DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/747

Titre: المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
Auteur(s): MOULAY DJALTI, Kada
KHARADJI, Mustapha
Date de publication: 18-déc-2014
Résumé: المحاكمة العادلة في قانون الاجراءات المدنية و الادارية إن مواضيع حماية حقوق الانسان التي عرفت استهلاكا و اهتماما بشكل وفير في حقل وفكر رجال القانون و الباحثين و غيرهم قد تطورت و تماشت هذه الحقوق عبر مراحل زمنية وتبعا للأوضاع الدولية1 و من بين هذه الحقوق ذات الأهمية، الحقوق الاجرائية و القضائية2 لا سيما حق الشخص في محاكمة عادلة. وهو اهم حق يستفيد منه الشخص عندما يكون محل منازعة ايا كانت مدنية، ادارية أو جزائية حيث يجب ان يحضى باحترام حقوقه الإجرائية وما يرتبط بها، و نعني بها المبادئ الاساسية للقضاء و القانون الإجرائي اللذان يرميان الى الوصول الى محاكمة عادلة اثناء السير في منازعة قضائية الى حين صدور الحكم فيها و الى غاية تنفيذه. و غالبا ما يكون هذا مجتمعا في اطار قواعد قانونية إجرائية في تقنين قد تختلف تسمياته و قد تعدت مسالة الحقوق الاجرائية و لاسيما مبدأ المحاكمة العادلة الى البحث عن أساسه ان كان داخليا أم أنه مبدأ ذو بعد دولي يستعمل كمعيار لمطابقة قوانين الدول. يحظى هذا المبدأ بأهمية كبيرة باعتباره مسألة مشتركة بين القوانين الداخلية الوطنية و القانون الدولي. وقد تناولت النصوص الدولية و الاقليمية هذا المبدأ بمصطلح المحاكمة العادلة و في بعض الكتابات القانونية العربية بالمحاكمة المنصفة. لم يعد مبدأ المحاكمة العادلة قضية وطنية و إنما دولية إذ اصبح القاضي الوطني وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية الالتزام بالمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة التي صارت اداة معيار تطابق و تصنف بها الانظمة القانونية . ان مبدأ المحاكمة العادلة لا ينحصر في المحاكمة الجزائية و إن اشتهر في هذا المجال لعامل الظرف العالمي الذي مست فيه السلامة الجسدية و حرية الانسان بسبب الحروب و انما يتعدى ذلك ليرتبط بالقضايا المدنية و الادارية. وقد أدرجت الجزائر مبدأ المحاكمة العادلة في منظومتها القانونية و بالأخص، القانون الذي يعتبر المصدر و الاطار العام لجميع اجراءات المنازعة وهو قانون الاجراءات المدنية و الادارية و ذلك من خلال أحكامه التمهيدية3. لقد عرفت الجزائر في فترات زمنية سابقة غير بعيدة حركة إصلاحية قانونية مست القطاع العدالة حيث تم بموجب ذلك تعديل عدة قوانين و استصدار جديدة وكان من ذلك السعي لتقرير و توفير مبدأ المحاكمة العادلة. ان أهم ما يرتبط من حيث هذه الاصلاحات بمبادئ حق الشخص بمحاكمة عادلة هو تقريب العدالة من المواطن و تحسين الاداء القضائي الذي ينجر عنها احترام المبادئ المتعلقة بالقضاء و المبادئ المقررة أثناء السير في المنازعة. و من هنا، كان لزاما البحث في مصادر و أصول هذا المبدأ التي تنص على المساواة و تكافؤ الفرص و غيرها من المبادئ التي نجدها في الدستور و المواثيق و الاعلانات الدولية و المبادئ الاساسية للقضاء و ارتباطه بقانون الاجراءات الذي يعد كألية للسير في المنازعة أمام القضاء. فيما يتعلق بتأصيل هذا المبدأ فقد عرف تعدد في التسميات وظهر له عيوب في مجال تطبيقه حيث عرف نوعا من الاجحاف اذ اشتهر بالطابع الجزائي أو الجنائي. أما ما يتعلق بمسألة ارتباط مبدأ المحاكمة العادلة بقانون الاجراءات المدنية و الادارية و علاقته بالأحكام التمهيدية لهذا القانون تم النظر في مسألة مطابقة هذه القواعد القانونية الإجرائية لحق الشخص في المحاكمة عادلة . و لذلك قد نطرح التساؤل أنه كيف احتوى قانون الاجراءات المدنية حق في محاكمة عادلة و ما هي العوائق الميدانية التي طرأت عليه و كيف يمكن مراجعة بعض النصوص قصد توفير هذا المبدأ كما يعني بالفعل . و للإجابة على التساؤلات المطروحة تم تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين، فسمي الفصل الأول بالمحاكمة العادلة. أما الفصل الثاني فسمي بأهم المبادئ الاجرائية الأساسية للمحكمة العادلة في قانون الاجراءات المدنية والادارية. أما الفصل الأول فقد تم العمل فيه على البحث في أصل هذا المبدأ من حيث مفهومه و المجلات التي يطبق فيها بالاشارة الى مصادره. و كمدخل لذلك فقد أشير، الى حقوق الإنسان التي باتت تعرف تغيرا ملحوظا في بعض تطبيقاتها. ومن ضمن المواضيع الحساسة في مجال هذه الحقوق، هي الحقوق الإجرائية و القضائية4.ولكن اختصارا لذلك ولأهمية التعاطي مع هذا المبدأ، يحبذ الاشارة مباشرة الى علاقة مبدأ المحاكمة العادلة و تطبقاته في قانون الاجراءات المدنية والادارية. فمن بين الأمر الايجابي التي اتخذته المنظومة القانونية الجزائرية، أنها عملت على إلغاء وتعديل قانون الإجراءات المدنية5 وتعديله و تعويضه بقانون الإجراءات المدنية والإدارية6 قصد تحسين مجال الحقوق القضائية والإجرائية، أي إعادة النظر في إجراءات التقاضي ومحاولة وصول المتقاضين إلى محاكمة عادلة7. حيث استحدث فيه أحكاما تمهيدية باثنا عشرة مادة تتضمن ستة عشرة قاعدة ومبدأ تبرز للمتقاضين والمعنيين بهذا القانون مبدأ المحاكمة العادلة8 أو حق الشخص في محاكمة عادلة، وإنّ هذه القواعد تعتبر أحد المبادئ العامة الأساسية لهذا لحق9 ،على غرار ما وضح وترجم في هذا القانون من هذه القواعد العامة في أجزاءه التي تعتبر قواعد قانونية إجرائية تهتم بسير المتقاضي وفق إجراءات تكرس هذا المبدأ ألا وهو حق الشخص في محاكمة عادلة. وهذا من حيث الإطار العام ولكن ما يطرح هل ما وضّح بخصوص هذا المبدأ في قواعده القانونية في نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تعتبر إجراءات التقاضي، يطابق فعلا ما نُصَ عليه في تلك القواعد التمهيدية، التي تعتبر الإطار العام للإجراءات التي تهدف لمبدأ المحاكمة العادلة ؟ وإضافة إلى هذا فحق الشخص في محاكمة عادلة قد تناولته مواد الإعلانات10 و المواثيق الدولية، إذ يتصف مصطلح المحاكمة العادلة كمبدأ في معنى تلك المواد ويعد كذلك إن احتُرمت وطبقت ما يحتوي هذا المبدأ من أسس و قواعد أو بالأحرى مبادئه. لذلك ادعى البحث و النظر في قانون الاجراءات المدنية و الادارية لأحتوائه لأهم مبادئ المحاكمة العادلة، من خلال مقدمته التي أدرجت مواد تعتبر الأطر العامة للتقاضي و التي قد تحاكي معنى المحاكمة العادلة. فانّ قانون الاجراءات المدنية يتضمن المبادئ العامة للقوانين الاجرائية و المتضمن اجراءات التقاضي أمام جهات القضاء العادي، و كذا مجموعة من الاجراءات التي تتبع للنظر في منازعات الإدارة، كما يوجد قانون مستقل للإجراءات الجزائية. و الواقع ان كل قانون إجرائي يحتوي على قواعد خاصة تتناسب مع نوع القضاء الذي تنظمه . و لكن قانون الاجراءات المدنية، بحكم اسبقيته التاريخية، يحتوي على مجموعة المبادئ العامة للقانون الاجرائي ينبغي تطبيقها عند قصور القوانين الاجرائية الاخرى، بشرط مراعاة الطبيعة الخاصة للدعوى المعروضة . أما في الحالة التي ينص فيها قانون الاجراءات الجزائية على الإحالة الصريحة الى قواعد قانون الاجراءات المدنية، فلا مفر من تطبيق القواعد المحال عليها 11. هذا هو الحال بالنسبة لتطبيق قواعد قانون الاجراءات المدنية في المواد الادارية طبقا لنصوص متعددة. هناك معنى عام تعرف بموجبه الاجراءات على أنها مجموعة القواعد التي يجب الخضوع اليها للوصول الى نتيجة و ذلك خارج أي منازعة، و بالتوازي هناك معنى أدق يقصد به الطرق التي تتبع لعرض إشكالية قانونية على جهة قضائية لفض المنازعة، و كأداة للسلم الاجتماعي تساهم الاجراءات في التفرقة بين الحالات الشرعية و الحالات غير الشرعية بتدخل الجهات القضائية، كما تسمح بتجسيد الحقوق، لأن12فكرة الإكراه لصيقة بالقاعدة13القانونية و لا تعلو دون إمكانية الذهاب الى الثانية. فهي الطريقة التي تسمح باحتواء العدالة الخاصة لأنها تنظم تدخل سلطة عامة لإظهار الحق و تكريسه و منحه لمن يجدر به14. تتصف قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنها قواعد شكلية، وآمرة لتعلقها بالنظام العام، ومصحوبة بجزاء يوقع عند الإخلال بها. بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والادارية الجزائري، يعتبره البعض قانونا خاصا أو مختلطا، بدعوى أن البعض من قواعده تنتمي للقانون العام، وبعضها الآخر ينتمي إلى القانون الخاص. وعلى الرغم من انطواء هذه النظرة على جانب من الصحة، فمعيار الغاية من القانون هو الذي يمكن على أساسه تصنيف أي قانون، فيما إذا كان عاما أو خاصا، وبحسبه فقواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إنما هي قواعد ترمي إلى تنظيم وسائل الحماية القضائية للحقوق، وبالتالي فإنها تعد ذات طبيعة إجرائية بحتة، حتى ولو كانت واردة في التشريعات الموضوعية.15 ولحماية الحقوق و الحريات ينبغي توفير وجود و فعلية سلطة قضائية تسهر عليها تتكامل مع السلطة التشريعية حيث لا يكفي أن تصدر تلك الأخيرة قوانين تقرر الحماية بل لابد من قاضي يضمن حسن تطبيقها، و هذا من أهم حقوق المتقاضين وأهم رباط المواطن ببلده لاشك في أهمية شعور الانسان بالثقة بأنه في حالة الاعتداء على حقوقه أو انتهاكها سوف يجد سبيلا الى ساحة قضاء يتصف بالعادالة و يصل به الى حقه في اقصر طريق و في أسرع وقت و بأقل التكاليف، و يعني كفالة حق المتقاضين في محاكمة عادلة توفير السبل للوصول الى ساحة القضاء بضمانات سابقة على سير المحاكمة. يعتبر الحق في الوصول الى العدالة من الحقوق الاساسية اللصيقة بشخص الانسان تماما و بالتالي يقع على الدولة واجب كفالة هذا الحق و اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايته من خلال توفير مبدأ المساواة تيسير النفاذ للقضاء و ضمان الحد من نفقات التقاضي. اهتمت الدولة بالتنظيم القضائي من الناحية الاجرائية و الهيكلية اعتبارا للدور الحاسم للقضاء في إقامة محاكمة عادلة التي تعتبر هدف أسمى تسعى الى تحقيقه القوانين الداخلية و المبادئ الدولية، و هو ما يبرر وضع الاسس الاجرائية للمحاكمة العادلة عبر جميع مراحلها بل وحتى قبل انطلاقها مع التأكيد على حسن إدارتها ووصولا الى الحكم فيها مع تأكيد تنفيذ ما حكم به، إلا ان هذه الاليات الاجرائية لا يمكن لها ان تمون فعالة دون توفير واحترام المبادئ التي تتعلق بالسلطة القضائية كسلطة في حد ذاتها باعتبارها القائمة على غدارة المحاكمة ولئن تعددت هذه المبادئ الا انها لا تخرج عن مبادئ اجمعت عليها القوانين و المواثيق الدولية، و بغية تحقيق العدالة الاجرائية بين الخصوم في نزاعاتهم يجب ان لا يكون القضاء خاضعا لأية تأثير في قيامه بمهامه سواء من الخصوم او من غيرهم و هو ما يجسد فعلا وجوب ان يكون القضاء يمشي على المساواة و يرتبط به من حقوق منها، المجانية، وحدة القضاء، حياده واستقلاليته16. و إن من اهم القواعد الاجرائية التي يتميز بها القضاء أثناء نظره في النزاعات و القضايا المعروضة عليه، هو أن يحسن القضاة سير اجراءات المحاكمة التي تكون ضمن إطار خاص يحدده القانون الذي تعتبر هذه القواعد مجموعة من الاجراءات التي تكون على عدة مراحل التي تمر بها المحاكمة، و لا تتم إلاّ في داخل هذا الاطار القانوني الذي نص عليه قانون الاجراءات المدنية و الادارية الذي تضمنت مواده كيفيات الخوض و مباشرة و توضيح خصائص النزاع القضائي الذي تكون فيه المواجهة بين أطراف الدعوى أو النزاع التي غالبا ما تكون في شكل مبارزة و تبادل الادعاءات و الاعباء، و من أهداف هذا القانون نص على مجموعة التي يجد من خلالها المتقاضين طريقة لعرض نزاعاتهم أمام القضاء، و تُقَسَّم هذه القواعد الاجرائية حسب مراحل المحاكمة، منها الاجراءات الخاصة للدعوى ثم إجراءات السير في الدعوى الى حين إجراءات موضحة لصدور الحكم و تنفيذه و تأكيدا على مبدأ السير الحسن للعدالة و السعي و الخروج بمصالح المتقاضين من الحسن الى الاحسن لا يكفي لأطراف أنّ لهم حق في هذه الاجراءات بل أنّ الحق الأساسي للأطراف هو أن تكون هذه الاجراءات وفق معايير مبدأ المحاكمة العادلة. و نصيب هذا الحديث يظهر في نموذج الذي أقره قانون الاجراءات المدنية و الادارية حيث تم وضع أحكام تمهيدية اعتبرت كمبادئ عامة لجميع الاجراءات التفصيلية فيه و التي اتت بصيغة ما نص عليه في المواد الدالة على المحاكمة العادلة17، فيجب أن تكون هذه الاجراءات التي يتبارز بها الاطراف كأصل عام و يوجههم فيها القاضي، بالخصوص ان تكون مطابقة لمبدأ المحاكمة العادلة التي يجب ان تتوفر على مجموعة من الشروط و المبادئ و التي تنظر مدى اقتراب هذه الاجراءات من مبدأ المحاكمة العادلة و الابتعاد عنه، و على غرار باقي عناصر التي يتكون منها مبدأ المحاكمة العادلة، المبادئ الاساسية التي تخص المتقاضين وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية18 ، مبدأ التقاضي على درجتين، الآجال المعقولة ، الوجاهية و العلانية في المحا كمة. باعتبار القاضي بشرا يمكن ان يقع في الخطأ، سواء في تحديد الوقائع او في19 فهم و تطبيق القانون، فالنظم القانونية المعاصرة تشترك في التظلم ضد الاحكام سواء الى المحكمة التي اصدرتها او محكمة اعلى درجة. فمن حق كل متقاضي أن يراجع الحكم الصادر ضده أو العقوبة المقررة عليه عن طريق دجة تفوق الدرجة التي فصلت في قضيته بصفة ابتدائيا . فإضافة الى مبدأ التقاضي على درجتين كإجراء يجب توفيره للمتقاضي، فهنالك مبدأ الآجال المعقولة للمحاكمات و أحكامها و الذي يلعب عنصرا حاسم للفصل في النزاعات و القضايا حيث أنّ هذا المبدأ يعرف عدة تغيرات نسبيات في تطبيقاته و مفاهيمه، فهو إجراء كحل الوسط ما بين متطلبات ما قُرِّرَ لهذه المحاكمة من وقت و ما بين التمعن و التروي للنظر في دعواها، دون أن يؤدي هذا الآجال سواء كان بالسرعة أو التأني الى إهدار حقوق المتقاضين20. فقد تطرق قانون الاجراءات المدنية و الادارية في الباب الثالث من الكتاب الاول من حقوق الدفاع و لكن ليس بهذا المصطلح الصريح بل جاء بطريقة ضمنية تحدث فيها عن أدوات و طرق استعمال هذه الحقوق و ذلك باتباع اجراءات معينة عند تنظيمه للنزاعات و ذلك من ابرز و أهم صور مظاهر حقوق الدفاع هو مبدأ الوجاهية بين المتقاضين، حيث نجد أن هذا المبدأ أخذ حيزا وفيرا في الساحة القانونية و الاجرائية كآلية من آليات حق الشخص في محاولة وصوله الى محاكمة عادلة و ينبغي الحديث الى ما يعرف بمبدأ العلنية الذي يعتبر عامل حساس لإضفاء الشفافية أثناء ممارسة حقوق الدفاع بحيث تجري هذه الوجاهية أمام نظر العوام بدون غموض و لا تعتيم إلا ما استثني من ذلك حفاظا على مصالح المتقاضين و حفاظا على النظام العام و الآداب العامة21. وفي هذا الصدد يحبذ الاشارة الى سقطات هذا القانون من حيث تنظيمه للقواعد الاجرائية التي يحاول فيها المتقاضي السعي لمنحى المحاكمة عادلة. ولعل أنها قد تتمثل في بعض المسائل التقنية، التي تقترن بقصور وأخطاء المنظرين لها. و الأهم في ذلك محاولة تصحيح ما امكن من هذه الأخطاء و الثغرات التي قد تجنب المساس بمبدأ المحاكمة عادلة.
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/747
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf71,63 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.