DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/601

Titre: حل منزعات الضمان الاجتماعي
Auteur(s): GHANIM, Amel
GHATIA, Ben Younes
Date de publication: 23-jui-2015
Résumé: ‫للمستفیدین منھ و ذوي حقوقھم سواء كانوا أجراء أم ملحقین بالأجراء و أ ّا كان قطاع النشاط الذي‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ینتمون إلیھ عن طریق ال ّكفل بجمیع الأخطار المھنیة التي تؤ ّي إلى عدم القدرة على الكسب و أحیان ً‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫إلى العجز بصفة نھائیة ، و ذلك بعد إنتھاء علاقة العمل المھنیة أو إنقطاعھا لسبب من الأسباب العدیدة و‬ ‫المتنوعة ، و تنظیم ك ّ ما یتر ّب عنھا من حقوق و إلتزامات على عاتق ك ّ من العامل الھیئة المستخدمة‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫و كذا الھیئة المختصة بالضمان الإجتماعي .‬ ‫و قد م ّ التنظیم القانوني لمنظومة الضمان الإجتماعي بعدة مراحل قبل أن یصیر بشكلھ الحالي ، ففكرة‬ ‫ر‬ ‫الضمان الإجتماعي و الأنظمة التي تبلورت فیھا كانت نتاج عدد من العوامل لع ّ أھمھا ما حدث في‬ ‫ل‬ ‫المیدان الإقتصادي الفكري ، و قد شھدت ألمانیا أ ّل تشریع لل ّأمینات الإجتماعیة حیث تضمن ثلاثة‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫تشریعات متعاقبة ، الأ ّل صدر في 51 جوان 3881 و ینظم ال ّأمین من المرض ، أمّا الثاني فصدر في‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫60 جویلیة 4881 و ینظم ال ّأمین عن الإصابات ال ّاجمة عن الع ّل ، أمّا الثالث فصدر في 03 جویلیة‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫9881 و الذي یتعلق بال ّأمین ض ّ مخاطر العجز و الشیخوخة ، و قد استكمل ھذا ال ّقنین فصولھ بصدور‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫قانون التأمین عن البطالة سنة 9291 ، و كذا قانون ال ّأمین عن الوفاة في 1391 .‬ ‫ت‬ ‫و أحدثت ھذه التشریعات ثورة إجتماعیة حیث كان لھا تأثیر واسع على كافة دول العالم عامة و‬ ‫الأوروبي خاصة كفرنسا و انجلترا كما صدرت بعد ذلك ع ّة إتفاقیات دولیة لتشجیع الدول على تطبیق‬ ‫د‬ ‫أنظمة الضمان الإجتماعي في تشریعاتھا الوطنیة ، و لع ّ أھمھا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق‬ ‫ل‬ ‫الإنسان ال ّادرعن الجمعیة العا ّة بتاریخ 01/21/8491 حیث تنص المادة 52 منھ على : " ..و لھ‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫الحق في الضمان في حالة البطالة، المرض ، العجز ، ال ّرمل ، الشیخوخة و في كل الحالات الأخرى‬ ‫ت‬ ‫التي یفقد فیھا موارد معیشتھ لسبب خارج عن إرادتھ " . و كذلك ما جاء في دیباجة منظمة العمل الدولیة‬ ‫التي دعت الدول الأعضاء إلى تحقیق الأھداف الخاصة بالضمان الإجتماعي كمكافحة البطالة و حمایة‬ ‫العمال من الأمراض العادیة و المھنیة.‬ ‫و على غرار النظم القانونیة المقارنة یعتبر قانون الضمان الإجتماعي في الجزائر أداة فعالة للحمایة‬ ‫الإجتماعیة ض ّ الأخطار التي تھ ّد الفرد ففكرة الضمان الإجتماعي لیست جدیدة بل عرفتھا الجزائر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫خلال الفترة الإستعماریة غیر أ ّھا ذات تطبیق جزئي و إنتقائي فمث ً نظام ال ّأمین على المرض كان‬ ‫ت‬ ‫لا‬ ‫ن‬ ‫یضمن فقط المع ّرین الفرنسیین أ ّا الشعب الجزائري فلم یستفد إ ّ من إعانات رمزیة .‬ ‫لا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ال ّغییرات و ذلك تماشیً مع الإتجاھات المختارة من طرف الدولة الجزائریة و أھم ما یم ّز ھذه الفترة ھو‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫تنوع الأنظمة إذ كانت ك ّ فئة تخضع لنظام إجتماعي خاص بھا حسب طبیعة النشاط إ ّ أ ّھ في سنة‬ ‫لا ن‬ ‫ل‬ ‫3891 و التي أعتبرت سنة تحول لنظام الضمان الإجتماعي حیث قام بتوحید منظومة الضمان‬ ‫الإجتماعي دون ال ّظر إلى قطاع النشاط .‬ ‫ن‬ ‫و بما أ ّ محور دراستنا یتعلق بآلیة تسویة منازعات الضمان الإجتماعي فمن بین القوانبن الخمس التي‬ ‫ن‬ ‫قام المشرع بإصدارھا نذكر القانون رقم 38-51 المؤرخ في 20 جویلیة 3891 و الذي كان محل تعدیل‬ ‫بموجب القانون رقم 68-51 المؤرخ في 92 دیسمبر 6891 المتضمن قانون المالیة لسنة 7891 ، ضف‬ ‫إلى أ ّھ ت ّ تعدیلھ م ّة ثانیة بموجب القانون رقم 99-01 المؤرخ في 11 نوفمبر 9991 غیر أ ّھ و‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن م‬ ‫بصدور القانون 80-80 المؤرخ في 32 فیفري 8002 ت ّ إلغاء القانون رقم 38-51 المتعلق بمنازعات‬ ‫م‬ ‫الضمان الإجتماعي .‬ ‫فإذا كانت درستنا تھدف إلى البحث في آلیة حل المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي كما سلف الذكر‬ ‫فلا مجال للشك في أ ّ العلاقة القائمة بین المؤ ّن أو ذوي الحقوق من جھة و ھیئات الضمان الإجتماعي‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫من جھة أخرى تندرج ضمن الحقوق و الإلتزامات المتر ّبة عن تطبیق قوانین الضمان الإجتماعي و‬ ‫ت‬ ‫التي قد تثور بشأنھا خلافات حول تقدیر ال ّعویضات بسبب العجز ، الحالة ال ّحیة للمؤ ّن لھ أو ذوي‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫الحقوق و ك ّ ما یتعلق بالإلتزامات الملقاة على عاتق المكّف و ك ّ خاضع لنظام الضمان الإجتماعي .‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫و نظرً للأھمیة التي یكتسیھا ھذا ال ّوع من المنازعات و التي ما فتئت تش ّل ح ّزا ھاما بین مختلف‬ ‫ك ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫القضایا الإجتماعیة المعروضة على القضاء من جھة ، و لقلة الدراسات الأكادیمیة و البحوث و ذلك‬ ‫بال ّظر لما یمتاز بھ ھذا ال ّوع من المنازعات من تعقید و غموض بسبب غلبة الطابع الإجرائي و ال ّقني‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫علیھا من جھة ثانیة ، جاء إختیارنا لھذا الموضوع سعی ً م ّا و لو بصورة مختصرة و متواضعة لتقریب‬ ‫ا ن‬ ‫المفاھیم و توضیح الغموض الذي یكتنف نصوص قانون الضمان الإجتماعي و حتى لا تقتصر ھذه‬ ‫الدراسة على الجانب النظري و الإجرائي ، حاولنا ال ّجوع إلى بعض قرارات لجان ال ّعن المسبق و‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫كذلك إلى ما استقر علیھ القضاء و بالأخص إجتھادات المحكمة العلیا ، و ھذا لإعطاء الموضوع أكثر‬ ‫اتساعً و شمولیة تنسجم مع ما تطمح إلیھ ھذه الدراسة .‬ ‫ا‬ ‫و على ضوء ما سبق ذكره فقد ت ّ طرح الإشكالیات التالیة :‬ ‫م‬ ‫80-80 المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي الجدید ؟ و ما مدى فعالیة ھذه التعدیلات من ال ّاحیة‬ ‫ن‬ ‫الإجرائیة و العملیة ؟ .‬ ‫ھذه الإشكالیات سنحاول الإجابة عنھا من خلال ھذا البحث معتمدین في ذلك على المنھج التحلیل كمنھج‬ ‫أساسي و ذلك من خلال تحلیل ال ّصوص القانونیة المتعلقة بمنازعات الضمان الإجتماعي وفقً لقانون‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫80-80 ال ّالف الذكر مستعینین في بعض الأحیان بالمنھج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونیة‬ ‫س‬ ‫للقانون الجدید 80-80 مع القانون رقم 38-51 الملغى .‬ ‫حیث قسمنا ھذه الدراسة إلى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأ ّل آلیة تسویة المنازعات العامة في مجال‬ ‫و‬ ‫الضمان الإجتماعي ، أمّا في الفصل الثاني فتطرقنا إلى آلیة تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان‬ ‫ـ‬ ‫الإجتماعي و أخیرً خ ّصنا الفصل الثالث لدراسة آلیة تسویة المنازعات ال ّقنیة ذات الطابع الطبي‬ ‫ت‬ ‫ا ص‬ ‫المتعلقة بمنازعات الضمان الإجتماعي .‬ ‫إ ّ العلاقة التي تنشأ بین ھیئات الضمان الإجتماعي والمؤ ّن لھم من جھة ، وبین ھذه الھیئات‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫والمستخدمین من جھة أخرى تر ّب حقوقا وإلتزامات تنتج آثارً قانونیة قد تؤ ّي إلى خلافات ذات طبیعة‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫عامة فالمنازعة العا ّة تمتاز بال ّابع ال ّقني والإجرائي إذ سنتناول في ھذا الفصل مفھوم المنازعة العامة‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫)المبحث الأول(، ال ّسویة الودیة للمنازعة العامة )المبحث الثاني(، ثم ال ّسویة القضائیة للمنازعة العامة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫)المبحث الثالث(.‬ ‫لمعرفة متى نكون بصدد منازعة عامة یتع ّن علینا ال ّعریف بھا وذلك ما سنتناولھ في المطلب الأول،‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ثم تحدید مجال تطبیق ھذه المنازعة العامة في المطلب الثاني.‬ ‫طبقا لنص المادة 3 من القانون 80-80 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي فإنھ :‬ ‫"یقصد بالمنازعات العامة للضمان الإجتماعي فإ ّھ : " یقصد بالمنازاعات العامة للضمان الإجتماعي في‬ ‫ن‬ ‫مفھوم ھذا القانون الخلافات التي تنشأ بین ھیئات الضمان الإجتماعي من جھة والمؤ ّن لھم إجتماعیا أو‬ ‫م‬ ‫المكّفین من جھة أخرى بمناسبة تطبیق تشریع وتنظیم الضمان الإجتماعي"‬ ‫ل‬ ‫ومقارنة بنفس المادة من القانون القدیم الملغى رقم 38-51 فنجد المشرع إستعمل طریقة الإستثناء‬ ‫للد ّلة على المنازعة العامة، فك ّ ما یخرج عن إطار الخلافات الخاصة بالحالة ال ّبیة للمستفیدین أو‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫لا‬ ‫المنازعات التقنیة یع ّ منازعة عامة. كما أ ّ ھذا ال ّعریف تضمن فقط المنازعات التي تنشأ بین المؤ ّن‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫صاحب العمل وھیئات الضمان الإجتماعي، لاسیما فیما یخص زیادات وعقوبات ال ّأخیر المتعلقة‬ ‫ت‬ ‫بتحصیل المبالغ المستحقة، وكذا عقوبات ال ّصریح بحادث العمل والتي تكون خارج الآجال‬ ‫ت‬ ‫القانونیةبال ّغم من أ ّ الواقع العملي كان یؤ ّد على وجود نزاعات مطروحة بشكل مكثف في ھذا المجال‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫سواء أمام لجان ال ّعن المسبق أو أمام القضاء.‬ ‫ط‬ ‫تشكل إجراءات الاعتراض على قرارات ھیئة الضمان الاجتماعي في مجال المنازعة العامة،‬ ‫موضوعً في غایة الأھمیة، لیس فقط من ناحیة الھیاكل القانونیة التي تحكم تنظیم وسیر ھذه‬ ‫ا‬ ‫الاعتراضات، ولكن من حیث عدم تحدید الأنواع المختلفة للمنازعة العامة، والذي لا محال یؤدي إلى‬ ‫ال ّوسع في نطاقھا، ذلك أ ّ ضرورة حل وتسویة ھذه المنازعات تتطلب بالضرورة إدخال جمیع‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫المنازعات الأخرى التي تخرج عن نطاق المنازعة الطبیة و التقنیة ضمن المنازعة العامة، وبالتالي‬ ‫إخضاعھا لإجراءات التسویة، ونخص ھنا بالذكر التسویة الودیة، والتي تتسم بالطابع الداخلي، حیث یتم‬ ‫وجوبً عرض النزاع على اللجنتین المؤھلتین للطعن المسبق، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، وبالتالي‬ ‫ا‬ ‫فالأصل في تسویة ھذه المنازعات ھو التسویة الودیة وھذا لتفادي الّجوء إلى القضاء، والذي لا یخدم‬ ‫ل‬ ‫مصالح المؤمن لھ، سواء لطول الإجراءات، أو للأتعاب والمصاریف التي تقع على عاتقھ، ولأ ّ الضمان‬ ‫ن‬ ‫الاجتماعي یعد من أھم مظاھر التضامن في الدول بین مختلف شرائح المجتمع، وذلك لمواجھة المخاطر‬ ‫التي تھدد الأفراد فإ ّھ من غیر المنطقي، أن تكون استفادة العامل أو الموظف من خدمات ھیئات الضمان‬ ‫ن‬ ‫الاجتماعي مقترنة بمشاق كبیرة، و إ ّ فإ ّ مفھوم التضامن والھدف الذي وجد من أجلھ لا یجد لھ مجال.‬ ‫لا ن‬ ‫ولھذا الغرض أنشأ المشرع لجنتین- اللجنة الولائیة للطعن المسبق، والتي ھي موجودة على مستوى‬ ‫كل ولایة، واللجنة الوطنیة للطعن المسبق ومقرھا الجزائر العاصمة- فبعدما كانت لجنة واحدة قبل تعدیل‬ ‫المادة 90 بموجب القانون 68-51 المؤرخ في 92/21/6891، والمتضمن قانون المالیة لسنة 7891‬ ‫والتي كانت تعرف باسم "لجنة الطعن الأولى"، لتصبح بعد صدور القانون 99-01 المعدل والمتمم‬ ‫للقانون 38-51 بلجنة الطعن المسبق، الملغى بالقانون 80-80 المتعلق بمنازعات الضمان‬ ‫الاجتماعي،حیث نصت المادة 40 منھ على : "ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة أمام لجان‬ ‫الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجھات القضائیة"، وبما أ ّھ یحكم تنظیم وسیر ھاتین اللجنتین مجموعة‬ ‫ن‬ ‫من النصوص القانونیة والتنظیمیة، .‬ ‫لقد أقام المشرع الجزائري نظاما أولیا لتسویة المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك‬ ‫من خلال عرض جمیع المنازعات العامة على اللجنة المحلیة المؤھلة للطعن المسبق والتي تكون‬ ‫اللجان وتنظیمھا، وسیرھا عن طریق التنظیم والتي تقابلھا في التشریع الفرنسي لجنة الطعن الودیة ‪La‬‬ ‫‪ . Commission de recours Amiable‬وبالرجوع إلى المادة 40 من القانون 80-80 المتعلق‬ ‫بمنازعات الضمان الاجتماعي نجدھا تنص على أنھ " ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباریا‬ ‫أماما لجان الطعن المسبق، قبل أي طعن أماما الجھات القضائیة".‬ ‫وعلیھ فالمشرع جعل اللجوء إلى اللجنة المحلیة والوطنیة للطعن المسبق مسألة إجباریة، قبل اللجوء‬ ‫إلى القضاء وذلك على عكس ما كان علیھ الحال في القانون 38-51، بحیث كان اللجوء إلى اللجنة‬ ‫الوطنیة من طرف المكلفین بالتزامات الضمان الاجتماعي " أرباب العمل" غیر موجودً، وھذا فیما‬ ‫ا‬ ‫یخص الاعتراضات المتعلقة بالزیادات والغرامات على التأخیر، إذ كان ھذا النوع من الطعون یتم‬ ‫تقدیمھا أمام اللجنة الولائیة للطعن المسبق بصفة ابتدائیة ونھائیة طبقا للمادة 30 في فقرتھا الرابعة من‬ ‫القانون رقم 99-01 الذي عدل القانون رقم 38-51 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.‬ ‫وبالتالي فالقانون الجدید 80-80 المتعلق بالمنازعات نص صراحة على أن الطعن أمام اللجنة المحلیة‬ ‫والوطنیة المؤھلتین للطعن المسبق إجباري قبل اللجوء إلى القضاء، مع مراعاة الاستثناء الوارد في‬ ‫المادة 70/20 من القانون السابق الذكر، والذي جاء فیھا أن اللجنة المحلیة تفصل في الاعتراضات‬ ‫بالزیادات والغرامات على التأخیر عندما یقل مبلغھا عن ملیون دینار جزائري بصفة ابتدائیة . وفي ھذا‬ ‫الشأن صدر قرار عن المحكمة العلیا، بتاریخ 70/30/7002، بین الصندوق الوطني للتأمینات‬ ‫الاجتماعیة والسید )ب.م(، والتي اعتبرت أ ّ الاعتراضات أمام لجان الطعن المسبق من النظام العام‬ ‫ن‬ ‫باعتباره إجراء جوھري، حیث لم یتفطن قضاة المجلس لھ الأمر الذي عرض قرارھم للنقض، وكذا قرار‬ ‫المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 90/11/9991 والملخص في " ولما تبین في قضیة الحال المدعى لما‬ ‫رفع الدعوى المتعلقة بتسدید معاش التقاعد مباشرة أمام المحاكم، فإن دعواه تكون سابقة لأوانھا ومن ثم‬ ‫فإن قضاه الموضوع بفصلھم في النزاع یكونو قد خرقوا القانون مما یستوجب معھ نقض القرار".‬ ‫كما انھ و بالنظر إلى أحكام النقض الصادرة عن محكمة النقض المصریة فنجد أن قراراھا الصادر‬ ‫بتاریخ 81/21/9791 تحت رقم 877 قد تضمن ما یلي : " حیث ان قانون التأمینات الإجتماعیة نص‬ ‫في مادتھ 751 على ان تنشئ بالھیئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبیق قانون‬ ‫التأمینات الإجتماعیة ، و من ت ّ فإن اصحاب المعاشات و المستحقین و غیرھم من المستفیدین ، قبل‬ ‫م‬ ‫اللجوء إلى القضاء علیھم تقدیم طلب إلى الھیئة المختصة بعرض النزاع على اللجان المشار إلیھا‬ ‫لتسویتھ بالطرق الودیة ، و إذا كان الثابت في الدعوى أن الطالب رفع دعواه أمام المحكمة دون أن یسبقھ‬ ‫فإن طلبھ یكون غیر مقبول .‬ ‫إذن فالطعن أمام لجان الطعن المسبق یعتبر قید شكلي ، یجب استیفاؤه قبل رفع النزاع أمام الجھات‬ ‫القضائیة المختصة ، و بالتالي لا یمكن عرض النزاع على ھذه الأخیرة مباشرة إ ّ بعد فشل إجراءات‬ ‫لا‬ ‫التسویة الودیة على مستوى لجان الطعن .‬ ‫إذا كان الأصل في مجال الضمان الاجتماعي ھو ال ّسویة الودیة، وذلك لما تتطلبھ ھذه المنازعات من‬ ‫ت‬ ‫سرعة الفصل فیھا، تفادیا لطول إجراءات التقاضي بمختلف درجاتھ، ولكن في حالة عدم ال ّوصل إلى‬ ‫ت‬ ‫حل یرضي أطراف ال ّزاع من خلال اللجنتین المحلیة والوطنیة المؤھلتین للطعن المسبق، فیكون الطریق‬ ‫ن‬ ‫الوحید لح ّ ال ّزاع إذن ھو الّجوء إلى القضاء من ال ّرف الذي یعتبر نفسھ متضرر.‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ل ن‬ ‫وإذا كانت القاعدة العامة في الاختصاص القضائي، أ ّ المحاكم المدنیة ھي المختصة، بالفصل في‬ ‫ن‬ ‫جمیع القضایا ذات ال ّابع المدني، إ ّ أ ّ المشرع استثنى عن ھذه القاعدة، وأخضع منازعات الضمان‬ ‫لا ن‬ ‫ط‬ ‫الاجتماعي إلى اختصاص المحاكم الفاصلة في القضایا الاجتماعیة، وھذا نظرً لما تتمیز بھ منازعات‬ ‫ا‬ ‫الضمان الاجتماعیة من خصوصیة تجعلھا تنفرد بقسم اجتماعي متخصص.‬ ‫لكن ومع ھذا فإ ّ ھناك بعض منازعات الضمان الاجتماعي، قد یؤول الاختصاص فیھا إلى القضاء‬ ‫ن‬ ‫المدني أو الإداري أو الجزائي، وعلى ضوء ما سبق ذكره سنتناول في المطلب الأول، اختصاص‬ ‫المحكمة الاجتماعیة للفصل في المنازعة العامة، ثم نتطرق إلى اختصاص القضاء للفصل في المنازعات‬ ‫العامة في إطار القانون العام ..‬ ‫تختص المحكمة الاجتماعیة )القسم الاجتماعي( كأصل عام بالفصل في القضایا المطروحة والمتعلقة‬ ‫بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي، وعلیھ فسنتناول مسألة الاختصاص ، تشكیلة القسم الاجتماعي‬ ‫إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الاجتماعیة ثم موضوع الدعوى في نطاق المنازعة العامة .‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫سیما المرض و القدرة على العمل و ال ّشخیص أو تقدیم العلاج ، أو في حالة إصابة المؤ ّن لھ بحادث‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫عمل أو مرض مھني ، فنكون في ھذه الحالة أمام نزاع طبي، و الذي ن ّمھ المشرع في الفصل الثاني‬ ‫ظ‬ ‫من الباب الأول المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي و إجراءات تسویتھا ، كما خ ّ المشرع ھذا‬ ‫ص‬ ‫الفصل بأحكام خاصة تتعلق بطبیعة ال ّزاع ، لذلك سوف نتعرض إلى مفھوم المنازعة الطبیة . ، ثم إلى‬ ‫ن‬ ‫ال ّسویة الودیة للمنازعة الطبیة . ، و أخیرا سنتطرق إلى ال ّسویة القضائیة للمنازعة الطبیة من خلال .‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫إ ّ المنازعة الطبیة تختلف من حیث تطبیقھا و مجالاتھا عن المنازعة العامة ، حیث یغلب على ھذه‬ ‫ن‬ ‫المنازعة ال ّابع الطبي ، أكثر من الجانب الإداري و ھذا لكونھا تتعلق بالحالة ال ّحیة للمؤ ّن لھ‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫ط‬ ‫اجتماعیا ، و بالتالي و لتوضیح أكثر فسوف نتطرق إلى تعریف المنازعة الطبیة ) المطلب الأول( ثم‬ ‫سنتطرق إلى مجال تطبیق المنازعة الطبیة .‬ ‫نعني بال ّزاع الطبي ذلك الخلاف القائم بین المشمول بالضمان و بین صندوق ال ّأمینات الاجتماعیة‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫حول المرض أو الحالة ال ّحیة أو تاریخ الشفاء أو التئام الجروح ال ّاتجة عن طارئ العملأو ھو كل ما‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫یثور من خلافات بین المؤمن لھ، و ھیئات الضمان الاجتماعي حول نتائج المعاینات الطبیة أو وصف أو‬ ‫تكییف الأضرار ال ّاجمة عن حوادث العمل و الأمراض المھنیة.‬ ‫ن‬ ‫إذن فتلك الحالة التي یلجأ فیھا المؤ ّن لھ اجتماعیا إلى ال ّبیب المعالج لتقدیر و لتحدید حالتھ ال ّحیة،‬ ‫ص‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫أو الطبیة ثم تقدیم ھذه ال ّتائج إلى ھیئة الضمان الاجتماعي، التي تتمتع قانونا بحق المراقبة وذالك‬ ‫ن‬ ‫بعرض المصاب على الطبیب المستشار ال ّابع لھا ، الذي یتولى فحصھ من جدید فإذا خالف رأي‬ ‫ت‬ ‫الطبیب المستشار رأي الطبیب المعالج فینشأ ال ّزاع الطبي المحض‬ ‫ن‬ ‫و بال ّجوع إلى التشریع ال ّابق لمنازعات الضمان الاجتماعي ، نجد المادة 40 من القانون ر قم 38‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫– 51 تع ّف المنازعة الطبیة بأ ّھا : " كل الخلافات المتعلقة بالحالة الطبیة للمستفید من الضمان و كذلك‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫لذوي حقوقھ " ، و یظھر من خلال ھذا ال ّعریف أ ّ القانون لم یعرف النزاع و لا حالاتھ ، و إ ّما اقتصر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫على رسم وعاء موضوعھ الحالة الطبیة للمؤ ّن لھم اجتماعیا، مع تحدید أطرافھ و ھم المؤ ّن لھم و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ذوي حقوقھم من جھة و ھیئات الضمان الاجتماعي من جھة أخرى.‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫بالمنازعات الطبیة تلك الخلافات المتعلقة بالحالة ال ّحیة للمستفیدین من الضمان الاجتماعي ، لا سیما‬ ‫ص‬ ‫المرض ، و القدرة على العمل و الحالة ال ّحیة للمریض ، و ال ّشخیص، و كذا كل الوصفات الطبیة‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫الأخرى".‬ ‫فمن خلال ھذا ال ّعریف و كتحلیل لھذه المادة ، نلاحظ أن المشرع في ال ّق الأول من المادة 71 لم‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫یضف أي جدید على ال ّعریف القدیم ، و إ ّما استبدل فقط مصطلح الحالة الطبیة و عوضھ بالحالة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ال ّحیة ، كما أ ّھ حذف مصطلح في غایة الأھمیة ألا و ھو "ذوي حقوقھم" ذلك أ ّ المستفید من خدمات‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫الضمان الاجتماعي لیس دائما ھو من یباشر بنفسھ إجراءات الاعتراض على قرارات صندوق الضمان‬ ‫الاجتماعي ، بل في غالب الأحیان یباشرھا ذوي حقوقھ في حالة وفاتھ أو عدم قدرتھ على القیام بھا‬ ‫بسبب حالتھ ال ّحیة.‬ ‫ص‬ ‫أما في ال ّق الثاني ، فقد أورد المشرع مصطلح ال ّشخیص و الذي یمكن تعریفھ بأ ّھ : " جزء من‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫الفن ال ّبي الذي یھدف إلى تحدید طبیعة المرض،و وضعھ في الإطار المح ّد لھ ". فمن خلال ھذا‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫ال ّعریف یتضح لنا أ ّ ال ّشخیص ھو مھمة منوطة بالأطباء المختصین، لمعرفة حالة المستفیدین من‬ ‫ن ت‬ ‫ت‬ ‫الضمان الإجتماعي ولا یدخل ضمن المنازعة الطبیة، فالعبرة بال ّتیجة التي توصل إلیھا الطبیب والتي‬ ‫ن‬ ‫تكون محل منازعة.‬ ‫كما أ ّ مصطلح " ك ّ الوصفات الطبیة الأخرى"، فلا ندري المشرع لما أضاف كلمة الأخرى ، و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫كأنھ توجد وصفات طبیة سابقة ، فكان من الأجدر أن تكون العبارة كالآتي " و الوصفات الطبیة التي تتم‬ ‫رفضھا من قبل الطبیب المستشار ". و ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أ ّ أغلب المنازعات الطبیة موضوعھا‬ ‫ن‬ ‫الاعتراض على الوصفات الطبیة ال ّادرة عن الطبیب المستشار ال ّابع للصندوق إثر المراقبة التي‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫یجریھا بصفة عادیة على المؤ ّن علیھم.‬ ‫م‬ ‫و قد اقترح الأستاذ سماتي الطیب تعریف للمنازعة الطبیة بأ ّھا : " ك ّ خلاف یحدث بین المؤ ّن لھ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫اجتماعیا أو ذوي حقوقھ و ھیئات الضمان الاجتماعي، و التي یكون موضوعھا قرار رفض طبي صادر‬ ‫عن الطبیب المستشار یتعلق أساسا بالحالة ال ّحیة للمؤ ّن لھ ، سواء كانت متعلقة بالولادة أو تحدید‬ ‫م‬ ‫ص‬ ‫سبب الوفاة و ك ّ أنواع العلاج و الوصفات الطبیة، التي ت ّ رفضھا من قبل الطبیب المستشار ال ّابع لھیئة‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫الضمان الاجتماعي، و كذا تلك المتعلقة بإجراءات و نتائج الخبرة و آثارھا ".‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ك ّس نظاما خاصة لتسویة ھذا ال ّوع من المنازعات من خلال تنظیمھ لآلیات تسویتھا ، و التي سمحت‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫بالوقوف عند إرادة المشرع الص ّیحة في جعل نظام التسویة الداخلیة ھي الأصل قبل اللجوء إلى‬ ‫ر‬ ‫القضاء، و ھذا لتمكین المؤ ّن لھ أو ذوي حقوقھ من تحصیل حقوقھ المشروعة.‬ ‫م‬ ‫و إذا كانت الحكمة التي توخاھا المشرع من وراء إرساء الطعن ال ّاخلي ھي البساطة و ال ّھولة في‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫الإجراءات و مجانیة ال ّعن و الحیلولة دون رفع ال ّزاع إلى القضاء، و ما یتطلب ذلك من آجال طویلة و‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫مصاریف و شكلیات معقدة، فالمش ّع راعى بذلك خصوصیة منظومة الضمان الإجتماعي بال ّظر إلى‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫الخدمة العمومیة التي تؤ ّیھا و المتمثلة بصفة عامة في الأداءات العینیة و ال ّقدیة للمؤ ّنین الإجتماعیین‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و ذوي حقوقھم.‬ ‫إّا ّ ّ الخوض في ھذه الإجراءات إبتداءا من تبلیغ قرار ھیئة الضمان الاجتماعي تحمل الكثیر من‬ ‫ل أن‬ ‫التعقیدات و الصعوبات و أحیانا وجود فراغات قانونیة ، و الذي لا یسمح بتكریس الھدف المرجو من‬ ‫وراء إنشاء قواعد نظام التسویة الودیة، وھذا بال ّغم من أ ّ المش ّع بادر إلى تغییر القانون رقم 38-51‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي و إستبدالھ بالقانون رقم 80-80، و الذي جاء‬ ‫بتعدیلات جوھریة، ك ّس من خلالھا نظام التسویة ال ّاخلیة و جعلھا ھي الأصل، و یتجلى ذلك في إنشاء‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫أجھزة داخلیة للفصل في جمیع الإعتراصات المق ّمة ضد القرارات ال ّادرة عن ھیئات الضمان‬ ‫ص‬ ‫د‬ ‫الإجتماعي، بحیث یرفع ال ّزاع أمامھا كجھة طعن أولي، و تتمثل ھذه الأجھزة في الّجنة المحلیة المؤھلة‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫للطعن المسبق المتواجدة على مستوى ك ّ ولایة، و الّجنة الوطنیة المؤھلة للطعن المسبق، و التي تمتلك‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫صلاحیات الفصل في الطعون ض ّ القرارات ال ّادرة عن الّجان المحلیة ، وتفعیلا لعمل ھاتین الّجنتین،‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫د‬ ‫صدر مرسومین تنفیذیین و ھما المرسوم رقم 80-514 و المرسوم رقم 80-614 ھذا في ما یخص‬ ‫المنازعات العا ّة، و في المنازعات ال ّبیة ح ّد القانون 80-80 مجال الخبرة الطبیة و إختصاص لجان‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫العجز، و تفعیلا لھا صدر كذلك المرسوم التنفیذي رقم 90-37، كما أعاد تشكیل الّجنة ال ّقنیة حیث‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫صدر المرسوم التنفیذي رقم 90-27 و الذي ح ّد تشكیلھا و تنظیمھا. وبال ّغم من الإجراءات الجدیدة‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫التي جاء بھا المشرع في القانون الجدید، و التي نث ّنھا فإ ّھ ینتظره عمل ج ّار لإزالة ك ّ الإشكالیات ال ّي‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫كانت عالقة في القانون القدیم و لم یتطرق إلیھا ھذا القانون، لذا یجب على المش ّع أن یراعي في‬ ‫ر‬ ‫التشریعات القادمة بعض النقاط الھامة، وذلك من أجل تفعیل أكثر لھذه المنظومة، لأنھا تھم غالبیة‬ ‫المجتمع و من بین ھذه النقاط التي تغاضى عنھا المش ّع، القانون رقم 80-80:‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫في بعض المنازعات ال ّامة و التي موضوع نزاعھا مبالغ مالیة ضعیفة ج ّا.‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫2-‬ ‫یجب ال ّركیز على نوعیة إختیار أعضاء لجان ال ّعن المسبق و ضرورة توفیر فیھم الخبرة‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫و الكفاءة المطلوبة، كما یجب إخضاعھم لدورات تكوینیة، و تأھیلیة حول قوانین ال ّمان‬ ‫ض‬ ‫الإجتماعي، و یناط بھذه المھمة المعھد الوطني للعمل أو المدرسة الوطنیة لل ّمان‬ ‫ض‬ ‫الإجتماعي.‬ ‫3-‬ ‫وضع آلیات واضحة لضمان إستقلال لجان ال ّعن المسبق عن صندوق ال ّأمینات‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫الإجتماعیة، سواء من خلال إنجاز مقرات خا ّة بھذه الّجان أو من حیث سیر نشاطھا.‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫4-‬ ‫إسناد مھمة تبلیغ قرارات ال ّمان الإجتماعي، وكذا قرارات الّجنة الولائیة و الوطنیة‬ ‫ل‬ ‫ض‬ ‫لل ّعن المسبق إلى المعنیین بالأمر، على ید مراقب أصحاب العمل التابع لھیئة الضمان‬ ‫ط‬ ‫الاجتماعي، وذلك فیما یخص تبلیغ القرارات ال ّادرة عن لجان ال ّعن المسبق المتعلقة‬ ‫ط‬ ‫ص‬ ‫د‬ ‫بالفصل في الإعتراضات عن ال ّیادات و الغرامات على ال ّأخیر التي تكون مبالغھا ج ّ‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫باھضة، أو على ید محضر قضائي، و ھذا لتفادي الإحتجاج بعدم ال ّبلیغ في الوقت المح ّد.‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫5-‬ ‫ضرورة إقرار مسؤولیة ر ّ العمل في تح ّل تبعات حادث العمل الذي یقع للعامل، في حالة‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫تصریح ر ّ العمل بإنتساب العامل إلى ھیئة ال ّمان الإجتماعي بعد وقوع حادث العمل.‬ ‫ض‬ ‫ب‬ ‫- معظم القرارات ال ّبیة ال ّادرة عن ھیئات ال ّمان الإجتماعي لا یت ّ تسبیبھا بالقدر الكافي، و‬ ‫م‬ ‫ض‬ ‫ص‬ ‫ط‬ ‫یرجع ذلك إلى عدم الإلمام بال ّصوص القانونیة المتعلقة بتشریع ال ّمان الإجتماعي، و لا سیما‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫المتعلق بالمنازعات. الأمر الذي ینتج عنھ إشعار المؤ ّن لھ بقرار ال ّفض دون أ ّ أساس‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫قانوني.‬ ‫ن‬ ‫- یتح ّم على ھیئة ال ّمان الإجتماعي إیجاد صیغة بدیلة لتبلیغ القرارات ال ّبیة للمؤ ّن لھ، ذلك أ ّ‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫ال ّبلیغ الإداري المعمول بھ حالیا، و الذي ی ّم عادة بمراسلات عادیة أصبح لا یستوفي ال ّروط‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫القانونیة المطلوبة م ّا خلق فراغ قانوني، و الذي ّم إستغلالھ من طرف بعض المؤ ّن لھم، و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫الذین یحت ّون بعدم تبلیغھم للقرار ال ّبي بغیة تعیین خبیر ط ّي أما القضاء، و ھذا ما یرھق‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫ج‬ ‫كاھل الصندوق و یترتب علیھ خسائر مالیة معتبرة.‬ ‫- من الضروري توضیح مصطلح الخبیر و مفھومھ و ال ّص على شروط خاصة لل ّسجیل في‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫قائمة الخبراء، لأ ّھ لیس بال ّرورة أ ّ ك ّ طبیب ممارس في إطار الصحة العمومیة یصلح لأن‬ ‫ن ل‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫یكون خبیرً، وذلك من خلال إشتراط الخبرة المھنیة المطلوبة في الإختصاص المطلوب.‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫سیما في حالة تأخره في إنجاز الخبرة ال ّبیة للمؤ ّن لھ، لأ ّ ذلك یتناقض مع غرض الإسراع‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫في إیجاد حل لل ّزاع الطبي المتعلق بالحالة الصحیة للمؤ ّن لھ.‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫- ضرورة منح أجل معقول و كافي لھیئة ال ّمان الإجتماعي لإتصالھا بالمؤ ّن لھ من أجل إجراء‬ ‫م‬ ‫ض‬ ‫الخبرة الطبیة لأ ّ مھلة ثمانیة أیام غیر كافیة لإستدعائھ، و خاصة إذا كان مقیما في أماكن‬ ‫ن‬ ‫بعیدة، ذلك أ ّ المؤ ّن لھ غالبا ما یحت ّ بعدم إستدعائھ و یطالب بتطبیق ما تو ّل إلیھ الطبیب‬ ‫ص‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫المعالج، و أن تت ّ مباشرة إجراءات الخبرة ال ّبیة في نفس ال ّاریخ الذي ی ّم فیھ إیداع طلب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫الخبرة، ح ّى ی ّم تفادي صدور أحكام قضائیة تلزم صندوق ال ّمان الإجتماعي بال ّأي ال ّي‬ ‫ذ‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ت ت‬ ‫یبدیھ الطبیب المعالج.‬ ‫- ضرورة إعادة ال ّظر في مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء، ذلك لأ ّھم یتل ّون مبالغ زھیدة، و ھ ّا ما‬ ‫ذ‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫أ ّى إلى عدم إھتمامھم و عدم مبالاتھم بال ّعامل مع ھیئة ال ّمان الإجتماعي.‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫- ضرورة تعدیل الما ّتین 92 و 73 من القانون الجدید رقم 80-80 المتعلق بالمنازعات، وذلك‬ ‫د‬ ‫بجعل المصاریف المترتبة عن أتعاب الخبراء تقع على عاتق ھیئة ال ّمان الإجتماعي، سواء ّم‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫قبول طلب المؤ ّن لھ أم ّم رفضھ.‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫- تعدیل المادة 91 و12 من القانون رقم 80-80 المتعلق بمنازعات ال ّمان الإجتماعي، لكون‬ ‫ض‬ ‫أ ّ صیاغتھا القانونیة جاءت مبھمة، فالخبرة الطبیة لا تكتسب مبدأ الإلزام إ ّ إذا ت ّت بإجراءات‬ ‫م‬ ‫لا‬ ‫ن‬ ‫سلیمة و جاءت نتائجھا واضحة و دقیقة لا لبس فیھا و لا غموض.‬ ‫لا‬ ‫- إ ّ رأي الطبیب الخبیر یش ّل مصدرا ھا ّا یساھم في تنویر لجنة العجز عند إتخاذ قراراتھا، إ ّ‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫أ ّ إتخاذ لجنة العجز الولائیة لقرارھا على أساس ال ّأي الذي یبدیھ الخبیر ینقص من قیمة ھذه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫القرارات و یتعارض مع مبدأ الأغلبیة في إتخاذ القرارات.‬ ‫- ضرورة تسبیب لجنة العجز الولائیة لقراراتھا و ذلك لكونھا تفتقد إلى أدنى الشروط القانونیة‬ ‫الواجب توفرھا في ھذه القرارات، لا سیما ذكر أعضاء ال ّشكیلة، و تحدید صفة الأعضاء و كذا‬ ‫ت‬ ‫عدم ال ّطرق إلى طلبات الطاعن ...إلى غیر ذلك.‬ ‫ت‬ ‫1- ضرورة تنصیب الّجنة ال ّقنیة ذات ال ّابع ال ّبي، و ذلك للتص ّي لل ّجاوزات و التحایل إتجاه‬ ‫د ت‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ھیئات ال ّمان الإجتماعي من الأط ّاء و مقد ّي العلاج و التي من شأنھا ال ّأثیر على أموال و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ض‬ ‫واردات صندوق ال ّمان الإجتماعي.‬ ‫ض‬ ‫2- ضرورة تدخل المش ّع لتحدید بصفة شاملة و دقیقة جمیع مجالات المنازاعات ال ّقنیة ذات‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ال ّابع ال ّبي، و كذا حصر جمیع ال ّجاوزات و الأخطاء ال ّي یرتكبھا الأط ّاء و مساعدیھم.‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ص‬ ‫أخلاقیات ال ّب.‬ ‫ط‬ ‫4- ضرورة إعدة ال ّظر في مسألة إستبعاد الّجوء إلى القضاء لح ّ المنازعة ال ّقنیة، و ذلك لضمان‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫إحترام حقوق الأطراف و تحقیق المساواة بینھم، و تجسید مبدأ الحیاد.‬ ‫و في الأخیر فإ ّھ و إن كانت القوانین المتعلقة بال ّمان الإجتماعي تتغیر و تتطور كباقبي القوانین،‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫تبعا لل ّطور الحاصل في جمیع مجالات الحیاة سواء ال ّیاسیة، الإقتصادیة و الإجتماعیة، مع ما ینتج عن‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ذلك من ضرورة تعدیلھا بصفة مستمرة، و جعلھا مسایرة لل ّطورات الحاصلة داخلیا و دولیا، لأ ّ‬ ‫ت‬ ‫المؤ ّن لھ سواء كان عاملا أو موظفا أصبح الیوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى قدر كبیر من‬ ‫م‬ ‫الحمایة، و ال ّضامن في مجال ال ّمان الإجتماعي، ذلك أ ّ ال ّروف الحالیة و خاصة ما نتج من آثار‬ ‫ن ظ‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫سلبیة على المجتمع الجزائري، من إنتھاج الدولة نھج الإقتصاد الحر، و الذي تب ّتھ الجزائر دون توفر‬ ‫ن‬ ‫شروط و دون إعداد و تحضیر لمواجھة العواقب و سلبیات ھذا ال ّظام، سواء بوضع منظومة قانونیة‬ ‫ن‬ ‫كفیلة بحمایة ال ّبقات الضعیفة في المجتمع، أو وضع قواعد و آلیات أكثر صرامة في ما یخص ال ّصدي‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫لمواجھة عدم وفاء المستخدمین بواجباتھم إتجاه الع ّال من حیث تسدید الإشتراكات لدى ھیئات ال ّمان‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫الإجتماعي، فالمش ّع علیھ إذا أن یواكب تط ّر المجتمع الجزائري بما یخدم مصلحة العامل و ر ّ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫العمل.‬
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/601
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
ghanim.pdf162,61 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.