Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Droit >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/451
|
Titre: | المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة |
Auteur(s): | ABBAD Kada, NEGADI Abdelhafid |
Date de publication: | 21-fév-2013 |
Résumé: | لقد كان للتقدم الصناعي و التكنولوجي الذي حدث نتيجة الثورة الصناعية أثر كبير
جدا في إحداث مشكلة التلوث البيئي، كما أدى إلى إحداث ضغوط كبيرة وهائلة على
توازن النظام البيئي، ومن تم على الموارد الطبيعية خصوصا تلك الموارد غير المتجددة.
وجدير بالذكر أن البيئة لم تعد قادرة على تجديد مواردها الطبيعية، و إحداث التوازن
بعد زيادة الغازات و الموارد الكيماوية المتصاعدة من مداخن المصانع، و نتيجة إلقاء
المخلفات الصلبة و السائلة، و النفايات المختلفة و المخصبات الزراعية في مياه الأار
والبحار، ناهيك عن الاستخدام الواسع الانتشار للمبيدات الحشرية المترلية، و تأثيرها
السلبي على تآكل طبقة الأوزون نتيجة احتواء هذه المبيدات على مركبات
الكلوروفلوروكربون .cfc
ولقد بات التلوث يحيط بنا من كل جانب في الهواء الذي نتنفسه، و المياه التي نشرا
و الطعام الذي نأكله، ولا بد أن نتصور حجم الكارثة التي لابد وأن تواجه عالميا و محليا
من أجل صحة الإنسان و البيئة.
ولقد كان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة في عام 6791 باستوكهلم مسألة في غاية
الأهمية في تحديد الاهتمام العالمي للبيئة، إما في مرحلة ما قبل المؤتمر أو بعده، ومرد ذلك
لجدية المناقشات وطبيعة الإحساس بخطورة المشكلة على المستوى الدولي، خصوصا وأن
كثيرا من الدول النامية كانت في بداية مشوارها التنموي و الاهتمام المتزايد بالتصنيع
كخطوة هامة في تحقيق التنمية الشاملة، حيث أن التنمية الصناعية كانت تمثل بالنسبة لهذه
الدول تحديا حقيقي للخلاص من أسر التبعية الاقتصادية و استغلال العالم المتقدم لموارد
تلك الدول، وهي ذا لم تضع في اعتبارها الآثار السلبية المستقبلية للاهتمام الصناعي
المتزايد، وبالتالي لم تتخذ في البداية أي أساليب تكنولوجية مهما كانت بساطتها للحد من
التلوث بمختلف أنواعه، فضلا عن أا لم تعبأ بتحذيرات الدول الصناعية في استمرار
التبعية و احتياج الدول النامية لها، وبناء عليه بدأ الفكر البيئي المشوب بالشك و الريبة
المتجددة وكيفية حمايتها وصيانتها، ودور الإنسان كهدف من أهداف التنمية في تلك
العملية التنموية الشاملة و المتكاملة.
لقد ارتبط الفكر البيئي عالميا بعملية التنمية ولذا وجد صدى طيب لدى الدول النامية
الساعية لتحقيق التقدم و الرخاء، ولما كان الإنسان يمثل عنصر من عناصر الاستهلاك التي
تعيش على سطح الأرض، والتي تتعامل بصورة أو بأخرى مع موارد البيئة المحيطة به، فنجد
أن له دورا هاما في إحداث التوازن الطبيعي للبيئة نتيجة عملية الاستهلاك، أو التراكم
أو الإهدار للموارد وما يتتبعها من أنماط سلوكية رشيدة أو غير رشيدة في تفاعله مع البيئة
المحيطة به، وعليه نجد أن عمليتي التأثير و التأثر بين الإنسان والبيئة في غاية الأهمية لتأثيرها
في تطور النشاط الإنساني وتنوع مصادر الإنتاج واستغلال و استثمار الإنسان للبيئة
في حدود الأدوات التكنولوجية المتوفرة لديه، و التي بالقطع تختلف في كل مرحلة من
مراحل التقدم التكنولوجي، حيث نجد أن عمليتي التأثير و التأثر بين الإنسان و البيئة
يختلف في أنماط اتمعات المحلية التي تعتمد على التصنيع عنها في اتمعات المحلية الريفية
عنه في اتمعات المحلية البدوية، و أخيرا عنها في اتمعات المحلية الحضرية، لأن البيئة
الطبيعية و الاجتماعية في تلك الأنماط تتباين تباينا واضحا، و بالتالي ينعكس هذا على
الإنسان نفسه وموقفه من البيئة بصفة عامة.كما أن الإنسان من ناحية أخرى عن طريق
التراث المتوارث جيلا بعد جيل من العادات و التقاليد والأعراف يتفاعل ويتعامل مع البيئة
في الحدود و القواعد المقررة طبقا للقواعد العرفية أو الوضعية.
لهذا حظي موضوع البيئة و الدراسات البيئية باهتمام المتخصصين و الرأي العام
في العقدين الأخيرين، وكثرة الموضوعات و الدراسات التي تناولت قضايا البيئة
ومشكلاا، وبخاصة بعد أن أخذت الموارد الطبيعية في النضوب و الاستتراف، وباتت
التربة والهواء و الماء و المواد الغذائية ملوثة بأنواع شتى من المواد الكيميائية و السموم، وهو
أمر أسهم بدور كبير في زيادة الأمراض وفساد مكونات البيئة، إضافة إلى انقراض العديد
من احتواء هذه الأضرار بوضع نظام حمائي أمثل و قواعد لهذه المسؤولية التي تحجم نشاط
الملوثين مصدري التكنولوجية الحديثة. فقد وقع اختيارنا على هذه المشكلة، لنحاول إلقاء
الضوء على عرضها من خلال هذا البحث و التصور الأمثل لحماية ضحايا هذه الأضرار
البيئية الحديثة.
ولما كانت ولا تزال المسؤولية المدنية على قمة المسائل والموضوعات القانونية الجديرة
بالدراسة ولا غرابة في ذلك فموضوعاا ترجمت إلى واقع الحياة من منازعات وخصومات
يومية بين الأفراد و أحكامها تمثل الحلول القانونية لتلك المنازعات والخصومات، لذلك
فإا فرضت نفسها و أرست وجودها الذي سيظل حيا دائما دوم الحياة في اتمع .
وتعد المسؤولية المدنية محور القانون المدني بشكل خاص وبالتالي محورا للقانون كله
ولذلك لا يبدو غريبا أن العصر الذي نعيشه اليوم هو عصر المسؤولية والسبب في ذلك
العلوم والتكنولوجيا التي أدت نتائجه إلى تغيرات في حياة الإنسان والطبيعة التي يحيى فيها
مما حتم تدخل الحكومات لتأمين الحماية القانونية وتعزيز تطبيق القانون، خاصة وأن
الإنسان قد يغفل المسؤوليات والمتطلبات التي يحتاجها عالمنا العلمي والاقتصادي المتحرك
فضلا عن مسألة مهمة وهي جهل الناس بحقوقهم، ومن أجل ذلك كان لابد من رؤية
قانونية شاملة لتضع الحلول القانونية العلمية التي تجابه كل المشكلات التي نعيشها
في الوقت الحاضر فضلا عن تلبية احتياجات الحياة المستقبلية.
وتعد مشكلة الأضرار الناتجة عن التلوث من المشكلات المعقدة والدقيقة التي تواجه عالم
اليوم خاصة مع انتشار الضرر انتشارا كبيرا وعجز الأفراد عن المطالبة بالتعويض عن مثل
هذه الأَضرار، لذلك يتوجب أن تكون هناك رؤية شاملة تضع الحلول القانونية العلمية التي
تجابه تلك المشكلة.
أولا: أهمية البحث.
سلبية على مختلف النواحي الاقتصادية و الاجتماعية، ولا سيما الصحية منها على وجه
الخصوص.
زيادة على الحروب في مناطق العالم و استخدام سلاح التلوث فيها في بعض الأحيان، مما
يؤدي إلى الإضرار بالأشخاص الذين قد يصعب عليهم في غالب الأحيان الحصول على
تعويض عن أثر الضرر البيئي الذي لحق م.
ونظرا للظروف الاستثنائية التي عانى منها قطرنا الجزائري و التي انعكست سلبيا على
البيئة الطبيعية و بالتالي على صحة المواطن، فقد صدر قانون حماية البيئة في إطار التنمية
المستدامة لسنة 3002 محاولا إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة التلوث البيئي.
ثانيا: مشكلة البحث.
لا تنحصر مشكلة البحث في كون موضوعه اقتضى معالجة جانب من مشكلة عامة
و مهمة للغاية ألا وهي مشكلة التلوث البيئي التي أضحت الآن من المشاكل القانونية التي
تواجه المختصين، لا سيما في تحديد المسئولين عن إحداثها، أو التعويض عن الأضرار
الناجمة عنها.
بل إن المشكلة الأساسية للبحث تبدو واضحة في اختيار أساس سليم تنهض به المسؤولية
المدنية الناجمة عن تلوث البيئة، فالفقه مختلف في ذلك فضلا عن اختلاف موقف
التشريعات و القضاء في التأصيل تبعا لطبيعة المشكلة المعروضة، ففي الوقت الذي يوجد
فيه اتجاه يؤسس المسؤولية على فكرة الخطأ المفترض، فإن هناك اتجاها آخر ترك جانب
الخطأ، فزج نفسه في ميدان الضرر ليقيمها على فكرة المسؤولية المادية ) الموضوعية (.
ثالثا: صعوبات البحث.
إن مشكلة البيئة يتعدى الحديث عنها إطار القانون المدني، بل تتضمن جوانب تدخل
التعامل مع التشريعات البيئية قد يفرض علينا – لكي تتضح الصورة بشكلها الكامل
التعرف على ما تتضمنه تلك الجوانب المتعددة وهذا ما فيه إرهاق للباحث فضلا عن قلة
المراجع المعالجة للموضوع بجوانبه المختلفة و ندرة القرارات القضائية و المواقف الفقهية
العربية لا سيما الجزائرية منها.
رابعا: منهجية البحث.
اعتمدنا في بحثنا على منهجين في البحث العلمي و هما:
المنهج التحليلي : ويقوم على أساس تحليل الفكرة المعروضة لكي يتم الإسناد إلى النص
التشريعي المعالج لها إن وجد، و إلى الموقف الفقهي المنصب عليها.
المنهج التطبيقي: ويقوم على أساس الاعتماد على مواقف القضاء، لا سيما في فرنسا
وبعض الدول العربية والغربية، و تحليل هذا الموقف بتسليط الضوء على المهم منها
و مناقشة غيرها لتتم الفائدة من البحث في المسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث البيئة.
خامسا: هيكلية البحث.
و هنا أذكر نفسي بقول المازني – رحمه االله -، ليس المهم كم قطعنا من طريق، ولكن
المهم كم شبرا مهدناه من هذا الطريق، ومن هنا تأتي خطة هذا البحث كما يلي:
- الفصل الأول: نظام دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية.
المتولدة عن الأضرار بالبيئة، أن يولي وجهه شطر القواعد العامة الواردة في القانون المدني
لعلها أن تأتي بالحلول المرجوة في هذا الشأن من هنا فقد حاول الفقه و القضاء أن يطبق
أركان المسئولية التقصيرية على منازعات التلوث البيئي، حيث يظهر لنا من خلال بيان
ذلك أن المسئولية التقصيرية و إن انطبقت على بعض صور التلوث البيئي، إلا أا وقفت
عاجزة في كثير من الأحيان عن تقديم حل لكثير من منازعات التلوث البيئي، كما حاول
الفقه و القضاء أن يعمل قواعد المسئولية العقدية بأركاا المعروفة في مجال تلوث البيئة
سواء في المرحلة السابقة على التعاقد أو بعد التعاقد إذا كان العقد متعلق بأمر يمس البيئة،
وسوف نتعرض لمدى إمكانية ذلك، ثم ننتقل بعد ذلك لبيان مدى إمكانية الأخذ
بالمسئولية الموضوعية في مجال المنازعات المتولدة عن التلوث البيئي، وهل يكمن أن تقدم لنا
حلا ناجحا في هذا الشأن أم لا ؟
إن المسئولية المدنية تقوم على أركان ثابتة لابد من تحققها وإثباا حتى يمكن إثارة هذا
النوع من المسئولية، تتمثل هذه الأركان في ضرورة توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية،
و هي أمور يصعب في كثير من الأحيان إثباا بصدد حالات التلوث البيئي، الأمر الذي
يجعل هذا النوع من المسئولية يقف في كثير من الأحيان عاجزا عن إنصاف المضرورين من
التلوث البيئي.
لقد حاول الفقه و القضاء توسيع مفهوم الخطأ ففي المسئولية التقصيرية، بل و التساهل
في إثباته في محاولة للأخذ ذا النوع من المسئولية في اال البيئي.
إن تطبيق الشروط الإجرائية لرفع دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية لا يطرح
أي إشكال إذا كنا بصدد الأضرار التي تصيب الأشخاص وتتضح معالمها في الحال فور
المحضة، والتي تصيب عنصر من عناصر البيئة الطبيعية وخصوصا إذا كانت أضرار متراخية
وغير مباشرة.
وتتمثل هذه الأركان في ضرورة توافر الخطأ و الضرر و رابطة السببية و هي أمور
يصعب في كثير من الأحيان إثباا بصدد حالات التلوث البيئي الأمر الذي يجعل هذا
النوع من المسئولية يقف في كثير من الأحيان عاجزا عن إنصاف المضرورين من التلوث
البيئي، و قد حاول الفقه و القضاء توسيع مفهوم الخطأ في المسئولية التقصيرية، بل و
التساهل في إثباته
و محاولة للأخذ ذا النوع من المسئولية في اال البيئي، وعليه فإن
الخطأ العقدي في مجال المسؤولية البيئية لا يثير نفس الإشكاليات التي يثيرها الخطأ
التقصيري
في
إن القرن الحادي و العشرين يسجل ظاهرة تقلص دور الخطأ كركيزة أساسية
مجال المسؤولية المدنية التقصيرية، ويقيم نوعا من المسئولية القائمة علي فكرة المخاطر أي
الضرر وليس الخطأ وخصوصا مع تطور الأنشطة الصناعية المؤثرة على توازن البيئة.
و هذه المسئولية يطلق عليها الموضوعية وتقوم هذه المسئولية استنادا إلى موضوعها
أو محلها أي على فكرة الضرر الناشئ عنها، و الذي يحقق تلوثا بيئيا يتجاوز آثاره الخطأ
الشخصي، ومن ثم لا يمكن إسناد المسئولية حينئذ إلى خطأ ثابت أو مفترض، بل تستند
كلية إلى فكرة الضرر و لا يمكن للمسئولية دفع للمسئول دفع هذه المسئولية بنفي الخطأ
أو انتفاء الخطأ المفترض أو حتى إثبات السبب الأجنبي فالمسئولية الموضوعية تقوم علي
تعويض المضرور و لو بغير خطأ.
رغم كل هذه الأسس التي تساهم بشكل كبير في حماية البيئة، إلا أن منع حدوث
الضرر البيئي وليس التعويض عنه بعد حدوثه هو الغاية الإنسانية الأسمى التي يسعى اليها
البشر، وهدا ماسعت اليه الجزائر من خلال قوانينها البيئية، نذكر بالخصوص القانون
30/011 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذي كان نتاج لحوصلة التقارير
وكانت من بين أهدافه تحديث المبادئ القانونية المنظمة لحماية البيئة و المعترف ا دوليا
كمبدأ الحيطة ، مبدأ النشاط الوقائي، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ الإعلام وغيرها من
المبادئ .
إن من أبرز قضايا العصر الآن وأعقدها هي قضية الإنسان مع بيئته، فالإنسان أوجد
مشكلة بينه وبين بيئته فقد لوث البحار والأار والمحيطات وأنشأ المصانع التي ترمي آلاف
الأطنان من الملوثات في الأار وتخرج غازات أول أكسيد الكربون وهو أسرع من غاز
الأكسجين في الامتزاج يموجلوبين الدم وغازات ثاني أكسيد الكربون الذي لوث الجو
واستخدام المبيدات الحشرية في الزراعة بطريقة لوثت النباتات والثمار ومنها وجدت
طريقها إلى جسم الإنسان الذي أصيب بالأمراض الخبيثة ومنها السرطان، ناهيك عن طبقة
الأوزون التي تآكلت بسبب غاز الميثان والفريون و الإيروسولات وتآكل هذه الطبقة يمكن
أن يسبب كوارث وأمراضا دد حياة الناس والكائنات الحية.
لقد أدت الطائرات والطائرات النفاثة والسيارات إلى إزعاج المواطنين وإحساسهم
بالقلق وإثارة الأعصاب مما أدى إلى كثير من أمراض ضغط الدم.
فكثير من الأضرار البيئية التي لا حصر لها مثل انفجار مصنع )تشيرنوبل(، ومصنع
)بوهبال( بالهند، وما يعانى منه ر الدانوب من تلوث كبير، وما يرمى في ر الراين من
ملوثات وأملاح بواسطة بعض المصانع الفرنسية سببت أضرارا كبيرة للمزارعين
الهولنديين.
في واقع الأمر نجد القضية صعبة فإذا كان الإنسان منسوبا إليه أنه أضر بالبيئة، إلا أن
ذلك نتيجة لاستخدامه سلاح العلم الذي له حدان، فقد استخدم الوسائل العلمية التي
3-Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement ( RNE 2000) , Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement .2000 et le rapport sur l’état et
l’avenir de l’environnement 2003, ministère de l’aménagement du territoire et de
إلى تدهور البيئة وفسادها.
إذا كان الحل الأمثل للبيئة هو الوقاية من الأضرار البيئية والحفاظ عليها، إلا أن التعويض
عن الأضرار البيئية شق هام لا يمكن إغفاله يأتي بعد فشل الإجراءات الوقائية في معالجة
الأضرار البيئية، لهذا ظهرت عدة أنماط لجبر الأضرار البيئية تنوعت بين التعويض وفقا
للقواعد العامة، و نظام التأمين الكلاسيكي ، ثم أخيرا صناديق التعويضات والأنظمة البديلة
لتغطية مخاطر التلوث البيئي .
القاعدة العامة في التعويض هي أن الضرر المباشر هو الذي يعوض عنه، فالضرر غير
المباشر ) (indirectلا يعوض عنه مطلقا، سواء في المسؤولية العقدية أو في المسؤولية
التقصيرية فالتعويض في المسؤوليتين يكون عن الضرر المباشر ) (directفقط، أما الأضرار
غير المباشرة فلا تعويض عنها.
لقد أوجبت الشريعة الإسلامية على المعتدي ضمان فعله بالتعويض عن الضرر الذي
أصاب المضرور أكان في ماله، أم في جسمه، أم عرضة أم عاطفته، وذلك رعايتا للحقوق
و حمايتا للأموال من الاعتداء، و قد دلت مصادر التشريع على مشروعية حق الضمان
أو المطالبة بالتعويض عن الضرر أو التضمين جبرا للضرر، و قمعا للعدوان، و زجرا
للمعتدين، فالهدف من الضمان في الفقه الإسلامي هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو
3
الخطأ، سواء حدث عمدا أو نسيانا.
فالتعويض يلقى دائما على عاتق المسؤول عن الضرر، و القضاء يحاول دائما منح
المضرور تعويضا كاملا عما لحق به من أضرار، و لقد كان القضاء الفرنسي منذ زمن يعيد
بقضي بفرنك واحد عن الأضرار كتعويض رمزي لحين تقدير التعويض الكامل المستحق
4
له.
4
- L’indemnisation de la victime est, elle aussi, une fondamentale de la
responsabilité : on ne peut en douter. La responsabilité doit à la fois décourager les
أضرار مادية أو جسدية فإن الأمر يصبح أكثر تعمدا عندما تتعلق بأضرار ذات طبيعة
خاصة و هي الأضرار البيئية المحضة، مما يجعل تطبيق القواعد العامة في تقدير التعويض
بالنسبة لها تثير الكثير من الصعوبات سواء تعلق الأمر بالتعويض العيني، أم بالتعويض
النقدي، أو بالنسبة للتعويض على سبيل التضامن أو التضامم ، خصوصا أن الضرر البيئي
ضرر غير مباشر أي أنه لا يصيب الإنسان و الأموال مباشرة و إنما يصيب مكونات البيئة
كالتربة ، الماء أو الهواء.
بالنسبة للتعويض العيني la reparation en natureبصفة عامة هو إعادة الحال إلى
ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار فهو يزيل الضرر الناشئ عنه5، و القاضي ليس
ملزما أن يحكم بالتنفيذ العيني، و لكن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا، و طالب به
الدائن.
و التعويض العيني هو أفضل طرق التعويض، حيث أنه يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا
تاما، و هو أكثر شيوعا في الالتزامات العقدية، حيث يتيسر في الكثير من الأحوال إجبار
المدين على التنفيذ العيني،6 أما في المسؤولية التقصيرية فنطاقه محدود، و ذلك لأنه لا يكون
7
ممكنا إلا حيث يتخذ الخطأ الذي اقترفه المدين صورة القيام بعمل يمكن إزالته.
و المقصود بالتعويض العيني في اال البيئي فيتمثل إما بإعادة الحال بعد حدوث الضرر
البيئي ، أو قد يتمثل في وقف الأنشطة غير المشروعة .
لكن النظر إلى التطورات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية للعالم تعتبر سببا في ذلك
التمزق الذي يعانيه أفراد اتمع بصورة لم تحدث من قبل، نتيجة للهوة التي تفصل بين
5
- Le propre de la responsabilité civil et de rétablir aussi exactement que possible
l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle
,serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était produit. Philippe le Tourneau, op.cit
.566p
6 - م 461:"یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین 081 و181 على تنفیذ التزامھ تنفیذا عینیا ، متى كان ذلك
ممكنا."
7 - د.العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الواقعة القانونیة) الفعل
و ظهور مشكلات عاجلة ذات أبعاد قانونية وتنظيمية وأخلاقية تتمثل في عدم وفاء المدين
بالتزامه نحو الدائن في كثير من الأحيان مما استدعى معه نشأة ما يسمى بتضامن المدينين أو
التضامن السلبي كضرورة دف إلى تأمين أو ضمان الوفاء بالالتزام بل و يتيسر حصول
هذا الوفاء، إذ أن تعدد المدينين يؤمن الدائن ضد خطر إعسار أحدهم فيستطيع أن يطالب
المدين بدينه بل و إمكان مطالبة أي مدين بكل الدين مما يوفر للدائن الوقت و الجهد
و مشقة إجراءات التقاضي و نفقته8.
و لقد كان فقه الشريعة الإسلامية أسبق من الفقه القانوني في معرفته لنظرية الالتزام
بوجه عام و تضامن المدينين بوجه خاص، و إن كان لكل منهما داتيته الخاصة و بناؤه
فالمسلمون مأمورين بالنظر في أصول الشريعة الإسلامية و قواعدها
المستقل، ولا غرو
لاستنباط ما يوائم تطورات العصر و كافة مشكلات الحضارة و في ذلك يقول القران
الكريم:"ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"9.
لذلك فقد سعى علماء الفقه الإسلامي منذ عهد التشريع الأول لاستنباط أحكام مطالبة
المدينين المتضامنين من خلال نظرية الكفالة و الضمان المدني و غيرها.
كذلك بالعودة إلى القضاء الفرنسي نجد أنه قد وصل إلى نفس مضمون المسؤولية
التضامنية تقريبا و ذلك عن طريق ابتكاره للمسؤولية التضاممية.
إن الملاحظ أن ثبوت المسؤولية المدنية في مجال التلوث لا يحقق أثرا إيجابيا في حماية
المضرورين من التلوث، الذي يعتبر الهدف الرئيسي للمعاهدات و الأنظمة الخاصة الدولية
فإذا كان المدعى عليه غير قادر على سداد التعويضات المحكوم ا عليه، فتوفير مثل هذه
الحماية أمر غير مضمون في ظل إمكانية تعرض المضرورين لإعسار المسؤول ، لاسيما وأنه
من المتصور جدا أن تحدث خسائر وأضرار هائلة نتيجة وقوع كارثة واحدة فقط. وفي
عبارة موجزة، يجب من الناحية العملية ليس فقط أن يعلم المضرور بإمكانية إقامة دعواه
8 - د.إسماعیل عبد النبي شاھین، أحكام المطالبات المدنیین المتضامنین بالدین في القانون المدني، دراسة مقاربة
بالفقھ الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 6002، ص80.
هذا التعويض إذا حكم لصالحه01.
وفي ظل توسع التلوث كظاهرة عالمية احتلت قسطا واسعا من اهتمام دول العالم
وأبرزت مع مرور الوقت مشاكل خطيرة بسبب الملوثات الصناعية والتكنولوجية كما أن
هذه الأضرار لها خصائص لا تتوافق والقواعد العامة في دعوى التعويض عن الضرر وقد
نتجت عنه صعوبات في التطبيق والتي من أهمها صعوبة تحديد الضرر الموجب للمسؤولية
ومدى امكانية الحكم بالتعويض عن هذه الأضرار ولتجاوز هذه الصعوبات وجب
الاستعانة بخدمات منظومة التأمين.
إذا كان التأمين عموما هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ا والى الغير
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة
تحقق الخطر المبين في العقد ودلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى،11يؤديها المؤمن
له للمؤمن ، فان التأمين من الأضرار خلافا للتأمين على الأشخاص هو تأمين يكون فيه
الخطر المؤمن منه أمر يتعلق بمال المؤمن له أو مال غيره طالما كانت له مصلحة فيه21 ،
وعليه فكلما كانت للشخص مصلحة اقتصادية مشروعة تعود عليه من عدم وقوع خطر
جاز أن تكون محلا للتأمين31، ويكفي لعقد التأمين من الأضرار أن تكون للشخص
41
مصلحة مباشرة في الحفاظ على ملكه أو في عدم تحقق الخطر.
وعليه فإن التأمين على الأضرار يقوم على مبدأين أساسيين هما المصلحة في التأمين من
الأضرار، والصفة التعويضية.
من المعلوم طبقا للقواعد العامة في عقد التأمين،51أنه يتطلب مجموعة من الأسس الفنية
التي تقوم عليها عملية التأمين وهده الأسس تتمثل في الخطر المؤمن منه ،القسط الدين
01 - د. محمد السید أحمد الفقي، المرجع السابق، ص043 .
11 - المادة 20 من قانون التأمینات الجزائري لعام 5991 ،وذلك تطبیقا للمادة 916 من القانون المدني الجزائري
الصادر بالأمر المؤرخ في 62/90/5791 .
21 - د.أحمد شرف الدین ،أحكام التأمین، دراسة في القانون والقضاء المقارنین، الطبعة التالثة،دار الكتاب
الحدیث مصر،1991، ص 42 .
31 - المادة 126 من القانون المدني الجزائري.
41 - المادة 62 من قانون التأمین الجزائري لعام 0891 والمادة 92 من قانون التأمینات الجزائري لسنة 5991
المعدل والمتمم .
أهم وظيفة لنظام التأمين الإجباري تتمثل في التعويض وجبر الضرر من خلال وجود
شخص مليء متمثل في شركات التأمين ودلك عند تحقق الخطر المؤمن منه ، ويهدا يتقي
61
المسؤول ما يقي ذمته المالية من المطالبة بالتعويض ممن أصابه ضرر.
غير أن تطبيق هدا النظام على المسؤولية البيئية يخلق بعض الصعوبة ودلك عند تطبيق
أسسه الفنية على هده الأضرار وخاصة ركن الخطر المؤمن منه والدي يعتبر محل عقد
التأمين ، كما أن هناك صعوبة أخرى تتمثل في فترة الضمان،وكذلك من حيث الأقساط
الواجبة التي يؤديها المؤمن له لشركات التأمين، و الأهم من هدا كله التعويضات الضخمة
التي قد يتسبب حدوث الأضرار البيئية .
رغم ما يقدمه نظام التأمين الإجباري من مزايا حيث يكفل للمضرور الحصول على
التعويض وبصرف النظر عن سبب وقوعه ، و دون الحاجة إلى رفع دعوى على فاعل
للضرر قد تستغرق إجراءاا وقت طويلا و ولهذا يتلافى المضرور مخاطر إعسار الفاعل
المسؤول بسبب محدودية موارد هذا الأخير مما يعجزه عن مواجهة الأضرار البيئية . إلا
أن ضخامة حجم التعويضات تتعدى بكثير إمكانيات شركات التأمين ولهذا فقد لجأت
الدول في سبيل تغطية مخاطر التلوث البيئي إلى اشتراكها في القيام ذه التغطية التأمينية مع
شركات التامين مع الجهة التشريعية الحديثة إلى التفكير في تكملة قصور نظام التأمين في
مجال الأضرار البيئية و ذلك بإنشاء صناديق التعويضات وتدعيمه ببعض الآليات البديلة
لتغطية هذه الأخطار، وذلك بغية الوصول إلى العدالة التعويضية الكاملة إنصافا للمضرور
حيث إن فكرة إنشاء صناديق التعويضات دف إلى توزيع المخاطر الصناعية على
مجموع الممارسين للأنشطة التي يمكن أن تكون سببا لهذه المخاطر71.
و الجدير بالذكر أن هذه الصناديق لا تتدخل إلا بصيغة تكميلية أو احتياطية لكل من
نظامي المسؤولية المدنية و التأمين ، حيث أن المضرور قد لا يتم تعويضه بشكل كامل و
يتحقق ذلك عندما توجد حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية أو عندما تتجاوز الأضرار
61 - د.أحمد محمود سعد، المرج السابق،ص 713 .
تكون في نظام صناديق التعويضات.
نظرا للشوائب التي يمكن أن تعتري نظام صناديق التعويضات فقد سعى كل من
رجال القضاء والفقه سواء على المستوى المحلي أو الدولي إلى البحث عن أساليب الضمان
البديلة، ودلك إنصافا للمضرور والبيئة على حد سواء حيث طفت على السطح مجموعة
من الأفكار المبتدعة من قبل هؤلاء تبنتها بعض القوانين المقارن مثل فكرة إدارة الأخطار
الصناعية، وكدالك فكرة الضمان أو الـتأمين التعاوني، والتطور الكبير في سوق التأمينات
الفرنسية .
من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى أنه رغم الكم الهائل من الاتفاقيات الدولية
و الإقليمية و التشريعات الوطنية لعديد من الدول إلا أا لم تتضمن نصوصا قانونية كافية
لعلاج مشكلة التلوث و حماية الإنسان وتعويض المتضررين من أخطار التلوث و الحقيقة
انه مع وجود الكم الهائل من هذه القواعد ، فان البيئة لم تحظ بالحماية الكافية ومن اجل
التصدي لهذه المشكلة ، فان قواعد النص القانوني المدني تحتل دورا هاما في حماية البيئة
فهناك العديد من المبادئ التي نص عليها نظام المسئولية لاسيما المسؤولية المدنية الناجمة عن
هذه المشكلة ،كذلك ما يلاحظ أن معظم التشريعات البيئية نجدها متناثرة و متعددة في
قوانين عديدة مما يؤدي بالنتيجة الى عدم وجود قانون متكامل أو وجود قانون خاص
بالبيئة المحلية لكنه مكتنف بالنقص التشريعي مما يجعله بحاجة إلى تعزيز وسد النقص الذي
يشوبه فعلى سبيل المثال لم يتضمن قانون حماية البيئة الجزائري على مبادئ قانونية خاصة
بالمسؤولية البيئية.
إن المسئولية المدنية الناجمة عن التلوث البيئي لا تستقيم في المضمون التقليدي للمسئولية
المدنية، أي لا يمكن إقامتها على فكرة الخطأ الواجب الإثبات أو الخطأ المفترض لأا لا
اعتبارها مسئولية استثنائية .
ومن مظاهر الاستثناء الطارئ على هذا النوع من المسئولية هو انه في العادة يصعب
تحديد محدث الضرر أو يتعذر تحصيل أي تعويض عن الضرر البيئي الذي لحق بالأشخاص
لذا وجب علينا أن نقيم هذه المسئولية على فكرة العدالة التعويضية التي هي ركيزة لأفكار
ثلاث هي :
- فكرة تحمل التبعة
- فكرة ) الغرم بالغنم (
- فكرة ) خطر المستحدث (.
ولما كانت العدالة تحتم علينا الخروج من القواعد التقليدية للمسئولية المدنية وجدنا أنه
من الأسلم تأسيسها على الضرر و التعويض عنها على أساس التامين من المسئولية
لضمان حصول المتضرر على التعويض .
إن الضرر البيئي قد يصعب تحديده بدقة لذا فان ذلك يستتبع أحيانا صعوبة في تحديد
مقدار التعويض عنه و على الرغم من ذلك فان هناك طرقا معتمدة في تقدير التعويض عن
الأضرار البيئية يتمثل بطريقة التعويض المستعارة من القوانين الاقتصادية و طريقة التعويض
المستعارة من قوانين علم الأحياء .
إن معظم الدول تعاني من ثغرات في التطبيق وان ميكانيكية التطبيق و القصاص ما زالت
نادرة فمثلا القانون الجزائري ورغم أنه قد أنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 49/564
المؤرخ في 12 رجب عام 5141 الموافق ل52 ديسمبر سنة 4991 مجلسا أعلى للبيئة
والتنمية المستديمة والذي من بين مهامه ضبط الاختيارات الوطنية الإستراتيجية الكبرى
لحماية البيئة وتقدير تطور حالة البيئة بانتظام وتنفيذ الترتيبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بحماية البيئة وتقرير التدابير المناسبة إلا أننا نلاحظ نوع من الشلل والتباطؤ في تقرير هذه
البيئية:
أ-فرض نظام التأمين الاجتماعي الشامل على كل الأنشطة التي تمارس ويتسبب عنها
بشكل مباشر أو غير مباشر أضرار للبيئة، وإضافة هذا النظام إلى نظام الـتأمينات
المنصوص عليه في القانون الجزائري.
ب- تخصيص صندوق للتأمين الاجتماعي ضد أضرار البيئة يلحق بوزارة التضامن والأسرة
ليعمل بجانب صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بالأجراء وغير الأجراء،للوفاء
بالتعويضات المطلوبة لمضروري التلوث البيئي وتكون موارده من الاشتراكات التي تفرض
غلى الأنشطة التكنولوجية الحديثة التي تتسبب في التلوث مثل مصانع الكيماويات والدواء
ومستحضرات التجميل وصناعة الحديد والصلب وكل المنشآت المصنفة التي احتواها
القانون الجزائري،بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات التي تحصل عن مخالفات قانون البيئة
الجزائري و30/01 والقوانين البيئية الخاصة الأخرى.
ب-تفعيل دور صناديق التعويضات في التشريع الجزائر ي من خلال النص صراحة على
تعويض المضرورين في حالة تعذر معرفة المتسبب في الضرر البيئي.
ج-الأخذ بأحكام المسؤولية المدنية الموضوعية وذلك بإضافة أحكامها إلى قانون البيئة
الجزائري لسنة 3002 دون التقيد بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية التقليدية القائمة على
الخطأ والضرر والعلاقة السببية دف تسهيل الأمر لمضروري التلوث البيئي الحديث في
الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي حاقت م ، وخصوصا أن الأضرار
البيئية قد لا تظهر بصورة مباشرة وحالة . |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/451 |
Collection(s) : | Droit
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|