DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Mémoire de Magister >
Sciences Juridiques >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/448

Titre: طرق إبرام الصفقات العمومية في القانون الفرنسي الجديد
Auteur(s): EL AHMAR Amira, BOUDALI Mohamed
Date de publication: 8-jui-2014
Résumé: تعتبر الصفقات العمومية عقود إدارية تبرمها الدولة أو احد مؤسساتها مع متعامل اقتصادي عام أو خاص من اجل اقتناء اللوازم و الخدمات و انجاز الأشغال لحساب المصلحة المتعاقدة.و تعد الصفقات العمومية من أهم النظم التي تسير اقتصاد العالم واستغلال الأموال العامة بغرض تنشيط العجلة الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع التي ترفع من ترتيب الدول في السلم الاقتصادي. ولعل أهم المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية هي : مبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي او مبدأ المنافسة و مبدأ المساواة بين المترشحين و كذا مبدأ الشفافية من خلال تجسيد مبدأ الإشهار. ولقد تطرق المشرع الفرنسي إلى طرق إبرام الصفقات العمومية في الفصل الرابع من الباب الثالث بعنوان إبرام الصفقات و هذه الطرق هي : - إجراء طلب العروض - إجراء التفاوض - إجراء الحوار التنافسي - إجراءات أخرى تتمثل في : -الصفقات المتعلقة بعمليات الاتصال - الصفقات المتعلقة بتحقيق فكرة – المسابقة. - إجراء طلب العروض :هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض،وقد فرق المشرع الفرنسي بين طلب العروض المفتوح في المواد من 57 إلى 59، وطلب العروض المحدود في المواد من 60 إلى 64. أهم المراحل الواجب إتباعها في إجراء طلب العرض المفتوح هي :( من المادة57 إلى المادة 59) 1-إجراءات الإشهار طبقا للمادة 40. 2-أجال استلام العطاءات طبقا للمادة39. 3-إذا تعذر وصول الوثائق الالكترونية تبعث في غضون 06 أيام من طلبها. 4-ترسل الملفات بكل وسيلة تمكن من تحديد تاريخ ووقت الاستلام. 5-لا يسمح للمترشحين بفتح الأظرفة. 6-يتم استبعاد الطلبات الملغاة. 7-يمكن التشاور مع المترشحين لتوضيح عروضهم. 8-يتم تحديد العطاء الأكثر فائدة بموجب معايير أعلنت في إشعار المناقصة. 9- بعد الاتفاق مع المترشح الناجح، من الممكن إجراء تطوير محتويات الصفقة دون المساس بالميزات الأساسية للعرض. 10-إذا لم يقترح اي مترشح، أو كانت العروض غير لائقة أو ملغاة تعلن المناقصة أنها فاشلة. 11-إذا تم إلغاء المناقصة فيمكن: أ-إجراء مناقصة جديدة أو اتخاذ صفقة عن طريق إجراء التفاوض كما جاء في الفقرة 2 من المادة35. ب-في حالة مجمع يتوفر على جميع الشروط التي في المادة 27 يمكن اختيار نوع الإجراء لإتمام الصفقة. 12 يمكن إلغاء الصفقة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. 13-أجال استقبال العروض يكون طبقا للمادة 59. أهم المراحل الواجب إتباعها في إجراء طلب العرض المحدود هي :( من المادة60 الى المادة 64) 1-تحديد عدد المترشحين طبقا للمادة 60. 2- إجراء الإشهار طبقا للمادة 40. 3-أجال استقبال المترشحين طبقا للمادة 62: هو 37 يوم أو 30 يوم. 4-إجراء إرسال الوثائق، و أجال الاستقبال يكون طبقا للمادة 62 5- يتم اختيار أفضل عرض من الناحية الاقتصادية طبقا للمادة 64 6-يتم إبلاغ المترشحين المقصيين طبقا للمادة 80 7-في حالة إلغاء المناقصة يمكن أن تنفد الحالات المذكورة في المادة 59 ثانيا: إجراء التفاوض: لقد انفرد المشرع الفرنسي في مادة الصفقات العمومية بهذا الإجراء كطريقة لإبرام الصفقات العمومية التي تمر على اللجنة المختصة ، وتحترم المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية. و تناوله المشرع الفرنسي في القسم الثاني من الفصل الرابع من الباب الثالث. إن التفاوض يسمح بتكييف و توافق العروض مع الطلبات، و عليه يمكن تصور ثلاثة حالات في التفاوض: -الحالة الأولى: أن يخضع لإجراء الإشهار طبقا للمادة40 و المنافسة و أن يكون أجال استقبال العروض 37 يوم على الأكثر أو 30 يوم في حالة الإشهار الالكتروني وترسل الطلبات بأي طريقة تضمن تاريخ ووقت الاستلام مع ضمان السرية، و يمكن فقط فتح الطيات التي تم استلامها في الوقت المعلن عنه في المناقصة. -الحالة الثانية: يمكن أن تكون الصفقة في هذا الإجراء دون إشهار، ولكن مع مراعاة أحكام المنافسة و ذلك في حالة الظرف الخارجي أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة 35 فقرة 1. -الحالة الثالثة: يمكن إجراء التفاوض دون اللجوء إلى الإشهار و المنافسة في : 1-حالة صفقة مكملة لصفقة أساسية لا تتجاوز 33 بالمائة. 2-صفقة عمومية متشابهة(أشغال أو خدمات أو تكون معطاة لنفس المتعامل). 3-حالة المسابقات(خدمات). 4-حالة الاحتكار (مؤسسة واحدة قادرة على إتمام الصفقة). ثالثا: إجراء الحوار التنافسي: لقد تناوله المشرع الفرنسي في القسم الثالث من الفصل الرابع من الباب الثالث في المادة 67، وهو إجراء تتحول فيه المناقصة إلى حوار بين صاحب الصفقة "الدولة مثلا" و المترشح المقبول من اجل شرح أو تطوير احد أو عدة حلول لملاءمتها مع طبيعة احتياجاته، و يكون الحوار بين المشاركين من اجل إبداء عرض. 1- إن الرجوع إلى هذا الإجراء يكون عندما تكون الصفقة العمومية معتبرة كمجمع. - لا تكون المناقصة موضوعيا في مقدار تعريف تام و شامل يوافق احتياجاتها. -عندما تكون قاصرة على إعطاء تركيبة قانونية مالية فقط. من هنا نقول أن هذا الأجراء هو حل ملائم للصفقة التي لا يمكن ان تتنبأ مسبقا عن الطرق التقنية التي تتجاوب مع احتياجات الصفقة. 2- تكون إجراءات الإشهار طبقا للمادة 40. 3-أجال استلام الطلبات هو 37 يوم أو 30 يوم في حالة الإرسال الالكتروني. 4-يتم اختيار المترشحين في وقت واحد عن طريق رسالة إلى المشاركة بالحوار. 5-الترتيب بعد العرض النهائي يكون وفق المادة 53 فقرة3. 6-إذا الغي الحوار التنافسي فمن الممكن تنفيذ: 1- صفقة تنافسية جديدة. 2- في حالة وجود مجمع تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة27. 3- لجنة المناقصة هي التي تختار نوع الإجراء. 7-يمكن إعلان فشل الإجراء لصالح المصلحة العامة. رابعا:إجراءات أخرى: لقد تناول المشرع الفرنسي إجراءات أخرى لإبرام الصفقات العمومية وهي : أولا : الصفقات المتعلقة بعملية الاتصال(المادة 68) وأهم الإجراءات الواجبة الإتباع هي: 1- يكون في هذا النوع ،الإجراء المتبع هو إما: إجراء الحوار التنافسي أو إجراء التفاوض. 2- هذا النوع من الصفقات قد يصل تنفيذه حتى إلى أربع سنوات طبقا للمادة 68. 3- يتم تحديد نطاق الخدمة عن طريق مواقع الانترنيت أو اعتماد رسم. 4- نلجأ إلى هذا النوع في الخدمات الإعلانية أو خدمات النشر الإنتاج و الطباعة على سبيل المثال. ثانيا: الصفقات المتعلقة بتحقيق فكرة أو خدمة(المادة69) حددت المادة 37 تعريف لهذا الإجراء، انه عقد تصاميم أو بناء يسمح للسلطة بتعيين مجموعة متعاملين اقتصاديين لأعمال البنية التحتية في مجمع اقتصادي واحد. 1- يكون إتباع هذا الإجراء تحت شروط تتمثل في هيئة التحكيم تتشكل وفقا للمادة 24. 2- تعطي هذه اللجنة سجلا لفحص الترشحات. 3- يقوم المترشحون الناجحون بأداء الخدمة، ويجب تعريف الأداء الفعلي و الفني للعمل. 4- مقدار المكافئات التي يحصل عليها كل مترشح تقدرها قواعد التشاور مضروبة في نسبة تساوي على الأكثر 20 بالمائة. ثالثا : الصفقات على أساس المسابقة تعرف المادة 70 المسابقة على أنها إجراء يخضع رجال الفن فيه إلى منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية وتكون في حالة الصفقات البسيطة كشراء أدوات أو تمويلات بسيطة. ومن خلال دراستنا لمختلف الطرق التي تناولها المشرع الفرنسي لإبرام الصفقات العمومية، نلاحظ انه حاول أن يحيط بكل التدابير، ويحمي الاقتصاد بكل الضمانات التي تسير به إلى الانفتاح نحو العصرنة و التطور ، مع المحافظة على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الصفقات العمومية . ولاحظنا بذلك أن المواد المنضمة لطرق الإبرام هي من قواعد النظام العام وتعتبر ملزمة للجميع، وان عملية إبرام الصفقات العمومية هي عملية إجرائية تستوجب الكثير من الإجراءات المتتابعة التي يفرضها القانون، وهي في غاية من التعقيد. كما ذهب المشرع الفرنسي إلى الإلمام بجميع الحالات و الظروف الخارجية أو المستعجلة التي تواجه المصلحة المتعاقدة، فاقر حالات التفاوض في حالة الاستعجال أو في حالة سر الدولة بشروط معينة، قد لا تخضع للإشهار المطلوب وتخضع للمنافسة، وفي حالات خاصة قد لا تخضع لا للمنافسة ولا للإشهار. كما لم يكتفي بهذه التدابير، بل واقر إجراء الحوار التنافسي مقابل شروط وضمانات أطراف الصفقة، هذا ولم يسد الباب أمام المؤسسات الصغيرة بل و اقر حالات أخرى تتعلق بتحقيق فكرة ، أو على أساس المسابقة مثلا، و بهذا فتح المجال للمؤسسات الصغيرة للدخول إلى الصفقات العمومية، هذا على عكس المشرع الجزائري الذي اكتفى بطريقتين فقط، إحداهما عام وهي المناقصة و الثانية استثناء و هي التراضي، رغم أهمية الصفقات العمومية وما لها من علاقة بالمال العام و حماية الاقتصاد.
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/448
Collection(s) :Sciences Juridiques

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
resume.pdf46,48 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.