Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/648
|
Titre: | الضمانات الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة و الاستثناءات الواردة عليها |
Auteur(s): | BESSADAT, Lahbib BENSAHLA, Tani Benali |
Date de publication: | 11-mar-2013 |
Résumé: | عرفت الحياة الخاصة منذ أن عصى سيدنا آدم عليه السلام المولى عز وجل، فظهرت
سوءته فأصبح يبحث وعن أوراق الجنة كي يسترها، وقد عرفت كذلك في الحضارات
الغابرة والأديان السماوية، حيث كان للحضارة الإسلامية السبق في بيانه وكذا تجسيده على
أرض الواقع بطريقة دقيقة فالمولى عز وجل ينهانا عن التجسس بقوله تعالى:"يا أيها الذين
آمنوا إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إلثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وإتقوا االله إن االله تواب رحيم" الأية 21 من سورة
الحجرات، كما يقول سبحانه في الأية 72 من سورة النور"يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون" كما نجد العديد
من أحاديث المصطفى صلى االله عليه وسلم وسير الصحابة رضوان االله عليهم تدعو إلى
حماية وصيانة حرمة الحياة الخاصة.
وبظهور القوانين الوضعية إنضم الحق في الحياة الخاصة إلى المنظومة الحقوقية،
لكن ما هو الحق في الحياة الخاصة ؟ وما هي الضمانات الدستورية لحمايته؟ وما هي
الإستثناءات الواردة على حرمته ؟.
قبل الخوض في هاته الإشكاليات الثلاث تجدر الإشارة أن الحياة الخاصة وفي وقتنا
الحالي تتعرض ةإلى العديد من المخاطر تعود إلى عدة أسباب من بينها التطور العلمي الكبير
في الأجهزة التقنية المعدة للتجسس، إلى جانب خطر الإعلام أو ما يعرف بالصحافة الصفراء
التي تسعى إلى إشارة الفضائح، وكذا إرتفاع الكثافة السكانية خاصة وفي العواصم والمدن
الكبرى حيث أصبحت الخصوصية قليلة إن لم نقل أنها نادرة في بعض الأحيان، كما يعتبر
ظهور الحاسبات الآلية التي تجمع كمية هائلة من المعلومات حول الأفراد من أخطر العوامل
التي تمس بالحياة الخاصة وفي هذه الحالة الأخيرة مثلا ننوه بالسيد وزير الداخلية الجزائري
الذي رفض في الإنتخابات المحلية الأخيرة نوفمبر 2102 إعطاء أقراص مضغوطة تحتوي
على معلومات كاملة عن الناخبيين أو المنتخبيين إلى المراقبيين الدوليين.
الخاصة، فإن منع تأثير هذه المخاطر ةوذلك بتطبيق القانون بالضرب على يد كل من تخول
له نفسه المساس بالخصوصية هو السبيل الوحيد لحماية الحياة الخاصة التي تعود بالخير
على الأفراد وبالتالي تحقيق الإستقرار الإجتماعي.
أولا : ماهية الحق في الحياة الخاصة
يعد الحقفي الخصوصية من أهم حقوق الإنسان، ورغم ذلك لم يرد تعريفا له في جميع
التشريعات مما يعكس صعوبة بيان ماهية الحق في الحياة الخاصة إلى جانب أن هذا الحق
يتداخل مع مجموعة أخرى من الحقوق حيث يصعب التمييز بينها.
إلا أنه يوجد العديد من التجارب التي أرادت تعريف هنا الحق من بينها التعريف
الإيجابي الذي إنقسم بدوره إلى قسمين أحدهما واسع والآخر ضيق أما التعريف الواسع
فيعتمد على إتجاهيين إما عن طريق تعداد العناصر التي تدخل في تكوين الحق في
الخصوصية أوعن طريق أوسع منه بدمج معنى الحياة الخاصة بالمعنى الكبير للحرية.
أما التعريف الضيق فيستنذ أنصاره إلى الجمع بين ثلاثة )3( أفكار وهي السرية، السكينة
والألفة بمعنى أنه ليس لأحد أن يقتحم على غيره عالم أسراره وأن يدعه في سكينته ينعم
بالألفة بعيدا عن تدخل الغير في حياته.
وإعتمد جانب آخر من الفقه على التعريف السلبي وذلك أمام صعوبة التوصل إلى
تعريف إيجابي الذي أنتقد لعدم إحاطته بجميع جوانب الحياة الخاصة، فهذه الأخيرة حسب
التعريف السلبي هي كل مالا يعتبر من قبيل الحياة العامةة للشخص، بمعنى أن الأصل هو
خطر المساس بالحياة الخاصة ولا يسمح إلى بالتعرض للحياة العامة، فهذه الأخيرة وأكثر
تحديدا وأضيق نطاقا، فتعريف الحياة العامة يعني تحديد المجال الذي يجوز أن يكون محلا
لحب إستطلاع الناس أما خارج ذلك فهو يدخل في نطاق الحياة الخاصة وبالتالي يمنع
المساس بها.
الحالات التي تدخل في إختصاص الحياة الخاصة العامة للأشخاص إنما هي تعتبر من صميم
الحياة الخاصة لهؤلاء الأشخاص.
وأنا بدوري حاولت بتواضع أن أوقف بين التعريف الإيجابي والسلبي للحياة الخاصة
فأقول: "الحياة الخاصة هي مجموعة أسرار الشخص الذي من حقه أن يحيطها بالسرية وذلك
بقصد الوصول إلى الهدوء والسكينة فيستقر إلى ألفة حياته في جميع مناحي الحياة، كما لا
يكفي أن تكون هاته الخصوصية في منزله أو مكتبه أو في الأماكن المغلقة بل حتى في
الأماكن العلمة طالما هو بين وأظهر أن ما يقوم به يريد أن يكون خاصا، وأن كل إعتداء
على الحياة الخاصة ينبغي أن يكون مجرما ويبقى لقاضي الموضوع تقدير الخصوصية
لإحاطتها بالحماية".
لا تقتصر ماهية الحق في الحياة الخاصة على معرفتها فقط وإنما تتعداها أولا نطاق
الحق في الحياة الخاصة الذي بدوره إلى قسمين مضمون هذا الحق وعناصره، ثانيا الطبيعية
القانونية للحق في الخصوصية .
إذا إعترفنا للشخص بالحق في الخصوصية فإن السؤال يثور عن مضمون هذا الحق
أي السلطات التي يخولها هذا الحق لصاحبه، إذا يخول الحق في الخصوصية لصاحبه عدم
جواز التجسس على الحياة الخاصة، وإذا ما تم هذا التجسس وكان واقعا مفروضا فلا يجوز
للمتجسس أن يكشف هذه الخصوصيات.
أما عن عناصر الحق في الخصوصية فهي عديدة نشملها فيمايلي: الحياة العاطفية،
الزوجية والعائلية، الحياة السياسية،السمعة، أوقات الفراغ، حرمة المسكن، المراسلات،الذمة
المالية.
إختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للحق في الحياة الخاصة فمنها من كيفها على
أساس أنها حق ملكية بحيث يمتلك الشخص الدفاع عن هذا الحق، ويشكل كل إنتهاك لحرمة
الحياة الخاصة مساسا بحق الملكية.
إلا أن هذا الرأي ةإنتقد من طرف أنصار التكييف القانوني على إعتبار أن الحق في
الخصوصية هو من قبيل الحقوق الشخصية معتمدين في ذلك أن خصائص الحق في الحياة
للحق في الحق في الخصوصية.
لا تقتصر الطبيعة القانونية لهذا الحق على التكييف القانوني وإنما تتعداه إلى الذين لهم
الحق في الحياة الخاصة فإذا كان الأصل أن الشخص الطبيعي الذي إنتهك حقه في
الخصوصية فإن هذا الحق يمكن أن تتعدى صاحبه إلى أعضاء أسرته كما أن الشخص
المعنوي هو كذلك له الحق في الحياة الخاصة فإذا كان هذا الشخص يتمتع بالحق وفي الإسم
وحماية سمعته فلما لا يكون له الحق في الخصوصية في الحدود التي تتلاءم مع ظروفه
وطبيعته ؟
ثانيا: ضمانات حماية حرمة الحياة الخاصة
ما دام الحق في حرمة الحياة الخاصة هو حق من الحقوق العالمية فإننا عالجنا مسألة
الضمانات داخليا وخارجيا.
أما عن الضمانات الداخلية فقد قسمتها إلى ثلاث أقسام الضمانات الدستورية والقانونية
والقضائية.
تنص المادة 93 من الدستور الجزائري الحالي على مايلي :" لا يجوز إنتهاك حرمة
حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه ويحميها القانون.
سرية المراسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونه".
إن هذه المادة تعتبر الأساس الدستوري لحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة فلا
يجوز، إستنادا إلى ومبدأ سمو الدستور الذي يتمخص عنه مبدأ تدرج القوانين، الإعتداء على
هذه القاعدة الدستورية الهامة سواء من المعاهدات والإتفاقيات التي تبرمها الجزائر أو
القوانين والعضوية والعادية أو القوانية التنظيمية واللائحية زإلى آخر مقرر وفي أدنى الحرم
القانوني.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدستور بإعتباره الوثيقة الأساسية إحتوت على العديد من
القواعد الدستورية الداعية والرامية إلى صيانة حرمة عناصر الحياة الخاصة نذكر منها على
وسبيل المثال لا الحصر: المادة 04 حرمة المسكن، المادة 25 الملكية الخاصة، دالمادة 45
بـ:"يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار إحترام الحقوق المعترف بها للغير في
الدستور، لا سيما إحترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة
والطفولة".
هنا يتضح جليا أن الدستور يدعو إلى أنه من واجب المواطنيين إحترام الحياة الخاصة
للآخرين بما في ذلك عناصر هذه الحياة كالشرف والأسرة.
هذا عن الجانب الموضوعي للحماية الدستورية للحق في الحياة الخاصة، أما عن
الجانب الإجراحي لهذه الحماية فقد أنشأ الدستور الجزائري هيئة تقوم بالرقابة على دستورية
القوانين ممثلة في المجلس الدستوري وذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 361.
إلى جانب الحماية الدستورية نجد نوعين من الحماية لا تقل أهمية عن الحماية الدستورية بل
ونجدها هي الأكثر تطبيق وإحتكاكا بحياة المواطنيين.
وتتمثل هذه الحماية بكل من القانون والقضاء، فقانون العقوبات والقانون المدني خصوصا
هما اللذان يرتبطان إرتباطا وثيقا بحماية الخصوصية، حيث يوفر الأول الحماية الجزائية
والثاني الحماية المدنية عن طريق تعويض الضحية خاصة عن الضرر المعنوي الذي قد
يصيبه جراء التدخل في الحياة الخاصة، هذا إذا لم يكن قبله ضرر مادي، أما الحماية
الجزائية فقد وضع المشرع الجزائي العديد من المواد ، إحتواها قانون العقوبات، من المادة
303 مكرر إلى المادة 303 مكرر 3 فعلى سبيل المثال تنص المادة 303 مكرر على"يعاقب
بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 00005دج إلى 000003دج كل من
تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت وذلك :
1. بإلتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو رية بغير إذن صاحيها أو
رضاه.
2. بإلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو
رضاه.
يعاقب على الشروع في إرتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات
ذاتها المقررة للجريمة التامة، يضع صفح الصحية حدا للمتابعة الجزائية".
من القوانين الخاصة التي تدعو إلى حماية الحق في الخصوصية نذكر منها على سبيل
المثال قانون المحاماة والقانون الأساسي للوظيفة العامة والقانون العضوي المتعلق
بالإعلام.
لكن إن جميع هاته القواعد القانونية الداعية إلى حماية حرمة الحياة الخاصة يمكن أن
تبقى حبرا على ورق إذا لا يحركها الضحية أو المتضرر من إنتهاك حياته الخاصة وهنا
تبدأ الحماية القضائية للحق في الخصوصية، فمتى لجأ الضحية إلى العدالة تحرك
الدعوى العمومية وذلك لوضع حد للإنتهاك وتعويض المتضرر إذا طلب ذلك.
هذا عن الحماية الداخلية، وبخصوص الحماية الدولية فقد تمثلت في الإتفاقيات
والمعاهدات العالمية والإقليمية الداعية إلى حماية الحق في الخصوصية وكذا المؤتمرات
التي دعت إلى ذلك وكذا الحماية الإقليمية له.
حيث تنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على :"لا يجوز أن
يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أرته أو مسكنه أو مراسلاته أو بحملات
على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك
الحملات".
وقد دعت المادة 71 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة خطر
أي تدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات الشخص وأسرته وحرمة مسكنه
وسرية مراسلاته والحفاظ على سمعته وشرفه.
أما عن الحماية الدولية عن طريق المؤتمرات فقد عقدت العديد من المؤتمرات منها
ماهو دولي ومنها ماهو إقليمي كلها دعت إلى المحافظة على الخصوصية وحماية حرمة
الحياة الخاصة نذكر منها مؤتمر طهران 8691 ومؤتمر باريس 0791 ومؤتمر
هامبورج بألمانيا الغربية سنة 9791.
وقد عالجت في رسالتي هاته نوع آخر من الحماية من الحماية الدولية ممثلة في
الحماية الإقليمية للحق في الحق في الحياة الخاصة ، وقد تطرقت إلى كل من الحماية
الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية إلى أنني إكتشفت أن الحماية الأوروبية هي
التوقيع على الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في 40/11/0591 التي مازالت إلى وقتنا
هذا مصدر حقوق الإنسان في أوربا وقد نصت المادة الثامنة من هذه الإتفاقية على :
1. لكل شخص الحق في إحترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته.
2. لا يجوز للسلطة العامة التدخل في مباشرة هذا الحق إلى إذا كان هذا التذخل ينص
عليه القانون، ويعد إجراءا ضروريا".
كما أنشأت هذه الإتفاقية إستنادا إلى أحكام المادة 91 منها كل من اللجنة الأوربية
لحقوق الإنسان والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وكان لهاتين الهيئتين دورا هاما في
حماية الحق في الخصوصية خاصة المحكمة التي أنزلت قرارات كل من الإتفاقية واللجنة
الأوربية لحقوق الإنسان بكل جرأة فأضحت مثال يحتدى به في باقي دوب العالم خارج
أوربا.
ثالثا : الإستثناءات الواردة على الحق في الحياة الخاصة
كما أن لكل قاعدة عامة إستثناء فإن الحق في الحياة الخاصة هو كذلك له بعض
الإستثناءات فلا يعتبر الحق في الخصوصية حقا مطلقا وإنما هو حق نسبي.
فإذا ما أرتضى صاحب هذا الحق الكشف هو بإرادته الخاصة عن حياته الخاصة
برضاه ودون إكراه فلا يمكنه أن يغضب من نشر خصوصياته، هكذا يعتمد الكثير من
المشاهير كالفنانين مثلا وسعيا منهم على الشهرة إلى وضع حياتهم الخاصة تحت يد
الصحف العالمية المشهورة سعيا منه إلى مزيد من الدخل المادي، ومع ذلك فليس من
حق الصحافة الصفراء مثلا إلا الكشف عما صرح به صاحبه ولا يتعداه إلى التدخل
معمقا في هاته الخصوصيات بسعي منه دون رضا صاحبه، ويتمثل ذلك بنشر ما صرح
به صاحبه فقط، ويتخلى ذلك خصوصا في عملية إعادة النشر فمهما أن صاحب الحق قد
أدلى بتصريحاته إلى صحيفة مثلا، فلابد لهذه الأخيرة أن تعود لصاحب هذا الحق من
أجل إعادة نشر هذه الحقائق، وبالتالي يصبح الرضا كسب لإباحة نشر الحياة الخاصة من
أهم الإستثناءات الواردة على حرمة الحياة الخاصة.
التدخل في الحياة الخاصة فبعض المراكز القانونية العليا التي لها تأثير كبير في الدولة
خاصة على المواطنين، لابد أن تكون معروفة لدى العام والخاص فمركز رئيس
الجمهورية مثلا أو الوزير الأول هم أصحاب القرار الول في الدولة ولذلك وجب
معرفتهم بذقة حتى إذا أساؤوا التسيير والتقدير تعرضوا للمحاسبة والمحاكمة فالمصلحة
العليا للدولة تقتضي معرفة كل صغيرة وكبيرة عن أصحاب القرار.
كما أن الدولة وسعيا منها على الحفاظ على الأمن الوطني والقومي تقوم بالتدخل في
الحياة الخاصة خاصة إذا ما تعلق الأمر بمواجهة الجريمة التي طغت على المجتمع
وأصبحت تهدد الدولة والمجتمع من جذورها كجريمة الإرهاب مثلا.
فنحن نعلم على سبيل المثال أن الجزائر تعرضت إلى تهديد كبير في عشرية
التسعينات السوداء ممثلا في الإرهاب الذي إستطاع أن يهدد كيان الدولة بأسره وإقترب
من تدمير المصالح العليا للمجتمع، فأصبح المواطن خائفا على نفسه وأسرته الصغيرة
وعائلته الكبيرة وكذا أمواله وممتلكاته وبصورة عامة على بلده، لذلك سعى المشرع
الجزائي الجزائري إلى إستحداث جميع الطرق والأساليب من أجل ضرب الجريمة، ومن
بين هاته الوسائل تشريع التنصت لمواجهة الجريمة.
لكن هذا المشرع وكان ذكيا في تقنين هذا التشريع حيث ربطه بالعديد من الضمانات
خاصة القضائية منها، وقد أطلق على هذا القانون "في إعتراض المراسلات وتسجيل
الأصوات وإلتقاط الصور"، وقد أعد له فصلا كاملا –الفصل الرابع- ضم خمسة مواد
من المادة 56 مكرر 5 إلى المادة 56 مكرر 01.
ومن بين هاته الضمانات أن يتم التنصت في جرائم يحددها عددتها المادة 56 مكرر 5
وهي جرائم المخذرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة
المعالجة الآتية للمعطيات، جرائم تبيض الموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة
بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم الفساد.
كما إشترط المشرع أن يكون التصريح بالتنصت من إختصاص السلطة القضائية
ممثلة في كل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، ويكون هذا الإذن موجه إلى ضباط
مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيثة عمومته أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية
واللاسلكية.
كما إشترط المشرع أن يكون إذن التنصت مكتوبا مبينا كل العناصر التي تسمح
بالتعرف على الإتصالات والأمكان الكنية والجريمة التي تبرره وكذا مدة التنصت التي
يجب ن لا تتجاوز الأربعة )4( أشهر تكون قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو
التحقيق.
كما ألزمت المادة 56 مكرر 9 على ضباط الشرطة القضائية المكلفين بعملية التنصت
أن يحرروا محاضر يذكرون فيها تاريخ وساعة بداية وإنتهاء كل عملية وأن يصفوا أو
ينسخوا المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في
محاضرهم.
إن جميع هذه الشروط –خاصة الجوهرية منها- إذا لم تحترم فإنها قد تعرض عملية
التنصت برمتها إلى البطلان وبالتالي يفقد محضر التنصت حجيته القانونية.
وفي الختام وصلت برسالتي هاته إلى مجموعة من النتائج :
1. أن مفهوم الحياة الخاصة صعب وتمكن الصعوبة في الجدل الفقهي الذي دار حول
تعريفه.
2. أن هذا الجل زاد من أهمية الحق في الخصوصية داخل منظومة الحقوق الشخصية.
3. أنه إذا كان هناك إختلاف حول تعريفه فلا يوجد خلاف حول حمايته.
4. أن المشرع تفطن أخيرا سنة 6002 –ومواكبة للتشريعات الدولية- إلى ضرورة
إستحداث قوانين جديدة لغرب الجريمة منها قانوني التنصت والتسرب.
5. أنه إذا كانت القاعدة العامة هي ضرورة حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة فإنهع
ترد على هذه القاعدة بعض الإستثناءات ممثلة في الرضا كسبب للإباحة، الحق في
الإعلام من أجل المصلحة العامة وأخيرا تسريع التنصت لمواجهة الجريمة.
القانون المدني الجزائري.
ضرورة إدراج الحق في الخصوصية في الحماية الإستعجالية في قانون ظالإجراءات
المدنية والإدارية )في الفصل الذي يحتوي على الإجراءات الإستعجالية(.
ضرورة تعديل المادة 93 من الدستور الجزائري وذلك بإدراج الإستثناء على حرمة
الحياة الخاصة للمواطن وذلك بتدخل السلطة القضائية وكذلك إستبدال كلمة المواطن
بكلمة أخرى تشمل حتى الأجنبي.
ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجزائية في الفصل المتعلق بالتنصت والتسرب
بإدراج مادة جديدة تصرح بأن في حالة تخلف أحد الشروط الجوهرية فإن هذا
الإجراء يتعرض للبطلان.
إنتهى بعون االله وتوفيقه |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/648 |
Collection(s) : | Droit
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|