Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/601
|
Titre: | حل منزعات الضمان الاجتماعي |
Auteur(s): | GHANIM, Amel GHATIA, Ben Younes |
Date de publication: | 23-jui-2015 |
Résumé: | للمستفیدین منھ و ذوي حقوقھم سواء كانوا أجراء أم ملحقین بالأجراء و أ ّا كان قطاع النشاط الذي
ی
ا
ینتمون إلیھ عن طریق ال ّكفل بجمیع الأخطار المھنیة التي تؤ ّي إلى عدم القدرة على الكسب و أحیان ً
د
ت
إلى العجز بصفة نھائیة ، و ذلك بعد إنتھاء علاقة العمل المھنیة أو إنقطاعھا لسبب من الأسباب العدیدة و
المتنوعة ، و تنظیم ك ّ ما یتر ّب عنھا من حقوق و إلتزامات على عاتق ك ّ من العامل الھیئة المستخدمة
ل
ت
ل
و كذا الھیئة المختصة بالضمان الإجتماعي .
و قد م ّ التنظیم القانوني لمنظومة الضمان الإجتماعي بعدة مراحل قبل أن یصیر بشكلھ الحالي ، ففكرة
ر
الضمان الإجتماعي و الأنظمة التي تبلورت فیھا كانت نتاج عدد من العوامل لع ّ أھمھا ما حدث في
ل
المیدان الإقتصادي الفكري ، و قد شھدت ألمانیا أ ّل تشریع لل ّأمینات الإجتماعیة حیث تضمن ثلاثة
ت
و
تشریعات متعاقبة ، الأ ّل صدر في 51 جوان 3881 و ینظم ال ّأمین من المرض ، أمّا الثاني فصدر في
ـ
ت
و
60 جویلیة 4881 و ینظم ال ّأمین عن الإصابات ال ّاجمة عن الع ّل ، أمّا الثالث فصدر في 03 جویلیة
ـ
م
ن
ت
9881 و الذي یتعلق بال ّأمین ض ّ مخاطر العجز و الشیخوخة ، و قد استكمل ھذا ال ّقنین فصولھ بصدور
ت
د
ت
قانون التأمین عن البطالة سنة 9291 ، و كذا قانون ال ّأمین عن الوفاة في 1391 .
ت
و أحدثت ھذه التشریعات ثورة إجتماعیة حیث كان لھا تأثیر واسع على كافة دول العالم عامة و
الأوروبي خاصة كفرنسا و انجلترا كما صدرت بعد ذلك ع ّة إتفاقیات دولیة لتشجیع الدول على تطبیق
د
أنظمة الضمان الإجتماعي في تشریعاتھا الوطنیة ، و لع ّ أھمھا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق
ل
الإنسان ال ّادرعن الجمعیة العا ّة بتاریخ 01/21/8491 حیث تنص المادة 52 منھ على : " ..و لھ
م
ص
الحق في الضمان في حالة البطالة، المرض ، العجز ، ال ّرمل ، الشیخوخة و في كل الحالات الأخرى
ت
التي یفقد فیھا موارد معیشتھ لسبب خارج عن إرادتھ " . و كذلك ما جاء في دیباجة منظمة العمل الدولیة
التي دعت الدول الأعضاء إلى تحقیق الأھداف الخاصة بالضمان الإجتماعي كمكافحة البطالة و حمایة
العمال من الأمراض العادیة و المھنیة.
و على غرار النظم القانونیة المقارنة یعتبر قانون الضمان الإجتماعي في الجزائر أداة فعالة للحمایة
الإجتماعیة ض ّ الأخطار التي تھ ّد الفرد ففكرة الضمان الإجتماعي لیست جدیدة بل عرفتھا الجزائر
د
د
خلال الفترة الإستعماریة غیر أ ّھا ذات تطبیق جزئي و إنتقائي فمث ً نظام ال ّأمین على المرض كان
ت
لا
ن
یضمن فقط المع ّرین الفرنسیین أ ّا الشعب الجزائري فلم یستفد إ ّ من إعانات رمزیة .
لا
م
م
ن
م
ـ
ال ّغییرات و ذلك تماشیً مع الإتجاھات المختارة من طرف الدولة الجزائریة و أھم ما یم ّز ھذه الفترة ھو
ی
ا
ت
تنوع الأنظمة إذ كانت ك ّ فئة تخضع لنظام إجتماعي خاص بھا حسب طبیعة النشاط إ ّ أ ّھ في سنة
لا ن
ل
3891 و التي أعتبرت سنة تحول لنظام الضمان الإجتماعي حیث قام بتوحید منظومة الضمان
الإجتماعي دون ال ّظر إلى قطاع النشاط .
ن
و بما أ ّ محور دراستنا یتعلق بآلیة تسویة منازعات الضمان الإجتماعي فمن بین القوانبن الخمس التي
ن
قام المشرع بإصدارھا نذكر القانون رقم 38-51 المؤرخ في 20 جویلیة 3891 و الذي كان محل تعدیل
بموجب القانون رقم 68-51 المؤرخ في 92 دیسمبر 6891 المتضمن قانون المالیة لسنة 7891 ، ضف
إلى أ ّھ ت ّ تعدیلھ م ّة ثانیة بموجب القانون رقم 99-01 المؤرخ في 11 نوفمبر 9991 غیر أ ّھ و
ن
ر
ن م
بصدور القانون 80-80 المؤرخ في 32 فیفري 8002 ت ّ إلغاء القانون رقم 38-51 المتعلق بمنازعات
م
الضمان الإجتماعي .
فإذا كانت درستنا تھدف إلى البحث في آلیة حل المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي كما سلف الذكر
فلا مجال للشك في أ ّ العلاقة القائمة بین المؤ ّن أو ذوي الحقوق من جھة و ھیئات الضمان الإجتماعي
م
ن
من جھة أخرى تندرج ضمن الحقوق و الإلتزامات المتر ّبة عن تطبیق قوانین الضمان الإجتماعي و
ت
التي قد تثور بشأنھا خلافات حول تقدیر ال ّعویضات بسبب العجز ، الحالة ال ّحیة للمؤ ّن لھ أو ذوي
م
ص
ت
الحقوق و ك ّ ما یتعلق بالإلتزامات الملقاة على عاتق المكّف و ك ّ خاضع لنظام الضمان الإجتماعي .
ل
ل
ل
و نظرً للأھمیة التي یكتسیھا ھذا ال ّوع من المنازعات و التي ما فتئت تش ّل ح ّزا ھاما بین مختلف
ك ی
ن
ا
القضایا الإجتماعیة المعروضة على القضاء من جھة ، و لقلة الدراسات الأكادیمیة و البحوث و ذلك
بال ّظر لما یمتاز بھ ھذا ال ّوع من المنازعات من تعقید و غموض بسبب غلبة الطابع الإجرائي و ال ّقني
ت
ن
ن
علیھا من جھة ثانیة ، جاء إختیارنا لھذا الموضوع سعی ً م ّا و لو بصورة مختصرة و متواضعة لتقریب
ا ن
المفاھیم و توضیح الغموض الذي یكتنف نصوص قانون الضمان الإجتماعي و حتى لا تقتصر ھذه
الدراسة على الجانب النظري و الإجرائي ، حاولنا ال ّجوع إلى بعض قرارات لجان ال ّعن المسبق و
ط
ر
كذلك إلى ما استقر علیھ القضاء و بالأخص إجتھادات المحكمة العلیا ، و ھذا لإعطاء الموضوع أكثر
اتساعً و شمولیة تنسجم مع ما تطمح إلیھ ھذه الدراسة .
ا
و على ضوء ما سبق ذكره فقد ت ّ طرح الإشكالیات التالیة :
م
80-80 المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي الجدید ؟ و ما مدى فعالیة ھذه التعدیلات من ال ّاحیة
ن
الإجرائیة و العملیة ؟ .
ھذه الإشكالیات سنحاول الإجابة عنھا من خلال ھذا البحث معتمدین في ذلك على المنھج التحلیل كمنھج
أساسي و ذلك من خلال تحلیل ال ّصوص القانونیة المتعلقة بمنازعات الضمان الإجتماعي وفقً لقانون
ا
ن
80-80 ال ّالف الذكر مستعینین في بعض الأحیان بالمنھج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونیة
س
للقانون الجدید 80-80 مع القانون رقم 38-51 الملغى .
حیث قسمنا ھذه الدراسة إلى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأ ّل آلیة تسویة المنازعات العامة في مجال
و
الضمان الإجتماعي ، أمّا في الفصل الثاني فتطرقنا إلى آلیة تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان
ـ
الإجتماعي و أخیرً خ ّصنا الفصل الثالث لدراسة آلیة تسویة المنازعات ال ّقنیة ذات الطابع الطبي
ت
ا ص
المتعلقة بمنازعات الضمان الإجتماعي .
إ ّ العلاقة التي تنشأ بین ھیئات الضمان الإجتماعي والمؤ ّن لھم من جھة ، وبین ھذه الھیئات
م
ن
والمستخدمین من جھة أخرى تر ّب حقوقا وإلتزامات تنتج آثارً قانونیة قد تؤ ّي إلى خلافات ذات طبیعة
د
ا
ت
عامة فالمنازعة العا ّة تمتاز بال ّابع ال ّقني والإجرائي إذ سنتناول في ھذا الفصل مفھوم المنازعة العامة
ت
ط
م
)المبحث الأول(، ال ّسویة الودیة للمنازعة العامة )المبحث الثاني(، ثم ال ّسویة القضائیة للمنازعة العامة
ت
ت
)المبحث الثالث(.
لمعرفة متى نكون بصدد منازعة عامة یتع ّن علینا ال ّعریف بھا وذلك ما سنتناولھ في المطلب الأول،
ت
ی
ثم تحدید مجال تطبیق ھذه المنازعة العامة في المطلب الثاني.
طبقا لنص المادة 3 من القانون 80-80 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي فإنھ :
"یقصد بالمنازعات العامة للضمان الإجتماعي فإ ّھ : " یقصد بالمنازاعات العامة للضمان الإجتماعي في
ن
مفھوم ھذا القانون الخلافات التي تنشأ بین ھیئات الضمان الإجتماعي من جھة والمؤ ّن لھم إجتماعیا أو
م
المكّفین من جھة أخرى بمناسبة تطبیق تشریع وتنظیم الضمان الإجتماعي"
ل
ومقارنة بنفس المادة من القانون القدیم الملغى رقم 38-51 فنجد المشرع إستعمل طریقة الإستثناء
للد ّلة على المنازعة العامة، فك ّ ما یخرج عن إطار الخلافات الخاصة بالحالة ال ّبیة للمستفیدین أو
ط
ل
لا
المنازعات التقنیة یع ّ منازعة عامة. كما أ ّ ھذا ال ّعریف تضمن فقط المنازعات التي تنشأ بین المؤ ّن
م
ت
ن
د
صاحب العمل وھیئات الضمان الإجتماعي، لاسیما فیما یخص زیادات وعقوبات ال ّأخیر المتعلقة
ت
بتحصیل المبالغ المستحقة، وكذا عقوبات ال ّصریح بحادث العمل والتي تكون خارج الآجال
ت
القانونیةبال ّغم من أ ّ الواقع العملي كان یؤ ّد على وجود نزاعات مطروحة بشكل مكثف في ھذا المجال
ك
ن
ر
سواء أمام لجان ال ّعن المسبق أو أمام القضاء.
ط
تشكل إجراءات الاعتراض على قرارات ھیئة الضمان الاجتماعي في مجال المنازعة العامة،
موضوعً في غایة الأھمیة، لیس فقط من ناحیة الھیاكل القانونیة التي تحكم تنظیم وسیر ھذه
ا
الاعتراضات، ولكن من حیث عدم تحدید الأنواع المختلفة للمنازعة العامة، والذي لا محال یؤدي إلى
ال ّوسع في نطاقھا، ذلك أ ّ ضرورة حل وتسویة ھذه المنازعات تتطلب بالضرورة إدخال جمیع
ن
ت
المنازعات الأخرى التي تخرج عن نطاق المنازعة الطبیة و التقنیة ضمن المنازعة العامة، وبالتالي
إخضاعھا لإجراءات التسویة، ونخص ھنا بالذكر التسویة الودیة، والتي تتسم بالطابع الداخلي، حیث یتم
وجوبً عرض النزاع على اللجنتین المؤھلتین للطعن المسبق، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، وبالتالي
ا
فالأصل في تسویة ھذه المنازعات ھو التسویة الودیة وھذا لتفادي الّجوء إلى القضاء، والذي لا یخدم
ل
مصالح المؤمن لھ، سواء لطول الإجراءات، أو للأتعاب والمصاریف التي تقع على عاتقھ، ولأ ّ الضمان
ن
الاجتماعي یعد من أھم مظاھر التضامن في الدول بین مختلف شرائح المجتمع، وذلك لمواجھة المخاطر
التي تھدد الأفراد فإ ّھ من غیر المنطقي، أن تكون استفادة العامل أو الموظف من خدمات ھیئات الضمان
ن
الاجتماعي مقترنة بمشاق كبیرة، و إ ّ فإ ّ مفھوم التضامن والھدف الذي وجد من أجلھ لا یجد لھ مجال.
لا ن
ولھذا الغرض أنشأ المشرع لجنتین- اللجنة الولائیة للطعن المسبق، والتي ھي موجودة على مستوى
كل ولایة، واللجنة الوطنیة للطعن المسبق ومقرھا الجزائر العاصمة- فبعدما كانت لجنة واحدة قبل تعدیل
المادة 90 بموجب القانون 68-51 المؤرخ في 92/21/6891، والمتضمن قانون المالیة لسنة 7891
والتي كانت تعرف باسم "لجنة الطعن الأولى"، لتصبح بعد صدور القانون 99-01 المعدل والمتمم
للقانون 38-51 بلجنة الطعن المسبق، الملغى بالقانون 80-80 المتعلق بمنازعات الضمان
الاجتماعي،حیث نصت المادة 40 منھ على : "ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة أمام لجان
الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجھات القضائیة"، وبما أ ّھ یحكم تنظیم وسیر ھاتین اللجنتین مجموعة
ن
من النصوص القانونیة والتنظیمیة، .
لقد أقام المشرع الجزائري نظاما أولیا لتسویة المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك
من خلال عرض جمیع المنازعات العامة على اللجنة المحلیة المؤھلة للطعن المسبق والتي تكون
اللجان وتنظیمھا، وسیرھا عن طریق التنظیم والتي تقابلھا في التشریع الفرنسي لجنة الطعن الودیة La
. Commission de recours Amiableوبالرجوع إلى المادة 40 من القانون 80-80 المتعلق
بمنازعات الضمان الاجتماعي نجدھا تنص على أنھ " ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباریا
أماما لجان الطعن المسبق، قبل أي طعن أماما الجھات القضائیة".
وعلیھ فالمشرع جعل اللجوء إلى اللجنة المحلیة والوطنیة للطعن المسبق مسألة إجباریة، قبل اللجوء
إلى القضاء وذلك على عكس ما كان علیھ الحال في القانون 38-51، بحیث كان اللجوء إلى اللجنة
الوطنیة من طرف المكلفین بالتزامات الضمان الاجتماعي " أرباب العمل" غیر موجودً، وھذا فیما
ا
یخص الاعتراضات المتعلقة بالزیادات والغرامات على التأخیر، إذ كان ھذا النوع من الطعون یتم
تقدیمھا أمام اللجنة الولائیة للطعن المسبق بصفة ابتدائیة ونھائیة طبقا للمادة 30 في فقرتھا الرابعة من
القانون رقم 99-01 الذي عدل القانون رقم 38-51 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
وبالتالي فالقانون الجدید 80-80 المتعلق بالمنازعات نص صراحة على أن الطعن أمام اللجنة المحلیة
والوطنیة المؤھلتین للطعن المسبق إجباري قبل اللجوء إلى القضاء، مع مراعاة الاستثناء الوارد في
المادة 70/20 من القانون السابق الذكر، والذي جاء فیھا أن اللجنة المحلیة تفصل في الاعتراضات
بالزیادات والغرامات على التأخیر عندما یقل مبلغھا عن ملیون دینار جزائري بصفة ابتدائیة . وفي ھذا
الشأن صدر قرار عن المحكمة العلیا، بتاریخ 70/30/7002، بین الصندوق الوطني للتأمینات
الاجتماعیة والسید )ب.م(، والتي اعتبرت أ ّ الاعتراضات أمام لجان الطعن المسبق من النظام العام
ن
باعتباره إجراء جوھري، حیث لم یتفطن قضاة المجلس لھ الأمر الذي عرض قرارھم للنقض، وكذا قرار
المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 90/11/9991 والملخص في " ولما تبین في قضیة الحال المدعى لما
رفع الدعوى المتعلقة بتسدید معاش التقاعد مباشرة أمام المحاكم، فإن دعواه تكون سابقة لأوانھا ومن ثم
فإن قضاه الموضوع بفصلھم في النزاع یكونو قد خرقوا القانون مما یستوجب معھ نقض القرار".
كما انھ و بالنظر إلى أحكام النقض الصادرة عن محكمة النقض المصریة فنجد أن قراراھا الصادر
بتاریخ 81/21/9791 تحت رقم 877 قد تضمن ما یلي : " حیث ان قانون التأمینات الإجتماعیة نص
في مادتھ 751 على ان تنشئ بالھیئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبیق قانون
التأمینات الإجتماعیة ، و من ت ّ فإن اصحاب المعاشات و المستحقین و غیرھم من المستفیدین ، قبل
م
اللجوء إلى القضاء علیھم تقدیم طلب إلى الھیئة المختصة بعرض النزاع على اللجان المشار إلیھا
لتسویتھ بالطرق الودیة ، و إذا كان الثابت في الدعوى أن الطالب رفع دعواه أمام المحكمة دون أن یسبقھ
فإن طلبھ یكون غیر مقبول .
إذن فالطعن أمام لجان الطعن المسبق یعتبر قید شكلي ، یجب استیفاؤه قبل رفع النزاع أمام الجھات
القضائیة المختصة ، و بالتالي لا یمكن عرض النزاع على ھذه الأخیرة مباشرة إ ّ بعد فشل إجراءات
لا
التسویة الودیة على مستوى لجان الطعن .
إذا كان الأصل في مجال الضمان الاجتماعي ھو ال ّسویة الودیة، وذلك لما تتطلبھ ھذه المنازعات من
ت
سرعة الفصل فیھا، تفادیا لطول إجراءات التقاضي بمختلف درجاتھ، ولكن في حالة عدم ال ّوصل إلى
ت
حل یرضي أطراف ال ّزاع من خلال اللجنتین المحلیة والوطنیة المؤھلتین للطعن المسبق، فیكون الطریق
ن
الوحید لح ّ ال ّزاع إذن ھو الّجوء إلى القضاء من ال ّرف الذي یعتبر نفسھ متضرر.
ط
ل
ل ن
وإذا كانت القاعدة العامة في الاختصاص القضائي، أ ّ المحاكم المدنیة ھي المختصة، بالفصل في
ن
جمیع القضایا ذات ال ّابع المدني، إ ّ أ ّ المشرع استثنى عن ھذه القاعدة، وأخضع منازعات الضمان
لا ن
ط
الاجتماعي إلى اختصاص المحاكم الفاصلة في القضایا الاجتماعیة، وھذا نظرً لما تتمیز بھ منازعات
ا
الضمان الاجتماعیة من خصوصیة تجعلھا تنفرد بقسم اجتماعي متخصص.
لكن ومع ھذا فإ ّ ھناك بعض منازعات الضمان الاجتماعي، قد یؤول الاختصاص فیھا إلى القضاء
ن
المدني أو الإداري أو الجزائي، وعلى ضوء ما سبق ذكره سنتناول في المطلب الأول، اختصاص
المحكمة الاجتماعیة للفصل في المنازعة العامة، ثم نتطرق إلى اختصاص القضاء للفصل في المنازعات
العامة في إطار القانون العام ..
تختص المحكمة الاجتماعیة )القسم الاجتماعي( كأصل عام بالفصل في القضایا المطروحة والمتعلقة
بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي، وعلیھ فسنتناول مسألة الاختصاص ، تشكیلة القسم الاجتماعي
إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الاجتماعیة ثم موضوع الدعوى في نطاق المنازعة العامة .
ص
م
سیما المرض و القدرة على العمل و ال ّشخیص أو تقدیم العلاج ، أو في حالة إصابة المؤ ّن لھ بحادث
م
ت
عمل أو مرض مھني ، فنكون في ھذه الحالة أمام نزاع طبي، و الذي ن ّمھ المشرع في الفصل الثاني
ظ
من الباب الأول المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي و إجراءات تسویتھا ، كما خ ّ المشرع ھذا
ص
الفصل بأحكام خاصة تتعلق بطبیعة ال ّزاع ، لذلك سوف نتعرض إلى مفھوم المنازعة الطبیة . ، ثم إلى
ن
ال ّسویة الودیة للمنازعة الطبیة . ، و أخیرا سنتطرق إلى ال ّسویة القضائیة للمنازعة الطبیة من خلال .
ت
ت
إ ّ المنازعة الطبیة تختلف من حیث تطبیقھا و مجالاتھا عن المنازعة العامة ، حیث یغلب على ھذه
ن
المنازعة ال ّابع الطبي ، أكثر من الجانب الإداري و ھذا لكونھا تتعلق بالحالة ال ّحیة للمؤ ّن لھ
م
ص
ط
اجتماعیا ، و بالتالي و لتوضیح أكثر فسوف نتطرق إلى تعریف المنازعة الطبیة ) المطلب الأول( ثم
سنتطرق إلى مجال تطبیق المنازعة الطبیة .
نعني بال ّزاع الطبي ذلك الخلاف القائم بین المشمول بالضمان و بین صندوق ال ّأمینات الاجتماعیة
ت
ن
حول المرض أو الحالة ال ّحیة أو تاریخ الشفاء أو التئام الجروح ال ّاتجة عن طارئ العملأو ھو كل ما
ن
ص
یثور من خلافات بین المؤمن لھ، و ھیئات الضمان الاجتماعي حول نتائج المعاینات الطبیة أو وصف أو
تكییف الأضرار ال ّاجمة عن حوادث العمل و الأمراض المھنیة.
ن
إذن فتلك الحالة التي یلجأ فیھا المؤ ّن لھ اجتماعیا إلى ال ّبیب المعالج لتقدیر و لتحدید حالتھ ال ّحیة،
ص
ط
م
أو الطبیة ثم تقدیم ھذه ال ّتائج إلى ھیئة الضمان الاجتماعي، التي تتمتع قانونا بحق المراقبة وذالك
ن
بعرض المصاب على الطبیب المستشار ال ّابع لھا ، الذي یتولى فحصھ من جدید فإذا خالف رأي
ت
الطبیب المستشار رأي الطبیب المعالج فینشأ ال ّزاع الطبي المحض
ن
و بال ّجوع إلى التشریع ال ّابق لمنازعات الضمان الاجتماعي ، نجد المادة 40 من القانون ر قم 38
س
ر
– 51 تع ّف المنازعة الطبیة بأ ّھا : " كل الخلافات المتعلقة بالحالة الطبیة للمستفید من الضمان و كذلك
ن
ر
لذوي حقوقھ " ، و یظھر من خلال ھذا ال ّعریف أ ّ القانون لم یعرف النزاع و لا حالاتھ ، و إ ّما اقتصر
ن
ن
ت
على رسم وعاء موضوعھ الحالة الطبیة للمؤ ّن لھم اجتماعیا، مع تحدید أطرافھ و ھم المؤ ّن لھم و
م
م
ذوي حقوقھم من جھة و ھیئات الضمان الاجتماعي من جھة أخرى.
ن
س
ن
بالمنازعات الطبیة تلك الخلافات المتعلقة بالحالة ال ّحیة للمستفیدین من الضمان الاجتماعي ، لا سیما
ص
المرض ، و القدرة على العمل و الحالة ال ّحیة للمریض ، و ال ّشخیص، و كذا كل الوصفات الطبیة
ت
ص
الأخرى".
فمن خلال ھذا ال ّعریف و كتحلیل لھذه المادة ، نلاحظ أن المشرع في ال ّق الأول من المادة 71 لم
ش
ت
یضف أي جدید على ال ّعریف القدیم ، و إ ّما استبدل فقط مصطلح الحالة الطبیة و عوضھ بالحالة
ن
ت
ال ّحیة ، كما أ ّھ حذف مصطلح في غایة الأھمیة ألا و ھو "ذوي حقوقھم" ذلك أ ّ المستفید من خدمات
ن
ن
ص
الضمان الاجتماعي لیس دائما ھو من یباشر بنفسھ إجراءات الاعتراض على قرارات صندوق الضمان
الاجتماعي ، بل في غالب الأحیان یباشرھا ذوي حقوقھ في حالة وفاتھ أو عدم قدرتھ على القیام بھا
بسبب حالتھ ال ّحیة.
ص
أما في ال ّق الثاني ، فقد أورد المشرع مصطلح ال ّشخیص و الذي یمكن تعریفھ بأ ّھ : " جزء من
ن
ت
ش
الفن ال ّبي الذي یھدف إلى تحدید طبیعة المرض،و وضعھ في الإطار المح ّد لھ ". فمن خلال ھذا
د
ط
ال ّعریف یتضح لنا أ ّ ال ّشخیص ھو مھمة منوطة بالأطباء المختصین، لمعرفة حالة المستفیدین من
ن ت
ت
الضمان الإجتماعي ولا یدخل ضمن المنازعة الطبیة، فالعبرة بال ّتیجة التي توصل إلیھا الطبیب والتي
ن
تكون محل منازعة.
كما أ ّ مصطلح " ك ّ الوصفات الطبیة الأخرى"، فلا ندري المشرع لما أضاف كلمة الأخرى ، و
ل
ن
كأنھ توجد وصفات طبیة سابقة ، فكان من الأجدر أن تكون العبارة كالآتي " و الوصفات الطبیة التي تتم
رفضھا من قبل الطبیب المستشار ". و ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أ ّ أغلب المنازعات الطبیة موضوعھا
ن
الاعتراض على الوصفات الطبیة ال ّادرة عن الطبیب المستشار ال ّابع للصندوق إثر المراقبة التي
ت
ص
یجریھا بصفة عادیة على المؤ ّن علیھم.
م
و قد اقترح الأستاذ سماتي الطیب تعریف للمنازعة الطبیة بأ ّھا : " ك ّ خلاف یحدث بین المؤ ّن لھ
م
ل
ن
اجتماعیا أو ذوي حقوقھ و ھیئات الضمان الاجتماعي، و التي یكون موضوعھا قرار رفض طبي صادر
عن الطبیب المستشار یتعلق أساسا بالحالة ال ّحیة للمؤ ّن لھ ، سواء كانت متعلقة بالولادة أو تحدید
م
ص
سبب الوفاة و ك ّ أنواع العلاج و الوصفات الطبیة، التي ت ّ رفضھا من قبل الطبیب المستشار ال ّابع لھیئة
ت
م
ل
الضمان الاجتماعي، و كذا تلك المتعلقة بإجراءات و نتائج الخبرة و آثارھا ".
ن
ل
ك ّس نظاما خاصة لتسویة ھذا ال ّوع من المنازعات من خلال تنظیمھ لآلیات تسویتھا ، و التي سمحت
ن
ر
بالوقوف عند إرادة المشرع الص ّیحة في جعل نظام التسویة الداخلیة ھي الأصل قبل اللجوء إلى
ر
القضاء، و ھذا لتمكین المؤ ّن لھ أو ذوي حقوقھ من تحصیل حقوقھ المشروعة.
م
و إذا كانت الحكمة التي توخاھا المشرع من وراء إرساء الطعن ال ّاخلي ھي البساطة و ال ّھولة في
س
د
الإجراءات و مجانیة ال ّعن و الحیلولة دون رفع ال ّزاع إلى القضاء، و ما یتطلب ذلك من آجال طویلة و
ن
ط
مصاریف و شكلیات معقدة، فالمش ّع راعى بذلك خصوصیة منظومة الضمان الإجتماعي بال ّظر إلى
ن
ر
الخدمة العمومیة التي تؤ ّیھا و المتمثلة بصفة عامة في الأداءات العینیة و ال ّقدیة للمؤ ّنین الإجتماعیین
م
ن
د
و ذوي حقوقھم.
إّا ّ ّ الخوض في ھذه الإجراءات إبتداءا من تبلیغ قرار ھیئة الضمان الاجتماعي تحمل الكثیر من
ل أن
التعقیدات و الصعوبات و أحیانا وجود فراغات قانونیة ، و الذي لا یسمح بتكریس الھدف المرجو من
وراء إنشاء قواعد نظام التسویة الودیة، وھذا بال ّغم من أ ّ المش ّع بادر إلى تغییر القانون رقم 38-51
ر
ن
ر
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي و إستبدالھ بالقانون رقم 80-80، و الذي جاء
بتعدیلات جوھریة، ك ّس من خلالھا نظام التسویة ال ّاخلیة و جعلھا ھي الأصل، و یتجلى ذلك في إنشاء
د
ر
أجھزة داخلیة للفصل في جمیع الإعتراصات المق ّمة ضد القرارات ال ّادرة عن ھیئات الضمان
ص
د
الإجتماعي، بحیث یرفع ال ّزاع أمامھا كجھة طعن أولي، و تتمثل ھذه الأجھزة في الّجنة المحلیة المؤھلة
ل
ن
للطعن المسبق المتواجدة على مستوى ك ّ ولایة، و الّجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق، و التي تمتلك
ل
ل
صلاحیات الفصل في الطعون ض ّ القرارات ال ّادرة عن الّجان المحلیة ، وتفعیلا لعمل ھاتین الّجنتین،
ل
ل
ص
د
صدر مرسومین تنفیذیین و ھما المرسوم رقم 80-514 و المرسوم رقم 80-614 ھذا في ما یخص
المنازعات العا ّة، و في المنازعات ال ّبیة ح ّد القانون 80-80 مجال الخبرة الطبیة و إختصاص لجان
د
ط
م
العجز، و تفعیلا لھا صدر كذلك المرسوم التنفیذي رقم 90-37، كما أعاد تشكیل الّجنة ال ّقنیة حیث
ت
ل
صدر المرسوم التنفیذي رقم 90-27 و الذي ح ّد تشكیلھا و تنظیمھا. وبال ّغم من الإجراءات الجدیدة
ر
د
التي جاء بھا المشرع في القانون الجدید، و التي نث ّنھا فإ ّھ ینتظره عمل ج ّار لإزالة ك ّ الإشكالیات ال ّي
ت
ل
ب
ن
م
كانت عالقة في القانون القدیم و لم یتطرق إلیھا ھذا القانون، لذا یجب على المش ّع أن یراعي في
ر
التشریعات القادمة بعض النقاط الھامة، وذلك من أجل تفعیل أكثر لھذه المنظومة، لأنھا تھم غالبیة
المجتمع و من بین ھذه النقاط التي تغاضى عنھا المش ّع، القانون رقم 80-80:
ر
ل
في بعض المنازعات ال ّامة و التي موضوع نزاعھا مبالغ مالیة ضعیفة ج ّا.
د
ع
2-
یجب ال ّركیز على نوعیة إختیار أعضاء لجان ال ّعن المسبق و ضرورة توفیر فیھم الخبرة
ط
ت
و الكفاءة المطلوبة، كما یجب إخضاعھم لدورات تكوینیة، و تأھیلیة حول قوانین ال ّمان
ض
الإجتماعي، و یناط بھذه المھمة المعھد الوطني للعمل أو المدرسة الوطنیة لل ّمان
ض
الإجتماعي.
3-
وضع آلیات واضحة لضمان إستقلال لجان ال ّعن المسبق عن صندوق ال ّأمینات
ت
ط
الإجتماعیة، سواء من خلال إنجاز مقرات خا ّة بھذه الّجان أو من حیث سیر نشاطھا.
ل
ص
4-
إسناد مھمة تبلیغ قرارات ال ّمان الإجتماعي، وكذا قرارات الّجنة الولائیة و الوطنیة
ل
ض
لل ّعن المسبق إلى المعنیین بالأمر، على ید مراقب أصحاب العمل التابع لھیئة الضمان
ط
الاجتماعي، وذلك فیما یخص تبلیغ القرارات ال ّادرة عن لجان ال ّعن المسبق المتعلقة
ط
ص
د
بالفصل في الإعتراضات عن ال ّیادات و الغرامات على ال ّأخیر التي تكون مبالغھا ج ّ
ت
ز
باھضة، أو على ید محضر قضائي، و ھذا لتفادي الإحتجاج بعدم ال ّبلیغ في الوقت المح ّد.
د
ت
5-
ضرورة إقرار مسؤولیة ر ّ العمل في تح ّل تبعات حادث العمل الذي یقع للعامل، في حالة
م
ب
تصریح ر ّ العمل بإنتساب العامل إلى ھیئة ال ّمان الإجتماعي بعد وقوع حادث العمل.
ض
ب
- معظم القرارات ال ّبیة ال ّادرة عن ھیئات ال ّمان الإجتماعي لا یت ّ تسبیبھا بالقدر الكافي، و
م
ض
ص
ط
یرجع ذلك إلى عدم الإلمام بال ّصوص القانونیة المتعلقة بتشریع ال ّمان الإجتماعي، و لا سیما
ض
ن
المتعلق بالمنازعات. الأمر الذي ینتج عنھ إشعار المؤ ّن لھ بقرار ال ّفض دون أ ّ أساس
ي
ر
م
قانوني.
ن
- یتح ّم على ھیئة ال ّمان الإجتماعي إیجاد صیغة بدیلة لتبلیغ القرارات ال ّبیة للمؤ ّن لھ، ذلك أ ّ
م
ط
ض
ت
ال ّبلیغ الإداري المعمول بھ حالیا، و الذي ی ّم عادة بمراسلات عادیة أصبح لا یستوفي ال ّروط
ش
ت
ت
القانونیة المطلوبة م ّا خلق فراغ قانوني، و الذي ّم إستغلالھ من طرف بعض المؤ ّن لھم، و
م
ت
م
الذین یحت ّون بعدم تبلیغھم للقرار ال ّبي بغیة تعیین خبیر ط ّي أما القضاء، و ھذا ما یرھق
ب
ط
ج
كاھل الصندوق و یترتب علیھ خسائر مالیة معتبرة.
- من الضروري توضیح مصطلح الخبیر و مفھومھ و ال ّص على شروط خاصة لل ّسجیل في
ت
ن
قائمة الخبراء، لأ ّھ لیس بال ّرورة أ ّ ك ّ طبیب ممارس في إطار الصحة العمومیة یصلح لأن
ن ل
ض
ن
یكون خبیرً، وذلك من خلال إشتراط الخبرة المھنیة المطلوبة في الإختصاص المطلوب.
ا
ی
ن
سیما في حالة تأخره في إنجاز الخبرة ال ّبیة للمؤ ّن لھ، لأ ّ ذلك یتناقض مع غرض الإسراع
ن
م
ط
في إیجاد حل لل ّزاع الطبي المتعلق بالحالة الصحیة للمؤ ّن لھ.
م
ن
- ضرورة منح أجل معقول و كافي لھیئة ال ّمان الإجتماعي لإتصالھا بالمؤ ّن لھ من أجل إجراء
م
ض
الخبرة الطبیة لأ ّ مھلة ثمانیة أیام غیر كافیة لإستدعائھ، و خاصة إذا كان مقیما في أماكن
ن
بعیدة، ذلك أ ّ المؤ ّن لھ غالبا ما یحت ّ بعدم إستدعائھ و یطالب بتطبیق ما تو ّل إلیھ الطبیب
ص
ج
م
ن
المعالج، و أن تت ّ مباشرة إجراءات الخبرة ال ّبیة في نفس ال ّاریخ الذي ی ّم فیھ إیداع طلب
ت
ت
ط
م
الخبرة، ح ّى ی ّم تفادي صدور أحكام قضائیة تلزم صندوق ال ّمان الإجتماعي بال ّأي ال ّي
ذ
ر
ض
ت ت
یبدیھ الطبیب المعالج.
- ضرورة إعادة ال ّظر في مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء، ذلك لأ ّھم یتل ّون مبالغ زھیدة، و ھ ّا ما
ذ
ق
ن
ن
أ ّى إلى عدم إھتمامھم و عدم مبالاتھم بال ّعامل مع ھیئة ال ّمان الإجتماعي.
ض
ت
د
- ضرورة تعدیل الما ّتین 92 و 73 من القانون الجدید رقم 80-80 المتعلق بالمنازعات، وذلك
د
بجعل المصاریف المترتبة عن أتعاب الخبراء تقع على عاتق ھیئة ال ّمان الإجتماعي، سواء ّم
ت
ض
قبول طلب المؤ ّن لھ أم ّم رفضھ.
ت
م
- تعدیل المادة 91 و12 من القانون رقم 80-80 المتعلق بمنازعات ال ّمان الإجتماعي، لكون
ض
أ ّ صیاغتھا القانونیة جاءت مبھمة، فالخبرة الطبیة لا تكتسب مبدأ الإلزام إ ّ إذا ت ّت بإجراءات
م
لا
ن
سلیمة و جاءت نتائجھا واضحة و دقیقة لا لبس فیھا و لا غموض.
لا
- إ ّ رأي الطبیب الخبیر یش ّل مصدرا ھا ّا یساھم في تنویر لجنة العجز عند إتخاذ قراراتھا، إ ّ
م
ك
ن
أ ّ إتخاذ لجنة العجز الولائیة لقرارھا على أساس ال ّأي الذي یبدیھ الخبیر ینقص من قیمة ھذه
ر
ن
القرارات و یتعارض مع مبدأ الأغلبیة في إتخاذ القرارات.
- ضرورة تسبیب لجنة العجز الولائیة لقراراتھا و ذلك لكونھا تفتقد إلى أدنى الشروط القانونیة
الواجب توفرھا في ھذه القرارات، لا سیما ذكر أعضاء ال ّشكیلة، و تحدید صفة الأعضاء و كذا
ت
عدم ال ّطرق إلى طلبات الطاعن ...إلى غیر ذلك.
ت
1- ضرورة تنصیب الّجنة ال ّقنیة ذات ال ّابع ال ّبي، و ذلك للتص ّي لل ّجاوزات و التحایل إتجاه
د ت
ط
ط
ت
ل
ھیئات ال ّمان الإجتماعي من الأط ّاء و مقد ّي العلاج و التي من شأنھا ال ّأثیر على أموال و
ت
م
ب
ض
واردات صندوق ال ّمان الإجتماعي.
ض
2- ضرورة تدخل المش ّع لتحدید بصفة شاملة و دقیقة جمیع مجالات المنازاعات ال ّقنیة ذات
ت
ر
ال ّابع ال ّبي، و كذا حصر جمیع ال ّجاوزات و الأخطاء ال ّي یرتكبھا الأط ّاء و مساعدیھم.
ب
ت
ت
ط
ط
ت
ط
ص
أخلاقیات ال ّب.
ط
4- ضرورة إعدة ال ّظر في مسألة إستبعاد الّجوء إلى القضاء لح ّ المنازعة ال ّقنیة، و ذلك لضمان
ت
ل
ل
ن
إحترام حقوق الأطراف و تحقیق المساواة بینھم، و تجسید مبدأ الحیاد.
و في الأخیر فإ ّھ و إن كانت القوانین المتعلقة بال ّمان الإجتماعي تتغیر و تتطور كباقبي القوانین،
ض
ن
تبعا لل ّطور الحاصل في جمیع مجالات الحیاة سواء ال ّیاسیة، الإقتصادیة و الإجتماعیة، مع ما ینتج عن
س
ت
ن
ذلك من ضرورة تعدیلھا بصفة مستمرة، و جعلھا مسایرة لل ّطورات الحاصلة داخلیا و دولیا، لأ ّ
ت
المؤ ّن لھ سواء كان عاملا أو موظفا أصبح الیوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى قدر كبیر من
م
الحمایة، و ال ّضامن في مجال ال ّمان الإجتماعي، ذلك أ ّ ال ّروف الحالیة و خاصة ما نتج من آثار
ن ظ
ض
ت
سلبیة على المجتمع الجزائري، من إنتھاج الدولة نھج الإقتصاد الحر، و الذي تب ّتھ الجزائر دون توفر
ن
شروط و دون إعداد و تحضیر لمواجھة العواقب و سلبیات ھذا ال ّظام، سواء بوضع منظومة قانونیة
ن
كفیلة بحمایة ال ّبقات الضعیفة في المجتمع، أو وضع قواعد و آلیات أكثر صرامة في ما یخص ال ّصدي
ت
ط
لمواجھة عدم وفاء المستخدمین بواجباتھم إتجاه الع ّال من حیث تسدید الإشتراكات لدى ھیئات ال ّمان
ض
م
ب
الإجتماعي، فالمش ّع علیھ إذا أن یواكب تط ّر المجتمع الجزائري بما یخدم مصلحة العامل و ر ّ
و
ر
العمل. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/601 |
Collection(s) : | Droit
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|