DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/641

Titre: سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات
Auteur(s): BENTAHAR, Otmane
MEKELKEL, Bouziane
Date de publication: 20-mar-2013
Résumé: ‫الھدف الأساسي منھا معرفة مدى وحدود الحریة التي یتمتع بھا القاضي الجزائي في‬ ‫تقدیر الأدلة.‬ ‫لنخلص إلى القول بأن المبدأ العام الذي یحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة‬ ‫ھو مبدأ حریة القاضي في تكوین قناعتھ ،ھذا الاقتناع الذي یبدو من جانبین ھما حریة‬ ‫القاضي في أن یستمد قناعتھ من أي دلیل یطمئن إلیھ ،دون أن یتقید في تكوین قناعتھ‬ ‫بدلیل معین ،وحریتھ في تقدیر الأدلة المطروحة علیھ، دون أن یكون ملزما بإصدار‬ ‫حكم بالإدانة أو بالبراءة لتوافر دلیل معین طالما أنھ لم یقتنع بھ ،فلھ أن یأخذ بالدلیل‬ ‫الذي یطمئن إلیھ وجدانھ ویطرح الدلیل الذي لا یطمئن إلیھ.‬ ‫وعلى ذلك فإن للقاضي مطلق الحریة في تقدیر اعتراف المتھم ،فیحدد قیمتھ وفق‬ ‫اقتناعھ الشخصي، ویقرر ما إذا كان یقتنع بھ ،ومن ثمة یستند إلیھ في قضائھ بالإدانة‬ ‫،كما أنھ باستطاعتھ أن یستبعده ویصدر حكما ببراءة المتھم إذا ما تبین لھ عدم صدق‬ ‫ھذا الاعتراف.‬ ‫كما أن لھ أن یزن أقوال الشھود ویقدرھا التقدیر الذي یطمئن إلیھ دون أن یكون ملزما‬ ‫ببیانأسباب ذلك ،لأن السبب معروف في القانون وھو اطمئنانھ إلى ما أخذ بھ وعدم‬ ‫اطمئنانھ إلى ما أطرحھ.‬ ‫وكذلك الشأن بالنسبة للمحررات ،فیجوز لھ أن یأخذ بھا أو یطرحھا حتى ولو كانت‬ ‫أوراقا رسمیة مادام یصح في العقل أن یكون الدلیل الذي تحملھ غیر ملتئم مع الحقیقة‬ ‫التي اطمأن إلیھا من باقي الأدلة، وھذا دون أن یكون الخصوم ملزمین بسلوك سبیل‬ ‫الطعن بالتزویر.‬ ‫كما أن لھ أن یقوم باختیار أي واقعة من الوقائع الثابتة في الدعوى لیستنبط منھا قرینة‬ ‫قضائیة، ثم یكون حرا كذلك في تقدیر ما تحملھ ھذه الواقعة من دلالة ،ولا رقابة‬ ‫للمحكمة العلیا علیھ في ذلك ،متى كانت القرینة التي استخلصھا مستمدة من واقعة ثابتة‬ ‫یقینا في حق المتھم وكان استنباطھ مقبولا عقلا.‬ ‫أما بالنسبة لرأي الخبیر فإنھ ھو الآخر یخضع لتقدیر القاضي الذي لھ أن یقرر بنفسھ‬ ‫الحقیقة التي یقتنع بھا من الأدلة المعروضة أمامھ ومدى كفایتھا لذلك ،ولذا فھو لا یكون‬ ‫ملزما بھذا الرأي ،وتكون لھ سلطة تقدیریة في وزنھ وتقدیر قیمتھ.ولكن مھما اتسعت‬ ‫ھذه السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي فإن لھا حدودھا ، ذلك أن المشرع لم‬ ‫یتركھا مطلقة بل قیدھا ،وذلك بأن أورد علیھا بعض الاستثناءات التي لا یملك القاضي‬ ‫إزاءھا أي حریةفي تقدیر الأدلة ،كما أنھ أخضعھا لبعض الضوابط التي یتعین على‬ ‫تتخذ صورا متباینة، فمنھا ما یرد على حریتھ في الإثبات ،بحیث لا تترك لھ حریة‬ ‫اختیار الأدلة التي یستمد منھا قناعتھ،ومنھا ما یرد على حریتھ في الاقتناع، بحیث لا‬ ‫تترك لھ حریة تقدیر الأدلة وفقا لاقتناعھ الشخصي.‬ ‫فالاستثناءات التي ترد على حریة القاضي في الإثبات تتعلق إما بقیام المشرع بحصر‬ ‫أدلة الإثبات في بعض الجرائم ، بحیث لا یجوز الإثبات بغیرھا ،ویتعلق الأمر‬ ‫بجریمتي الزنا و السیاقة في حالة سكر ، فالأولى لا یمكن إثباتھا إلا بالأدلة التي حددھاا‬ ‫المادة 143 من قانون العقوبات ،والثانیة لا یمكن إثباتھا إلابواسطة خبرة وذلك بتحلیل‬ ‫كمیة الكحول في الدم للتأكد من وجود الكمیة المطلوبة. أو انھ یتعین علیھ الالتزام بأدلة‬ ‫الإثبات الخاصة ببعض المسائل غیر الجزائیة التي یملك اختصاص النظر فیھا بصفة‬ ‫تبعیة للدعوى الأصلیة والتي أدلة إثباتھا تكون قانونیة على عكس أدلة الإثبات الجزائیة‬ ‫التي ھي اقناعیة. أما الاستثناءات التي ترد على حریة القاضي في الاقتناع ، بحیث لا‬ ‫تترك لھ حریة تقدیر الأدلة وفقا لاقتناعھ الشخصي ،فھي تتعلق أساسا بالقرائن القانونیة‬ ‫،فالقاضي ملزم قانونا بالحكم بالقرائن القانونیة القاطعة ولا یحكم على غیر مقتضاھا‬ ‫،كما أنھ ملزم بالحكم بالقرائن القانونیة البسیطة ما لم یتم إثبات العكس أمامھ، فیقتصر‬ ‫دوره فقط على التأكد من توافر الشروط التي استلزمھا المشرع للأخذ بالقرینة من‬ ‫عدمھ.‬ ‫كما أنھ وفي حالات أخرى جعل المشرع لبعض المحاضر حجیة معینة في الإثبات بما‬ ‫تضمنتھ من وقائع، بحیث لا یجوز دحضھا إلا بتقدیم الدلیل العكسي أو بالطعن فیھا‬ ‫بالتزویر ،فالمحاضر التي تحوز حجیة إلى حین إثبات العكس تقید اقتناع القاضي ولا‬ ‫یمكن لھ أن یستبعدھا مالم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة الشھود . أما‬ ‫المحاضر التي تحوز حجیة إلى حین إثبات عدم صحتھا بطریق الطعن بالتزویر فھي‬ ‫تقید أكثر حریة القاضي في الاقتناع ،فھو ملزم بما جاء في مضمونھا حتى ولو وجدت‬ ‫ھناك وسائل إثبات مناقضة لھا ولا یستبعدھا إلا إذا ثبت عدم صحتھا عن طریق الطعن‬ ‫بالتزویر.‬ ‫وبالإضافة إلى ھذه الاستثناءات ،فإن ھناك ضوابط أخرى یتعین على القاضي الجزائي‬ ‫الالتزام بھاوھو یمارس سلطتھ في تقدیر الأدلة ،ومن شأنھا أن تحد من ھذه السلطة ،و‬ ‫تتخذ ھذه الضوابط كذلك صورا متباینة فمنھا ما یرد على الأدلة التي یستمد منھا‬ ‫القاضي اقتناعھ ،ومنھا ما یرد على اقتناع القاضي في حد ذاتھ.‬ ‫ففیما یتعلق بالضوابط التي ترد على الأدلة التي یستمد منھا القاضي اقتناعھ ،فإذا كان‬ ‫الأصل ھوأن القاضي حر في أن یستمد قناعتھ من أي دلیل یطمئن إلیھ فإنھ مقید بأن‬ ‫الاقتناع مبنیا على الجزم والیقین لا على الظن والترجیح بحیث یصل القاضي إلى‬ ‫مرحلة من التیقن یصبح على إثرھا مقتنعا بالحقیقة ،وأن یكون مبنیا من الأدلة مجتمعة‬ ‫دون تناقض أو تخاذل فیما بینھا ،ذلك أن الأدلة في المواد الجنائیة متساندة متماسكة‬ ‫وتكمل بعضھا البعض،وتؤدى وفق قواعد العقل و المنطق إلى النتیجة التي انتھت إلیھا‬ ‫المحكمة.‬ ‫وكتقییم منا لكل ما سبق ذكره من نتائج تم التوصل إلیھا من خلال ھذا البحث نقول أن‬ ‫ممارسة القاضي الجزائي لسلطتھ في تقدیر الأدلة طبقا لاقتناعھ الشخصي ھو الضمان‬ ‫الوحید و الأكید للأحكام الجزائیة العادلة، لأنھ یضمن لھ ممارسة سلطتھ التقدیریة للأدلة‬ ‫على وجھھا المطلوب، حیث یوفر لھ استقلالا كاملا لتكوین قناعتھ القضائیة بشأن قیمة‬ ‫الأدلة المعروضة علیھ ،ھذه القناعة التي لا یمكن أن تقوم بدورھا في ھذا المجال ما لم‬ ‫تتمتع بالحریة الكاملة ،ذلك أن عملیة الوصول إلى الحقیقة بشكلھا‬ ‫المتكامل والأكید تتم من خلال تقدیر الأدلة المعروضة على القاضي ،و عملیة التقدیر‬ ‫ھذه تعود في أساسھا إلى القاضي ولیس للمشرع لأن القاضي ھو من یتولى مھمة‬ ‫الكشف عن الحقیقة.‬ ‫ولكن حینما یتدخل المشرع و یحدد مسبقا للقاضي الأدلة التي یستمد منھا اقتناعھ أو‬ ‫یحدد لھمسبقا قیمة ھذه الأدلة في الإثبات،فإنھ ھنا یفرض علیھ یقینا لیس لھ، وذلك لأن‬ ‫ھذا الیقین القانوني الذي أقامھ المشرع سلفا قد یكون متعارضا مع الیقین المعنوي الناجم‬ ‫عن العمل العقلي للقاضي ،كما أنھ خرج عن وظیفتھ الطبیعیة و تدخل في نطاق لا‬ ‫یملكھ ،فھو قام بتقنین الیقین في قواعد عامة محددة على الرغم من أن ھذا الیقین مسألة‬ ‫واقع ترتبط بظروف كل قضیة وتترك لتقدیر قاضي الموضوع.‬ ‫ولكن لیس معنى ھذا منح القاضي الجزائي حریة في تقدیر الأدلة حتى تصل إلى حد‬ ‫التحكم الكامل، لیحكم بما یشاء وفقا لھواه أو یحتكم في قضائھ لمحض عاطفتھ أو أن‬ ‫یحل محل أدلة الإثبات تخمیناتھ ومحض تصوراتھ الشخصیة مھما كانت وجاھتھا ،بل‬ ‫على العكس من ذلك تماما فإن القاضي ملزم ببناء اقتناعھ بالعمل الذھني الشاق‬ ‫والمتبصر والواعي والذي یخضع فیھ لقواعد المنطق والجدلیة الذھنیة التي ترقى‬ ‫بالحس إلى العقل ، فلا یحكم إلا بناء على تأكد قانوني كامل من وقوع الفعل ونسبتھ‬ ‫إلى المتھم بعد فحص الأدلة المطروحة أمامھ بكیفیة واضحة وضمیر حي في مناخ من‬ ‫الصدق وسلامة الطویة.‬ ‫ولكي یصل القاضي إلى قناعة قضائیة سلیمة ،فإنھ یتعین علیھ التقید بالضوابط التي‬ ‫رسمھا لھ المشرع عند ممارستھ لسلطتھ في تقدیر الأدلة ،فھي تكون بمثابة الضمانات‬ ‫لممارسة ھذه السلطة أكثر من كونھا قیودا ترد علیھا ، فھذه الضوابط تكون بمثابة‬ ‫معاییر إرشادیة للقاضي تضمن لھ قضاء سلیما في تقدیر الأدلة ،و ھي بمثابة صمام‬ ‫حیث أنھا تتحول فعلا إلى قیود لا یجد القاضي أمامھا مجالا لممارسة حریتھ في تقدیر‬
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/641
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
BENTAHAR.pdf130,34 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.