DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/725

Titre: سلطات القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإتباث و تقدير الجزاء في المواد الجمركية
Auteur(s): MEZILET, Siham
GATAIA, Ben Younes
Date de publication: 14-avr-2014
Résumé: ملخص عن مذكرة ماجستير بعنوان: سلطات القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات وتقدير الجزاء في المواد الجمركية ( للطالبة مزيلط سهام ) أولا: سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات هذه السلطة تأخذ مظهرين قد تكون مقيدة وقد تكون تقديرية 1) الدور المقيد للقاضي الجزائي: إن سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة وفقا للأحكام العامة يحكمها مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته المنصوص عليه في المادة 212 من ق إ ج. أما في المجال الجمركي يتضح لنا جليا أن الإثبات في المواد الجمركية ورغم خضوعه لنفس القواعد الإجرائية المتعلقة بالإثبات في مجال القانون العام مع وجود فوارق بسيطة، إلا أنه ومن جهة أخرى يخضع إلى جانب ذلك لمبادئ متميزة عنه سواء فيما يتعلق بطرق الإثبات أو تقدير الأدلة، ويتجسد هذا التمييز خاصة فيما أضفاه المشرع من حجية خاصة على بعض وسائل الإثبات. وتعد المحاضر الجمركية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 254 من ق ج من أهم وسائل الإثبات التي لا يملك حيالها القاضي سلطة التقدير، فقد خص القانون هذه المحاضر بقوة إثباتية تكون فيها السلطة التقديرية للقاضي شبه منعدمة، فتتمتع محاضر الحجز والمعاينة الجمركيين، ومحاضر أعمال التهريب بحجية كاملة بحيث تكون صحيحة إلى أن يطعن فيها بالتزوير، وهذا ما نصت عليه المادة 254/1 من ق ج ، وكذا المادة 32 من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب. وتتمتع هذه المحاضر بهذه الحجية عند توافر شرطين اثنين يتعلق الأول بمضمون المحاضر، وهو نقل معاينات مادية، ويتعلق الثاني بصفة محرري المحاضر وعددهم، وهو أن تكون محررة من قبل عونين اثنين على الأقل. فالقاضي يفقد أمام المعاينات المادية التي تنقلها المحاضر الجمركية القدرة على تقدير الأدلة المطروحة أمامه،ويتوجب عليه استخلاص النتائج القانونية من تلك المحاضر، ولو كان ذلك ضد اقتناعه الشخصي، ولا يمكنه استبعاد ما ورد فيها من بيانات مهما كانت الأسباب، بل وحتى ولو بدا له الشك في مصداقيتها، فسلطته التقديرية تتقيد أمام هذه المحاضر. لم يكتف المشرع بالحجية الخاصة الممنوحة للمحاضر الجمركية، وما ترتبه من آثار في التخفيف من عبء الإثبات على سلطة الاتهام وإدارة الجمارك، فقام بالإضافة إلى ذلك بتدعيمهما بوسيلة تعفيهما من عبء إثبات الواقعة محل النزاع، وتتمثل هذه الوسيلة في القرائن الجمركية. ويكتسي الإثبات بالقرائن دورا فعالا ومؤثرا في الإثبات الجزائي، وقد ازدادت أهميته بتقدم العلوم والاكتشافات. ويعد الإثبات في المواد الجمركية المجال الخصب والواسع للقرائن، لا سيما منها القانونية، وهو ما يتضح جليا من النصوص القانونية العديدة والمتفرقة والواردة في قانون الجمارك، أو القانون المتعلق بمكافحة التهريب. وتتعلق هذه القرائن الجمركية في مجملها، إما بقيام الجريمة، فالسلوك المادي المرتكب من قبل المتهم في مكان معين والوارد على بضاعة معينة، يكفي لقيام القرينة على قيام الجريمة، وقد تتعلق هذه القرائن الجمركية بقيام المسؤولية، فحيازة الشخص للبضائع محل الغش أو ممارسته لنشاط مهني يكفيان لقيام القرينة على مسؤوليته،وبالتالي تحميله المسؤولية الجزائية؛ وهذه القرائن شأنها شأن المحاضر ذات الحجية المطلقة تكون ملزمة، ومقيدة للقاضي في اقتناعه. 02)الدور التقديري للقاضي الجزائي في الإثبات الجمركي لا يكون دور القاضي مقيّدا في جميع الأحوال ولا يتمتع بسلطة التقدير، بل أنه يسترجع هذه السلطة، فتكون له مطلق الحرية في تقدير أدلة الدعوى فيأخذ بها أو يستبعدها، فبذلك يعود الاحتكام بشأن تقدير وسائل الإثبات إلى قواعد القانون العام، ويصدر القاضي حكما تبعا لاقتناعه الشخصي. ويسترجع القاضي الجزائي في التشريع الجمركي سلطته التقديرية بالنسبة للمحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية، ويتعلق الأمر بالتصريحات والاعترافات الواردة في المحاضر الجمركية المثبتة للجرائم الجمركية، عدا أعمال التهريب، بالإضافة إلى المعاينات المادية التي تنقلها تلك المحاضر عندما تكون محررة من قبل عون واحد. كما أن القاضي الجزائي يسترجع كامل سلطته التقديرية أمام طرق الإثبات الأخرى للجرائم الجمركية، ويتعلق الأمر بمحضر التحقيق الابتدائي، أو بمحضر حجز أو معاينة يكون مشوبا بسبب من أسباب البطلان، أي عندما يفقد قوّته الإثباتية. يسترجع القاضي الجزائي كامل سلطته التقديرية أيضا عندما يتعلق الأمر بإثبات المخالفة الجمركية بالاستناد إلى المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق الصادرة عن السلطات الأجنبية. ثانيا: سلطة القاضي الجزائي في تقدير الجزاء: التشريع الجمركي الجزائري، يعرف ثلاث أنواع من الجزاءات، الجزاءات المالية المتمثلة في الغرامة والمصادرة، الجزاءات السالبة للحرية، وكذا الجزاءات التكميلية، وسلطة القاضي الجزائي تختلف حسب نوعية الجزاء وهي تتدرج بين العدم والإطلاق. 01) سلطة القاضي في تقدير الجزاءات المالية: تتمثل هذه الجزاءات في المصادرة والغرامة، وتنصب المصادرة على: البضائع محل الغش، البضائع التي تخفي الغش وعلى وسيلة النقل. والأصل أن سلطة القاضي الجزائي مقيدة بشأن تقدير الجزاءات المالية سواء المصادرة أو الغرامة ، فهو ملزم بمصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش متى نص القانون على المصادرة كجزاء للجرائم الجمركية، كما أنه ملزم بمصادرة وسيلة النقل متى ثبت استعمالها في جرائم التهريب. غير أن القانون لم يأخذ بهذا الحكم على إطلاقه فقد منح القاضي الجزائي جانبا من السلطة التقديرية، وأجاز له إعفاء المخالف من مصادرة البضائع محل الغش، وكذا مصادرة وسيلة النقل. كما أن القاضي الجزائي من جهة أخرى، ملزم بالحكم بالغرامة الجمركية كما نص عليها القانون، وليس له سلطة في التخفيف منها، فهو ملزم بالحكم بمقدار الغرامة الثابت والمحدد سلفا، أو أنه ملزم أيضا بمقدار الغرامة حسب قيمة البضاعة محل الغش، وليس له سلطة في التخفيف من هذا المقدار. غير أن المشرع من جهة أخرى، نص على حالة وحيدة تكون فيها الغرامة الجمركية محددة بين حدين أدنى وأقصى، وهي حالة الجنايات التي يرتكبها الشخص المعنوي، فمادام أن الغرامة محددة بين حدين فإنه يكون للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالغرامة المناسبة بين هذين الحدين. 2) سلطة القاضي في تقدير الجزاءات السالبة للحرية والجزاءات التكميلية: فبالنسبة للجزاءات السالبة للحرية فكما هو الشأن بالنسبة لجرائم القانون العام فإن القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة. فالقاضي الجزائي له سلطة تقديرية في تقدير العقوبة كما، إذ يكون له اختيار العقوبة السالبة للحرية بين حدين الأدنى والأقصى الذي وضعهما المشرع، كما له إلى جانب ما يملكه من سلطة التقدير الكمي، الارتفاع بالعقوبة السالبة للحرية إلى ما فوق حدها الأعلى في حالة الظروف المشددة، والنزول بالعقوبة المقررة إلى مادون حدها الأدنى المنصوص عليه قانونا، كما يجوز له وإضافة إلى ذلك وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. أما بالنسبة لسلطة القاضي الجزائي بشأن تقدير العقوبات التكميلية فقد تكون مطلقة ومن ثم يكون له مجال في الإختيار بين الحكم بها من عدمه ويكون ذلك بالنسبة للعقوبات التكميلية الجوازية؛ وقد تكون مقيدة بحيث يكون القاضي ملزما بالحكم بها في حالة الحكم بالإدانة في بعض الجرائم الجمركية ويكون ذلك بالنسبة للعقوبات التكميلية الوجوبية.
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/725
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf39,16 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.