Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/641
|
Titre: | سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات |
Auteur(s): | BENTAHAR, Otmane MEKELKEL, Bouziane |
Date de publication: | 20-mar-2013 |
Résumé: | الھدف الأساسي منھا معرفة مدى وحدود الحریة التي یتمتع بھا القاضي الجزائي في
تقدیر الأدلة.
لنخلص إلى القول بأن المبدأ العام الذي یحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة
ھو مبدأ حریة القاضي في تكوین قناعتھ ،ھذا الاقتناع الذي یبدو من جانبین ھما حریة
القاضي في أن یستمد قناعتھ من أي دلیل یطمئن إلیھ ،دون أن یتقید في تكوین قناعتھ
بدلیل معین ،وحریتھ في تقدیر الأدلة المطروحة علیھ، دون أن یكون ملزما بإصدار
حكم بالإدانة أو بالبراءة لتوافر دلیل معین طالما أنھ لم یقتنع بھ ،فلھ أن یأخذ بالدلیل
الذي یطمئن إلیھ وجدانھ ویطرح الدلیل الذي لا یطمئن إلیھ.
وعلى ذلك فإن للقاضي مطلق الحریة في تقدیر اعتراف المتھم ،فیحدد قیمتھ وفق
اقتناعھ الشخصي، ویقرر ما إذا كان یقتنع بھ ،ومن ثمة یستند إلیھ في قضائھ بالإدانة
،كما أنھ باستطاعتھ أن یستبعده ویصدر حكما ببراءة المتھم إذا ما تبین لھ عدم صدق
ھذا الاعتراف.
كما أن لھ أن یزن أقوال الشھود ویقدرھا التقدیر الذي یطمئن إلیھ دون أن یكون ملزما
ببیانأسباب ذلك ،لأن السبب معروف في القانون وھو اطمئنانھ إلى ما أخذ بھ وعدم
اطمئنانھ إلى ما أطرحھ.
وكذلك الشأن بالنسبة للمحررات ،فیجوز لھ أن یأخذ بھا أو یطرحھا حتى ولو كانت
أوراقا رسمیة مادام یصح في العقل أن یكون الدلیل الذي تحملھ غیر ملتئم مع الحقیقة
التي اطمأن إلیھا من باقي الأدلة، وھذا دون أن یكون الخصوم ملزمین بسلوك سبیل
الطعن بالتزویر.
كما أن لھ أن یقوم باختیار أي واقعة من الوقائع الثابتة في الدعوى لیستنبط منھا قرینة
قضائیة، ثم یكون حرا كذلك في تقدیر ما تحملھ ھذه الواقعة من دلالة ،ولا رقابة
للمحكمة العلیا علیھ في ذلك ،متى كانت القرینة التي استخلصھا مستمدة من واقعة ثابتة
یقینا في حق المتھم وكان استنباطھ مقبولا عقلا.
أما بالنسبة لرأي الخبیر فإنھ ھو الآخر یخضع لتقدیر القاضي الذي لھ أن یقرر بنفسھ
الحقیقة التي یقتنع بھا من الأدلة المعروضة أمامھ ومدى كفایتھا لذلك ،ولذا فھو لا یكون
ملزما بھذا الرأي ،وتكون لھ سلطة تقدیریة في وزنھ وتقدیر قیمتھ.ولكن مھما اتسعت
ھذه السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي فإن لھا حدودھا ، ذلك أن المشرع لم
یتركھا مطلقة بل قیدھا ،وذلك بأن أورد علیھا بعض الاستثناءات التي لا یملك القاضي
إزاءھا أي حریةفي تقدیر الأدلة ،كما أنھ أخضعھا لبعض الضوابط التي یتعین على
تتخذ صورا متباینة، فمنھا ما یرد على حریتھ في الإثبات ،بحیث لا تترك لھ حریة
اختیار الأدلة التي یستمد منھا قناعتھ،ومنھا ما یرد على حریتھ في الاقتناع، بحیث لا
تترك لھ حریة تقدیر الأدلة وفقا لاقتناعھ الشخصي.
فالاستثناءات التي ترد على حریة القاضي في الإثبات تتعلق إما بقیام المشرع بحصر
أدلة الإثبات في بعض الجرائم ، بحیث لا یجوز الإثبات بغیرھا ،ویتعلق الأمر
بجریمتي الزنا و السیاقة في حالة سكر ، فالأولى لا یمكن إثباتھا إلا بالأدلة التي حددھاا
المادة 143 من قانون العقوبات ،والثانیة لا یمكن إثباتھا إلابواسطة خبرة وذلك بتحلیل
كمیة الكحول في الدم للتأكد من وجود الكمیة المطلوبة. أو انھ یتعین علیھ الالتزام بأدلة
الإثبات الخاصة ببعض المسائل غیر الجزائیة التي یملك اختصاص النظر فیھا بصفة
تبعیة للدعوى الأصلیة والتي أدلة إثباتھا تكون قانونیة على عكس أدلة الإثبات الجزائیة
التي ھي اقناعیة. أما الاستثناءات التي ترد على حریة القاضي في الاقتناع ، بحیث لا
تترك لھ حریة تقدیر الأدلة وفقا لاقتناعھ الشخصي ،فھي تتعلق أساسا بالقرائن القانونیة
،فالقاضي ملزم قانونا بالحكم بالقرائن القانونیة القاطعة ولا یحكم على غیر مقتضاھا
،كما أنھ ملزم بالحكم بالقرائن القانونیة البسیطة ما لم یتم إثبات العكس أمامھ، فیقتصر
دوره فقط على التأكد من توافر الشروط التي استلزمھا المشرع للأخذ بالقرینة من
عدمھ.
كما أنھ وفي حالات أخرى جعل المشرع لبعض المحاضر حجیة معینة في الإثبات بما
تضمنتھ من وقائع، بحیث لا یجوز دحضھا إلا بتقدیم الدلیل العكسي أو بالطعن فیھا
بالتزویر ،فالمحاضر التي تحوز حجیة إلى حین إثبات العكس تقید اقتناع القاضي ولا
یمكن لھ أن یستبعدھا مالم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة الشھود . أما
المحاضر التي تحوز حجیة إلى حین إثبات عدم صحتھا بطریق الطعن بالتزویر فھي
تقید أكثر حریة القاضي في الاقتناع ،فھو ملزم بما جاء في مضمونھا حتى ولو وجدت
ھناك وسائل إثبات مناقضة لھا ولا یستبعدھا إلا إذا ثبت عدم صحتھا عن طریق الطعن
بالتزویر.
وبالإضافة إلى ھذه الاستثناءات ،فإن ھناك ضوابط أخرى یتعین على القاضي الجزائي
الالتزام بھاوھو یمارس سلطتھ في تقدیر الأدلة ،ومن شأنھا أن تحد من ھذه السلطة ،و
تتخذ ھذه الضوابط كذلك صورا متباینة فمنھا ما یرد على الأدلة التي یستمد منھا
القاضي اقتناعھ ،ومنھا ما یرد على اقتناع القاضي في حد ذاتھ.
ففیما یتعلق بالضوابط التي ترد على الأدلة التي یستمد منھا القاضي اقتناعھ ،فإذا كان
الأصل ھوأن القاضي حر في أن یستمد قناعتھ من أي دلیل یطمئن إلیھ فإنھ مقید بأن
الاقتناع مبنیا على الجزم والیقین لا على الظن والترجیح بحیث یصل القاضي إلى
مرحلة من التیقن یصبح على إثرھا مقتنعا بالحقیقة ،وأن یكون مبنیا من الأدلة مجتمعة
دون تناقض أو تخاذل فیما بینھا ،ذلك أن الأدلة في المواد الجنائیة متساندة متماسكة
وتكمل بعضھا البعض،وتؤدى وفق قواعد العقل و المنطق إلى النتیجة التي انتھت إلیھا
المحكمة.
وكتقییم منا لكل ما سبق ذكره من نتائج تم التوصل إلیھا من خلال ھذا البحث نقول أن
ممارسة القاضي الجزائي لسلطتھ في تقدیر الأدلة طبقا لاقتناعھ الشخصي ھو الضمان
الوحید و الأكید للأحكام الجزائیة العادلة، لأنھ یضمن لھ ممارسة سلطتھ التقدیریة للأدلة
على وجھھا المطلوب، حیث یوفر لھ استقلالا كاملا لتكوین قناعتھ القضائیة بشأن قیمة
الأدلة المعروضة علیھ ،ھذه القناعة التي لا یمكن أن تقوم بدورھا في ھذا المجال ما لم
تتمتع بالحریة الكاملة ،ذلك أن عملیة الوصول إلى الحقیقة بشكلھا
المتكامل والأكید تتم من خلال تقدیر الأدلة المعروضة على القاضي ،و عملیة التقدیر
ھذه تعود في أساسھا إلى القاضي ولیس للمشرع لأن القاضي ھو من یتولى مھمة
الكشف عن الحقیقة.
ولكن حینما یتدخل المشرع و یحدد مسبقا للقاضي الأدلة التي یستمد منھا اقتناعھ أو
یحدد لھمسبقا قیمة ھذه الأدلة في الإثبات،فإنھ ھنا یفرض علیھ یقینا لیس لھ، وذلك لأن
ھذا الیقین القانوني الذي أقامھ المشرع سلفا قد یكون متعارضا مع الیقین المعنوي الناجم
عن العمل العقلي للقاضي ،كما أنھ خرج عن وظیفتھ الطبیعیة و تدخل في نطاق لا
یملكھ ،فھو قام بتقنین الیقین في قواعد عامة محددة على الرغم من أن ھذا الیقین مسألة
واقع ترتبط بظروف كل قضیة وتترك لتقدیر قاضي الموضوع.
ولكن لیس معنى ھذا منح القاضي الجزائي حریة في تقدیر الأدلة حتى تصل إلى حد
التحكم الكامل، لیحكم بما یشاء وفقا لھواه أو یحتكم في قضائھ لمحض عاطفتھ أو أن
یحل محل أدلة الإثبات تخمیناتھ ومحض تصوراتھ الشخصیة مھما كانت وجاھتھا ،بل
على العكس من ذلك تماما فإن القاضي ملزم ببناء اقتناعھ بالعمل الذھني الشاق
والمتبصر والواعي والذي یخضع فیھ لقواعد المنطق والجدلیة الذھنیة التي ترقى
بالحس إلى العقل ، فلا یحكم إلا بناء على تأكد قانوني كامل من وقوع الفعل ونسبتھ
إلى المتھم بعد فحص الأدلة المطروحة أمامھ بكیفیة واضحة وضمیر حي في مناخ من
الصدق وسلامة الطویة.
ولكي یصل القاضي إلى قناعة قضائیة سلیمة ،فإنھ یتعین علیھ التقید بالضوابط التي
رسمھا لھ المشرع عند ممارستھ لسلطتھ في تقدیر الأدلة ،فھي تكون بمثابة الضمانات
لممارسة ھذه السلطة أكثر من كونھا قیودا ترد علیھا ، فھذه الضوابط تكون بمثابة
معاییر إرشادیة للقاضي تضمن لھ قضاء سلیما في تقدیر الأدلة ،و ھي بمثابة صمام
حیث أنھا تتحول فعلا إلى قیود لا یجد القاضي أمامھا مجالا لممارسة حریتھ في تقدیر |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/641 |
Collection(s) : | Droit
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|