المادة الأولى المتعلقة بالنطاق، ومن الفقهاء
المعترضين العضوان في لجنة القانون الدولي "كروما" و"تومشات".
كما تذهب مجموعة كبيرة من الفقه والممارسات الدولية إلى أن الضرر الذي ينجم عن
الأنشطة التي تكون آثارها ضارة بطبيعتها )أي ينشأ الضرر مباشرة(إلى اعتباره محضورا في القانون
الدولي، وتتشكل هذه الأضرار نتيجة تراكم أضرار عابرة للحدود تخطت العتبة المسموح ا لتبلغ
مستوى الضرر الملموس كتلوث الهواء الناتجة عن الأمطار الحمضية في أوروبا وأمريكا، ولذلك
سلمت الاتفاقية الأوروبية لمنع التلوث بعيد المدى 9791 بالتعاون الدولي لدرء الحظر الناتج عن
هذا النوع من الأنشطة.
ونظرا لصعوبة إثبات العلاقة السببية بين مختلف مصادر الضرر يبقى التشاور بين الدول
ضرورة ملحة للوصول إلى نظام يسمح بتفادي التلوث، بالإضافة إلى ضرورة صياغة الأنشطة
الخطرة والأنشطة الضارة في إطار قانوني واحد نظرا لمميزاما المشتركة وآثارهما المماثلة.
ولا شك أن القواعد التي أتينا على ذكرها تنشأ إلتزاما قانونيا على عاتق الشخص
الدولي المرتكب للعمل الموجب للمسؤولية ويتمثل هذا الإلتزام أساسا في التعويض عن الأضرار
البيئية، ولأن التعويض الذي تلتزم به الدولة صاحبة الفعل الضار لا يفعل الكثير للدولة المتضررة
ويتبقى سوى البحث عن السبل الفعالة لتسويتها.
-
حيث يعتبر التعويض من المبادئ الثابتة في القانون الدولي لمواجهة أي خرق لالتزام
دولي كان لابد من خلال بحثنا هذا معالجة أهم النقاط التي تثور حول التعويض بداية من الأضرار
القابلة للتعويض واشكال التعويض وإمكانية إعفاء الملوثين من التعويض.
وخلصنا من خلال هذه النقاط إلى أن الممارسة الدولية تميل إلى أن التعويض يشمل الأضرار
المادية من وفيات وإصابات جسدية وأضرار تلحق بالأموال بحسب المادة 1 من اتفاقية فيينا المتعلقة
بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 3691واتفاقية لوغانو 3991، دون الأضرار المعنوية التي
تعتبر اضرار غير ملموسة، وهو عموما ما يلحق بكرامة الدولة، كما يشمل التعويض الأضرار
المباشرة التي تنشأ عن نتيجة طبيعية للخطأ، كما يمكن أن تكون الأضرار الغير مباشرة موضوعا
للتعويض إذا كانت نتيجة طبيعية للنشاط، فالضرر الغير مباشر هو الخسائر المتلاحقة التي تترتب
على الفعل وليس الخسائر الحالة التي وقعت وقت وقوع الفعل الضار ولا تكون هذه الأضرار محلا
للتعويض إذا نتجت عن ظروف استثنائية وغير متوقعة أو ناتجة عن عمل آخر، كما تشمل الأضرار
القابلة للتعويض خسائر التدابير الوقائية وتكلفة إعادة التأهيل والترميم التي تتخذها الدولة المضرورة
في سبيل منع انتشارالأضرار إلى باقي إقليم الدولة، بالإضافة إلى جواز التعويض عن فوات الكسب
الذي يتجسد كثيرا في التلوث البحري وما يصاحبه من أضرار على ممتلكات الدولة أو لرعاياها
كالصيادين الذين تضررت مراكبهم أو معدات الصيد أو عن طريق إتلاف البيئة البحرية ذاا ما
يمنعهم من الصيد في المناطق الملوثة ما يفوت عليهم أرباح كانوا سيجنوا لولا تلوث مياه البحر.
-
بعد تحديدنا للأضرار محل التعويض يبقى السبيل إلى معرفة كيفية التعويض عن هذه
الأضرار، وفي هذا اال يظهر أمامنا سبيلين إما التعويض العيني بإعادة الحل إلى ما كانت عليه أو
الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الدولية، وتقر غالبية الدول وفقهاء القانون الدولي والعرف
الدوليبمبدأ التعويض العينيكقاعدة عامة مع بعض الاستثناءاتكحالة وجود نظام داخلي أو دستور
يقول بغير ذلك أو يح ل الدولة عبئا إضافيا أو يكون غير متناسب مع إمكانيتها، ويهدف التعويض
م
العيني إلى إعادة الوسط المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، ويمكن أن يأخذ
شكلين في سبيل ذلك، وذلك إما بإصلاح وترميم الوسط البيئي الذي أصابه التلوث أو إعادة
إنشاء شروط معيشية مناسبة للأماكن التي لحقها الضرر، وفي حالة استحالة ذلك وهو المعتاد يمكن
إنشاء مكان آخر تتوفر فيه نفس الشروط المعيشية للوسط المضرور في موضع آخر قريب من
الوسط الذي أصابه التلف، وهذا ما أوصى به الكتاب الأبيض الأوروبي المتعلق بالمسؤولية البيئية،
مع الإشارة إلى أن التعويض يشمل ما يتخذ من وسائل في سبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه
بصرف النظر عن النتيجة.
-
وفي حالة استحالة إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، لأن السبيل الوحيد هو
التعويض النقدي الذي يتمثل في تقديم الدولة الملوثة لمبالغ مالية عن الأضرار التي ألحقتها ببيئة الغير.
والتعويض النقدي هو تعويض احتياطي، بخلاف التعويض العيني الذي هو الأصل، وتستغل
الدول هذا التعويض في محاولة لإعادة الوسط المضرور إلى حالته قبل وقوع التلوث أو أن تستغل في
مجال الحفاظ على الثروات الطبيعية أو تحويلها إلى حساب ميزانية حماية الطبيعة وفي الحالات التي لا
يوجد فيها جمعيات متخصصة في حماية البيئة، ويشترط أن يكون التعويض مساويا وموازيا لقيمة
الوسط الذي تعذر رده، أي لا يكون مبلغ التعويض اقل من الضرر ولا يزيد عنه.
وينشأ الدين في ذمة الدولة القائمة بالتلوث يوم وقوع الضرر وهو اليوم المحدد لنشوء الحق
طبيعية غير قابلة للتقييم نقديا كالسمك الغير مستثمر ومناطق البراري، أي من الصعب تخصيص
رقم مالي يقابل درجة الضرر الحاصل، وقد اقترح بعض الفقه وسائل لتقييم الأضرار البيئية المحضة
تقييما نقديا منها التقدير الموحد للضرر البيئي القائم على أساس تكليف الإحلال للثروة الطبيعية
التي تلفت، لكن نادرا ما يمكن إعطاء قيمة تجارية للعناصر الطبيعية، أي يجب معرفة أسعار بعض
العناصر والحالات التي لها خصائص قريبة من الحالة المعروضة التي أصاا التلوث أمام القضاء، وقد
ظهرت عدة نظريات في التقدير الموحد للضرر البيئي الأولى تقوم على أساس التقدير النسبي
للعناصر الطبيعية والثانية على أساس قيمة استعمال الثروات والعناصر الطبيعية، والتقدير الموحد
للضرر البيئي يقدم عدة مزايا فهو يسمح بإعطاء تقدير نقدي لثروات طبيعية ليس لها من حيث
الأصل قيمة تجارية، غير أن هذه العناصر البيئية يجب أن تقدر ضمن وظائفها البيئية.
وأمام صعوبات التقدير الموحد للضرر البيئي ظهرت نظرية التحديد الجزافي للضرر البيئي
وذلك عن طريق إعداد جداول قانونية تحدد قيمة مشتركة للعناصر الطبيعية يتم احتساا وفقا
لمعطيات علمية يقوم ا متخصصين في اال البيئي، وقد طبق القضاء الفرنسي هذه النظرية في
قضية تلوث أحد الأار، ويقدم التقدير الجزافي مزايا فهو لا يترك ضرر بيئي دون تعويض حتى ولو
لم يأخذ في حساباته القيمة الحقيقية للعناصر المصابة بالتلوث، وعلى ذلك يسمح في كل الأحوال
بإدانة المتسبب بالتلوث، وهذه النظرية لم تسلم هي الأخرى من النقد، حيث أنه يصعب دائما
إثبات الحالة التي كانت عليها العناصر الطبيعية قبل إصابتها بالتلوث عند تقدير الضرر.
ولتسهيل تعويض الدولة المتضررة الأفضل تبني نظام التعويض التلقائي القائم على أساس
الملوث الدافع، والمقصود منه أنه على من يتسبب بتلويث البيئة عليه أن يتحمل التكاليف.
-
وغالبا ما يكفل القانون الدولي مثل القانون الداخلي حدود للتعويض على الأنشطة
لاختلاف حجم وقوع الأضرار والمخاطر التي تترتب على كل نوع من أنواع التلوث.
-
غير أن التعويض لا يكون ممكنا في بعض الأحيان، فإذا توافرت ظروف خاصة
واستثنائية قد تعفى الملوثين من تقديم التعويض جرى ا العمل في الواقع الدولي، وتتمثل هذه
الظروف غالبا في الحرب والكوارث الطبيعية والحروب الأهلية والتمرد أو بالرجوع على الغير في
حالات معينة، وقد أقرت ذا الإعفاء عدة اتفاقيات كاتفاقية باريس الخاصة بالمسؤولية المدنية عن
الطاقة النووية 0691واتفاقية بروكسل المتعلقة بمشغلي السفن النووية 2691واتفاقية فيينا
للمسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث النفطي 9691والاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي
للتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي 1791والاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية في مجال
النقل البحري للمواد النووية 1791واتفاقية لوغانو 3991وهذه الأخيرة أجازت إعفاء القائم
بالتشغيل من المسؤولية الدولية إذا أثبت أن الأضرار نتجت عن حرب أو تمرد أو حرب أهلية أو
ظاهرة طبيعية ذات طبيعة استثنائية لا يمكن التنبؤ ا أو مقاومتها بحسب المادة 8 من الاتفاقية،
ويسقط حق المضرور في التعويض بمرور 3 سنوات من التاريخ الذي كان يجب على المدعي أن
يعرف فيه حدوث الضرر وهوية المشغل، أو بعد 03سنة وذلك بسبب طبيعة العمل أو الواقعة
المسببة للضرر، وهو مانصت عليه المادة 71من اتفاقية لوغانو.
-
ولأن التعويض الذي تلتزم به الدولة صاحبة الفعل الضار لا يفعل الكثير للدولة
المضرورة غالبا ما تنشأ قواعد المسؤولية الدولية نشوب نزاعات بيئية بين الدولة صاحبة الفعل
الضار وبين الأطراف المتضررة من ذلك الفعل ويبقى سوى البحث عن السبل الفعالة لتسويتها.
وتتنوع هذه السبل في الوسائل السلمية والسياسية ممثلة بالمنظمات الدولية أو اللجوء إلى
إرادة الأطراف وتتنوع هذه الوسائل في المفاوضات التي أتت على ذكرها المادة 83 من ميثاق
الأمم المتحدة وبعض الاتفاقيات البيئية كحل لأي نزاع بخصوص تفسير أو تنفيذ الاتفاقية منها
الاتفاقية الدولية لقانون البحار 2891، وتكون المفاوضات بتبادل الرأي بين طرفين متنازعين بغية
الوصول إلى تسوية التراع القائم بينهما، أو يمكن أن تلعب أطرافا ثالثة دورا رئيسيا في التفاوض أو
إنشاء لجان تفاوضية كما هو الحال مع اللجنة ثلاثية الأطراف حول المياه الملوثة التي أنشأا فرنسا
وبلجيكا ولكسمبورغ لتقوم بوظيفة مستمرة حول قضايا بيئية متعددة،غير أن للتفاوض عيوب
أهمها عدم التوازن بين الأطراف من حيث القوة والنفوذ، وبالتالي تكون الاتفاقية غير عادلة،
بالإضافة إلى المفاوضات هناك الترضية التي غالبا ما تكون مصاحبة للتعويض وقد تكون بتقديم
الدولة صاحبة الفعل الضار للاعتذار، وإقرار بالخطأ للدولة المضرورة أو معاقبة مرتكبي الفعل الضار
وهي إحدى صور إصلاح الضرر، وتكون الترضية عندما يكون غير قابل للتقويم النقدي، وهي
الأضرار المعنوية والأدبية والتي قد تكون أكثر تأثيرا على الدول من الاضرار المادية، وإلى جانب
المفاوضات والترضية عناك عديد الوسائل السلمية التي أقرا الاتفاقيات الدولية كالتوفيق
والوساطة.
ويتم التوفيق يتم بإحالة التراع إلى لجنة محايدة تتولى تحديد الوقائع واقتراح التسوية الملائمة
لأطراف التراع، ولقد أخذت بالتوفيق اتفاقية التنوع البيولوجي 2991 واتفاقية بروكسل
9691المتعلقة بالمسؤولية عن التلوث النفطي والمادة 12من اتفاقية باريس 3791الخاصة بمنع
التلوث البحري من مصادر برية، والمادة 382من اتفاقية قانون البحار 2891.
وقد يحل التراع عن بطريق الوساطة، وذلك بتدخل طرف ثالث بين الأطراف المتنازعة من
الأطلسية المتاخمة 6991.
-
إلى جانب الوسائل السلمية تمثل المنظمات الدولية دورا كبيرا في تسويات التراعات
الناشئة عن التلوث البيئي، وقد برز دور هذه المنظمات عقب مؤتمر ستوكهولم للبيئة الإنسانية
2791، ويعتبر دور هذه المنظمات دورا سياسيا وذلك من خلال القرارات والتوصيات اللازمة
لتسوية المنازعات الدولية الناشئة عن التلوث، وتسهم هذه المنظمات بنصب وافر من حل
المنازعات البيئية، وهذا من منطلق أنه لا يمكن للأضرار العابرة للحدود أن تسوى إلا عن طريق
التعاون الدولي، ولأن المنظمات الدولية تعتبر مراكز رئيسية لجمع البيانات وشرها وتوفر الوسائل
المناسبة لوضع المعايير الدولية ومراقبة الامتثال لهذه المعايير، وقد تكون المساعدة التي تقدمها
المنظمات الدولية في الغالب السبيل الوحيد لتجنب التراعات أو حلها.
وتمثل منظمة الأمم المتحدة أهم المنظمات في هذا اال، وقد لعبت هذه الأخيرة دورا بارزا
في صياغة القانون الدولي للبيئة من خلال تنظيم مؤتمرات دولية حول البيئة، ومن خلال إنشاء
الأجهزة واللجان والبرامج المعنية بحماية البيئة الذي أقيم في عقب مؤتمر ستوكهولم 2791كأداة
من أجل النهوض بالوعي الدولي حول حماية البيئة.
إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، تلعب المنظمات المتخصصة فقي حماية هي الأخر دورا
مهما لا يقل أهمية عن دور منظمة الأمم المتحدة، وهي منظمات متفرعة عن منظمةالأممالمتحدة أو
مستقلة عنها، ولعل أبرز هذه المنظمات منظمة الأغذية والزراعة التي تأسست سنة 5491ودف
إلى تحقيق التعاون الدولي لرفع مستوى الأغذية والمعيشة وتحسين الإنتاج الزراعي وتحسين ظروف
حياة الريفيين، ومنظمة الصحة العالمية التي تأسست هي الأخرى عام 5491لتكون جهازا خاصا
تابعا للأمم المتحدة وتقوم هذه المنظمة بتقييم الآثار الصحية لعوامل التلوث والمخاطر البيئية
الدولية التي تعنى بالحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة الذرية، والعمل على
الاستخدام السلمي لهذه الموارد بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والدول للحد من الآثار
الضارة على الإنسان والثروات الطبيعية، كما تشجع الاستخدامات العلمية للطاقة النووية والحد
من التسلح النووي.
هذا بالإضافة إلى إنشاء منظمات حكومية ودولية أخرى من أهدافها محاولة إيجاد حلول
للمشاكل البيئية المشتركة لتفادي الوقوع في التراعات التي قد تنشأ عنها.
-
وفي مجالنا هذا المتعلق بتسوية التراعات البيئية يبقى دور القضاء الدولي الأهم
والأكثر لجوء من قبل الدول، واللجوء إلى القضاء يشترط الموافقة من الدول الأطراف من التراع،
وقد منحت الكثير من الاتفاقيات الاختصاص للمحاكم بفض التراعات التي تثور بخصوص
تفسيرها أو تطبيقها منها اتفاقية قانون البحار 2891واتفاقية فيينا 3691المتعلقة بالمسؤولية المدنية
عن الأضرار النووية في الملحق الخاص ا، واتفاقية هلسنكي الخاصة بحماية بيئة البلطيق البحرية
4791.
والتطبيقات القضائية فيما يتعلق بالمنازعات البيئية نادرة جدا وتؤدي محكمة العدل الدولية
الدور الرئيسي في التسوية القضائية للتراعات البيئية.
وقد أنشأت اتفاقية قانون البحار محكمة دولية لقانون البحار تم بتسوية التراعات المتعلقة
بتنفيذ أو تفسير الاتفاقية، فضلا عن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو محاكم التحكيم المشكلة
بموجب الاتفاقية، وهي تنظر المنازعات المتعلقة بحماية البيئة البحرية ومكافحته تلوثها، وقد نظرت
المحكمة الدولية لقانون البحار التراع بين نيوزيلاندا وأستراليا ضد اليابان حول صيد التونة، وقد
أصدرت المحكمة في 72/80/9991جملة من التدابير المؤقتة حول القضية، وجدير بالذكر أن
أشخاص القانون الدولي فقط.
-
كذلك يعتبر التحكيم طريقة للفصل في المنازعات عن طريق هيئة ثالثة من اختيار
الدول المتنازعة، ويعد التحكيم أبرز الوسائل التي تتباا أغلب الاتفاقيات البيئية لتسوية المنازعات
المتعلقة بتفسير أو تطبيق تلك الاتفاقيات، وتعتبر قضيتي مصهر تريل وبحيرة لانو من أبرز القضايا
البيئية التي فصل فيها عن طريق التحكيم.
وتعد قضية مصهر تريل من أهم التراعات الدولية المتعلقة بالأضرار البيئية وهي تمثل مبدأ
التزام الدول بعدم السماح باستخدام أقاليما على نحو يستهدف المساس بحقوق الدول الأخرى.
قضية مصهر تريل يعود تاريخها إلى 6981تاريخ انشاء مسبك الزنك والرصاص بكندا على
بمقربة من الحدود الأمريكية، ما سبب في تضرر المزارعين الأمريكيين منة جراء تصاعد الأدخنة
المنبعثة من المصنع نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكبريت، ونظرا لتضرر الأهالي تبنت
الحكومة الأمريكية مطالب الأهالي واحتجت لدى حكومة كندا، وعرض التراع على لجنة دولية
مختلطة شكلت في 11/10/9091وقد أثبتت اللجنة تلوث البيئة في إقليم و.م.أ وألزمت كند بدفع
مبلغ 000.053 دولار كتعويض عن الأضرار الناتجة عن المصنع حتى تاريخ 10/10/2391.
وقد تم التحكيم في القضية في أوتاوا بتاريخ 51/40/5391، وأصدرت المحكمة أول قرار
لها بتاريخ 61/40/8391، وقدرت بموجبه التعويض000.0847دولار عن الفترة
من10/10/2391 حتى 10/01/7391، وتركت قيمة التعويضات عن الفترة اللاحقة للقرار
النهائي الذي صدر في 11/30/1491، ويعالج هذا الحكم دائما في إطار المسؤولية الموضوعية
وذلك نظرا لعدم إشارته لضرورة إثبات مشروعية النشاط، وقضت المحكمة في النهاية إلى التزام
بحيرة لانو.
ويعود تاريخ قضية بحيرة لانوإلى عام 0591بين فرنسا واسبانيا، حيث حاولت فرنسا إقامة
مشروع الطاقة على بحيرة لانو التي تصب مياهها في ر الكارولالذي يجري في الإقليم الاسباني،
وقد احتجت اسبانيا على هذا المشروع لأنه يغير من الظروف الطبيعية لحوض البحيرة، وانتهى
التراع بعرضه على محكمة التحكيم التي أصدرت حكمها النهائي 61/11/7591مقررة أن "كل
دولة حرة في استخدام المياه التي تجري على أراضيها ولكن بالقدر الذي لا يؤثر في
منسوبالمياه....".
أحكام القضيتين السابقتين تأكدان إرساء المبادئ والتأكيد على الالتزام الدولي بصفة عامة
مع التأكيد على مبدأ الاستخدام الغير الضار للإقليم. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/785 |
Collection(s) : | Droit
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|