DSpace
 

Dspace de universite Djillali Liabes de SBA >
Thèse de Doctorat en Sciences >
Droit >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://hdl.handle.net/123456789/2193

Titre: التحكيم في الاعتماد ألمستندي
Auteur(s): OUADDAH, Nassima
Encadreur: BERREDANE, Rachid
Date de publication: 14-mar-2018
Résumé: يعد التحكيم من أهم وسائل فض النزاعات سواء علي المستوي الداخلي أو الدولي ، وذلك لما تمتع به من مزايا التي تميزه عن قضاء الدولة من سرية وسرعة في الإجراءات بل أنه بات ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وذلك في المعاملات البنكية و على رأسها المعاملات الخاصة بالاعتمادات المستندية باعتبارها آلية لتمويل العقود التجارية الدولية . ليعتبر التحكيم في الاعتماد المستندي نظام قانوني يجيز لأطراف عملية الاعتماد المستندي اللجوء إليه عند حدوث نزاع سواء في مستقبل العلاقة أو حاضرها وفقا لنص يتضمنه عقد الاعتماد المستنندي أو مستقلا عنه ، و يسعى أطرافه إلى حل نزاعهم وفقا لمقتضيات الأعراف الدولية والعدالة ، وقد يعهدوا بذلك إلى مؤسسة أو مركز أو أشخاص مستقلين ، ويتمتع ما يصدر عنهم بحجية الأمر المقضي . ويعتبر التحكيم نظام مستقل بذاته له قواعده الخاصة وأهدافه وغاياته المستقلة التي تميزه عن غيره ، ومن الإجحاف محاولة إلحاقه وضمه بطبيعة أخرى غير طبيعته المستقلة . ومن الخصائص الجوهرية المميزة لنظام التحكيم أنه يهدف إلى حسم النزاع المعروض من قبل الأطراف بواسطة حكم نهائي ، يصدره شخص ثالث يكون حكمه ملزما لأطراف النزاع ، وهذا الهدف أي حسم النزاع المنوط بالتحكيم يعد عاملا أساسيا يساعد على التمييز بين التحكيم والأنظمة القانونية الأخرى ، التي قد تتشابه مع التحكيم والتي تتفق معه في العهدة إلى شخص من الغير لأداء مهمة تختلف عن مهمة المحكم ، الأمر الذي يرتب أثر مهم وهو عدم الانطباق في الأحكام الخاصة بالتحكيم على تلك المسألة . و اتفاق التحكيم في الاعتماد المستندي يأتي في صورة من الصور التالية ، إما أن يكون قبل حودث النزاع وهو ما يعرف بشرط التحكيم ـ وهذه هي الصورة الغالبة في الاعتماد المستندي وإن لم تكن هي وحدها ـ وإما يأتي في مرحلة لاحقة بعد حدوث النزاع وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم ، و يمكن أن يكون في صورة إحالة إلى عقد أو مستند يتضمن شرط التحكيم وهو ما يعرف بالتحكيم بالإحالة . و يعتبر التحكيم صحيحا و منتجا لأثاره حتى ولو كان عقد الأساس معيبا . والأساس القانوني لعدم الاحتجاج بشرط التحكيم الوارد في عقد الأساس بشأن المطالبة يقيمة الإعتماد يجد ذاته في شرط التحكيم باعتباره اتفاق تحكمه القاعدة العامة في العقود يتمثل في مبدأ نسبية أثر العقود بصفة عامة ، والذي بموجبه لا يرتب العقد أي إلتزامات ولا يكسب أي حقوق لغير أطرافه ، فلا يرتب شرط التحكيم الوارد في علاقة الأساس آثارا إلا بالنسبة لطرفيه وخلفهما العام . يعتبر حكم التحكيم المرحلة النهائية التي يرغب أطراف العملية التحكيمية الوصول إليها ، بعدما تم الاتفاق على التحكيم عند حدوث النزاع أو سبق حدوثه عليه ، والاتفاق أيضا على كل ما يتعلق بالإجراءات الواجبة الإتباع . و يعتبر القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو الأساس في إصدار حكم التحكيم وبالتالي حسم النزاع وإنهائه . وتعيين القانون الواجب التطبيق قد يكون صريحا بذكره في اتفاق التحكيم ـ شرطا كان أو مشارطة ـ أو نجده في الغالب مدونا في العقود النموذجية الدولية ، حيث تبين القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع . وقد لا يفصح أطراف النزاع عن إرادتهم في تحديد القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، مما يقتضي الأمر البحث عن الإرادة الضمنية أو المفترضة للأطراف بشأن ذلك . أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على الاجراءات ، فأنه إذا اتفق أطراف النزاع على القانون أو القواعد التي تطبق على إجراءات التحكيم انتهى الأمر أما إذا لم يتفقا على ذلك لكن اتفقا على تعيين مكان للتحكيم ، فإن قانون إجراءات ذلك المكان هو الذي يجري بموجبه التحكيم ، و نفس الحكم في حالة عدم تعيين مكان للتحكيم ، فإن المكان المذكور يعين من قبل المحكمين وبالحدود التي تسمح به قواعد الإسناد لذلك البلد .
Description: Doctorat en sciences
URI/URL: http://hdl.handle.net/123456789/2193
Collection(s) :Droit

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
D_Droit_OUADDAH_Nassima.pdf2,75 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Ce site utilise la plate-forme Dspace version 3.2-Copyright ©2014.