DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/558

Titre: المسؤولية الجزائية للصيدلي
Auteur(s): ROUANE HACENE, Kamel
BOUDALI, Mohamed
Date de publication: 18-nov-2013
Résumé: لم يسلم تفاعل الإنسان مع البيئة و عناصرها بل سبب له كسورا و جروحا حتمت عليه أن يبادر بعلاج نفسه بنفسه، و لم يجد في بدايات تلك الرحلة سوى النباتات و أوراق الشجر كدواء مفضل للتسكين و التخفيف من حدة الألم باعتباره منبها رئيسيا لكل مرض،وكان بتطور الحياة و بمساعدة الصدفة و الملاحظة و التجربة في الخطأ و الصواب أن يصبح للإنسان القدرة إلى الوصول إلى الطرق الأنجع للمعالجة و التداوي بعيدا عن الدين و السحر اللذين امتزجا بالطب والصيدلة ردحا من الزمن ،حيث اكتشف الدواء و استطاع التمييز بين كل نوع و آخر، و عرف أيضا مدى تأثير كل نوع . و لاشك أنه إذا كانت الصيدلة قد ارتبطت تاريخيا بالطب باعتبارهما من أقدم الفنون والعلوم التي عرفها الإنسان إلا أنها ما لبثت أن انفصلت عنه شيئا فشيئا، و أصبح لها في الواقع من الأهمية التي لا تقل عن مهنة الطب. من منطلق هذه الأهمية ، و في إطار مواكبة التطور العلمي المتعلق بالمجال الصيدلاني لاسيما من أجل حماية المرضى و حتى الأصحاء ممن يقتنون مواد و منتجات الصيدلة من هذه المخاطر المتزايدة بفعل التطور العلمي و ما يصاحبه من تزايد في أخطاء الصيادلة لاسيما منها التي تحمل منها وصف الجريمة ، سعت التشريعات إلى تنظيم المهن الطبية و الصيدلانية في مقابل ما عرفه هذا المجال من تطور في صناعة الدواء و تنوع أشكاله و أصنافه و أنواعه من خلال سن حزمة من القوانين وضعت لها أخلاقيات و قواعد خاصة تراعي الطابع النبيل للمهنة والثقة الموضوعة في الصيادلة ، و حتمت على الراغب الولوج إليها ضرورة التخصص فيها و التميز بالعلم و الخبرة و الحنكة في تقديم الخدمة الصيدلانية على أعلى مستوى باعتباره دون عامة الناس مستأمننا عليها. وفي نفس الإطار ، عملت هذه التشريعات أيضا على إحاطة العمل الصيدلاني بمجموعة من القوانين لاسيما الجزائية منها و ذلك بغية حماية المرضى من أي تقصير أو عبث من قبل الفاعلين على النشاط الدوائي بوجه عام و ترتيب المسؤولية الجزائية على عاتقهم متى توافرت أركانها. لذلك كان من المهم لما كان التطرق إلى دراسة موضوع المسؤولية الجزائية للصيادلة لاسيما الصيادلة الممارسون بالمحلات الصيدلانية الموزعة بالتجزئة ، ذلك لان دورهم لا يقتصر في الحقيقة على شراء الدواء بغية إعادة بيعه و إنما يتعداه لكونهم أهل الاختصاص و الدراية و الفن بدواعي استعمال الدواء و مخاطره ، فهم يعايشون التماس المباشر مع الجمهور و الذي قد يقابله في بعض الحالات حدوث أضرار بمستعملي الدواء من المرضى و الأصحاء ينم عن أعمال فيها خرق للأحكام الجزائية التي تضمنها كل من قانون العقوبات المعدل والمتمم و كذا ما يكمله من قوانين خاصة . لهذه الأسباب و لأجلها وجب تناول هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية الرئيسية التي دارت حول مسألة إلى أي مدى يمكن مساءلة الصيدلي جزائيا ؟ . لذلك ، فقد تم تقسيم موضوع المسؤولية الجزائية للصيدلي إلى فصل تمهيدي و فصلين رئيسيين ، بحيث تمت الاستعانة بالمنهج التاريخي في مدخل هذه الدراسة عند تناول تطور المسؤولية الجزائية للصيدلي عبر العصور المتلاحقة ، و كان لازما أيضا إتباع خطوات المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص القانونية المرتبطة بأحكام المسؤولية الجزائية للصيدلي و كذا الأحكام القضائية و الآراء الفقهية المتوفرة، كما كان لازما أيضا الاستعانة بالمنهج المقارن الذي يفرض نفسه من خلال تتبع التطور الذي عرفته التشريعات المقارنة لاسيما تلك التي سنت قوانين تنظم مسؤولية هذه الفئة على خلاف المشرع الجزائري و التي عززها ما وصل إليه الفقه و الاجتهاد القضائي لهذه التشريعات في هذا المجال، و ذلك في ظل قلة إن لم نقل ندرة الدراسات و الأحكام القضائية الجزائرية الجزائية التي تناولت هذه الصورة من المسؤولية. حيث عنى الفصل التمهيدي برسم الملامح العامة للعمل الصيدلاني وكذا التطور التاريخي لمسؤولية الصيدلي الجزائية من خلال تضمينه مبحثين. لذلك تم التطرق في المبحث الأول و في ثلاث مطالب متتالية إلى الحلقات الثلاثة التي يربط بينها العمل الصيدلاني والمتمثلة أساسا في النشاط الصيدلاني وكذا القائم عليه ثم المحل الذي يرد عليه هذا النشاط ، بحيث أن النشاط الصيدلاني على تعدد صوره يمثل أولى هذه الحلقات و أهمها، كما أن هذا الأخير بحاجة دوما إلى قائم به ليخرجه إلى الوجود يتمثل في الصيدلي كطرف ثان في هذه العلاقة وأخيرا لا تكتمل هذه الحلقات إلا بمحل يقع عليه النشاط الصيدلاني اذ يعد الدواء حجر الزاوية في ذلك و محلا بامتياز للعلاقة التي تربط بين القائم بالنشاط الصيدلاني و مستعمل الدواء. كما لا يكتمل الفصل التمهيدي بعدها إلا بالتطرق في المبحث الثاني للتطور الذي لحق المسؤولية الجزائية للصيدلي عبر ما سلف من عصور وصولا لما هي عليه اليوم ، بحيث يقتضي الحديث عن المسؤولية الجزائية للصيدلي تتبع تطور هذه المسؤولية عبر العصور المتعاقبة بداية بالعصور القديمة ثم العصور الوسطى ووصولا إلى العصر الحديث و ذلك في ثلاثة مطالب متتالية، هذا التطور الذي ولد بعد إقرار هذه المسؤولية في المجال الصحي عموما على أنقاض التسليم بفكرة القضاء والقدر الذي ميز حقبة ما قبل التاريخ و لينتعش هذا التطور بفضل ما انعكس عليه من الاكتشافات التي عرفتها هذه المهنة إلى حد الساعة لاسيما بعد انفصالها عن مهنة الطب والتي حولتها من ممارسات كهنوتية إلى صيدلية جينية . في الفصل الأول الذي قسم إلى مبحثين ، تم التطرق إلى بيان قيام المسؤولية الجزائية للصيدلي بحيث تم التعرض في المبحث الأول إلى أركان الجريمة الصيدلانية الناجمة عن العمل الشخصي و كذا حدود هذه المسؤولية و آليات إثباتها في مبحث موال. ذلك من منطلق أن المسؤولية الجزائية ليست في الحقيقة ركنا من أركان الجريمة وإنما هي أثرها ونتيجتها القانونية ، لذا يشترط القانون الجزائي كمبدأ عام لإقرار المسؤولية الجزائية في حق الصيدلي أن يصدر عن هذا الأخير سلفا ما يرتقي ليعتبر جريمة ، و منه كان من الواجب التطرق في المبحث الأول من هذا الفصل إلى الأركان العامة المكونة للجريمة من خلال محاولة تصورها في المجال الصيدلاني بحيث تم التطرق فيه إلى العناصر الأساسية العامة التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة بداية بالتطرق في المطلب الأول إلى الركن الشرعي باعتباره يمثل الصفة غير المشروعة للعمل وتسليط الضوء على عنصريه المتمثلين أولا في مطابقة العمل المرتكب لنص التجريم وعدم خضوعه ثانيا لسبب من أسباب الإباحة ، ذلك أنه لا يمكن إضفاء الصفة غير المشروعة على العمل الصادر من الصيدلي إلا بضرورة تحقق أمرين هما : وجود نص تجريمي سابق للعمل و سار من الزمان و المكان يتطابق في شروطه مع ما قام به الصيدلي من عمل أو ترك ، وكذلك انعدام أسباب الإباحة التي من شأنها جعل العمل مباحا عن طريق نفيها عنه صفة التجريم.ثم تم تناول الركن المادي للجريمة الصيدلانية في المطلب الثاني بوصفه العمود الفقري لهذه الجريمة وذلك أولا بتناول عناصره الثلاث من سلوك إجرامي ثم نتيجة إجرامية وعلاقة سببية تربط بينهما ثم التعرض ثانيا إلى كل من الشروع و المساهمة في الجريمة من قبل الصيدلي . ليتم الوصول في المطلب الثالث إلى تناول الركن المعنوي باعتباره الصلة النفسية التي تربط بين النشاط الإجرامي و نتائجه من جهة وبين الصيدلي الذي صدر منه هذا النشاط من جهة أخرى ، هذا الركن الاخير الذي لا يخرج عن إحدى الصورتين اللتان تم التفصيل فيهما بداية بالتعرض إلى القصد الإجرامي كصورة للإرادة الواعية التي تقصد إحداث النتيجة ثم صورة الإرادة المهملة في إطار ما يسمى بالخطأ غير العمدي. كما تم تخصيص المبحث الثاني لحدود هذه المسؤولية الجزائية و إثباتها من خلال التعرض بداية في المطلب الأول إلى دراسة أركانها وكذا موانعها لاسيما منها حالة الضرورة لكونها تعد عمليا بلا شك من أبزر الموانع التي قد يلجأ إليها الصيدلي لدحر مسؤوليته ، ثم تم التعرض في المطلب الثاني إلى نطاق هذه المسؤولية الجزائية الذي لم يعد في الحقيقة قاصرا على الأعمال الشخصية فحسب ذلك كله بفضل الاتجاه الحديث الذي وسع من ذلك ليشمل المسؤولية الجزائية عن ما يصدر عن التابعين متى توافرت شروطها أين تم تناول الأساس الفقهي لمسؤولية الصيدلي عن عمل الغير ثم شروط إسنادها إليه. ثم تم التعريج في نفس المبحث في المطلب الثالث منه تحديدا إلى تناول وسائل إثبات هذه المسؤولية ذلك من منطلق أن التطرق لموضوع المسؤولية الجزائية على أهميته بالنسبة للمريض يبقى دون فائدة ما لم يتبع بمعرفة توضح وسائل إثبات عناصر المسؤولية الجزائية ، إذ أن لا معنى لوجود حق من غير الممكن إثباته و بحيث أن في إثبات المسؤولية الجزائية ما يضمن الحكم بإدانة الصيدلي مرتكب الجريمة و ما قد يترتب عنه كذلك من حقوق للضحية ، لذلك تكتسي مسألة إثبات المسؤولية الجزائية أهمية بالغة فهي بحق الوسيلة الوحيدة لتأكيد وجود أو عدم وجود الواقعة محل الدعوى و على أساس ذلك تم التناول بالدراسة وسائل الإثبات الجزائية البارزة في إثبات المسؤولية الجزائية للصيدلي و يذكرا تفصيلا الخبرة الجزائية وكذا القرائن القضائية و الاعتراف وشهادة الشهود ووصولا إلى الدليل الكتابي كوسيلة من وسائل إثبات المسؤولية الجزائية للصيدلي. في الفصل الثاني المقسم إلى مبحثين، تم الوقوف على صور الجرائم التي قد يرتكبها الصيدلي سواء تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له بحيث أورد المشرع الجزائي الجزائري عدة نصوص عقابية وردت ضمن أحكام قانون العقوبات أو في ما تضمنته القوانين المكملة لهذا الأخير، هذه النصوص العقابية التي قد تطال الصيدلي متى دخل بعمله غير المشروع نطاق دائرة التجريم سواء أثناء مزاولته لعمله أو بسببه. حيث تم الوقوف في المبحث الأول على دراسة أهم وأبرز الجرائم التي قد يرتكبها الصيدلي و ما يقرر لها من عقوبات والتي وردت في قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم،إذ تم تناول في المطلب الأول جرائم القتل والجرح خطأ بالتركيز على أركان جرائم القتل والجرح خطأ و ما قد اقره المشرع الجزائي من عقوبة ووصولا إلى الظروف المشددة المتعلقة بجرائم القتل والجرح خطأ، ثم التعرض في المطلب الثاني إلى الإجهاض الإجرامي كجريمة ممكن ارتكابها من قبل الصيدلي بالتعرض إلى تعريف الإجهاض ومخاطره والى أركان هذه الجريمة أيضا والعقوبة المقررة لها ،ليخصص المطلب الثالث إلى جريمة عدم مساعدة شخص في حالة خطر بتناول تعريف هذه الجنحة وكذا علاقتها بالمجال الصيدلاني ثم التعريج على أركانها وما قد أقر من عقوبة شأن ارتكابها . ثم تم تناول في مبحث تال ما قد سنه المشرع من نصوص في بعض القوانين المكملة لقانون العقوبات حيث أنه نظرا لعدم اتساع المجال على تناولها جميعا تم التطرق على سبيل المثال لا الحصر لأهم ما ورد في القوانين الخاصة و التي لها علاقة بموضوع الدراسة و يذكر تحديدا ما افرزه القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاتجار غير المشروع بها ويضاف إليهم ما جاء في القوانين المنظمة للمهن التجارية ،بحيث تضمن القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم النص على مجموعة من الجرائم التي لا يمكن استبعاد ارتكابها من قبل الصيدلي، حيث أنه من بين أهم الجرائم التي قد يرتكبها الصيدلي مزاولته غير مشروعة لمهنة الطب أو لمهنة الصيدلة ذاتها و هذا ما تم التطرق إليه في البند الأول ، ثم تم تناول في بند ثان جريمة أخرى هي إفشاؤه للسر الصيدلي المهني ثم خصص البند الثالث لما يرتكب من جرائم ذات الصلة بالمجال الصيدلاني و المتعلقة أساسا بالإعلام الطبي والعلمي وكذا الإشهار الصيدلاني لمنتجات الصيدلة.أما المطلب الثاني فتضمن دراسة أهم الجرائم الواردة في القانون رقم 04-18 -المتعلق بالمخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما- و المرتبطة منها بالعمل الصيدلاني، ذلك من خلال التعرض– حصرا- في فرعين متعاقبين لكل من جريمتي التصرف مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة و كذا جريمة الصناعة غير المشروعة للمخدرات و المؤثرات العقلية لذلك ، ليتحتم في المطلب الثالث و الأخير تناول الجرائم المرتبطة بمخالفة الصيدلي للقوانين المنظمة للنشاط التجاري ذلك نظرا للطابع الهجين المميز للنشاط الصيدلاني الذي يجعله في الأصل وبالضرورة يخضع لجميع النصوص الجزائية المنظمة للمهنة التجارية على تعدد مصادرها و تنوعها بحيث أنه لعدم اتساع المجال لحصرها جميعا تم قصر الدراسة على أهمها بحيث تعلق الأمر بالقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش (الفرع الأول) و كذا القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم (الفرع الثاني) إذ و في ظل حماية المستهلك وقمع الغش فقد تم تناول جرائم الغش و الخداع في الصورتان البسيطة ثم المحدثة للضرر الجسدي للأهمية التي تكتسيها من جهة و من جهة ثانية للإمكانية الكبيرة لارتكابها في المجال الصيدلاني ، ثم تم بعدها في الفرع الثاني تناول الجرائم المتعلقة بمخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية بالتطرق منها إلى الجرائم المتعلقة بعدم احترام شفافية الممارسات التجارية في البند الأول (بحصر الدراسة على جريمتي عدم الإعلام بالأسعار و كذا عدم الإعلام بمميزات المنتوج وبشروط البيع) وثم التطرق في بند ثان إلى دراسة الجرائم المتعلقة منها بعدم احترام قواعد نزاهة الممارسات التجارية (بحصر الدراسة على جريمتي رفض بيع الدواء و كذا عدم ا لتقيد بالأسعار القانونية المحددة) . ليتتوج هذه المذكرة بخاتمة تضمنت نتائج و كذا اقتراحات، حيث يذكر من أهم ما تم التوصل إليه من خلال تناول هذا الموضوع ما يلي : -إن القول بالتفرقة لفقهية بين الخطأ العادي و الخطأ الفني أمر لا شك أن الفقه و القضاء الحديث قد هجره و لا يمكن القول معه بأي وضع متميز للصيدلي يمكنه من خلاله التنصل من مسؤولية الجزائية ، هذه الأخيرة التي تقوم أيضا من وجهة نظر المشرع سواء كان خطؤه جسيما أو يسيرا دون أن ينفي ذلك القول بسلطة القاضي في النظر إلى درجة جسامة الخطأ عن تقدير العقوبة ، وعن الجدل الفقهي حول مسألة وحدة وازدواج الخطأ الجزائي و المدني ، فان القضاء لا يمانع في الحقيقة من التخفيف من حدة هذه الوحدة في إطار التوفيق بين مصلحة الطرفين بتبني قبول الدعوى المدنية دون اشتراط الإدانة في الدعوى الجزائية ، ولاشك المشرع الفرنسي قد ساعد القضاء في هذا الإطار عن طريق استحداثه لنص المادة 4/1 من قانون الاجراءت الجزائية الفرنسي ، هذه الأخيرة التي كرست قدرة القضاء في قبول الدعوى المدنية دون شرط إدانة محدث الضرر في الدعوى الجزائية. -إن العلاقة السببية تلعب دورا مهما في قيام الجريمة الصيدلانية التامة ، لذلك فلا بديل عن إثبات توافر هذه العلاقة السببية في الجرائم المادية ذات النتيجة ، وذلك بين السلوك الإجرامي للصيدلي و النتيجة الإجرامية الحاصلة ، و يكون ذلك باستخدام كافة وسائل الإثبات الجزائية على ضوء عدم تقييد المشرع الجزائي لها ، وتلعب الخبرة دورا مهما و بارزا في الجرائم المادية المولدة لضرر جسماني للمريض، من وفاة أو جروح )عجزعن العمل (و ما يعزز دورها هذا هو ما يكتنف الجسم البشري من تعقيد و غموض يستدعي الاستعانة بأهل الخبرة من توضيح المسائل الفنية المرتبطة بالدعوى الجزائية. - إن استعانة القاضي الجزائي بأهل الخبرة لتوضيح المسائل ذات الطابع الفني لا يشكل في أي حال من الأحوال تنازله عن الاختصاص الأصيل في الفصل في المسائل القانونية، و عن سلطة القضاء الواسعة غداة فحصه لعناصر المسؤولية الجزائية، حيث تمتد هذه السلطة لتشمل تقدير العلاقة السببية على نحو يضمن إحقاقه للعدل و التوازن بين أطراف المعادلة أي حماية لحقوق المريض أو المتضرر من جهة و مراعاة الطابع الإنساني و النبيل للمهنة على أساس عدم مساواة الصيدلي المرتكب لخطأ غير عمدي و غيره من المجرمين. - إن المسؤولية الجزائية للصيدلي عن عمل الغير لاسيما في إطار المؤسسات الاقتصادية الفاعلة في هذا المجال و التي تخص ما يرتكبه التابعون من جرائم ،لا يمكن الاعتداء بها إلا بتوافر الشروط التي سبقت دراستها و التي يقع على رأسها ضرورة ارتكاب الصيدلي بوصفه رئيس المؤسسة خطأ ينبع من إخلاله وإهماله في سلطة الإشراف و التوجيه، وبذلك يمكن القول أن المسؤولية الجزائية للصيدلي في الحقيقة لم تخرج عن فكرة الخطأ، أي أن الإطار العام المتعلق بفكرة لا مسؤولية جزائية بدون خطأ لم يتم التخلي عنه في الواقع ،كما أن التسليم بفكرة المسؤولية الجزائية عن عمل الغير حتى مع التكريس القضائي لها إلا أن القاضي الجزائي في كل الأحوال مجبر عند تسبيب الحكم الجزائي القاضي بمسؤولية الصيدلاني المتبوع ببيان الخطأ الجزائي الواقع من الصيدلي. - في مجال جرائم القتل و الجرح لاسيما غير العمدية منها و التي تقوم على أساس الخطأ ، فالصيدلي يعاقب حال ارتكابه لهذه الجرائم (القتل الخطأ و الجرح الخطأ ) على أساس نصوص المواد 288 و289 وكذا المادة 442 وفقا للحالة الثانية منها من قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم ، حيث أن نصوص هذه المواد عادة ما يربطها تطبيقها قضائيا بحوادث الطرق و في هذا إجحاف في حق الصيدلي بوضعه في نفس الكفة عن طريق إخضاعه لنفس النص الذي يطبق على مرتكب حوادث السير عادة ، لذلك فمن المستحسن إفراد نصوص خاصة تتماشى و خصوصية الخطأ الصيدلي و درجة جسامته. إما عن الاقتراحات فانصبت أساسا حول : -تكريس استقلالية مهنة الصيدلة، بسن قانون يتضمن أحكام جزائية و يجمع أهم الجرائم التي يتصادف ارتكابها من قبل الصيدلي أثناء ممارسة المهنة أو بسببها، حيث أنه في الجزائر و على خلاف التشريعات المقارنة لاسيما العربية منها كالمشرع المصري و العراقي وغيرهم لا وجود لقانون ينظم مهنة الصيدلة ، حيث من شأن هذا القانون أن يجمع جميع النصوص المتعلقة بتنظيم المهنة لاسيما الجزائية منها، و التي يتقاسمها حاليا قانون العقوبات و ما يكمله من قوانين، كما من شأن وجود هذا القانون أيضا التسهيل من عملية البحث عن الجرائم و تلافي أي تناقض حاصل بسببها لعدم وجود قانون خاص . - و في نفس الإطار تم التماس سن نص عقابي يلزم الأطباء بتحاشي التحرير الخطي للوصفات الطبية ، وتعويض ذلك بالاعتماد على الوسائل الآلية الحديثة - عن طريق طباعة الوصفة-، لما في ذلك من مساعدة على تفادي ما تحمله الوصفات الطبية غير الواضحة من إبهام أو غموض يعقد من قراءتها ، و ما قد ينجم عنه من أخطاء الصيادلة عند صرفها ، الكل في إطار تحديد مسؤولية كل طرف. - كما أنه في الواقع العملي و أمام معاينة الكثير من الأخطاء و السلوكات المرتكبة من قبل الصيادلة و التي ترقى لتكون جرائم بحيث من أمثلة ذلك مخالفة الصيدلي للأحكام المتعلقة بتوزيع المواد الصيدلانية ، كأن يقوم بصرف الدواء بدون وصفة طبية، أو أن ينيط مسألة صرف الدواء أو تسيير الصيدلية لمساعده ،كما قد تشمل هذه الأعمال التعدي على اختصاصات أخرى لاسيما مهنة الطب كالتشخيص الإشراف و إعطاء الحقن و غيرها، إلا أنها للأسف تفلت من نطاق المساءلة الجزائية بحيث تدفن عادة داخل الصيدليات ، فإن ما يساعد على القضاء على ذلك هو المراقبة الصارمة لعمل الصيادلة لاسيما داخل المحلات الصيدلانية التي هي في احتكاك مباشر مع الجمهور، و يتأتى ذلك بتعزيز دور مفتشي الصيادلة وأعمال هذا الدور ميدانيا. - ضرورة التكوين المستمر للصيادلة ، و ذلك في المجال العلمي و كذا القانوني ، حيث أن الصيدلي بحاجة إلى ثقافة قانونية متجددة تمتد أواصرها لمعرفة جميع الجرائم التي قد يرتكبها في المجال الصيدلاني ، تعزز بثقافة علمية لتواكب التطور العلمي الحاصل في مجال الدواء ، إذ لا يعقل أن يمارس الصيدلي مهنة على مدار عدة سنوات معتمدا فقط على ما اكتسبه من تكوين جامعي ، وما يلحقه من معلومات وشروحات علمية شحيحة بخصوص الأدوية و التي يتلقاها من طرف المندوبين الطبيين. و أخيرا ، ضرورة انتهاج المشرع مسلك الدول المتقدمة ببذل المزيد من الجهد بغية المواكبة التشريعية للتغيرات التي يشهدها العالم والتي ولدت من رحم التطور العلمي والتكنولوجي وكان من أبرز نتائجها ظهور التجارة الالكترونية عن طريق شبكة الانترنت ، هذه الأخيرة الذي ما فتئت أن تلقي بضلالها على مجال استهلاك الأدوية ومنتجات الصيدلة وتداولها في إطار ما يعرف بالصيدليات الافتراضية – شراء الدواء عبر شبكة الانترنت – مؤسسة بذلك لفرع جديد من فروع التجارة الالكترونية ، الأمر الذي يستدعي دعم النصوص التقليدية بأخرى قادرة على حماية أفضل للمستهلك لاسيما المتعلقة منها بترتيب المسؤولية الجزائية عن الغش الصناعي و التجاري وكذا النصب الذي قد الذي قد يتعرض إليه المستهلك عند إقدامه على شراء الأدوية ومنتجات الصيدلة بهذه الطريقة .
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/558
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume .pdf62,3 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.