DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/528

Titre: المواعيد في الصفقات العمومية
Auteur(s): BENSEGHIR, Malika Asmaa
BOUDALI, Mohamed
Date de publication: 24-avr-2014
Résumé: لقوله تعالى :"هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نور و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب " فبهدي القرءان الكريم تفطن الإنسان إلى أهمية احتساب الزمان من أيام و شهور و سنين فكانت السنة الميلادية و السنة الهجرية. و من هذا المنطلق حثت كافة التشريعات على أن يكون الوقت أساسا لمجموعة كبيرة من المعاملات،و أن جميع الإجراءات تكون مرتبطة بمدد و أزمنة محددة، و دلك حتى لا يكون عدم تحديد الزمان سبقا مسلطا على كافة أعمالنا و التزاماتنا ،وذلك من أجل تحقيق مبادئ أساسية في الصفقات العمومية والمتمثلة في تحقيق المساواة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات التي تضمن حرية الوصول للطلب العمومي . فإذا تأملنا قانون الصفقات العمومي الجزائري و كذا أمثاله من القوانين المقارنة نجده قد وضع أزمنة محددة لكافة مراحل الصفقة إبتداءا من التحضير للمشروع و التفكير فيه إلى غاية انتهاء الصفقة. و عليه كان لزاما علينا طرح الإشكالية التالية : إلى أي حد يمكن للإدارة و المتعامل المتعاقد التقيد والالتزام بالمواعيد المرصودة في قانون الصفقات العمومية ؟ و للإجابة عن هذه الإشكالية التي تفرعت منها عدة إشكاليات قد إرتئينا إلى تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول إلى المدد و المواعيد الواجب إتباعها في ظل الصفقة أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى المدد والمواعيد الواجب إتباعها في ضمانات الصفقة و المنازعات المتعلقة بها. الفصل الأول :المدد و المواعيد الواجب إتباعها في ظل الصفقة العمومية قد قسمنا هذا الفصل أيضا إلى مبحثين المبحث الأول: المدد و المواعيد الواجب إتباعها عند إبرام الصفقة كما هو جلي و معروف أنه لا يمكن القول بوجود صفقة عمومية ما لم يكن هناك حاجة ما تستدعي ضرورة تلبية هذه الحاجة إلى إبرام صفقة عمومية، فالصفقة العمومية تبتدئ من تحديد هده الحاجة تم تلبيتها عن طريق إعداد دفتر الشروط ثم خروجها إلى العلن عن طريق الإعلان عنها في الجرائد اليومية والصحف و ذلك من أجل تلقي العروض على أن يفسح الأجل المحدد لتحضير العروض المجال واسعا أمام أكبر عدد من المتنافسين لتتوج جميع هذه الإجراءات بالمنح المؤقت للصفقة على أن تصطدم جميع هذه المراحل بالرقابة على الإجراءات ومدى احترام الآجال المخصص لكل مرحلة من هذه المراحل المبحث الثاني : المدد و المواعيد الواجب إتباعها عند تنفيذ الصفقة دخول الصفقة حيز التنفيذ يستلزم وجود مدة بداية التنفيذ وهي تلك المدة المتفق عليها في بنود العقد تقابلها بالضرورة تاريخ نهاية العقد و هي تلك المدة التي حددتها الإدارة من أجل الاستفادة بالشيء موضوع التعاقد متى رأت أن هذه المدة هي المدة المناسبة لهذه الاستفادة ، فإذا تأخر المتعامل المتعاقد عن التنفيذ ضمن هذه المدة أو تماطل في ذلك حق للإدارة فرض عقوبات تأخيرية عن كل يوم تأخير اللهم إستتناءا إذا كان هذا التأخر لأسباب قهرية لا دخل للمتعاقد فيها الفصل التاني : المدد و المواعيد الواجب إتباعها في ضمانات الصفقة و المنازعات المتعلقة بها على أساس أن الصفقة العمومية عبارة عن عقد يلتزم كلا الطرفين بتقديم ضمانات يثبت من خلالها حسن نيته في تنفيذ العلاقة التعاقدية على أكمل وجه فيلتزم المتعامل المتعاقد بتقديم ما يعرف بكفالة حسن التنفيذ يتعهد بموجبها بالتنفيذ في المدة المحددة ووفق الشروط المطلوبة، بالمقابل تقدم الإدارة ما يكفل هذا بتقديم تسبيقات إلى المتعامل المتعاقد حتى لا يتحجج بعدم وجود لديه سيولة نقدية كافية للبدء بالتنفيذ في المدة المحددة. المبحث الثاني:المدد والمواعيد الواجب إتباعها في منازعات الصفقة باعتبار أن الصفقة العمومية عقد بين طرفين قد يحدت أن ينشأ نزاع بين هذين الطرفين سواء ذلك النزاع الحاصل في مرحلة إبرام الصفقة العمومية والذي يسوى بطريقين: إما التسوية الودية و ذلك برفع النزاع أمام لجنة الصفقات الوطنية المختصة وفق إتباع آجال محددة مسبقا في فانون الصفقات العمومية سواء من حيت أجال تلقي الطعون أو الآجال المنوحة لهذه اللجنة لفحص الطعون أو تلك الآجال المخصصة للرد على الطعون. أما إذا لم تفلح التسوية الودية فلا يكون أمامنا سوى رفع النزاع أمام القضاء عن طريق دعوى الإلغاء و التي يتبع في إجراءاتها و في آجال رفعها ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. وإن حدت ونشأ نزاع في مرحلة التنفيذ فكذلك لبد بداية من طرح النزاع أمام لجنة الصفقات الوطنية المختصة من أجل اختصار الطريق أمام طول إجراءات القضاء مما يعرقل تنفيذ المشروع في أوانه أما إذا لم تسوى بالطريقة الودية فلبد من رفع دعوى القضاء الكامل أمام القضاء وكذلك يتبع بشأنها ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الخاتمة: وفي الأخير لا يسعنا القول سوى أن نجاح كل مرحلة من مراحل إعداد الصفقة مرهون بنجاح المرحلة التي تليها ولا يكون ذلك إلاّ باحترام مواعيد كل مرحلة. فالتقيد بالآجال يجعل الإدارة مهيأة سواء لتلقي الطعون إن وجدت في قراراتها، ومطمئنة بعد فواته وذلك بتحصين قراراتها من احتمال الطعن فيها، فالتقيد بالميعاد أضحى من النظام العام، وأصبح الدفع بفوات الميعاد جائزا في مختلف مراحل الصفقة، فتقرير المواعيد ما هو إلاّ لتحقيق مصلحة عليا ألا وهي استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تركها معلقة مما سيشبع الفوضى والاضطراب في المحيط الإداري وهذا ما جعل المشرع حريصا على جعل الأمور تسير وفق آجال محددة .
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/528
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf35,93 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.