DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/646

Titre: مسؤولية المستشفيات عن الأمراض العقلية
Auteur(s): BENZELLAT, Hafidh
MOUANE, Mustapha
Date de publication: 17-fév-2013
Résumé: ‫إن الإدارة في معناها العام، تتجسد في مجموعة من المرافق العامة، التي تديرها‬ ‫المؤسسات العامة، من خلالها تتجسد المصلحة العامة للمجتمع.‬ ‫لكن هذه الهيئات والمؤسسات، عند قيامها بالخدمة العامة، قد تحيد عن ذلك أحيانا‬ ‫بفعل منها أو بفعل من مستخدميها، وهذا ما يولد مسؤوليتها تجاه من سبب له ضررا.‬ ‫هذه المسؤولية نجدها قد كانت مؤسسة أو مبنية على قواعد القانون المدني حيث أن‬ ‫كل من تسبب في إحداث ضرر للغير يلتزم بالتعويض هذا بوجود الخطأ والضرر‬ ‫والعلاقة السببية التي تربط بينهما وهو الشائع وفق النظرية العامة للقانون.‬ ‫وبعد سيادة مبدأ عدم مسؤولية الدولة، وعدم تقييم تعويض عن الأضرار التي تسببها‬ ‫الأشخاص والهيئات الإدارية التابعة لهما، التي جاءت كأعمال تظهر فيها الدولة‬ ‫كسلطة آمرة لها السيادة والسلطان لأنها أعمال مستمد من السلطة العامة ‪ACTE DE‬‬ ‫‪.UISSANCE PUBLIQUEP‬‬ ‫وفي منتصف القرن التاسع عشر، بدأت المحاكم الإدارية الفرنسية في تطبيق‬ ‫مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، التي تسبب أضرارا للغير)الأفراد( أثناء قيامهم‬ ‫بأعمال وظيفية.‬ ‫فقد جاء حكم بلانكو الشهير في 80/20/3781، ليع طي للقضاء الإداري الفرنسي‬ ‫الضوء الأخضر ليشق طريقه بكل جسارة، و إقدام في مواجهة السلطة العامة في‬ ‫الدولة، في رسم معالم هذه المسؤولية و إرساء قواعدها الموضوعية والمستقلة عن‬ ‫قواعد المسؤولية المدنية.‬ ‫فمبدأ هذا القضاء يرسخ ويعمق مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها غير‬ ‫الأفراد بفعل الأشخاص الذين يستخدمهم المرفق العام،لا يمكن أن تنظمها المبادئ‬ ‫القائمة في التقنين المدني ، وأن هذه المسؤولية ليست مطلقة ولها قواعدها الخاصة‬ ‫التي تختلف تبعا لحاجيات المرفق العام وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق‬ ‫الأفراد.‬ ‫وأخذ القضاء الإداري الفرنسي، مستغلا لإستقلاله للقواعد الموضوعية وقواعد‬ ‫الاختصاص التي تحكم المسؤولية الإدارية، بالتوسع في نطاق مسؤولية الإدارة عن‬ ‫أعمال موظفيها وذلك عن طريق التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولية، حتى‬ ‫توصل الآن ليشمل مبدأ المسؤولية هذا، جميـــــع أعمال الدولة في رقابته،‬ ‫دون تمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة.‬ ‫وفي الجزائر، وخاصة بعد استعادتها للسيادة الوطنية والاستقلال فقد تقرر مبدأ‬ ‫مسؤولية الدولة عـن أعمال موظفيها، لأنه يتعين أن تصبح العدالة أداة للدفاع عن‬ ‫مصالح الأفراد لا لخدمة أصحـاب الامتيازات، وأن تكون وسيلة لتوعية الجماهير،‬ ‫لا أداة قصر وإكراه.‬ ‫إن الجزائري الذي قاسى كثيرا وطويلا من إستبداد وتعسف الإدارة الاستعمارية،‬ ‫وانحراف العدالـة كان ينتظر بعد الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية، أن يسود‬ ‫مبدأ مسؤولية الدولة، فكان ظهوره وتطبيقه أمرا حتميا في الجزائر الجديدة.‬ ‫لقد عرفت الجزائر بعد الإستقلال مبدأ مسؤولية الدولة، وطبقت النظرية‬ ‫الفرنسية المتكاملة البناء قضائيا، وتشريعيا وفقهيا، لا سيما الجانب الموضوعي منها‬ ‫لصالح وفائدة المواطن الجزائري إلى غاية عام 5691 م، حيث قامت حركة تشريعية‬ ‫هامة في نطاق مسؤولية الدولة، التي نصـت على هذا المبدأ وضرورة تطبيقه عن‬ ‫طريق التوسع في أسس المسؤولية القانونية، من الخطــأ الشخصي للموظف العام،‬ ‫الإدارة أو المؤسسة العامة التي يتبعها هذا الموظف العام أن تحميه من العقوبات‬ ‫المدنية المتخذة ضده، بشرط أن يكون الخطأ الشخصي الخارج عن ممارسة مهامه‬ ‫غير المنسوبة إليه.‬ ‫إن المرافق العامة تتعدد وتتنوع والتي تديرها المؤسسات العامة، ومن بينها مؤسسة‬ ‫المستشفى العام وما يترتب عنها من مسؤولية طبية، ناتجة عن أعمال طبية يقوم بها‬ ‫الطبيب في هذه المؤسسة والتي قد تتسبب في إحداث أضرار للغير خاصة بعدما‬ ‫تطورت شعب الأعمال الطبية وانتشرت الأخطـــــاء فيها وازدادت الأعمال‬ ‫البيولوجية التي تمس بالكيان البدني للإنسان.‬ ‫قد أثارت قواعد المسؤولية عن الأخطاء الصادرة من الفنيين كالأطباء أثناء‬ ‫تأدية وظائفهم الكثير من التساؤلات لأنها من طبيعة خاصة، مما يثير النقاش‬ ‫حول كيفية تحديدها وما يترتب عليها من نتائج.‬ ‫وفي الميدان الطبي كذلك أثارت المسؤولية عن الأخطاء الشخصية للأطباء بكافة‬ ‫أنواعهم: الطبيب العام، الطبيب الجراح، طبيب التحذير، طبيب الأسنان العديد من‬ ‫الجدل على مستوى القضــاء الفرنسي والمصري، و كذلك على مستوى القضاء‬ ‫الجزائري.‬ ‫وتبدو حساسية هذا الموضوع من خلال اتصاله بالجسم الإنساني وما يقتضيه‬ ‫ذلك، من إحترام وتقدير، فالقضاء هنا في حيرة بين أمرين: الأمر الأول وهو‬ ‫حماية المرضى، مما قد يصدر من الأطباء من أخطاء قد تكون لها آثار سيئة‬ ‫وضمان توفير العناية الطبية اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء والأمر الثاني‬ ‫هو توفير الحرية اللازمة للأطباء، في معالجة مرضاهم فالطبيب الذي يخشى‬ ‫تشديد المسؤولية سوف يحجم عن الإقدام، لفحص المريض وتبني الطرق اللازمة‬ ‫التي تستدعيها حالة المريض، فعمل الطبيب يجب أن يتم في جو كاف من الثقة‬ ‫البداية مسائلــة الأطباء عن أخطائهم ولكن مع استقرار مبادئ المسؤولية المدنية‬ ‫والإدارية، أصبح من الممكن مساءلتهم عن الأخطاء العمدية،ثم تطورت‬ ‫المسؤولية بعد ذلك فأصبح رجال الطب مسؤوليـن عن الإهمال والخطأ الجسيم.‬ ‫ورغم تدمر الأطباء، إلا أن التطور قد استمر و بدأ الالتزام ببذل عناية المفروضة‬ ‫على الأطباء وبدأت تتضح معالمه أمام القضاء إذ أصبح على الطبيب أن يبذل أمام‬ ‫مريضه العناية اليقظة، التي تقتضيها ظروف وأصول المهنة، على ضوء التطور‬ ‫العلمي، وإلا فإن المسؤولية الطبية عن مخالفة هذا الإلتزام، ولو عن غير قصد يمكن أن‬ ‫تثور أمام القضاء.‬ ‫وقد شهد تطور المسؤولية الطبية أمدا كبيرا في العصر الحاضر، عن طريق‬ ‫زيادة الوعي الذي بدا ملحوظا في تعدد رفع دعاوى المسؤولية، ضد رجال ال طب‬ ‫عما صدر منهم من أخطاء أثناء تأديتهم للوظيفة .‬ ‫ولقد ساعد هذا التطور زيادة التقدم العلمي في طرق العلاج وما صحب ذلك من‬ ‫نجاح، ومن مضاعفة في المخاطر من جهة، ونشر الثقافة الطبية من جهة‬ ‫أخرى، فلم يعد التزام الطبيب قاصرا في بعض الحالات على بذل العناية بل أن‬ ‫الأمر قد تحول للالتزام بتحقيق نتيجة، ألا وهي سلامة المريض وصحة العمل‬ ‫الطبي الذي يقوم به، ويتحقق ذلك في الحالات التي يكون محلها محددا تحديدا دقيقا‬ ‫ولا تحمل أي صعوبة بالنسبة للطب العادي ونظرا للتقدم العلمي الذي أحرزه مجال‬ ‫الطب، أصبح الأمر لا يتضمن عنصر الاحتمال اللصيق بغالبية الأعمال الطبية، ومن‬ ‫أمثلة حالات إلتزام الطبيب بنتيجة عمليات نقل الدم، وإجراء التحاليل.‬ ‫ولقد أدى التقدم العلمي، أيضا إلى مساهمة أكثر من طرف القائم بالعمل الطبي‬ ‫تبعية أو إستقلال( من جهة، وتداخل مهام كل منهم من جهة أخرى.‬ ‫ومما لاشك فيه أن الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة في إقليمها تضطلع‬ ‫بمسؤوليات كبيرة في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية،‬ ‫الأمر الذي يفرض عليها تكريس حماية أكبر لمواطنيها ولا سيما الفئات الضعيفة‬ ‫كالمرضى، ولما كانت الدولة تتحمل مسؤولية ضمان حماية الصحة وكذا العلاج‬ ‫القاعدي من منطلق أنها صاحبة السلطة بأشكالها )التشريعية، التنفيذية، القضائية(‬ ‫قي البلاد، فإن أي خطر يصدر تتحمل بموجبه المسؤولية.‬ ‫وبما أن مجال الصحة، وتقديم‪ ‬العلاج والخدمات الطبية، باعتباره من أهم أولويات‬ ‫الدولة قد عرف تطورا ملموسا وتغييرا واضحا نتيجة للمعطيات والمستجدات العلمية‬ ‫والتطورات التكنولوجية سواء على مستوى النظريات أوالأساليب أو الوسائل أو‬ ‫الأجهزة من جهة، ونتيجة دور الدولة في ضمان العلاج وحماية المرضى عن‬ ‫طريق المستشفيات العمومية وفقا للتغيرات الدولية والعالمية التي مست الدولة في‬ ‫مختلف جوانبها من جهة أخرى.‬ ‫فمبدأ مسؤولية الدولة في الجزائر ليس حديث النشأة، إذ عرف هذا المبدأ‬ ‫في التشريعات القديمة أين كان النظام القانوني السائد هو نظام إسلامي تحكمه‬ ‫قواعد الشريعة الإسلامية تحت ظل الأعراف والتقاليد الوطنية، وفي الشريعة‬ ‫الإسلامية توجد قواعد عامة تقرر دفع الأضرار عن الرعية مهما كان مصدر هذا‬ ‫الضرر وذلك طبقا للحديث النبوي الشريف "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" .‬ ‫إلا أنه مع ظهور الأمراض، والتعرف عليها علميا، والتقدم العلمي الذي‬ ‫واكب هذه العملية أدى إلى إحصاء الأمراض التي يمكن أن يصاب بها الإنسان كما‬ ‫من خدمات المرافق الصحية كما هو الحال بالنسبة للنظام القانوني الجزائري فكان‬ ‫النظام السائد، أن يقاضى الأطباء بمختلف أصنافهم من طرف المتضررين من‬ ‫الأعمال الطبية، سواء كانت طبية محضة أو من أعمال العلاج و مساعديهم أمام‬ ‫المحكمة المدنية لأجل مطالبتهم بالتعويض عن الأخطـاء التي يرتكبونها أثناء‬ ‫ممارسة وظائفهم ويكون ذلك إما بدعوى مدنية مستقلة، أو بدعوى تبعية للدعوى‬ ‫الجزائية، أو بدعوى مدنية إثر حفظ الحقوق في الدعوى الجزائية.‬ ‫فالمستشفى العام وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 70/041 المنظم لها والتي‬ ‫عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 20 منها بـ :" المؤسسة العمومية‬ ‫الإستشفائية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية‬ ‫والإستقلال المالي توضع تحت وصاية‬ ‫الوالي"1.‬ ‫أوضحت هذه المادة، الطابع القانوني للقطاع الصحي، وإعتبرته صراحة ذوطابع‬ ‫إداري ومنه فهو يدخل ضمن مؤسسات ذات الطابع الإداري المنصوص عليها‬ ‫في المادة 008 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية2 ونفس الشيء بالنسبة‬ ‫للمؤسسات الإستشفائية المتخصصة، والمراكز الإستشفائية الجامعية فالطبيعة‬ ‫القانونية للمؤسسة الإستشفائية العمومية هي التي تحدد لنا نوع الدعوى التي يقيمها‬ ‫المريض المضرور.‬ ‫والطب كأي مهنة أو وظيفة أخرى، له قوانينه و قواعده، وأعرافه وتقاليده‬ ‫وأصوله الفنية وما أولته لهذه المهنة التشريعات الوطنية والقوانين الدولية، والتي‬ ‫اهتمت بهذه المهنة الإنسانية وعلى الطبيب أن يراعي تلك الأصول والقواعد وأن‬ ‫يبذل في سبيل ذلك العناية اللازمة وفقا للظروف‬ ‫1 _المادة 20 من المرسوم التنفیذي رقم 70/041 المؤرخ في 91/50/7002 المتضمن إنشاء المؤسسات العمومیة الإستشفائیة‬ ‫والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمھا وسیرھا، العدد 33 الصادر بتاریخ 02/5/7002.‬ ‫المضرور أن الطبيب قد قصر في أداء واجبه، تقصيرا يكون سلوكا خاطئ من‬ ‫جانبه، وعلى ذلك يكون الخطأ هنا هو إخلال الطبيب، بالإلتزام ببذل العناية اللازمة.‬ ‫أهمية الموضوع: إن هذا الموضوع، وما ينطوي عليه من إشكاليات وتعقيدات‬ ‫عملية وعلمية ونظرية وميدانية جعل له أهمية موضوعية، وأخرى شخصية ذاتية.‬ ‫الأهمية الموضوعية: وهي ما ينطوي عليه هذا البحث، من طبيعة خاصة ومن‬ ‫تزايد المشاكل المسببة من طرف المرضى داخل المصحات العقلية وخارجها من‬ ‫ضرب وقتل وإنتحار، وما صحب ذلك من مخاطر تثير التساؤل حول من‬ ‫المسؤول عنها، ومدى إسهام القضاء، في هذا المجال لتحديد المسؤولية، وما تثيره‬ ‫مسؤولية الطبيب، من مسؤولية نوعية تختلف عن مسؤولية الشخص العادي، وكذا‬ ‫لما يتميز به الطبيب، من طبيعة فنية وعلمية ودقة وتعقيد، ومن هنا بات هذا الموضوع،‬ ‫ذا أهمية موضوعية كبرى.‬ ‫الأهمية الشخصية والذاتية: أول سبب جعلني أميل لهذا الموضوع، النقص الرهيب‬ ‫الذي يعانيه على مستوى الدراسات التي تهتم بهذا المجال، بالرغم من التقدم العلمي‬ ‫المبهر، في المجال الطبي الذي إجتاز كل الأفاق.‬ ‫وكذا من الأسباب الداعية، لخوض غمار هذا الموضوع، نوعية مسؤولية‬ ‫الطبيب، ونوعية خطأه الشخصي، لما ينطوي عليه، من دقة فنية وعلمية وعملية.‬ ‫وإسهاما مني ولو بشكل بسيط ومحتشم، في زيادة الوعي الذي بذا ملاحظا،‬ ‫في عصرنا الحاضر، لتعدد الدعاوى المرفوعة، ضد رجال الطب بشكل عام عن‬ ‫الأخطاء التي تصدر منهم.‬ ‫الإشكالية: وتتمثل الإشكالية المطروحة، في هذا البحث، في تحديد مسؤولية‬ ‫لنظام المسؤولية الإدارية، هذا بالنسبة للشطر الأول من الإشكالية.‬ ‫أما الشطر الثاني منها، فيبحث في تحديد وإبراز النظام الخاص بهاته المصحات‬ ‫العقلية من كيفية معالجة هؤلاء المرضى العقليين، وكيفية تحديد رضاهم في قبول‬ ‫العلاج.‬ ‫والمهم هنا أنه عند، تقدير خطأ الطبيب، يجب الالتزام بمعيار موضوعي للقول‬ ‫بوجود أو عدم وجود الخطأ، وتلك مسألة واقع،تختص فيها محكمة الموضوع،على‬ ‫ضوء ما يقرره أهل الخبرة في شؤون الطب، ومن المقرر أن المسؤولية، عن‬ ‫الخطأ الشخصي، لا تنعقد على رأس الطبيب، إلا إذا كان قد إرتكب، بالفعل خطأ‬ ‫فنيا، في ممارسة عمله كطبيب، ولا يكفي أن يكون ما نسب إليه مجرد غلط في‬ ‫التقدير.‬ ‫غير أن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ كثيرا ما يختلط ويشتبه، غلط الطبيب في‬ ‫التقدير بالخطأ وذلك يلقي بضرورة على قاضي الموضوع، وهو بصدد إصدار حكمه‬ ‫على الواقعة، واجبا يتخلص في عدم تجريده، للحادث من الظروف الموضوعية،‬ ‫التي أحاطت به، فضلا عن الظـروف والملابسات والأوضاع الأخرى، ويجب‬ ‫أن يضع نفسه، موضع الطبيب ويتساءل ما عساه أن يفعل، حينما يواجه بمثل تلك‬ ‫الظروف، فإن بدت الحلول عديدة، للخروج من المأزق، ولم يشأ الطبيب أن‬ ‫يسلك إحداها، فلا ريب، أن يكون إرتكب خطأ وحقت مساءلته، وعلى العكس من‬ ‫ذلك، إذا إختار حسب إجتهاده، أحد الحلول الممكنة، في مثل هذا الواقع، ولكن‬ ‫لم يوفق رغم ذلك، في تفادي الكارثة، فإنها تدخل في مجال القدر، ولا يعدو كون ما‬ ‫يمكن نسبته للطبيب عن مجرد غلط في التقدير، ليس من شأنه أن تترتب عليه‬ ‫المهنة، ويقظة الضمير، فلقد تحددت روابط وقوانين، هذه المهنة منذ نشأتها، على يد‬ ‫أبو الطب)أبو قراط(.‬ ‫وسنت لها القيم السلوكية، قبل أن تضعها الأنظمة التشريعية، والقسم واجب على‬ ‫من يمتهن هذه المهنة أن يؤديه قبل، أن يسمح له مباشرة عمله، في هذا التخصص‬ ‫الإنساني.‬ ‫وكذلك جاءت التشريعات والقوانين الموضوعة، لتنظيم مهنة الطب، أشد وأدق‬ ‫وأشمل من القوانين التشريعية الأخرى.‬ ‫ولقد أصبح موضوع مستشفيات الأمراض العقلية، مجالا من مجالات مسؤوليات‬ ‫المستشفيات بصفة عامة ومسؤولية الأطباء الخاضعين لها بصفة خاصة.‬ ‫ولأجل هذا كان لابد أن يكون موضوع البحث، حول جوانب وإشكالات‬ ‫وتكييفات، المسؤولية الشخصية للطبيب والتي هي ناتجة، عن الخطأ الشخصي‬ ‫للطبيب المختص في الأمراض العقلية في المستشفى العام.‬ ‫ونظرا لطبيعة هذا الموضوع، فإن المنهجين، التحليلي والوصفي يفرضان‬ ‫نفسيهما، مما يجعلني أعتمد عليهما في إعداد هذا البحث.‬ ‫وإنجازا لهذا البحث، فإنه تم تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة فصول، إعمالا‬ ‫بمقتضى الإشكالية التي فرضت هذا التقسيم الثلاثي لهذا البحث.‬ ‫وقد تعرضنا في الفصل الأول إلى الإختصاص القضائي في مسؤولية‬ ‫مصحات الأمراض العقلية، وتضمن هذا الفصل ثلاث مباحث، المبحث الأول تحت‬ ‫عنوان: إختصاص القاضي الإداري حيث تطرقنا فيه من خلال مطلبين إلى المعيار‬ ‫وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كذلك فتناولنا في المطلب الأول مسؤولية‬ ‫المستشفيات على أساس الخطأ والمسؤولية دون الخطأ في مطلب ثان.‬ ‫أما المبحث الثالث فكان تحت عنوان: النظام القانوني لمسؤولية المرافق الصحية،‬ ‫وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين فتناولنا في المطلب الأول التفرقة بين الخطأ‬ ‫اليسير والخطأ الجسيم في مجال مسؤولية المرافق الصحية، والذي قسمناه إلى‬ ‫أربع فروع، تطرقنا فيها إلى الخطأ الجسيم والخطأ العمدي، ثم الخطأ التافه أو‬ ‫اليسير،ثم الخطأ التقديري أو الفني، وأخيرا الخطأ بسبب سوء تنظيم المرفق، أما‬ ‫المطلب الثاني فجاء تحت عنوان: علاقة العمل الطبي بالخطأ الجسيم وصوره والذي‬ ‫قسمناه إلى فرعين تناولنا في الأول الخطأ في تشخيص المرض، وفي الثاني‬ ‫الخطأ في وصف العلاج ومباشرته.‬ ‫أما الفصل الثاني فقد تم تكريسه إلى توضيح النظام الخاص بالمصحات العقلية،‬ ‫وفصلنا هذا الفصل إلى مبحثين.‬ ‫المبحث الأول منه تحت عنوان: معالجة المصابين بالأمراض العقلية وتناولنا‬ ‫فيه الهياكـل المتخصصة بالمصابين بالأمراض العقلية في المطلب الأول والذي‬ ‫بدوره قسمناه إلى ثلاث فروع يتعلق الأول بالمؤسسات الإستشفائية المتخصصة في‬ ‫الأمراض العقلية، ومصالح الأمراض العقلية ومصالح إستعجالات الأمراض العقلية‬ ‫في المستشفيات العامة، ثم وحدة الشبكة القاعدية، أما المطلب الثاني فتطرقنا فيه إلى‬ ‫النظام الخاص بالاستشفاء في مصحات الأمراض العقلية وهذا مرورا بالمراحل‬ ‫عبر الفروع الأربعة بدءا بالاستشفاء في مصحة مفتوحة ثم وضع المريض‬ ‫إلى مطلبين تناولنا في الأول أثر المرض العقلي على القدرة الإدراكية للمريض‬ ‫في المطلب الأول، والذي بدوره قسمناه إلى فرعين‬ ‫مقدمة‬ ‫تطرقنا في الأول إلى تعريف رضا المريض، ثم توضيح شروط الإباحة المتعلقة‬ ‫بإذن المريض، أما المطلب الثاني فخصصناه لرضا المريض عقليا في فرعين‬ ‫بالتطرق إلى حالة المريض المجنون، ثم حالة المريض المعتوه والسفيه.‬ ‫أما الفصل الثالث والأخير فكان تحت عنوان:نظام المسؤولية الخاص بالمصحات‬ ‫العقلية، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين، الأول تحت عنوان: نظام مسؤولية المرافق‬ ‫الصحية تجاه مصابي الأمراض العقلية، من خلال مطلبين الأول من خلال التطرق‬ ‫لنظام المسؤولية في حالة انتحار المريض وهذا من خلال فرعين يتعلق الأول‬ ‫بمسؤولية الضرر الذي يحدثه المريض لنفسه، ثم رأي الإتجاه القضائي في حالة‬ ‫إنتحار المريض.‬ ‫أما المطلب الثاني فكان تحت عنوان نظام مسؤولية المستشفى إتجاه موظفي المرفق‬ ‫من الأعمال الضارة لمصابي الأمراض العقلية، حيث تطرقنا إلى مسؤولية‬ ‫المستشفى عن الأضرار المسببة من طرف مصابي الأمراض العقلية بالنسبة‬ ‫للموظفين في الفرع الأول، ثم مسؤولية المستشفى فيما يخص الأضرار المسببة‬ ‫للغير من طرف مصابي الأمراض العقلية في الفرع الثاني ثم مسؤولية المستشفى‬ ‫عن العمل الضار لمصابي الأمراض العقلية في الإتجاه القضائي في الفرع الأخير.‬ ‫أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان: حدود وآثار مسؤولية الدولة غير التعاقدية‬ ‫عن أعمال أطباءها، بحيث إ رتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين جاء الأول تحت‬ ‫عنوان حدود مسؤولية مستشفيات الأمراض العقلية عن أعمال أطباءها، في فرع‬ ‫أول يحدد طبيعة إلتزام المستشفى من بذل عناية وتحقيق نتيجة، والإلتزام بالسلامة،‬ ‫ثم إنتفاء مسؤولية المستشفى في فرع ثاني في حالة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة،‬ ‫القاضي الإداري في تقدير‬ ‫مقدمة‬ ‫التعويض ومنحه، أما الفرع الثاني فيبين لنا حالة تضامن المستشفى والطبيب‬ ‫المخطئ في التعويض.‬ ‫وفي الأخير، نختم بحثنا هذا، بجملة من النتائج المتوصل إليها، من خلال هذه‬ ‫الدراسة، وهي أن المشرع الجزائري أولى اهتماما واسعا بقطاع الصحة.‬
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/646
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
BENZELLAT.pdf304,73 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.