DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/498

Titre: الحوادث الطبية الناجمة عن فعل المنتجات
Auteur(s): AMARA Mokhtaria, BOUDALY Mohamed
Date de publication: 3-mar-2013
Résumé: بادئ ذي بدء هو أن موضوع الحوادث الطبية الناجمة عن فعل المنتجات هو في حدّ ذاته من المواضيع ذات الأهمية القصوى ، و هذا راجع لارتباطه الوثيق بصحة المستهلك من جهة وسلامته من جهة أخرى من منطلق حرمة جسم الإنسان الآدمي مصداقا لقوله تعالى : " ولقد كرّمنا بني آدم" الآية 70من سورة الإسراء و قوله أيضا: " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم " الآية 4 من سورة التين ، وعلة هذه الحرمة هي الحفاظ على السلامة البشرية من مختلف الأضرار مراعاة لحقوق الإنسان و هذا ما عالجته الماة 54 من دستور 1996 المعدل و المتمم سنة 2008 و التي تنص على أن الرعاية الصحية حق للمواطين ، ذلك أن الإنسان هو ذلك الكائن البيولوجي الفريد من نوعه حضي باهتمام بليغ في مقتضيات الشرع والقانون. ولقد أسال هذا الموضوع الكثير من الحبر نظرا لحساسية و طبيعته الفنية ، طالما أن مسألة الحوادث الطبية تمثل ظاهرة حسّاسة داخل الأوساط الاجتماعية و هذا ما جعل موضوعها ذو طابع عملي أكثر منه نظري . ولهذا الغرض لقد لعب القضاء الدّور الريادي في إرساء مسؤولية المنتج ، وهذا من أجل تفعيل دور الحيطة والحذر ومراعاة معايير السلامة . وقبل الخوض في غمار النقاش حول هذه الحوادث الطبية المستعصية ، كان و لا بد التطرق إلى المنتجات المعيبة وما يترتب عنها من أضرار وحوادث مستعصية بحسب جسامتها و درجة خطورتها . أولا_ المنتجــات : تكتسي فكرة المنتجات أو المنتوجات أهمية كبيرة سواء في المجال الدولي من خلال المعاهدات والمؤتمرات أو القوانين والتشريعات المقارنة سواء ابالنسبة للتشريع الفرنسي ، المصري أوالجزائري باعتبار أن المشرع الجزائري سلك نفس المسلك الذي سلكه المشرع الفرنسي . وهناك كمّ هائل من القوانين و المراسيم التي تطرقت لتعريف المنتوج و من أبرزها ما يلي : ـ القانون رقم : 89_02 المؤرخ في : 07_ 02_1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك . ـ القانون رقم : 04_02المؤرخ في : 23_06-2004 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية . ـ القانون رقم : 09_03 المؤرخ في : 25- 02_2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ـ المرسوم التنفيذي رقم : 90_266المتعلق بضمان المنتجات والخدمات المؤرخ في : 25_ 09-1990 ـ القانون رقم : 89_23 المؤرخ في : 19_12_ 1989 المتعلق بالتقييس . ـ المرسوم التنفيذي رقم : 97_ 254 المتعلق بالرخصة المسبقة لإنتاج المواد السامة . ومن المسلّم به أيضا أن ّ تعدّد المنتجات وكثرة استهلاكها يؤدي حتما بطبيعة الحال إلى اكتشاف العيوب الكامنة فيها سواء من حيث طبيعتها أو تركيبها أو استعمالها ، وهذا ما ينقص من قيمتها بسبب الأضرار المترتبة عنها بشتى صورها والتي من شأنها المساس بسلامة جسم الإنسان وماله وعواطفه ومعنوياته ... وتحتوي هذه المنتجات على عدة أنواع منها : المنتجات الغذائية ، الصيدلانية ومواد التجميل والتنظيف البدني ، كما أن هذه المنتجات باختلاف صورها لم تسلم من العيوب وعادة ما تكون هذه الأخيرة (العيوب ) خفية غير ظاهرة للعيان . ويعرّف العيب بأنه عدم الاستجابة للسلامة المرغوبة شرعا ، وبلا شك قد يترتب عن هذه العيوب أضرارا مادية و معنوية ، أوكما يسميها البعض بالأضرار الأدبية . ونظرا لتنوع هذه الحوادث الطبية ، فإنها بلا شك تبقى مسألة فنية تخضع لمعايير قانونية دقيقة تكتسي طابعا وقائيا . ثانيـا : الحوادث الطبية و علاقتها بالمنتجات المعيبة نظرا لتنوع هذه الحوادث الطبية ، فإنها بلا شك تبقى مسألة فنية تخضع لمعايير قانونية دقيقة تكتسي طابعا وقائيا ، ولقد تعددت المصطلحات حول هذه الفكرة ، فالبعض منهم يسميها مخاطر العلاج و البعض الآخر يسميها التداعيات الطبية الضارة . كما أن مسألة الحوادث الطبية بصفتها أضرار ناجمة عن العيوب الكامنة في المنتجات لم تظهر بين عشية وضحاها ، وإنما هي فكرة وجدت من قبل لارتباطها بالعمل الطبي الذي يتصل اتصالا مباشرا بجسم الإنسان ، ولقد زاد انتشارها أكثر في الآونة الأخيرة نتيجة ابتداع العديد منها وكثرة عرضها و انتشارها و الطلب عليها في نفس الوقت . وعليه فإن للحوادث الطبية مفهومان يمكن استقرائهما من منظورين الأول منظور فقهي والثاني منظور قضائي . 1_التعريف الفقهي : أجمع الفقهاء على أن الحوادث الطبية هي نسبة ضئيلة من المخاطر يتضمنها العمل الطبي أو الصيدلاني . 2_ المفهوم القضائي : يمكن استقراؤه من خلال التطبيقات القضائية الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي في مجال إقرار المنشآت الحكومية من خلال حكمين شهيرين وعلى رأسها حكم بيونشي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ : 09_03_1993. وكما سبق القول أن العيوب الكامنة في المنتجات تترتب عنها لا محال حوادث طبية من شأنها المساس بحياة الإنسان وجسده وهي أمر من النظام العام ، وهذا ما كرسه الدستور الجزائري بموجب النص المذكور سابقا ، و تأخذ هذه الحوادث الطبية عدّة صور وأشكال بحسب جسامتها وخطورتها منها ما يلي : الموت ، العاهة المستديمة ، الإعاقة ، الشلل التسممات الغذائية ، العجز ، الإصابات الأخرى مثل التشوهات ،...إلخ ... وأن التعويض عن هذه الحوادث و الوعكات الصحية المستعصية تستلزم من الوجهة القانونية توفر شروط يمكن حصرها فيما يلي : ـ ارتباط الضرر بالتدخل الطبي ـ مساس الضرر بمصلحة مشروعة ـ أن يمثل وقوع الضرر حادثة استثنائية جدا ـ أن يكون الضرر جسيما ولقد أحسن المشرع الجزائري صنعا لما قام بإرساء مسؤولية المنتج برمتها من خلال نص المادة 140 مكرر والذي استحدثها وأدرجها من خلال القسم الثالث المعنون بالمسؤولية الناتجة عن الأشياء والتي تحتوي على فقرتين اثنتين : الفقرة الأولى : تنص على المسؤولية العقدية للمنتج . الفقرة الثانية : تنص على تعريف المنتوج والتي تقابلها المادة 1386 بفقراتها 18 من القانون المدني الفرنسي . و حتى تثبت هذه المسؤولية و تقوم في حق المنتج لا بد من توفر فيها الشروط اللازمة قانونا و هي كما يلي : ـ وجود عيب في المنتوج ـ حصول الضرر ـ العلاقة السببية بين العيب والضرر وتنتفي هذه المسؤولية بتوافر أحد الأسباب القانونية العامة منها مثل: انعدام صفة المنتج، انعدام الطابع المعيب للمنتوج ، خطأ الضحية ، فعل الغير ، الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة ، أمر القانون ،...والأسباب الخاصة وهو ما يعرف بمخاطر النمو . وعليه فإن تحديد الطبيعة القانونية للمنتج هي صعبة جدا ، لم يتطرق لها لا القانون المدني ولا القوانين الأخرى ، ماعدا نص الماد 140 مكرر السالف الذكر ، وهذا ما جعل بالفقه الاجتهاد حول هذه المسألة من أجل سدّ هذا الفراغ التشريعي ، معتمدا في ذلك على القواعد العامة للمسؤولية ، ولهذا الغرض وصفت بالطابع المزدوج للمسؤوليتين معا وظلت لوقت طويل تخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية المستوحاة من أحكام عقد البيع في حالة المطالبة بالتعويض وهذا قبل صدور القانون الفرنسي رقم : 98_ 389 الصادر بتاريخ : 19_05_ 1998 المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في فرنسا ، والسبب في ذلك هو عدم وجود نصوص خاصة تعالج مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة . فهناك من أعطاها وصف المسؤولية العقدية و هناك من منحها وصف المسؤولية التقصيرية وهناك من كساها طابع موضوعي قائم على أساس تحمل التبعة ولكل منها أحكام و شروط تنظمها . وبناءا على ما تقدم يجدر القول بأن حماية أي منتوج من المخاطر أو الحوادث الطبية المكتسبة تستدعي وضع جملة من القواعد ذات الطابع الوقائي أو الحمائي الرامية إلى الحفاظ على سلامة البشرية من باب أولى ، وهذا تكريسا لمبدأ حماية صحة المستهلكين ، وتمس هذه القواعد الوقائية المنتجات في حد ذاتها باعتبارها حجر الزاوية بالنسبة لشريحة المستهلكين من خلال الطلب عليها وكثرة اقتنائها و المقتني لها أيضا من جهة ثانية إعمالا بمبدأ الاحتياط في سبيل تجسيده وتفعيل أهدافه بغرض الحد من استفحال ظاهرة الحوادث الطبية المتوقعة منها وغير المتوقعة ، ذلك لأن صحة المستهلك مرهونة بسلامة المنتجات من مختلف العيوب . فضلا عن إنشاء ما يسمى بجمعية حماية المستهلك باعتبارها هيئة منشئة طبقا للقانون وما تهدف إليه من خلال إعلام المستهلك وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله من أجل تحقيق المنفعة العامة وتنصيبها كهيكل عملي ،إداري ورقابي في آن واحد هذا ما يبدو بصورة جلية وواضحة من خلال البرامج والسياسات المعدة من طرفها مادام أن موضوع حماية المستهلك أضحى مشكلا اجتماعيا خطيرا خاصة في ظل العولمة التي جعلت العالم سوقا مفتوحا للسلع والخدمات . وهذا كله من أجل إرساء قواعد السلامة و منحها مصداقية من أجل ترك بصماتها الايجابية داخل المجتمعات المعاصرة نتيجة لما أفرزه التقدم العلمي والتكنولوجي وما صاحبه من ابتكارات وابتداعات في مجال المنتجات بمختلف أنواعها .
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/498
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
amara.pdf92,61 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.