DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/486

Titre: جريمة إستغلال نفود الأعوان العموميين للحصول على إمتيازات غير مبررة - دراسة مقارنة
Auteur(s): TOUNSI, Souad , MOROUANE Souad
Date de publication: 11-mai-2014
Résumé: من خلال دراستنا توّصلنا إلى أنّ جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة، هي تلك الجنحة المقابلة لجنحة منح امتيازات غير مبرّرة التي يرتكبها العون العمومي، فالعون العمومي يمنح امتيازا غير مبرّر ليحصل عليه المتعامل الاقتصادي بمناسبة صفقة عمومية بمختلف مراحلها فهي تكّاد تتطابّق معها من حيث الوقائع، فهي نفسها التي تجرّم جريمة المحاباة، فهي تمثّل الطرف المتحصّل والمستفيد من الامتياز غير المبرّر. إنّ جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة مرتبطة بإجراءات و مراحل الصفقة العمومية، و تتغيّر مع مراحلها صفة مرتكب الجريمة و يتغيّر معه الامتياز غير المبرّر و الغرض منه، فقبل إبرام الصفقة العمومية يكون متعهّدا للإدارة بعرض يكون محل تقييم مع باقي العروض أمّا في مرحلة التنفيذ يصبح متعاقدا مع الإدارة وملتزما بتنفيذ الصفقة وفقا لمّا تمّ التعاقد بشأنه. فالجاني في جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة هو المتعامل الاقتصادي الذي يتصّل بالإدارة بمناسبة صفقة عمومية، فيكون متعهّدا قبل الإبرام ومتعاقدا بعده، ولكلّ مرحلة أحكامها والتي يتّم خرقها من طرف العون العمومي لمنح الامتياز لهذا المتعامل الاقتصادي الذي استغله، فالامتياز غير المبرّر هو الممنوح مخالفة للنصوص القانونية المنظّمة للصفقات العمومية، و الإمتياز غير المبرّر الذي يحصّل عليه الجاني يختلف باختلاف الإجراء الذّي تكون عليه الصفقة العمومية و يحقّق غاية باختلاف المرحلة التي تكون عليها. إنّ العون العمومي يرتكب جنحة المحاباة بمنحه امتياز غير مبرّر للعون الاقتصادي، وهو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 26 فقرة 1 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، أمّا النص القانوني الخاص بجريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة هو نص المادة 26 فقرة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. المادة 26 فقرة 2 تغّطي مرحلة واحدة من مراحل الصفقة العمومية، تتمثّل في مرحلة التنفيذ والتي تُظهِّرها صوّر الامتياز غير المبرّر المتمثّلة في: الزيادة في الأسعار، تعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم أو التموين. لكّن الصفقة العمومية تمّر بإجراءات عديدة و يُعتبر تنفيذها آخر مرحلة، أمّا أهّم وأعقد المراحل هي عملية اختيار المتعامل المتعاقد سوّاء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مع المصلحة المتعاقدة لأنّها المحدّد الرئيسي لمصير الصفقة فقد يحصّل المتعامل الاقتصادي على امتياز غير مبرّر قبل الإبرام ليمكّنه هذا الامتياز من نيل الصفقة، و من أمثلة الامتياز غير المبرّر لهذه المرحلة هو الحصول على معلومات امتيازية، الاستفادة من تحضير دفتر شروط على المقاس أي طبقا لمؤهلات المتعامل الجاني، كذلك الاستفادة من إعلان ناقص أو أجل ضيّق لتقديم العطاءات حيث لا يتناسب مع محتويات العرض التقني بالنسبة لباقي المتعهّدين، و كذلك تعديل العروض أو الشروط عند فتح الأظرفة. و لعدم وجود نص خاص بهذه المرحلة يتّم إعمال النصوص العامة حسب السلوك الإجرامي الذي يقوم به العون الاقتصادي وتتمثّل هذه النصوص القانونية في كلّ من: التحرِّيض على جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة، الاشتراك في جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة أو إخفاء الامتياز غير المبرّر المتولّد عن جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة، و تعتبر جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة هي الجريمة الأصلية طبقا لنص المادة 26 فقرة 1 لإعمال هذه الآليات والتي يعتبر الجاني فيها هو الموظف العمومي المانح للامتياز غير المبرّر . أمّا بالنسبة للقانون الفرنسي بخصوص هذه الجريمة فلا يوجد نص خاص بها، بل يوجد فقط النص الخاص بجنحة منح الامتيازات غير المبرّرة ، الذي يجرّم منح العون العمومي للامتياز غير المبرّر ، أمّا الطرف المستفيد يعاقب حسب السلوك المرتكب إمّا بناء على الاشتراك في جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة وإمّا بإخفاء الامتياز غير المبرّر المتوّلد عن جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة، أمّا التحرِّيض فإنّه في القانون الفرنسي ضمن الاشتراك باعتباره مساهمة تبعية، ولإعمال هذه الآليات يعتبر نص المادة 432- 14 من قانون العقوبات الفرنسي هو الجريمة الأصلية المتمثلة في جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة. و هذا يعني أنّ المشرع الجزائري يلتقي مع المشرّع الفرنسي في خاصية عدم وجود نص خاص قبل إبرام الصفقة، علماً أنّ المشرع الجزائري ينص على نص خاص بمرحلة التنفيذ و هو المادة 26 فقرة 2، و المشرع الفرنسي وحّد عدم النص على هذه الجريمة بنص خاص بالنسبة لجميع المراحل. من صوّر الامتياز غير المبرّر الخاص بمرحلة التنفيذ هو الزيادة في الأسعار و التي تمثّل أهّم حقوق المتعاقد مع الإدارة، ولكن يتّم تعديلها دون سبب يُبرّرها، باعتبار أنّ المشرّع نصّ على هذه الأسباب و التّي من بينها القوة القاهرة التي تنشّئ للمتعاقد الحق في التوازن المالي، التعديل في نوعية المواد و الخدمات و آجال التسليم و التموين و التي تمثّل التزامات المتعاقد، و قبل أنْ تكون التزامات كانت عبارة عن عرض ظاهري من المتعاقد تمّ اختياره بناءً على معايير اختيار باعتباره أفضل عرض بالنسبة لباقي المتعهّدين. تعّد جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة جريمة عمدية وركنها المعنوي يتمثّل في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، و تتطلّب توافر القصد الجنائي الخاص المتمثّل في نية الحصول على امتيازات مع علمه بأنّها غير مبرّرة. إنّ جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة مرتبطة بالصفقة العمومية، والمصلحة المتعاقدة تبرّم الصفقة إمّا مع شخص طبيعي أو معنوي، و الذي يشكّل صفة الجاني في هذه الجريمة، و الشخص المعنوي الجاني في القانون الجزائري هو شخص خاص، أمّا القانون الفرنسي قد يكون شخصا معنويا عامّا أو خاصا. المسؤولية الجنائية هي حصيلة الأركان مجتمعة، و في جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة يكون المتعامل الاقتصادي مسؤولا، كما أنّ الشخص المعنوي مسؤوليته الجنائية قائمة عن هذه الجريمة باعتباره شخص خاص في هذه الجريمة بالنسبة للقانون الجزائري، وكذلك في القانون الفرنسي فإنّ مسؤولية الشخص المعنوي قائمة و يُساءل عن هذه الجريمة فيما يخّص إخفاء الامتياز غير المبرّر المتولّد عن جنحة المحاباة دون الاشتراك في جنحة المحاباة لأنّ قانون العقوبات لم ينص على ذلك، باعتبار أنّ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية يحكمّها مبدأ التخصّص . إنّ جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة جريمة ضّمن جرائم الفساد و التي خصّها المشرع بقانون خاص و تخضّع مبدئيا لنفس الإجراءات والمراحل التي تحكّم الدعوى العمومية المحدّدة في قانون الإجراءات الجزائية. إنّ جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبرّرة جريمة ضّمن جرائم الفساد التي نصّ فيها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أنّها تخضّع لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموّسع، و هذا عكس القانون الفرنسي الذي لم يَخُّصها بهذه الإجراءات و التي قصرها على الجريمة المنظّمة. تضمّن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أحكاما مستحدثّة قصد تحقيق فعالية لمحاربة جرائم الفساد، وهذه الأحكام مستمّدة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد و تشمّل إجراءات المتابعة عبر مختلف مراحل الدعوى الجزائية. فيما يخّص العقوبات، فإنّ العقوبة الأصلية للجريمة في القانون الجزائري بالنسبة للشخص الطبيعي هي الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات (02 إلى 10)، غرامة 200.000دج إلى 1.000.000دج فهي عقوبة واحدة بالرغم من اختلاف النصوص القانونية التي تختلف باختلاف السلوك الذي يُؤتيه المتعامل الاقتصادي (الاشتراك في جنحة المحاباة، التحرّيض على جنحة المحاباة، إخفاء الامتياز غير المبرّر المتولّد عن جنحة المحاباة)، إذ تشابهت في مدّة الحبس ومقدار الغرامة. أمّا العقوبات التي تطبّق على الشخص المعنوي هي الغرامة و التّي تساوي من مرّة (1) إلى خمس (5) مرّات الحدّ الأقصى للغرامة المقرّرة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة. أمّا القانون الفرنسي: يعاقب الشريك في جنحة المحاباة بالحبس لمدّة سنتين(02)، و غرامة 30.000 أورو هذا بالنسبة للشخص الطبيعي أمّا الشخص المعنوي و بالرجوع لقانون العقوبات فإنّنا لا نجّده أقّر هذه المسؤولية للشخص المعنوي في جنحة المحاباة. أمّا بالنسبة لمخفي الامتياز غير المبرّر الشخص الطبيعي يُعاقب بالحبس لمدّة خمس سنوات (5)، وغرامة 375000 أورو، أمّا الأشخاص المعنوية فإنّها مسؤولة جنائيا بصدّد إخفاء الامتياز غير المبرّر المتولّد عن جنحة المحاباة ، وتخضّع للغرامة بالقيمة القصوى لغرامة الشخص المعنوي تساوي خمسة (5) أمثال تلك المحدّدة للشخص الطبيعي بالقانون الذي يقمع الجريمة. أهّم نتيجة تمّ التوّصل إليها من خلال هذه الدراسة ما يتعلّق بالركن الشرعي للجريمة واشكاليته في القانون الجزائري نظرا لوجود نص خاص، و لكّن خاص بمرحلة التنفيذ دون سابقتها و المتمثّلة في مرحلة قبل إبرام الصفقة العمومية، وهذا ما جعلنا نبحث عن الركن الشرعي للجريمة خلال هذه المرحلة باعتبار أنّ المتعامل الاقتصادي يحصّل كذلك على امتياز غير مبرّر خلالها والغرض من هذا الامتياز غير المبرّر هو نيل الصفقة العمومية و دخولها حيّز التنفيذ ليّتم الحصول على امتيازات غير مبرّرة خلال هذه المرحلة و التي جاءت المادة 26 فقرة 2 من قانون الوقاية من الفساد مكافحته على ذكر صوّر الامتياز غير المبرّر فيها، و هذه المادة هي التي تمثّل النص الخاص، ولعلّ أنّ الامتياز الحقيقي الذي يهدف إليه المتعامل الاقتصادي هو الربح المالي و الذي لا يتجسّد إلاّ بالحصول على امتيازات مرحلة التنفيذ، فتنفيذها طبقا للتعاقد لا يخدم المصالح غير المشروعة للعون الاقتصادي. فالمشرع الجزائري نصّ على نص خاص و لكّنه لا يُغط كلّ مراحل الصفقة، ما جعلنا نُعمل القواعد العامة لعقاب المتعامل الاقتصادي و الذي يكون متعهّدا قبل الإبرام، و هذا ما يجعلنا نتساءل: لماذا لم يجعل المشرع من نص المادة 26 فقرة 2 نصاً عاماً يُطبّق على كلّ صوّر الامتياز غير المبرّر المتحصّل عليه أيّا كانت مرحلة الصفقة و لا يحدد المادة بصور الامتياز غير المبرر الخاصة بمرحلة التنفيذ ؟ أو بصورة أخرى: لا ينص إطلاقا على الجريمة بنص خاص ونُعمّل القواعد العامة حسب السلوك المقترّف من قبل المتعامل الاقتصادي الجاني على غرار المشرع الفرنسي، فيُتابع بصفته مساهم أصلي إنْ كان هو من حرّض الموظف العمومي على ارتكاب جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو على أساس الاشتراك في جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة أو على أساس إخفاء الامتياز غير المبرّر المتولّد عن جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة، و تكون جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة المنصوص عليها في المادة 26 فقرة 1 هي الجريمة الأصلية لإعمال هذه الآليات. و هذه الإشكالية لا تثور في القانون الفرنسي لأنّ المشرع الفرنسي نصّ فقط على النص الخاص بجنحة منح الامتيازات غير المبرّرة في المادة 432 -14 من قانون العقوبات و التّي تُجرّم سلوك الموّظف بمنحه للامتياز غير المبرّر، أمّا المتحصّل على الامتياز غير المبرّر متعهّدًا كان أو متعاقدًا لم يخصّه بنص خاص على حصوله على الامتياز غير المبرّر و يتابع على أساس الاشتراك في جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة علماً أنّ التحريض ضمن الاشتراك أي المساهمة التبعية أو على أساس إخفاء الامتياز غير المبرّر المتولّد عن جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة، و تكون جنحة منح الامتيازات غير المبرّرة المنصوص عليها في المادة 432 -14 هي الجريمة الأصلية لإعمال هذه الآليات.
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/486
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf49,29 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.