DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/491

Titre: قمع الإخلال بواجب الإحتياط في إطار الصفقات العمومية
Auteur(s): DJAOUI, Houria , MILOUA Elzine
Date de publication: 4-jui-2014
Résumé: تعد الصفقات العمومية في الجزائر الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع بيد الإدارة العمومية لتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بإنجاز الأشغال العمومية أو إقتناء اللوازم والتوريدات، أو تقديم خدمات وكذا إنجاز دراسات . وموضوع الصفقات العمومية يكتسي الأهمية القصوى تظهر من خلال تعدد أدوارها ووظائفها و إتساع مجالات تدخلها ،بإعتبارها أداة بواسطتها يتم إنجاز الأشغال العمومية ،وتسليم التوريدات والقيام بالخدمات التي تقتضيها خدمة المصلحة العامة . إن أصالة الصفقات العمومية مستمدة من فكرة حماية المصلحة العامة والحفاظ على المال العام .كما أن الصفقات العمومية تعتبر وسيلة من وسائل تجسيد فكرة إستمرار المرفق العام وإشباع الحاجات العامة، وكذا بإعتبارهاوسيلة تضمن الحفاظ على المال العام في الدولة ،فقد حرص المشرع الجزائري على النص على جميع الأحكام والإجراءاتوالمبادئ الخاصة بإبرام الصفقات العمومية وألزم جهة الإدارة على ضرورة الحرص على تنفيذ الصفقات العمومية في أحسن الظروف ،و حسن إختيار المتعامل المتعاقد من أجل الحفاظ على المال العامو المصلحة العامة،وحرص على تنظيم العلاقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ونفس الشيئ بالنسبة لكل من المشرع المصري والمغربي والفرنسيمن خلال إصدارها لقوانين خاصة بالصفقات العمومية . إذن من واجب المصلحة المتعاقدة الإحتياط من أجل ضمان السير الحسن للصفقة العمومية والحفاظ على المال العام ، كما أن المصلحة المتعاقدة تتمتع بسلطة الإشراف والمراقبة والتوجيه وتوقيع الجزاءات وهذا من أجل دفع المتعامل المتعاقد إلى تنفيذ الصفقة العمومية . إن المشرع إعترف في مختلف قوانين الصفقات العمومية(الجزائر ،المغرب ...) أن للمصلحة المتعاقدة جملة من السلطات منها الرقابة على تنفيذها لأن ذلك أمر ضروري يهدف إلى تحقق الإدارة من أن تنفيذ الصفقة يسير وفق الشروط والقواعد المنظمة لها ،كما للإدارة أيضا سلطة توقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقد في حالة تقصيره أو إخلاله.لأن عدم تنفيذ المتعاقد لتعهداته يعتبر خطأ يستوجب المسؤولية إلا إذا حال دون تحقيق إلتزاماته سبب أجنبي لا يد له فيه. إن مرافقة المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد تعني ضمان حسن تنفيذ الصفقة وإتمامها على النحو المتفق عليه ، وفي حال حدوث أي تقصير أو إهمال من المتعاقد يؤدي حتما إلى ضرورة توقيع الجزاء عليه من طرف المصلحة المتعاقدة. فمن واجب المصلحة المتعاقدة الإحتياط من أجل ضمان السير الحسن للصفقة العمومية والحفاظ على المال العام ، كما أن المصلحة المتعاقدة تتمتع بسلطة الإشراف والمراقبة والتوجيه وتوقيع الجزاءات وهذا من أجل دفع المتعامل المتعاقد إلى تنفيذ الصفقة العمومية . الإحتياط في الصفقات العمومية أمر واجب على المصلحة المتعاقدة أولاوعلى المتعاقد أيضا أثناء تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية . ونظرا للأهمية البالغة لواجب الإحتياط نجد أنه بمثابة صمام الأمانللحفاظ على المال العام ، خصوصا أن المبالغ المالية الهائلة المخصصة لإبرام الصفقات العمومية تتطلب الكثير من الحيطة والحذر والحرص على وضع الضمانات الكافية للمحافظة على تنفيذ الصفقات وعدم إهدار المال العام ،وهذا ما يجعل الإحتياط في الصفقات العمومية أمر لا بد منه. ولعل من بين الأسباب والدوافع التي شجعتني على إنجاز هذاالبحث هو إثراء المكتبة القانونية المتخصصة في مجال الصفقاتالعموميةخاصة منها تلك المتعلقة بالإحتياط . ومن بين الدوافع أيضاالفضائح المالية وإهدار المال العام وكثرة النزاعات بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد وهذا ما يعرقل تنفيذ الصفقات العمومية وتحقيق المصلحة العامة. وبطبيعة الحال فالبحث لم يكن ليتم إنجازه من دون معوقات ولعل أبرزها قلة الدراسات المتخصصة في مجال الصفقات العمومية ، إلى جانب صعوبة الحصول على نماذج للصفقات العمومية والوثائق الخاصة بها زد على ذلك تكتم الإدارة والمسؤولين على تقديم بعض المعلومات والوثائق الخاصة بالصفقات العمومية. ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية : ما هي السبل والوسائل الضروريةمن أجل قمع الإخلال بواجب الإحتياط في الصفقات العمومية؟وهل يمكن إعتبارالإحتياط مبدأ من مبادئ الصفقات العمومية إلى جانب مبدأ المساواة والشفافية والإشهار؟ ومن أجل الإحاطة بجميع جوانب هذه الإشكالية ،ولما تتطلبه جميع الدراسات القانونية من إتباع مناهج معينة فقد إتبعت المنهج المقارن ليتضح التشابه والإختلاف كما إعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل مختلف النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية. من أجل الإلمام بكل ما يمكن أن يفيد في تفصيل وتوضيح أهمية الإحتياط في مجال الصفقات العمومية إرتأينا تقسيم البحث لأى فصلين مهدنا لهما بفصل تمهيدي حاولنا من خلاله التعريف بالصفقات العمومية وبخصائصها وبمبادئها وطرق وإجراءات إبرامها والرقابة عليها وهذا في القانون المقارن . وتناولنا في الفصل الأول من هذا البحث واجب الإحتياط في الصفقات العمومية وذلك بالتطرق إلى التعريف بواجب الإحتياط والإخلال به والتعريف بالخطأ الغير العمدي والجريمة الغير عمدية وكذلك واجب الإحتياط الواقع على عاتق المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد. في حين خصصنا الفصل الثاني لدراسة الضمانات والجزاءات في الصفقات العمومية فقمنا بتعريف الضمان و بيان مميزاته وتحدثنا عن الضمانات المالية والتقنية في الصفقات العمومية و أخيرا كان لنا الحديث عن الجزاءات المالية والجزاءاتالضاغطة والفاسخة التي توقعها المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد المقصر والمخل بإلتزاماته التعاقدية وهذا حرصا منها على تحقيق التنفيذ الجيد للصفقات العموميةمن غيرعراقيل أو تجاوزات تحول دون تحقيقها و أيضا من أجل الحفاظ على المصلحة العامة لأنها الهدف الأساسي جراء إبرام الصفقات العمومية . الفصل التمهيدي : الصفقات العمومية في القانون المقارن الصفقات العمومية هي عقود إدارية مكتوبة تحتل الصدارة في مجال المعاملات الاقتصادية لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة من خلال إستقلالها بتشريع خاص وطرق وإجراءات صارمة، ومعقدة وطويلة أيضا هذا لا لشيء إلا لاختيار المتعاقد المناسب قصد المحافظة على المال العام وتحقيق المصلحة العامة، ونفس الشيء بالنسبة لنظيره المشرع المصري والمغربي وأيضا الفرنسي. الصفقات العمومية لهاخصائص تميزها عن باقي العقود الأخرى إضافة إلى إرتكازها على مبادئ ثلاثة أساسية متمثلة في مبدأالمنافسة ،الإشهار والمساواة التي تهدف إلى تحقيق نجاعة الصفقات العمومية.وإلى جانب الإجراءات الصارمة والمبادئ الهامة نص المشرع على عامل هام جدا وهو الرقابة على الصفقات العمومية ،فهناك الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية وأيضا رقابة الوصاية ، كما أنه لا يمكن للصفقة ان تقوم من دون رقابة فنجد أن كل من المشرع الجزائري ،والمغربي ،والمصري وحتى المشرع الفرنسي ينصون صراحة على أهمية الرقابة وضرورتها في جميع مراحل الصفقة العمومية مع بعض الإختلافات في التقنيات وحت في التسميات في بعض الأحيان .لكن تبقى الرقابة في الصفقات العمومية المحرك الأساسي في تحقيق نجاح الصفقة وحماية المال العام من كل تبديد ونهب وضياع . المبحث الأول: ماهية الصفقات العمومية. الصفقات العمومية هي ذلك التصرف القانوني الذي تصدره الإدارة في إطار أداء الوظيفة الإدارية وهذا قصد تحقيق الخدمة العمومية وتسيير المرافق العمومية، وهي عبارة عن عقد إداري يتخذ طبيعة وشكل خاص يجعله مختلف في العديد من جوانبه عن العقود الخاصة، ما يجعلها بذلك تنفرد بالعديد من الأحكام سواءا كانت تشريعية أو تنظيمية. المطلب الأول: تعريف الصفقات العمومية. الفرع الأول :التعريف التشريعي. في اللغة كلمة صفقة تعني العقد أو البيعة ويقال صفقة رائجة أو خاسرة أما في الاصطلاح فكلمة صفقة دلالة على نقل السلع أو الخدمات من شخص لآخر، كما يتضمن المفهوم أنها صيغة تجارية بحتة احتكرتها اللغة الاقتصادية وتداولته كمصطلح خاص بعالم المال والأعمال الفرع الثاني :التعريف التشريعي. أ) في التشريع الجزائري: لقد عرّفها المشرع الجزائري من خلال المادة الرابعة في قانون الصفقات العمومية (1)، بأنها " عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واإقتناء اللّوازم أو الخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة".إذن المشرع االجزائري يرى أن الصّفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها المصلحة المتعاقدة قصد إنجاز أشغال او إقتناء لوازم أو خدمات وهذا وفق شروط قد نص عليها قانون الصفقات العمومية .حيث أن المصلحة المتعاقدة تتمثل في الإدارة تبرم صفقات عمومية من أجل تحقيق المصلحة العامة مع الإهتمام بحماية المال العام . ب) في التشريع المغربي: عرّفها في المادة 03 من مرسوم 5 فبراير 2007 بأن الصّفقة " كل عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع في جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورّد أو خدماتي، يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات" (2) الفرع الثاني : التعريف الفقهي . بالإضافة إلى هذا التعريف التشريعي للصّفقات العمومية، إقترح الفقه بدوره العديد من التعريفات، نخص بالذكر منها تعريف L. Richer الذي إعتبر أن الصفقة "عقد تتزود بموجبه الإدارة بمواد أو خدمات و تنجز أشغالا مقابل دفع ثمنها"(3)كما إعتبر R. Romeuf الصفقة العمومية "عقد بموجبه يلتزم شخص خاص تجاه شخص عمومي بإنجاز أشغال عمومية أو تزويده بمواد أو خدمات بغية تحقيق مرفق عام بثمن محدد بهذا العقد و ذلك تحت مراقبة الشخص العمومي و لحسابه"(4). كما أن الفقيه الفرنسي – أندريه دولو بادير – عرفها على أنها: مما سبق ذكره يمكن تعريف الصّفقة العمومية على أنها عقود إدارية مكتوبة يتم إبرامها وفق الطرق التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهذه الطرق يقصد بها إتباع وإحترام المبادئ التي تمكن الإدارة من تحقيق أحسن إنجاز سواء من الناحية الفنية أو المالية إبتغاءا للمصلحة العامة وحفاظا على المال العام. الفصل الأول : واجب الإحتياط في الصفقات العمومية إنّ موضوع الصّفقات العمومية يكتسي أهمية قصوي تظهر من خلال تعدد أدوارها ووظائفها وإتساع مجالات تدخّلها بإعتبارها أداة بواسطتها يتم إنجاز الأشغال العمومية وتسليم التوريدات والقيام بالخدمات التي تقتضي خدمة المصلحة العامة للبلاد. للصّفقات العمومية علاقة بالمال العام،لذلك وجب أخذ الحيطة والحذروتجنب كل المخاطر والتعثّرات التي تحول دون تحقيق تنفيذ الصّفقة وتحقيق المصلحة العامة ولا يكون ذلك إلا من خلال أخد المصلحة العامة التدابير اللازمة والكافية لردع كل إخلال أو تقصير يصدرمن هذا المتعاقد المبحث الأول: ماهية الإخلال بواجب الاحتياط. في هذا المبحث سنحاول دراسة معنى ومفهوم الإحتياط من الناحية اللغوية والإصطلاحية والوقوف أيضا على بعض المصطلحات التي لها علاقة بالإحتياط. المطلب الأول:مفهوم الإحتياط. سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تحديد تعريف الإحتياط والالفاظ التي لها صلة به . الفرع الأول: تعريف الإحتياط . أ- لغة: (5) الإحتياط هو من الفعل (حوط) وهو الشيء يطيف بالشيء يقال حاطه يحوطه حوطا وحيطة وحياطة واسم الفاعل منه حائطا وهو الجدار لأنه يحوط ما فيه ويجمع على حوائط ويقال حاطه يحوطه : حفظه وصانه ورعاه. ب- إصطلاحا: لقد إختلفت وتعددت التعاريف للإحتياط نذكر على سبيل المثال ما يلي: عرفه الجرجاني بأنه: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم (6). عرفه المناوي بأنه: فعل ما يتمكن به من إزالة الشك (7). عرفه الكفوي بأنه: " التحفظ والإحتراز من الوجوه، لئلا يقع في مكروه" (8). من خلال هذه التعاريف نجد أن الإحتياط هو الحفظ والإحتراز من الوقوع في المآثم أو الأضرار أو المتاعب وهو فعل ما يتمكن من إزالة الشك والبحث عن اليقين أو التثبت الفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاحتياط (9). هناك العديد من المصطلحات ذات الصلة بالإحتياط لابد من التمييز بينها وهي كالتالي: التحرز: التحرز لغة من الإحتراز وهو التحفظ والتصرف، كأنه جعل نفسه في حرز منه. أما من الناحية الإصطلاحية فلم يخص بتعريف لأن معناه اللغوي هو نفسه الإصطلاحي. أما صلته بالإحتياط فهو " رديف للإحتياط بمعناه اللغوي وأما المعنى العرفي فالإحتياط أخص منه. التحري: في اللغة له عدة معان منها: التعمد ومنه حديث ، تحروا ليلة القدر في الأواخر العشر أي تعمدوا طلبها ويقال تحراه توخاه وقصده. الفرع الثالث: مكانة الإحتياط في فروع القانون. إن مبدأ الاحتياط يقتصر خصوصا على مبدأ المسؤولية القانونية ويعني ذلك تلك التي تلعب دورا أمام المحاكم، لكن ذلك لا يعني أن المسؤولية السياسية موجودة، إن مسؤولية صناع القرارات العامة تؤثر على مبدأ الإحتياط مبدئيا على الأرجح ( القانون الإداري)، من جهة أخرى ومن الممكن أن يتصور للحظة واحدة أنها قد تكون مسؤولة عن تأثير قرار (قانون المدنية والقانون الجنائي) في دراسة عن مبدأ الوقاية في مختلف مجالات القانون تبين أن الإلتزامات تفرض نفسها بصورة طبيعية على جمهور صناع القرار، وعندما يطلق على الشخصية الطبيعية وعلى الشخصية المعنوية ستكون مطلوبة للمسؤولية المدنية وغير مجندة في القانون الجنائي (10). المبحث الثاني: المسؤولية العقدية: إن القوة الملزمة للعقد تقتضي قيام أطرافه بتنفيذ ما يقع على عاتقهم من إلتزامات فإن عدل أي من الطرفين على تنفيذ إلتزاماته أو تأخر في تنفيذها كان بالإمكان إجباره على ذلك عن طريق تحريك المسؤولية العقدية، فما هو مفهوم المسؤولية العقدية. المطلب الأول: تعريف المسؤولية العقدية. الفرع الأول :لغة. تنقسم المسؤولية العقدية إلى مصطلحين المسؤولية لغة "هي كل ما يتحمله مسؤول تناط بعهدته أعمال تكون تبعة نجاحها أو إخفاقها عليه (11). أما العقدية: فهي ناجمة عن لفظ عقد وهو الإتفاق المبرم بين طرفين. الفرع الثاني: قانونا: عموما يراد بالمسؤولية: الجزاء الذي يترتب على المرء عند إخلاله بقاعدة من قواعد السلوك ويختلف هذا الجزاء باختلاف نوع القاعدة المخل بها. أما المسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بالإلتزامات الناشئة عن العقد أو عدم تنفيذها أو تأخر فيها، وهذه المسؤولية لا تقوم إلا عند إستحالة التنفيذ العيني ولم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بإلتزاماته المتولدة عن العقد عينا فيكون المدين (12)، مسؤولا عن الأضرار التي يسببها للدائن نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد، كما يتعين بقاء المتعاقدين في دائرة القوة الملزمة للعقد ما بقي التنفيذ العيني بالالتزام الناشئ عنه ممكنا، بحيث لا يكون لأيهما المطالبة بالجزاء الذي فرضه القانون لهذه القوة الملزمة بأعمال المسؤولية العقدية إلا إذا إستحال تنفيذ هذا الإلتزام نهائيا وبصفة مطلقة. الفصل الثاني : الضمانات والجزاءات في الصفقات العمومية إن المصلحة المتعاقدة يحق لها أن توقع عدة جزاءات أثناء تنفيد الصفقة العمومية ، فلها ان تفرض جزاءات دات طابع مالي وهدا في حالة إخلال المتعاقد بإلتزاماته التعاقدية كما يمكن لها أن تلجأ إلى إجراءات اكثر صرامة بهدف إرغام المتعاقد على تنفيد الصفقة من خلال وسائل الضغط إلا أنه في حالة إخلال المتعامل المتعاقد بإلتزاماته إخلالا جسيما ، هنا لتستطيع المصلحة المتعاقدة تسليط جزاءات فاسخة تنهي الرابطة التعاقدية . المبحث الاول : ماهية الضمان في الصفقات العمومية: يشترط في الصفقات العمومية عدة انواع من الضمانات ونظرا لأهميته كان لا بد من تعريفه وبيان أصله. المطلب الأول: الضمان في اللغة يطلق الضمان في اللغة ويراد به الكفيل نقول ضمن الشيء ضمنا وضمانا أي كفل به، والضمين: الكفيل وبراد به الغرم نقول ضمن الشيء تضمينا فتضمنه عنه إذا غرّمه، ويراد به الإلزام، أقول ضمنته المال أي ألزمته إياه(. المطلب الثاني: الضمان في الاصطلاح إن لفظ الضمان له أكثر من تسمية فهو كفالة وحمالة وضمانة وزعامة، وقد جرى العرف على أن الكفالة تستعمل في النفوس والزعامة تستعمل في الأموال العظام، والحمالة في الدّيات والضمانة في الأموال كما أن الفقهاء أطلقوه على عدة معان منها: أطلق على كفالة النفس وعلى كفالة المال، وأطلق على غرامة المتلفات و المغصوبات ،المعيبات، وأطلق أيضا على ضمان المال بعقد أو بغير عقد. وهناك من العلماء من عرّف الضمان في الإصلاح هو شغل الذمة بحق، أو بتعويض عن ضرر وشغل الذمة بحق المقصود به الإلزام والالتزام فيتناول الالتزام من قبل المشرع جزاء الاعتداء، ويتناول الالتزام الشخصي بالعقد أو بغيره. أو (بتعويض عن ضرر): وبهذا القيد يشمل الضمان ما يمكن أن يوقعه الإنسان من أضرار النفس البشرية فيضمنها بالدية إذا كانت مقدرة، أو بالأخص إن لم تكن كذلك. ويشمل الأضرار التي تندرج ضمن المسؤولية العقدية وهي عادة ما تكون أضرار مالية عينية أو غير عينية. المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة على إخلال المتعاقد بإلتزاماته . إن عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته تجاه المصلحة المتعاقدة هو عبارة عن خطأ يستوجب مسؤوليته إلاّ إذا تبين أن عدم تنفيذ الإلتزام قد إستحال بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب الأجنبي يتمثل في القوة القاهرة المثبتة قانونا إضافة إلى ذلك الإدارة تملك سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها وتمثل هذه السلطة إحدى الضّمانات الهامة. يمكن للمصلحة المتعاقدة توقيع الجزاءات إذا ما قصّر المتعامل المتعاقد في كيفية أداء إلتزامه سواءا عن تنفيذ إلتزامه أو تأخر فيه أو لم ينفذه على الوجه المطلوب أو أحل غيره محله في التنفيذ دون موافقة الإدارة المتعاقدة وهذا يدفعنا لطرح التساؤل التالي ما هي أهم الجزاءات التي للإدارة المتعاقد الحق لتوقيعها؟ المطلب الأول: الجزاءات المالية. الجزاء المالي وهو عبارة عن مبالغ مالية يحق للإدارة أن تطالب بها المتعامل المتعاقد إذا أخلّ بإلتزاماته التعاقدية. للجزاء المالي صورتين الأولى يكون الغرض منها ضرر حقيقي لحق الإدارة نتيجة لخطأ المتعاقد والثانية الغرض منها توقيع العقاب على المتعامل المتعاقد بغضّ النظر عن صدور الخطأ من جانبه لأنّ الجزاءات لا تنحصر في الحقيقة على ضمان تنفيذ الإلتزامات التعاقدية وإنما تشمل كذلك ضمان وتأمين سير المواقف العامة بإنتظام. الفرع الأول:التعويض l'indemnisation . إن كل خطأ سواء كان إخلالا بإلتزام عقدي أو بإلتزام فرضه القانون بسبب ضرر الغير يلزم من إرتكبه بالتعويض، ويمكن طلب التعويضات كجزاء للإخلال بالالتزامات العقدية، عندما لا ينص العقد ذاته على الجزاء المالي لمواجهة هذا الإخلال(13) والنظام القانوني للتعويض في العقود الإدارية قريب من النظام القانوني له في القانون الخاص وهذا فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض وإشتراط ركن الضرر، ولكن يختلف النظامان من بعضها البعض فيما يتعلق في كيفية تحصيل التعويض. الفرع الثاني: الغرامة التأخيرية les intérêts moratoires الغرامة التأخيرية مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقيعها متى أخلّ المتعامل المتعاقد بإلتزام عقدي لاسيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ، والغرامات في النظام القانوني للعقود الإدارية بوسع الإدارة أن تفرضها سواء نص عليها العقد أم لم ينص عليها(14). عرفهاالدّكتور سليمان الطماوي بأنها <<مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقيعها متى اخل المتعاقد بإلتزام معين ، لا سيما فيما يتعلق بالتأخير في تنفيد العقد>>(15) يتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن الإدارة تتمتع في مجال الصفقات العمومية بسلطات واسعة نابعة من مركزها التعاقدي الممتاز في مواجهة المتعاقد معها ،ونظرا لأهمية الصفقات العمومية وتعلقها بالمال العام والمصلحة العامة كان على المصلحة المتعاقدة أخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لإختيار المتعاقد المناسب ،من أجل تحقيق تنفيذ جيد للصفقة وضمان التوافق والتفاهم مع المتعاقد مما يؤدي إلى تحقيق سرعة تنفيذ الإلتزامات التعاقدية . الهدف من إبرام الصفقات العموميةهو تنفيذها بأحسن الطرق والكفاءات والوقت القياسي ،لأنها لا تحتمل التأجيل لأن ذلك يعود عليها بالخسارة . مرحلة تنفيد الصفقة العمومية هي الأكثر أهمية من مرحلة إبرامها حيث أنها تبرز بوضوح طبيعتها الذاتية والإمتيازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في ظلها وهو الأمر الدي نعتقد أنه يتطلب تغطيتها تشريعيا بصورة كاملة لا سيما في تشريعات الصفقات العمومية . حماية المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هي الميزة الأساسية في الصفقات العمومية. الصفقات العمومية ترتكز على مبادئ أساسية لا يمكن أبدا الإستغناء عنها أو حتى تجاهلها . ولها مميزات خاصة بها تميزها عن باقي العقود الأخرى نظرا لتمتعها بسلطات في مواجهة المتعاقد معها . بالرغم من المكانة الغير متكافئة بين المتعاقد والإدارة إلا أن هناك حقوق يتمتع بها وعلى الإدارة إحترامهاوالإلتزام بتحقيقها وهذا تجسيدا لمبدأ المشروعية . إن الضمانات في الصفقات العمومية لها الأهمية البالغة لكنها تبقى غير كافية في تحقيق الأفضل لذلك لا بد من البحث على سبل ووسائل أخرى في عمليات إبرامها وتنفيذها والحرص على تحقيق التوازن بينها وبين التطورات الحادثةعلى جميع المستويات . إن إخلال المتعاقد الجسيم لأوامر المصلحة الصادرة عنها أثناء ممارسة سلطة الرقابة يعد أحد الأفعال التي تبرر للإدارة توقيع الجزاء عليه. الهدف من توقيع الجزاء على المتعاقد لا تهدف فقط لإعادة التوازن بين أطراف العقد بل هدفها الأساسي هو الوصول إلى تنفيد الصفقة في المواعيد والآجال المقررة ووفق للشروط المتفق عليها . تصدر الجزاءات ( المالية ، الضاغطة ، الفاسخة ) بالإرادة المنفردة بسبب الاخطاء التي يرتكبها المتعاقد أثناء التنفيذ لكنها تبقى دائما خاضعة للرقابة،والهدف من سلطات الإدارة هو تنفيد الصفقة بشكل صحيح حفاظا على المصلحة العامة . إن الأهمية البالغة التي إكتسبتها الصفقات العمومية من حيث الإعتماداتالمالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكونتدخلاتها أثناء إعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابةهو حماية الأموال العمومية . فهناك واجب إحتياطالواقع على المصلحة المتعاقدة من إتباع لكل الإجراءات الضرورية وإحترام المبادئ المتعلقة بالصفقات العمومية والرقابة عليها وإختيار المتعامل المتعاقد المناسب ووضع الضمانات اللازمة من أجل دفع المتعاقد لتنفيذ الصفقة في أحسن الظروف وإحترامه للآجال المحددة في العقد وكل هذا من أجل الحفاظ على المال العام. كما يجب على المتعاقد أخذ كل الحيطة والحذر وعدم الإهمال و تنفيذ إلتزاماته التعاقدية دون أي إخلال أو تقصير أو تأخير. والمشرع الجزائري قد نص في قانون الصفقات العمومية على الضمانات في من أجل حماية المال العام وكذلك الجزاءات الردعية التي توقعها الإدارة على المتعاقد المخل بإلتزاماته التعاقدية،وذلك من أجل القضاء او على الأقل التقليل من عمليات إهدار المال العام .وكذلك نجد أن كل من المشرع المصري والمغربي والفرنسي قد إتخذو ا نفس التدابير مع وجود بعض الإختلافات البسيطة وهذا كله من أجل ضمان السير الحسن لعمليات تنفيذ الصفقات العمومية، وبالتالي الحفاظ على المال العام. يمكن القول أن واجب الإحتياط في الصفقات العمومية أمر هام لأنه يهدف إلى ضمان تنفيذ الصفقات بعيدا عن الإخلالات و المنازعات بين المصلحة المتعاقدة والمتعاقد وكذلك المحافظة على المال العام والمصلحة العامة. فواجب الإحتياط في الصفقات العمومية يمكن إعتباره مبدأ من مبادئ الصفقات العمومية نظرا لأهميته البالغة، وإحترامه أمر واجب .
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/491
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf103,21 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.