DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/697

Titre: النظام القانوني للتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومية - دراسة مقارنة -
Auteur(s): LIAZID, Mokhtaria
BOUDALI, Mohamed
Date de publication: 25-fév-2014
Résumé: إن قانون الصفقات العمومية قد عرف تطورات كثيرة إذ خضعت الصفقات العمومية في الجزائر لنظام خاص بها أثناء الفترة الاستعمارية تمثل في المرسوم رقم 57/24 المؤرخ في 08/01/1957 و المتعلق بالصفقات المبرمة في الجزائر و دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات اللوازم لسنة 1960 و التي جاءت خالية من ذكر مواد تتعلق بالتعامل الثانوي . وعند الاستقلال اضطرت الجزائر للاحتفاظ بالتشريع و التنظيم الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومية لعدم توافر تشريع جديد ، الأمر الذي حتم على الجزائر الاحتفاظ مؤقتا بالتشريع الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومية مادام مضمونه متنافى و السيادة الوطنية و بالرجوع إلى موضوع التعامل الثانوي فيمكننا القول أن هذا الموضوع لم يحظى في الفترة الممتدة بين 1963- 1988 باهتمام السلطات العمومية أو المصلحة المتعاقدة و ذلك نظرا لطبيعة النظام السياسي و الاقتصادي الذي كان سائدا في تلك الفترة ، و الذي لم يسمح ببروز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة غير تلك التي كانت تابعة للقطاع العام و بصورة جد محدودة ، و بقي الأمر كذلك إلى أن صدر أول تشريع خاص بالصفقات العمومية في مرحلة الاستقلال بموجب الأمر رقم 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 و الذي تناول موضوع التعامل الثانوي أو المقاولة الفرعية في الصفقات العمومية ، وهذا على غرار ما جاء به القانون المدني الجزائري الذي صدر فيما بعد ، حيث نظم بدوره المقاولة الفرعية بشكل عام بمناسبة تطرقه للعقود الواردة على العمل . و ما تجدر به الإشارة غياب سياسة واضحة للتعاقد من الباطن بصفة عامة من الناحية الاقتصادية و القانونية خلال هذه الفترة. لكن مع بداية الثمانينات شرعت الجزائر في إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية و القيام بإصلاحات اقتصادية بإعطائها الضوء الأخضر للاستثمارات الخاصة من خلال تقليص تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية للأفراد ، و هذا ما أعطى دفعا قويا لبداية التفكير في تأسيس و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و التي انبثقت عنها المؤسسات التي كانت تهتم بالتعاملات الفرعية و كل أنواع التعاقد من الباطن في إطار العقود الأصلية ، و منه السماح لهذه المؤسسات بالاستثمار في مجالات متعددة من بينها مجال الصفقات العمومية خاصة . واستمرار في سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر و تحديدا مع بداية التسعينات مع بداية بروز توجه اقتصادي و سياسي جديد صدور المرسوم التنفيذي رقم 91/434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية بحيث أشار بدوره إلى موضوع التعامل الثانوي ضمن القسم السادس منه . و استمر اهتمام المشرع الجزائري بالتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومية و ذلك بصدور المرسوم رقم 02-250 المنظم للصفقات العمومية ،و الذي نظم بدوره التعامل الثانوي من خلال مجموعة من المواد و قد عدل بموجب المرسوم 03-301 المؤرخ في 11/09/2003 و الذي لم يشر إلى أية مادة جديدة تتعلق بالتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومية كما عدل المرسوم رقم 02-250 مرة أخرى سنة 2008 و ذلك بموجب القانون رقم 08-338 دون أن يمس هذا التعديل بالأحكام المتعلقة بالتعامل الثانوي و تجدر الإشارة إلى أن سنة 2010 عرفت صدور المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية حيث تناول هذا المرسوم التعامل الثانوي في مواده من 107 إلى 109 و التي جاءت في صياغة جديدة نوعا ما مع توسيع في بعض الشروط الواجب توافرها في المتعامل الثانوي ،ولم يكتفي المشرع بذلك بل عدل هذا المرسوم مرة أخرى و ذلك من خلال المرسومين رقم 11-98 المؤرخ في 01/03/2011 الجريدة الرسمية العدد 14 السنة الثامنة و الأربعون و الثاني رقم 12-23 المؤرخ في 18/01/2012 الجريدة الرسمية العدد 04 السنة التاسعة و الأربعون ، و هذين التعديلين لم يأتيا بأية أحكام جديدة تنظم التعامل الثانوي ،كما لم يدرج فيها مواد جديدة تتناول هذا الموضوع و نفس الشيء بالنسبة لمرسوم 2013 لم يأتي بأي جديد. و ما دام المشرع الجزائري استند إلى القانون المدني عند وضعه لقانون الصفقات العمومية يمكننا الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الجزائري و المتعلقة بالمقاولة الفرعية المصطلح عليها بـ «  la sous traitance » و هو نفس المصطلح المستعمل في قانون الصفقات العمومية للدلالة على التعامل الثانوي . و يبقى الأصل العام في المعاملات أن العقد شريعة المتعاقدين و بما أن الصفقة العمومية تعتبر عقد باعتبارها عمل قانوني بمقتضاه حدد الطرفان علاقتهما فان أحكامها ملزمة لطرفيها ، فإذا تم الاتفاق و ابرم العقد يلزم كل منهما بتنفيذه اتجاه الأخر و بحسن نية ففي مقابل تنفيذ الإدارة لالتزاماتها فعلى المتعامل المتعاقد تنفيذ التزاماته التعاقدية وفقا لشروط العقد و حسب القواعد العامة المقررة في القانون المدني. و أهم الالتزامات المترتبة على النظرية العامة للعقد هو التنفيذ الشخصي للصفقة باعتبار أن المصلحة المتعاقدة عند اختيارها للمتعاقد معها راعت مجموعة من الاعتبارات المرتبطة بشخصه و بحالته و التي بررت منحه الصفقة إلا أن ذلك لا يعني وجوب أو إلزامية المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة لوحده بل يمكنه الاستعانة بالغير لتنفيذ المشروع محل العقد بما يسمى بالتعامل الثانوي «  la sous traitance » وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية . و من هنا تتجلى أهمية البحث في هذا الموضوع نظرا لطبيعته القانونية و للدور الكبير الذي تلعبه هذه التعاملات الثانوية لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تمكنها من المنافسة و تحقيق الاستقرار على الصعيد الاقتصادي . و من هنا يثار الإشكال حول النظام القانوني للتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومية؟ و الذي تتفرع عنه عدة إشكالات أهمها : 1) : مـــــا هو مفهوم التعــــــــــــامل الثانوي ؟ 2) : ما هي شروط و إجرــــــاءات التعامل الثانوي ؟ 3) : مـــــا مدى إمكانية التعامل في مجمل الصفقــــة ؟ 4) : على من يقع دفع مستحقات المتعامل الثانوي ؟ 5) : مــــا هي الآثــــــار الناتجة عن التعامل الثانوي ؟ 6) : من هو المسؤول اتجـــــاه المصلحة المتعـــــــاقدة ؟ و بما أن موضوع دراستنا يتعلق بالدراسة المقارنة فسوف نتناول في الدراسة بلدنا الجزائر مع بعض التشريعات الأخرى . و ستتم هذه الدراسة من خلال فصلين : الفصل الأول : الأحكام العامة للتعامل الثانوي . الفصل الثاني : الآثار القانونية للتعامل الثانوي و مدى مشروعيته .
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/697
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf53,66 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.