DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/691

Titre: أدلة الإثبات في الدعوى الإدارية
Auteur(s): KIARI, Asmaa
KHARADJI, Mustapha
Date de publication: 8-déc-2014
Résumé: يعتبر الاثبات القانوني قوة الحق ، فيستوي حق معدوم و حق لا دليل له و لو كان موجودا في الحقيقة و الواقع.وبدلك اعتبرت نظرية الاثبات من أكثر النظريات أهمية و تطبيقا في الحياة العملية،و يتم تنظيمها وفقا للصعوبات والعوامل المتعلقة بالدعوى التي تسري بشأنها.حيث قامت على اساس من التقييد القانوني و مبدأ حياد القاضي في القانون المدني، في حين قامت في حين يقوم الاثبات الاداري أساسا على طبيعة الدعوى الادارية التي تنشأ بين طرفين غير متكافئين من حيث المركز و المصلحة هما الادارة باعتبارها سلطة عامة تقوم بوظيفتها الادارية و تتمتع بامتيازات السلطة العامة ما يغنيها عن اللجوء الى القضاء، و غالبا ما تكون في مركز المدعى عليه. في حين يقف الفرد في مركز المدعي باعتباره المتضرر من أعمال الادارة و يطلب الحماية القضائية و بالتالي يلتزم بتقديم البينة على ما يدعيه . و لقد أظهرت عملية تقديم أدلة الاثبات أمام القضاء الاداري صعوبات كبيرة و يؤدي تطبيق القاعدة العامة لعبء الاثبات الى زيادة عدم المساواة بين اطراف الدعوى الإدارية، ومن ثم وجب التحقق من المعنى الحقيقي لهذه القاعدة في ظل الاجراءات القضائية الادارية. فكيف يقوم القاضي الاداري بتطبيق القاعدة العامة لعبء الاثبات التي تنطوي أساسا على أدلة الاثبات في ظل خصوصية الدعوى الادارية. و للإجابة على هذا التساؤل تم تقسيم هذا البحث الى فصلين تناولنا في الفصل الأول أدلة الاثبات على السند المادي، اما الفصل الثاني فتناولنا أدلة الاثبات على السند الرقمي. لقد أدت ظروف الدعوى الادارية الى استقرار القضاء الاداري على سلوك مذهب الاثبات الحر حيث يتمتع القاضي بهيمنته على أدلة الاثبات و تقدير قيمتها، و ان كانت أدلة الاثبات غير محددة القيمة سلفا في ظله إلا أن وجود الادارة كطرف في الدعوى و الطبيعة الكتابية للإجراءات القضائية الادارية أضفيا آثارا جوهرية على وسائل الاثبات فيها بحيث أصبح الدليل الكتابي جوهريا كونه دليل مهيأ ينتفي عنه التحيز و النسيان ،و يشتمل هذا الاخير على الأوراق الادارية التي تعتبر كل كتابة في حوزة الادارة ذات تاريخ قابل للإثبات و تدل على واقعة ادارية معينة،قد تتضمن تصرفات قانونية أو وقائع مادية و قد تتعلق بنشاط الادارة أو العاملين بها أو المتعاملين معها، و هي تتصل بصفة عامة بالوظيفة الادارية.و تعتبر قرائن مكتوبة قابلة لإثبات العكس سواء تعلق الأمر بقرارات ادارية أو محاضر ،فالأصل فيها الصحة و الطعن في موضوعها مقبول عند قيام الدليل أمام القضاء الاداري استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات القضائية و الإدارية و ذلك ما لم ينص القانون على اكتسابها حجية الى حين الطعن بتزويرها. و يمتد تعامل الادارة مع الأفراد ليشمل أوراق القانون الخاص ما كان منها رسميا يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه، و يعتبر حجة على الكافة في كل ما دون فيه الموظف من بيانات بنفسه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره و أدركها بسمعه و بصره اما ما دونه تحت مسؤوليتهم فيعتبر حجة الى حين اثبات عكسه بكافة الطرق المقبولة. و حتى يتسنى للقاضي الاعتماد عليها يتعين أن لا يكون هناك شك في صحتها يقتضي الفصل في مسالة الطعن بالتزوير متى كان من شانها حسم النزاع،ذا الاجراء الى اثبات الطابع المصطنع للمحرر .و نظرا لاختلال التوازن بين الأطراف يمكن للقاضي الاكتفاء ببداية للإثبات أو قرائن جدية من شأنها اثارة الشك في ذهنه. أما المحررات العرفيه فيتم تحريرها وتوقيعها بمعرفة أطرافها دون تدخل موظف عام، و تعتبر حجة فيما تضمنته من بيانات عكسها بكافة طرق الاثبات بمجرد الانكار اللفظي الصريح للكتابة أو التوقيع و ذلك بإتباع اجراءات مضاهاة الخطوط بواسطة خبير فني اعتمادا على توقيعات العقود الرسمية و الخطوط و التوقيعات المعترف بها و الجزء الذي لم يتم انكاره من المستند، كما قد يعتمد القاضي في ذلك على شهادة الشهود.أما فيما يخص تاريخ المحرر العرفي فلا تنصرف حجيته على الغير إلا منذ اكتسابه لتاريخ ثابت وفقا لما نصت عليه المادة 328 من الق.م و هذا اللجراء ليس من شأنه الارتقاء بهذه المحررات الى درجة المحرر الرسمي و انما يمكن من حفظه و الاعلام عنه. و تجدر الاشارة الى أن التحقق من صحة أوراق القانون الخاص ينظر فيه القضاء العادي و هذا ما قرره مجلس الدولة في قراره الصادر في 11 فيفري 2002. وان كان الدليل الكتابي جوهريا إلا ان شهادة الشهود تعتبر اهم وسيلة في حالة ضياع الأوراق أو نقص محتوياتها، و كذلك بالنسبة للوقائع المادية التي ليس من طبيعتها تدوينها في الملفات و الشهادة اما أن تكون مباشرة مستمدة من الاتصال الشخصي بالواقعة أو غير مباشرة تستمد قوتها من الأصلية، و الأصل في الشهادة ان تكون شفهية إلا أن طبيعة الدعوى الادارية تقتضي أن تكون على شكل تصريحات مكتوبة نزولا عند الصفة الكتابية للإجراءات القضائية الإدارية و يعول عليها القاضي ما لم يوجد من الأوراق ما يتعارض معها أو يدحضها.قد تتم بموجب طلب فرعي أو بموجب دعوى أصلية مع مراعاة شروطها و احترام الأصول العامة للتقاضي،و هي وسيلة اختيارية يرتبط الامر بإجرائها بصفة أساسية بدور الأطراف في اقناع القاضي بفائدتها حيث ينبغي أن يكون من شأن الوقائع المثارة الاضفاء الى جوهر النزاع ، و بذلك يقوم القاضي بصفة سيادية بتقدير مدى ملائمتها و جديتها و يترقب نتائجها و يقيم فاعليتها من منظور موضوعين فما كان منتجا من شأنه تغيير قناعة المحكمة . و مادام له سلطة في الامر بها ابتداء فان له سلطة واسعة في تقديرها من الناحية الموضوعية و الشخصية و مدى كفايتها و تكوين اعتقاده بها استنادا الى اعتبارات، فله طرحها كما له ترجيح شهادة على اخرى استنادا على أسس سائغة و مقبولة. و قد يتعلق النزاع بوقائع تستلزم معاينة القاضي لها في مكانها و ملامسته للوقائع مباشرة بهدف الحصول على أدلة مادية لتكميل و تعويض النقص في الملف ،و ان كان المجال الخصيب لها يتمثل في منازعات القضاء الكامل لتعلقها بمسائل مادية بحثة ال أنها لا تقل أهمية بالنسبة لقضاء الالغاء لا سيما في حالة تعذر نقل الاوراق الإدارية و حالة اثبات عدم مشروعية قرار من خلال اثبات عدم مشروعية أسبابه الواقعية أو انعدام الوجود المادي للوقائع.و غالبا ما تتم المعاينة بناءا على حكم قبل الفصل في الموضوع بموجب طلب فرعي بصدد دعوى قائمة، يحدد نطاقها و اجراءاتها مع اخطار الاطراف بموعدها و ذلك طالما قدر القاضي فائدتها في الاستيفاء و لو بصدد وقائع لم يناقشها الأفراد ما لم يكن من شانها اطالة أمد النزاع و زيادة النفقات. و للقاضي اثناء اجرائها الاستعانة بالخبراء او سماع شهادة بعض الأشخاص او الأطراف على الاستئناس بمعلوماتهم، ليحرر محضر بشأنها يتضمن كل اجراءاتها للرجوع اليه في الدفاع و الحكم، و يكتسب الحجية القانونية إلا أن للقاضي طرح ما أسفرت عليه كونها دليل مقنع و ليس ملزم ، لا سيما اذا شعر أن ما عاينه لم يعد مطابقا للحقيقة على أن يبني استبعاده على أسس سائغة، كما له العدول عن اجرائها اذا تبين له عدم فائدتها و يلتزم بتسبيب عدوله. و بحكم التطور المتسارع لنشاط الادارة و توسع مجالات عملها قد يعرض على القاضي نزاع ذو وقائع فنية بحتة تخرج عن المجال الأصيل لثقافته القانونية، ليصبح غريبا عن الادارة التي يراقبها و من هنا ظهرت الحاجة للجوء الى الخبرة باعتبارها وسيلة استثنائية لإجلاء ما كان غامضا من الوقائع و التي لا تعدو أن تكون اجراء نسبي باعتبار أن الخبير مجرد مستشار فني يرتبط بالقاضي في تعيينه و تحديد مهامه و تثبيت أجره ابتدءا وصولا الى تقدير رأيه انتهاءا. حيث تقرر بموجب قبل الفصل في الموضوع يبن أسبابها و حدودها لتفادي التعسف ة اليها من جهة و ضمانا لعدم تجاوز الخبير لحدوده ،كما يحدد اجلا لإيداع التقرير بهدف تحفيز الخبير، إلا أنه متغير بحسب ظروف كل دعوى و تعقيدها و سلوك الاطراف فيها لا سيما الادارة و يلتزم الخبير متى اودع مبلغ التسبيق بالأداء الشخصي و الفوري لمهمته بعد اخطار الخصوم بتاريخها و مكان اجرائها لتمكينهم من ابداء ملاحظاتهم و يعتبر ذلك من النظام العام الاجرائي. وله في سبيل القيام بمهمته سماع أقوال الخصوم في حدود اختصاصه كما له سماع الشهود بهدف تنويره و له الاستعانة بمترجم اذا اقتضت الضرورة.و يختم أعماله بتقرير يتضمن رأيه الفني الخاص معللا تعليلا كافيا سليما في تسبيباته و نتائجه لتتم مناقشته اذا لم يوجد ما يغني عن ذلك. و ان استعانة القاضي بالخبير تعد اعترافا بعدم المامه و عليه من المفترض أن تقتصر سلطته التقديرية على ظروف انشاء الدليل دون أن تمتد لرأيه فالفن لا ينقض إلا بالفن، و حتى يحتفظ بصلاحياته في مواجهة الخبير و يقلص من دوره و يقيد مجاله حتى لا يؤثر أساسا في حل النزاع يتعين عليه مواكبة ما وصلت اليه مختلف العلوم. و من الميسور في ظل الاجراءات القضائية الادارية التحقيقية اقتناع القاضي الاداري بأي وسيلة يمكنه الاطمئنان إليها و هو بذلك قد يقبل أي وسيلة علمية جديدة.فكنتيجة للتقدم التكنولوجي و العلمي طرأ انفصام في العلاقة بين الكتابة و دعامتها و ظهر ما يعرف بالكتابة الالكترونية و اهتمت مختلف التشريعات بإعطائها مفهوما في اطار وظيفتها و الدور التي تؤديه في الاثبات بمنآى عن الدعامة الالكترونية التي ما هي إلا وسيط للحفظ و التداول. و لقد كان المشرع الفرنسي سباقا في وضع مقاربة واقعية و شاملة لحل مشكلة الاثبات الكترونيا حيث صدر القانون 230-2000 المتعلق بالتوقيع الالكتروني في 13 مارس 2000 المعدل للقانون المدني حيث نصت المادة 1316 منه على أنه يشمل الاثبات بالكتابة كل تدوين للحروف أو العلامات أو الارقام أو أي رمز أو اشارة أخرى ذات دلالة تعبيرية واضحة و مفهومة أيا كانت الدعامة التي تستخدم في انشائها أو الوسيط الذي تنتقل عبره. و لم يتخلف المشرع الجزائري عن مواكبة هذه المستجدات حيث عرف الكتابة لأول مرة بموجب المادة 323 مكرر المضافة بموجب القانون 05-10 المتضمن القانون المدني، و التي نصت بأنه ينتج الاثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم،مهما كانت الوسيلة التي تضمنتها و كذا طرق ارسالها. كما نص قانون الصفقات العمومية على امكانية ابرام صفقات عبر وسائل الاتصال الحديثة و تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية،إلا أن هاته الأخيرة لا تزال تتم بطريقة بدائية حيث لم تصدر لوائح تنظيمية تبين كيفية اخراج المادتين 173 و 174 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 من النص القانوني الى الواقع العملي. و لقد ساوت التشريعات بين الكتابة الالكترونية و الكتابة الخطية من حيث الحجية متى أمكن قراءتها و كانت مفهومة و واضحة لا سيما بالنسبة للقاضين و يستوي قراءتها عن طريق الانسان مباشرة او باستخدام آلة مخصصة لذلك وفقا لما أشارت اليه المواصفة الخاصة الصادرة عن منظمة المواصفات العالمية و المقاييس . و كانت قابلة للحفظ و الاسترجاع و لقد أصبح تحقيق هذا الشرط ممكنا باستخدام آلية الضغط الالكتروني أو باللجوء الى مقدمي خدمات التصديق التي تحفظ البيانات الالكترونية طيلة مدة تقادم التصرف الثابت فيها و طيلة سريان شهادة التصديق الصادرة بشأنها و يبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدير مدى امكانية التعويل على دعامة الكترونية. و لا تعد الكتابة من الناحية القانونية دليلا كاملا في الاثبات إلا اذا كانت موقعة بشكل يحدد هوية مصدرها و سلامة المحرر و يعبر عن رضائه بالالتزام ومن هنا ظهر التوقيع الالكتروني بديل للتوقيع الخطي كوسيلة لتحقيق شرطي الرضا استجابة لنوعية المعاملات الالكترونية. و لقد عرفه المشرع الفرنسي في المادة 1316-4 بأنه:اذا كان التوقيع في شكل الكتروني فانه يتمثل في استعمال وسيلة آمنة تكفل تحديد هوية الشخص و تضمن صلته بالتصرف الملحق به،و تفترض موثوقية تلك الوسيلة الى أن يثبت العكس.كما عرفه المشرع الجزائري في المادة 3 مكرر منه بأنه معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و 323 مكرر1 من الأمر 75-58. و تختلف التوقيعات الالكترونية بحسب موثوقية و جدارة التقنية المستخدمة في انشائها الى توقيعات بسيطة و أخرى مؤمنة لهذه الأخيرة قدرة فائقة على تحديد شخص الموقع نذكر منها التوقيع البيومتري الذي اعتمده المشرع الجزائري بموجب القرار الصادر في 19 جويلية 2010 المتضمن اصدار جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين، و لعل اهمها ما يعرف بالتوقيع الرقمي الذي يقوم على التحويل التشفيري للبيانات بما يسمح للمرسل اليه معرفة مصدرها و اثبات التحقق من سلامة مضمونها و تأمينها ضد كل تعديل أو تحريف.إلا أن احتمال كسر المفتاح السري أصبح واردا لذلك يقترح انشاء نظام أرشيف يعتمد البيانات بتوقيعها او امتلاك الموقع لزوجين من المفاتيح الخاصة للتوقيع و التشفير.و حتى يتمتع التوقيع الالكتروني بحجية نظيره الخطي ينبغي أن يلبي وظائفه و ذلك عن طريق اعتماد اجراءات تحقق الثقة و الأمن من الناحيتين القانونية و التقنية، و ذلك التصديق الالكتروني التي تقوم بإصدار بطاقة اثبات هوية الكترونية تؤكد هوية الشخص الموقع و تضمن تفرده بمنظومة البيانات المستخدمة و سيطرته عليها، كما تقوم هذه الهيئات بإصدار المفاتيح الخاصة بالتشفير و فكه تضمن ارتباط التوقيع بالمحرر بما يضمن سلامته و الحفاظ على مضمونه و تكامله و تمكن من اكتشاف أي تعديل لاحق للتوقيع. و بالرغم من أن المشرع الجزائري نص على هذه الهيئة في المادة 3 من المرسوم .ت 07-162 و تعرض لشروط ممارسة نشاط التصديق و المتعلقة أساسا بالترخيص إلا أنه أغفل عن كيفية منحه و آجال ذلك كما عهد بهذه المهمة لسلطة ضبط البريد و الاتصالات السل و بالرغم من نص المشرع الجزائري على المساواة بين المحررات الالكترون كية و اللاسلكية التي بقيت مترددة. ية و الورقية إلا أنه لم يبين حدود هذه المساواة إلا أنه في ظل نصوص القانون المدني الحالية جعلها تتمتع بحجية المحررات العرفية التي لا يشترط فيها سوى عنصر الكتابة و هو متوافر طالما أمكن تحويلها الى لغة مفهومة و التوقيع لتحديد من ينسب اليه المحرر، كما تطرق المشرع الفرنسي لإمكانية تحقق لمسألة تعدد النظائر في المحررات العرفية طالما كانت الوسيلة التقنية تتيح لذوي الشأن اعداد نسخة من المحرر أو تمكنهم من الوصول اليها.و ذلك من خلال المادة 1325-5 المضافة بموجب الامر 674-2005 المتعلق بانجاز بعض الشكليات التعاقدية بوسائل الكترونية. أما بالنسبة لمسألة التاريخ و أهميتها يفضل الرجوع الى مقدمي خدمات التصديق لتحديد تاريخ منضبط للتصرف. و لقد أصدر المشرع الفرنسي كل من المرسوم 972 و 973 الخاصين بالمحضرين و الموثقين هذا الأخير مكن الموثق من تحرير عقود على دعامات الكترونية تكتسب تاريخا ثابتا من تاريخ توثيقها بتوقيع الكتروني آمن تصدر بشأنه شهادة تصديق من المجلس الأعلى للموثقين، و توقيع ذوي الشأن بواسطة الماسح الضوئي ليشكل حضور الموثق ضمانا لموثوقية هاته التواقيع.كما تناول مسألة أصل المحرر الرسمي و صوره حيث نصت المادة 1369-11 بأنه عندما يشترط ارسال عدة نسخ فان ذلك يمكن استيفائه من خلال الكتابة الالكترونية اذا أمكن طباعتها من المرسل اليه.و بذلك تكتسب الصورة المنسوخة حجة بقدر مطابقتها للأصل الموقع الموجود على دعامة الكترونية. و لقد أصبح احتمال قيام نوع من التعارض بين الادلة الكتابية واردا في ظل قواعد الاثبات الحديثة و للقاضي سلطة واسعة في فض النزاع عن طريق ترجيح السند الأقرب الى الاحتمال دون أن يطغى دليل على آخر و دون النظر الى أقدمية دليل على الآخر فمعياره الوحيد في ذلك هو المصداقية. و حتى في حالة وجود اتفاق يقضي بترجيح دليل على الآخر يحتفظ القاضي بسلطة في مراقبة صحتها.كما انعكست التفرقة بين التوقيع الالكتروني المؤمن و البسيط على حجيتهما حيث يتمتع الأول بقرينة قانونية تفيد صحته الى حين اثبات عكسها في حين يقع على من ستمسك بحجية ما كان بسيطا اثبات موثوقية بإثبات جدارة التقنية المستخدمة في انشائه.و باعتبار الادارة تحتفظ بالأدلة مسبقا و تخزنها في أنظمتها الالكترونية يقع عليها عبء اثبات موثوقية ما تستخدمه. و لقد زاد استخدام التكنولوجيا الحديثة من مشكلة تكوين القاضي الاداري لقناعته و ساقه الى الخوض في الصعوبات المرتبطة بموثوقية الكتابة الالكترونية لخصوصيتها و المتعلقة بصفة أساسية بتحديد هوية مصدر المحرر الالكتروني و سلامة محتواه حيث اعترف بها طالما تم تأكيدها بكتابة خطية تؤكد هوية مصدرها،فله وفقا لقناعته تقدير موثوقية الطريقة المستخدمة في انشاء المحرر الالكتروني و الدعامة الالكترونية التي تم حفظه عليها.كما له الاستعانة بأهل الخبرة لفك شيفرات الكتابة الالكترونية لا سيما اذا كانت محمية بنظام تقني خاص. و بالرغم من أن استخدام الاجراءات الالكترونية في المعاملات الادارية يترك أثرا إلا أنه تبقى مسألة اقامة الدليل بالنسبة للمتعامل مع الادارة قائمة، ذلك أن هاته الأخيرة تحتفظ بالأدلة مسبقا و تخزنها في أنظمتها المعلوماتية، هذا الأمر يستلزم على القاضي الاداري النظر في مخاطر و أعطال الكمبيوتر ، فحيازة الادارة للتقنية الالكترونية لا يمكن من ضمان صحة المحررات الالكترونية بسبب امكانية التلاعب بها و بذلك يقع عليها عبء اثبات أمان و موثوقية ما تستخدمه من أنظمة معلوماتية و التأكد من الهوية الحقيقية للمتعاملين معها. من خلال دراستنا اموضوع ادلة الاثبات في الدعوى الادارية استخلصنا ان: الدور الايجابي للقاضي الاداري في ظل الاجراءات القضائية الادارية التحقيقة يعد من أهم ضمانات كفالة التوازن بين أطراف الدعوى الادارية،الا انه لا يقتضي تخليه عن حياده المفترض، فتدخل القاضي الاداري مرتبط أساسا بما يقدمه المدعي من ادعاءات جدية و عناصر محددة لم تدحضها الادارة أو لم تقدم ايضاحات بشانها، و ما يعرف ببداية دليل اثبات من شأنه اثارة الشك في ذهن القاضي الاداري. فهو بذلك لا يتحمل بنفسه لعبء الاثبات في الدعوى الادارية و انما من شأن تدخله في كثير من الأحيان اعفاء المدعي من عبء الاثبات و التخفيف منه،فالقاضي الاداري لا يتحيز لأحد أطراف الدعوى الادارية و يلتزم بالأصول العامة للتقاضي و يتقيد بطلبات الخصوم. و ان كانت وسائل الاثبات لا تختلف كثيرا عن الوسائل المتبعة أمام القضاء الاداري حيث جاءت النصوص المتعلقة بالقواعد الموضوعية و الاجرائية في الاثبات في قانون الاجراءات المدنية و الادارية مشتركة بين جميع الجهات القضائية بما يمكن القاضي الاداري الاستعانة بوسائل الاثبات المعمول بها في فروع القانون الأخرى بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الادارية ال أنه يتمتع بهيمنته عليها كون أن القواعد الموضوعية المنصوص عليها لا تحدد الأحوال التي يجوز فيها سلوك كل طريق منها و الشروط اللازمة لقبول الاثبات به ، و قوة الدليل المستفاذ منه ، و انما جاءت قاصرة على ما يجب مراعاته من أوضاع و اجراءات عند سلوك سبل الاثبات المختلفة، و بذلك تتساوى جميع الأدلة أمام القضاء الاداري سواء كانت كتابية أو شفهية ، موضوعية او شخصية و يتم افراغ جميع اجراءات التحقيق و ما أسفرت عليه من أدلة اثبات في شكل كتابي ليضم الى اوراق الدعوى ليتمكن الأطراف من الاطلاع عليه و تقديم دفاعهم و ملاحظاتهم و يستخلص القاضي اقتناعه عن المام بالوقائع و الحجج الواردة في ملف الدعوى. و القاضي الاداري بصدد ممارسته لدوره الايجابي له الأمر بما يراه مناسبا من اجراءات التحقيق لتسهيل مأمورية المدعي ،دون أن يتوقف ذلك على طلبات الخصوم فطلباتهم تعتبر مجرد استئناس له كونه يشرف على حسن سير المنازعة الادارية و لا يترك أمرها للخصوم. فهو يتمتع بحرية كبيرة في تقدير كفاية و ملاءمة و سيلة الاثبات في الدعوى ابتداءا دون الالتزام بالأخذ بنتيجتها انتهاءا، كما له أن يعدل عما أمر به من اجراءات لاثبات الدعوى المعروضة عليه متى بنى حكمه على أسس سائغة. و يسيطر على سلطة القاضي التقديرية في الأمر بتدابير التحقيق فكرتان أساسيتان تتمثلان في عدم امتناعه عن الامر بكل ما من شأنه ان يؤدي الى فهم الوقائع و الفصل في الدعوى عن دراية كاملة، كما لا يلتزم بالأمر إلا بما كان منتجا ، فيقوم بتقدير ملائمة وسيلة الاثبات و يترقب نتائجها و يقيم فاعليتها، فما كان منتجا من شأنه تغيير قناعة المحكمة. و ان ضوابط اعتراف القاضي الاداري بالدليل الالكتروني و منحه الحجية القانونية في الاثبات يعتمد على مدى موثوقية الأنظمة المعلوماتية المستخدمة ، و بالتالي فان جوهر المشكلة تقني و ليس قانوني فمتى توافرت الوسيلة التي تحقق الأمان و الاستقرار في المعاملات الالكترونية تكتمل الحجية. من هنا ظهرت حتمية لجوء الادارة في لستخدامها للاجراءات الالكترونية في معاملاتها الادارية الى أطراف محايدة،لضمان موثوقية جدارة و موثوقية ما تستخدمه من أنظمة معلوماتية ، حيث يحظر عليها اصطناع دليل لنفسها.و هذا سيؤدي بالضرورة الى تحمل هذه الهيئات جزءا من عبء الاثبات بالنسبة للدور الذي اضطلعت به. من هنا يمكن اعتبار الاجراءات الالكترونية بمثابة مصدر جديد للمنازعات الادارية . و في الأخير نوصي المشرع الجزائري بوضع منظومة من شأنها تأطر وسائل الاثبات الالكترونية و تجسيدها فعليا بما يعزز الثقة و الأمان القانوني فيها و ينعكس ايجابا على اعمالها في الاثبات ، فالتكييف الجزئي لقواعد الاثبات الحديثة لا يرقى الى مكانة هذا الدليل الذي سيصبح الوسيلة الوحيدة لاثبات المعاملات الالكترونية. لتبقي حرية الاثبات حلا يهتدي اليه القاضي الاداري
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/691
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf53 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.