DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/565

Titre: التجريم في الصفقات العمومية
Auteur(s): ZOUGGAR, Abdelkader
BOUDALI, Mohamed
Date de publication: 17-oct-2013
Résumé: يتناول موضوع دراستنا بالأساس العقوبات أو الجزاءات العقابية التي خص بها المشرع الجزائري الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.وهو موضوع يتلاءم مع تخصص مدرسة الدكتوراه: التجريم في الصفقات العمومية. و نؤكد على أن موضوع الصفقات العمومية هو موضوع من موضوعات القانون الإداري،حيث نشأ الإهتمام به في إطار العقود الإدارية. فموضوع جرائم الصفقــات العمومية من الموضوعـات الهامة ذات الطابع الاقتصادي التي تصيب في أحيان كثيرة المجتمع بالتفكك و الإنحلال خاصة إذا تأصلت في أذهان أبناء ذلك المجتمع بوصـفها موردا من المـوارد المالية التي يمكن إتباعها من قبل القائـمين على الشـؤون العامة ، كما أن تفشي الفساد في قطاع الصفقات العمومية والممارسات غير المشروعة يعود بالسلب على الاقتصاد الوطني حيث تعتبر هذه الممارسات غير القانونية على الصفقات العمومية من بين أهم العوائق أمام الأجانب خصوصا مع فتح الجزائر الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي وتبنيها مبدأ حرية المنافسة المكرس دستوريا، إذا فجرائم الصفقات العمومية تمثل اعتداء صريحا على حرية المنافسة وحرية الاستثمارات المكفولة دستوريا. فالمشرع الجزائري نص على مجموعة التدابير الوقائية والردعية لمواجهة هذه الجرائم وهذا بمقتضى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، دون أن ننسى مجموعة التدابير التي جاء بها قانون الصفقات العمومية ومجموعة القوانين المكملة له.من هنا يتضح أن المشرع قد تبنى سياسة تشريعية للحد من ظاهرة الفساد في الصفقات العمومية. وعلى هذا الأساس إن موضوع العقوبات الجزائية في الصفقات العمومية في القانون الجزائري يعتبر من الموضوعات الراهنة والحساسة الجديرة بالدراسة خاصة إذا علمنا أن هذا الموضوع يتعلق بعدة جوانب وأطراف ومستويات. إشكـالـيــــــتين: 1) هل العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و قانون العقوبات الأصلي كافية للقضاء على ظاهرة الفساد في الصفقات العمومية ؟ 2) و لماذا لم تعد العقوبات التي يطبقها القضاء على الجرائم المعروضة عليه كافية في نظرنا للقضاء على ظاهرة الفساد في الصفقات العمومية أو على الحد منها على الأقل ؟ - ربما تكون الإجابة عن هذه الإشكالية ليست بالأمر الهين ولا البسيط ،ولكن ومع ذلك سوف نحاول دراسة الموضوع وتحليله تحليلا علميا قريبا نوعا ما من الواقع، والحلول لعل هذه تكون هذه الدراسة نقطة انطلاق وأول خطوة لمحاولة تحسين ميادين السياسة العقابية المتبعة في قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه بهدف إصلاح الجناة وردعهم حتى لا يكرروا الخطيئة السابقة ذلك أن الصفقات العمومية تعتبر من أهم القنوات المستهلكة للأموال العامة. - لعلاج هذا الموضوع تطلب منا ذلك الرجوع إلى دراسة المراجع التي تناولت العقوبة بوجه عام و اختلاف مفهومها ما بين الأنظمة المعروفة و خاصة الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي. * و هو ما جعلنا نقف على مفهوم العقوبات وفقا للنظريات المختلفة التي سادت في فقه العقوبة وصولا إلى الإتجاهات التي أصبحت تنادي بالحد من العقاب مع ذكر أسس و مبررات كل اتجاه في إطار فصل تمهيدي نمهد به بحثنا هذا. * لنصل بعدها إلى صور العقاب التي اختارها المشرع العقابي الجزائري، آخذا من النظريات المختلفة من علم العقاب و كيف وزعها على الجرائم المختلفة التي نص عليها في قانون العقوبات الأصلي و القوانين التبعية في الفصل الأول. * قبل أن نحاول رصد العقوبات التي خص بها المشرع الجزائري جرائم الصفقات العمومية، و ما يرتبط بها من دراسة كطرق الكشف عنها في الفصل الثاني. * لنختتم دراستنا باستخراج ما توصلنا إليه من نتائج و ملاحظات، فضلا عما فيما يمكن أن يشكل في رأينا توصيات تهدف إلى جعل من دراستنا ذات جدوى و الله الموفق وعليه قصد السبيل. من خلال دراسة العقوبات الجزائية في جرائم الصفقات العمومية في قانون 06-01المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته توصلت إلى أن جرائم الصفقات العمومية في هذا القانون تتميز بمايلي: 1-التجنيح: إن المشرع الجزائري جنح جرائم الصفقات العمومية لأنها ذات طابع مالي و تقني ولا يصح عرضها على قضاء شعبي قائم على الاقتناع الشخصي و لكنه مع ذلك تفادى عيوب التجنيح بتقريره: أ- إطالة أمد التقادم في بعض الحالات خلافا للقواعد العامة التي تقرر بتقادم الجنحة بمضي 3 سنوات. ب- عقوبات جنحة مشددة وليس تشديد العقوبة هو المظهر الوحيد لتشدد هذا القانون. 2-تبسيط النماذج العقابية: من أدلة التبسيط العقاب شبه الموحد من منطلق أن جرائم الصفقات العمومية تدور في فلك واحد فبتقصي النصوص العقابية نجد أن المشرع جاء في قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بـ 24 جريمة منها 11 جريمة يعاقب عليها بالحبس من سنتين (2) الى عشر سنوات (10) و بغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج. 3-الخروج عن القواعد العامة: وقد كان ذلك في عدة مناسبات أهمها مسألة التقادم فالمادة 54 في فقرتها الأولى أن جرائم الفساد لا تتقادم إذا تم تحويل عائدات الجريمة الى خارج الوطن. 4- الاستعارة من مبادئ قانون العقوبات: تنص المادة 52 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أن قواعد الشروع و الاشتراك كما وردت في قانون العقوبات تطبق على جرائم الصفقات العمومية.كما أقر المشرع في المادة 53 في المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الصفقات العمومية طبقا لقانون العقوبات. نخلص من دراستنا أن الفساد في الصفقات العمومية ظاهرة مرضية معقدة ومتشابكة الخيوط ، سهلة التغلغل إلى النفوس الضعيفة الحالمة بالحياة الرغدة و السعيدة بدون تعب أوكلل أو ملل ،يحقق لها بالطرق غير الشرعية الأرباح والمكاسب والمنافع على حساب المصالح العامة للدولة والشعب ضاربة عرض الحائط بالقيم والأخلاق والمقومات الحضارية الإنسانية النبيلة ، ساعية إلى الثراء غير المشروع ومتفتحة على سلطة النفوذ والميل إلى الاستعلاء والاستغلال.
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/565
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf44,95 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.